أحكام محكمة النقض بشأن أعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم أعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر

أحكام محكمة النقض بشأن أعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم أعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر

أحكام محكمة النقض بشأن أعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم أعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر

( مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذى إستحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 . و المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص – و لذى يسرى على الإستئناف طبقاً لحكم المادة 24 من قانون المرافعات ، ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة لتكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر )

( النقض المدني – طعن رقم 709 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 18/11/1982 )

( ميعاد الثلاثه أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص , ويترتب علي عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبارا الإستئناف كأن لم يكن . فإذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه الذي لم يتم إعلانه طبقا للقانون فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة . و لا يصح التحدي في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من أن ” بطلان صحف الدعاوي و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسه يزول بحضور المعلن إليه في الجلسه أو بإيداع مذكره بدفاعه ” . لأن هذا النص وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – يدل علي أن حضور الخصم الذي يعينه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء علي إعلان الأوراق ذاتها في الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذي يتم في جلسه تاليه من تلقاء نفس الخصم أو بناء علي ورقه أخري فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان , إذ العله من تقرير هذا المبدأ هي إعتبار حضور الخصم في الجلسه التي دعي إليها بمقتضي الورقه الباطله حقق المقصود منها و يعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها . ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة أنفه الذكر لا تسري علي البطلان الناشئ عن عدم مراعاه المواعيد المقرره لرفع و إعلان الطعن في الأحكام . وإذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين ببطلان إعلانهم بصحيفته في خلال الثلاثه أشهر التاليه لتقديمها في دفاعهم المقدمة لمحكمه الإستئناف , وبعد فوات هذا الميعاد فاستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزما في قضائه صحيح حكم القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس ) .

(الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989 /12/14 س 40 ع 3ص 335 ق 374)

( مؤدي نص المادة 70من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75لسنة 1976- التي يسري حكمها علي الإستئناف إعمالا للمادة 240 من قانون المرافعات – أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء المقرر بهذه المادة و الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثه أشهر من تقديم صحيفه الإستئناف إلي قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلي فعل المستإنف , متي تمسك المستأنف عليه بهذا الجزاء , و لا يعفي المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جمبعا ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتها الثانيه من وجوب إختصام باقي الخصوم بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم في حالة رفع الطعن في الميعاد علي أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئه , ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب علي ميعاد الطعن فيمدد لمن فوته , ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن الأخري ومنها إجراءات التكليف بالحضور . علي جميع المحكوم لهم في الميعاد ولا يتم إعلانهم بصحيفه الإستئناف خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات ).

(الطعن رقم 1201لسنة 53 جلسة 1989 /12/14س 40 ع 3 ص 335 ق 374)

(ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون ، هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكلييف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف إذ لم يقيم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات المعياد المذكور و حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و كان لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور المطعون عليها الثالثة بالجلسة عملاً بالمادة 20 من قانون المرفعات ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه)

( نقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 516لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 23/3/1976 )

( الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات – بإعتبار الدعوى كأن لم تكن – لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض)

(نقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 679 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 31/3/1976 )

(من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المسـتأنف عليه عملاً بنص المادة 240 من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك)

(النقض المدني – طعن رقم 17 لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 28/6/1980)

( يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات و من بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 و التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بوقف هذا الميعاد نظراً لدمج بنك الإئتمان العقارى فيه أثناء سريان الميعاد المذكور و قبل إنقضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكون على سند من أن عريضة الإستئناف قدمت لقلم الكتاب فى 1971/7/7و لم تعلن للمطعون ضدها الأولى و الثانى إلا فى 1971 /10/28، 1971 /11/7دون أن يلتفت لدفاع الطاعن و لم يعرض للأثر المترتب على إنقطاع سير الخصومة من حيث وقف الميعاد الذى نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يتعين نقضه )

(النقض المدني – طعن رقم 838 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 30/3/1982)

( الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى فى الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه و يظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً )

(النقض المدني – طعن رقم 707 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 18/11/1982)

(مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع – بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و ألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، و متروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم إحترام الميعاد ، فإذا إستعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة)

( نقض مدني – طعن رقم 1057 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة30/12/1982 )

(النص فى المادتين 70، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن – إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك – أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق)

(نقض المدني – طعن رقم 2029 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 1/2/1989)

( نصت المادة 70 من قانون المرافعات على أنه ” يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى المدعى ” و إذ كان يكفى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسليم صوره واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفه من المعلن إليهم و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1984/7/11و أعلنت إلى المطعون ضدها الأجرة عن نفسها و بصفتها بتاريخ ………… فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً فى خلال الثلاثة أشهر المقرره قانوناً ، و لا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها أستملت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمه فى هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية – الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر – لا تقيم فى عين النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصيه خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق)

( نقض المدني ـ طعن رقم 1536 لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة14/11/1989)

( مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الإستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر)

(نقض المدني ـ طعن رقم 1984لسنــة 56ق – تاريخ الجلسة 28/10/1990)

( إن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه بالتكلم فى موضوع الدعوى فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنه 1976)

(نقض مدني ـ طعن رقم 2507 لسنــة 57 ق – تاريخ الجلسة 31/12/1992)

لمعرفة المزيد عن مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *