ازاى تحمى ابنك المقبوض عليه من تلفيق القضايا

ازاى تحمى ابنك المقبوض عليه من تلفيق القضايا

ازاى تحمى ابنك المقبوض عليه من تلفيق القضايا

إذا تم القبض على المتهم في الشارع او من البيت بدون احراز وبدون إذن نيابة

أولاً: بيتم الإتصال بالسيد المحامى

ثانياً: استخراج فيديو للواقعة على فلاشة إذا وجدت كاميرات في المكان

ثالثاً: اثبات وجود المتهم في قسم الشرطة وفى حوزة المباحث بطريقة رسمية لإستخراج صورة رسمية منها في وقت لاحق وذلك يتم من خلال ارسال فاكس او تليغراف لوزير الداخلية ولكن غالبا يتم القبض على المتهمين ليلاً ولا يكون هناك إمكانية لارسال فاكسات او تليغرافات وفى هذه الحالة نقوم بالاتصال بالنجدة من رقم اهل المتهم ونقول ما حدث تفصيلياً بإنتحال اشخاص صفة المباحث والقبض على المتهم في الساعة (..) ويقوم متلقى البلاغ بتسجيل إشارة النجدة وكافة البيانات بالوقت والتاريخ ويمكن في وقت لاحق استخراج صورة رسمية من بلاغ النجدة

رابعاً: غالبا ما يقوم ضابط الواقعة بإستخراج إذن النيابة بعد القبض على المتهم وهذا إجراء خاطئ قانوناً وسبب في براءة المتهم فمجرد إستخراج السيد المحامى صورة طبق الأصل من بلاغ النجدة وتقديمه لهيئة المحكمة ومفاده ان بلاغ النجدة كان سابق على إذن النيابة وان المتهم كان في حوزة المباحث قبل إستخراج إذن النيابة

خامساً: وبعد الحصول على البراءة يمكن للمتهم الذى ثبتت برائته ان يسترد حقه عن طريق:

  • رفع ثلاث قضايا ضد ضابط الواقعةقضية القبض على المتهم واحتجازه بدون وجه حق

حيث القبض على المتهم واحتجازه بدون وجه حق انتهاك للقانون والدستور وجريمة يعاقب عليها القانون والتي تصل العقوبة فيها بمدة لا تزيد عن 3 سنوات

  • قضية الشهادة الزور

حيث شهد ضابط الواقعة شهادة غير صحيحة وغير حقيقية امام النيابة العامة والمحكمة بعد حلف يمين الله والتي تصل العقوبة فيها بمدة لا تزيد عن 3 سنوات

  • قضية التزوير في مستندات رسمية

جريمة التزوير في محضر الضبط الذى اثبت فيه على خلاف الواقع والحقيقة واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية حيث قال انه قبض على المتهم فى المكان (….) وفى الساعة (….)وكان هذا الكلام غير صحيح وغير واقعى طبقا لأقوال الشهود وفلاشة فيديو كاميرات المراقبة بالإضافة لبلاغ النجدة وتصل العقوبة فيها للاشغال الشاقة المؤبدة (15 سنة سجن مشدد)

الدفع ببطلان اذن النيابة لعدم جدية التحريات والدفوع الجنائية
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور اذن النيابة
بطلان اذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلية
بطلان القبض والتفتيش لحصولهما دون اذن النيابة
اذن النيابة العامة بالتسجيل والتصوير


و حيث انه و لما كان من المقرر أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط الجريمة موضوع التحقيق و كان ما يفيد في كشف الحقيقة فهو ليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها – و كان من المقرر أيضا أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة او تأذن باجرائه فى مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و استدلالاته ان جريمة معينة ” جناية او جنحة ” قد وقعت من شخص معين و ان هناك من الدلائل و الامارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه او ما يتصل بشخصه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة – و كان من المقرر ان القانون لا يوجب حتما ان يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الابحاث التى يؤسس عليها الطلب بالاذن بتفتيش ذلك الشخص بل له ان يستعين بما يجريه من تحريات او ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولى ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه و بصدق ما تلقاه من معلومات و كان تقدير جديه التحريات و كفايتها لاصدار اذن التفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف هذه محكمة الموضوع و فاذا لم تتوافر هذه الامور من دلائل و امارات و شبهات نتيجة البحث و التنقيب فان التحريات لا تعتبر جدية
فاذا كان ذلك و كان ضابط الواقعة قد شهد بتحقيقات النيابة العامة و اثبت بمحضره المؤرخ…..
و الذى بموجبه حصل على اذن التفتيش ان ثمة معلومات وصلت اليه من احد مرشديه السريين تفيد اتجار المتهم فى المواد المخدرة وتنفيذا لهذا الاذن تمكن من ضبطه بارشاد المصدر السرى محرزا كمية من……..
و ذلك دون ان يجرى تحريات من بحث و تنقيب وصولا الى الدلائل والامارات الكافية و الشبهات المقبولة على مدى صحة و حقيقة هذه المعلومات سواء باجرائها بنفسة او بواسطة معاونية من رجال السلطة العامة و المرشديين السريين وذلك ان هذه المعلومات لا ترقى الى مرتبة التحريات بما تستلزمه من بحث و تنقيب و استدلال و تضحى مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سرى باتجار المتهم فى المواد المخدرة وهى لا تصلح بأى حال كمسوغ لاصدار اذن التفتيش لانعدام التحريات , و لا يقدح فى ذلك ان سلطة التحقيق وهى صاحبة الحق فى اصدار الامر بالتفتيش , و لا يقدح فى ذلك ان سلطة التحقيق وهى صاحبة الحق فى اصدار الامر بالتفتيش قد قررت جدية هذه المعلومات بما اسبغته عليها من لفظ التحريات اذ ان ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الامر بالتفتيش .
و من ثم فان اذن التفتيش الصادر بناء على هذه المعلومات يكون باطلا و ما يترتب عليه من اجراءات و يهدر الدليل الذى انكشف عند تنفيذه لانعدام التحريات الامر الذى يترتب عليه بطلان تفتيش المتهم لعدم مشروعيته – و أضحى الدليل المستمد منه باطلا و يستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل و يتعين تبعا استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه و ما أثبته في محضره من أقوال و اعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم و شهادة من شاهد هذا الإجراء .


الدفوع الجنائية


الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة
الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى
الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته
الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي
الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة
الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة
الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل
الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي
الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما
الدفع بشيوع الاتهام
الدفع بتلفيق الاتهام
الدفع بكيدية الاتهام
الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم
الدفع بعدم معقولية الواقعة
الدفع بقصور التحقيقات
الدفع ببطلان المعاينة
الدفع باستحالة الرؤيا
الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى
الدفع بالتناقض في أقوال الشهود
الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل
الدفع بعدم جديه التحريات
الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما
الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه ادبى أو معنوي
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي
المنازعة في المكان أى مكان الحادث او الضبط
المنازعة في الزمان أى زمان الحادث أو الضبط
المنازعة في القصد وخاصة في قضايا الاتجار في المخدرات بمعنى المنازعة في قصد الحيازة هل هي بغرض الاتجار أم هي حيازة عرضيه أم هي حيازة مجردة
الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإداري ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفي الدولة فقط
الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه
الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة
الدفع بعدم توافر أركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة المتلبس بها
الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها
الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعة أخرى
الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الأمانة )
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني
الدفع بتجهيل مكان الضبط
الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ……. وذلك لما شابه من …..
الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه
الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام
الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها
الدفع بصدور أذن التفتيش من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته
الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث. …
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى
الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي
الدفع بالجنون أو العاهة العقلية
الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه
الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له
الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور
الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه مع متهم فاقد الاراده أو لإجرائه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لأجرائه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا
الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي
الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة
الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما
الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه
المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه
الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى :
تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني
أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث
عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين
عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له
صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة
الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن
الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه
الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه
الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي
الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة


الدفوع المتعلقة بالنظام العام


الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
الدفع بعدم الاختصاص
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح


الدفوع المتعلقة بالجريمة


الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
الدفع بكيدية الاتهام
الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبي )
دفوع شكلية
 الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
 الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
 الدفع ببطلان أذن التفتيش
 الدفع ببطلان الضبط
 الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
 الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
 الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
 الدفع بانتفاء حالة التلبس
 الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك


الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية


  الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
  الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
  الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي


الدفوع الموضوعية


 عدم معقولية التهمة
 عدم التصور المنطقي للواقعة
 عدم كفاية الأدلة
 عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
 عدم توافر الركن المادى للجريمة
 عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم
 انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
 الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين


دفوع متنوعة


 الدفع ببطلان أقوال الشهود
 الدفع ببطلان المعاينة
 الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
 ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
 الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
 الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد

إذن التفتيش وشروط صحته:

الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء ، ونورد فيما يلي الأحكام الخاصة بإذن من حيث سلطة إصدار الإذن وتسبيبة وشكله ومدته ونطاقه والأصل في إذن التفتيش وتسجيل المحادثات أنه إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ـ جناية أو جنحة ـ وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية وحرصاً علي الطابع العملي فإننا نورد تلك الأحكام في هيئة مشكلات :

المشكلة الأولي : حق النيابة العامة في إصدار إذن التفتيش ، مع حلول قضائية للمشكلات الخاصة بصفة مصدر الإذن ودرجته الوظيفية.

المشكلة الثانية : تسبيب النيابة العامة للإذن الصادر منها بالتفتيش.

المشكلة الثالثة : البيانات التي يجب أن يشتمل عليها إذن التفتيش.

المشكلة الرابعة : مدة صلاحية إذن النيابة العامة بالتفتيش.

المشكلة الخامسة : نطاق إذن النيابة بالتفتيش من حيث الأماكن ومن حيث الأشخاص.

حق النيابة العامة في إصدار إذن التفتيش ، مع حلول قضائية للمشكلات الخاصة بصفة مصدر الإذن ودرجته الوظيفية.

لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي .

( الطعن رقم 257 لسنة 64 ق جلسة 12/4/1994 )

لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، ومقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة اختصاصه المحلى كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الاتهام والتحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الاستئناف ، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى أستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه .

( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988)

اضغط للرجوع

من المقرر أن صفة من قام بإصدار الإذن بالتفتيش ليست من البيانات الجوهرية اللازمة- لصحة الإذن ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصا بإصداره ذلك بأن العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما يكون بالواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة . ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

( الطعن 798 لسنه 55 ق – جلسة 2/6/1985 )

اضغط للرجوع

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه الطعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما كان يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .

( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض ، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى باعتباره عملا من أعمال التحقيق يكون صحيحا غير مخالف للقانون .

( الطعن رقم 1001 لسنة 46 بجلسة 13/ 2/1977 )

اضغط للرجوع

إن قرار وزير العدل الصادر فى 8 1 من فبراير سنه 958 1 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل اختصاص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له شاملا لما يقع بدائرة محافظه القاهرة وقسم أول وقسم ثاني الجيزة ولما كانت منطقه الدقى التى جرى فيها التفتيش تقع بدائرته القسم الأخير فان ما يثيره الطاعنان بشأن انحسار اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن واقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون .

(الطعن رقم 846 لسنة 39 ق – جلسة 20/10/1969)

الاختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل أقامه المتهم وكذلك بمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1968 )

اضغط للرجوع

العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد فى أصله دون النسخة المطبوعة للقضية ولا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التى ينتمي إليها مصدر الإذن لأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش . ولما كان النعي في حقيقته واردا على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته وكونه . يشبه علامة إقفال الكلام فانه لا يعيب الإذن مادام موقعا عليه فعلا ممن أصدره ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يستأهل ردا .

(الطعن رقم 1888 لسنة 34 ق – جلسة 11/5/1965)

لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش ولم يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور، إذ العبرة فى الاختصاص المكاني لهذا الأخير إنما يكون بحقيقة الواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة، ولما كان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فان الأمر المطعون فيه إذ ذهب إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان اسم مصره واختصاصه المكاني دون أن يستظهر أن مصدر الإذن الذى دونه بخطه ووقع عليه بإمضائه لم يكن مختصا مكانيا بإصداره فانه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

(الطعن رقم 29 لسنة 30 ق – جلسة 11/5/1965)

استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا مادام الإذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون .

(الطعن رقم 1 77 لسنة 31 ق – جلسة 2/1/1962)

اضغط للرجوع

إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبني عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأن المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وان التحريات دلت على أنها تشاركه فى حيازة الجواهر المخدرة فانه لا حاجة عندئذ لاستصدار ادن من القاضى بتفتيش مسكنها .

(الطعن رقم 2340 لسنة 30 ق -جلسة 13/2/1961)

تأشيرة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلا من إصدار الإذن بنفسه إنما هي إحالة صحيحة مادام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلا من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأي عمل من أعمال التحقيق كما له هو أن يقوم به ، وهو يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى اقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه مادام ذلك يدخـل فى سلطته .

( الطعن رقم 1549 لسنة 30 ق – جلسة 9/1/1961 )

صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش – مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى .الإذن كان مختصا بإصداره – والعبرة فى ذلك إنما تكون بالواقع – وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة .

(الطعن رقم 1349 لسنة 30 ق – جلسة 20/12/1960)

(الطعن رقم 1378 لسنة 26ق – جلسة 21/1/1957)

اضغط للرجوع

الأصل فى الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته فى حدود اختصاصه ، ولما كان ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه بشأن علم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقا موضوعيا عند إبدائه أمام محكمه الموضوع فانه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 1400 لسمنة 0 3 ق – جلسة 5/12/1960)

لرئيس النيابة حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملا بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من قانون استقلال القضاء – وهذا الندب يكفى فيه أن لتم شفاها عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى – فإذا كان الحكم لهد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن بالتفتيش قد وقعه باعتباره منتدبا للقيام بأعمال نيابة أخرى فان هذا الذى أثبته يكفى لاعتبار الإذن صحيحا صادرا ممن يملك إصداره قانونا ، ومن ثم يكون سديدا ما ارتأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الانتداب بالنيابة الكلية .

( الطعن رقم 366 لسنة 0 3 ق – جلسة 14/6/1960)

العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحكمة .

(الطعن رقم 378 1 لسنة 6 2 ق – جلسة 21/1/1957)

اضغط للرجوع

صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر . الإذن باعتباره مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح .

(الطعن رقم 1147 لسنة 26 ق –جلسة24/12/1956)

للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة في منزله ، لأن المنزل فى حيازتها وهى تمثله فى هذه الصفة وتنوب عنه بل تشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغير المتهمة فى الدعوى حتى يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضى الجزئي بتفتيشه ، ومن ثم فان الإذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكنها يكون قد صدر ممن يملك إصداره قانونا .

(الطعن رقم 927 لسنة 26 ق – جلسة 12/11/1956)

متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الجزئية التى حصل فيها التفتيش ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش قائما بأعمال رئيس النيابة فان هذا الحكم لا يكون فد خالف القانون .

( الطعن رقم 236 لسنة 24 ق – جلسة 12/4/1954 )

اضغط للرجوع

إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل فى نيابة أخرى فى فتره معينه من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التى ندب لها فى تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته فى دائرة النيابة المعين بها فى الأصل ما لم يكن قرار ندبه .ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التى ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلي . وأذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به اصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر الزقازيق فى إحدى فترات الإجازة الصيفية ، وأن قرار النائب العام بندبه فى هذه النيابة الجزئية يجعله مختصا بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فتره ندبه للعمل بها أمرا بتفتيش منزل المتهم الواقع فى دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت فى دائرة هذا المركز فانه يكون مجاوزا اختصاصه متى كان ذلك فان الحكم لا يكون مخطئا .

( الطعن رقم 1298 لسنة 23 ق- جلسة 20/10/1953 )

أن صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أية جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن باعتباره مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح .

( الطعن رقم 90 لسنة 22 ق – جلسة25/2/1952)

أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . وإذن فالإذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم ومنزله فى دائرة النيابة الكلية يكون صحيحا صادرا ممن يملكه .

(الطعن رقم 1701 لسنة 1 2 ق -جلسة 2/1/1952 )

اضغط للرجوع

لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذنا فى التفتيش الذى ينتج دليلا فى الدعوى .

(الطعن رقم 1579 لسنة 18 ق -جلسة 11/10/1948 )

رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، الأول بناء على حقه الواضح فى القانون والآخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه ، تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح ، وإذن فان وكيل النيابة إذا أصدر إذنا فى التفتيش بناء على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذى يعمل هو معه لا يكون قد اخطأ .

( الطعن رقم 343 لسنة 18 ق – جلسة 19/4/1948 )* الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة “جناية أو جنحة” واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

(نقض جلسة 11/12/1986 س 37 ق 200 ص 1059)

* التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، شرط صحته علم رجل الضبط القضائي بتحرياته أن جريمة معينة وقعت من شخص معين وهناك من الدلائل والأمارات ما يبرر التعرض لحرية هذا الشخص ولحرمة مسكنه.

(نقض جلسة 8/4/1993 ط 13894 س 61 ق)

* من المقرر أن ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة هو وجود دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيش مسكنه، فإذا كان طلب الإذن مبنيا على جريمة الترويج للمذهب الشيوعي الذي من مقاصده قلب نظام الدولة بالعنف والقوة فإن النيابة إذا أذنت بالتفتيش لا تكون قد أخطأت في القانون.

(نقض جلسة 16/4/1951 س 2 ق 357 ص 974)

* تقدير القصد من التفتيش أمر موكول إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغا، ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.

(نقض جلسة 21/1/1980 س 31 ق 23 ص 120)

* متى كان الإذن الصادر بتفتيش منزل المتهم إنما صدر بناءا على اتهامه ببيع مسروقات فإنه يكون صحيحاً إذا هو قد صدر في شأن متهم بجنحة.

(نقض 9/2/1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 536 ص 497)

* صدور إذن بتفتيش مكان معين للمتهم بناءا على أبحاث عملت عن هذا المكان لا يمنع صدور إذن آخر بتفتيش أمكنة أخرى للمتهم استناداً إلى هذه الأبحاث نفسها.

(جلسة 27/3/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 368 ص 506)

* إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن عدة بلاغات قدمت للبوليس ضد جماعة معينين من الناس نسب إليهم فيها أنهم يتجرون في المواد المخدرة فقام البوليس بالتحري عن صحة ما تضمنته هذه البلاغات وظهر ما يؤيدها من أمور منها أن مرشدين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدرة من أحد أفراد هذه الجماعة، وبناءا على ذلك استصدر البوليس إذناً من النيابة لتفتيش المنزل الذي يجتمعون فيه وفتشه، فهذا التفتيش يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به في جريمة معينة اعتماداً على قرائن أحوال من شأنها أن تعتبر وقوع الجريمة ممن يقومون في المنزل الذي حصل تفتيشه. وإذا فر أحد المتهمين عند ضبط المخدرات في هذا المنزل إلى مسكنه جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير استئذان من النيابة العامة على أساس أن للمتهم ضلعا في جريمة إحراز متلبس بها.

(نقض 10/5/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 81 ص 71)

* أن المفهوم من نص المادة (30) تحقيق جنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها لتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة وان يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص المراد تفتيشه منزله.

(نقض 2/11/1936 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 5 ص 3)

* لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 إجراءات أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجرائه، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فلي محضر الاستدلال كافية. ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق.

(نقض 2/6/1966 س 20 ق 193 ص 976)

* متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد إطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر وكفايته لتفح التحقيق فقد أصبح المحقق في هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها، مخولا له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقضيها مصلحة التحقيق ومنها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلي أو غير شكلي كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة من مراحل التحقيق، لأنه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدأ التحقيق أو السير فيه على نحو معين، بل يجوز أن يفتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم، وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانوناً أن تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي.

(نقض جلسة 26/12/1961 س 12 ق 213 ص 1010)

* من المقرر أن المادة (91) إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثته من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب.

(نقض جلسة 3/10/1976 س 27 ق 153 ص 835)

* لا يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الصادر من النيابة أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق، بل يكفي أن يكون الطلب مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفي لذاته في نظر النيابة لصدور إذنها في التفتيش.

(نقض 24/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 802 ص 761)

* لم يتطلب القانون تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على السكن، وهو فيما استحدثه في المادتين 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً بالتسبيب.

(نقض جلسة 22/10/1987 س 38 ق 151 ص 835)

* لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجلس القضاء الأعلى حين أصدر الإذن إنما أصدره بعد إطلاعه على الطلب المقدم إليه من النائب العام، وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغاً لإصداره. فإن بحسب إذنه ذلك كي يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الإذن نفسه. ومن ثم يكون هذا الإذن مسببا، خاصة وأن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلوكية اللاسلكية والتصوير ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب.

(نقض جلسة 23/12/1985 س 36 ق 214 ص 1157)

* إن المادة (44) من الدستور والمادة (91) إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثناه من تسبيب الأمر بدخول المنزل أو تفتيشه لم تشترطا قدرا معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 11/1/1976 س 27 ق 9 ص 52)

* لم تشترط المادتان (44) من الدستور و(91) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قدر معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش. ولما كان الثابت من المفردات المنضمة أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذي تقدم إليه واشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش. بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش، واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسبابا لإذنه، فإن في هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع.

(نقض جلسة 26/5/1975 س 26 ق 107 ص 458)

* إن المادة 44 من الدستور والمادة 91 إجراءات جنائية لم تشترط أيهما قدرا معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش، ولا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك.

(نقض جلسة 27/4/1975 س 26 ق 82 ص 355)

* استقر قضاء محكمة النقض على جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر.

(نقض جلسة 5/12/1960 س 11 ق 168 ص 866)

* يشترط القانون لإجراء تحقيق من السلطة التي تباشره استصحاب كاتب لتدوينه، فإذا كان المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة ينقصه هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقا، إلا أن هذا المحضر لا يفقد كل قيمة له في الاستدلال، وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع استدلالات، ومتى تقرر ذلك وكان من المسلم به أن القانون لا يستلزم الإذن بالتفتيش أن يكون مسبوقاً بتحرير باشرته سلطة التحقيق بل يصح الاستناد في إصداره إلى ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تمسك الطاعن ببطلان المحضر الذي حرره الضابط المنتدب للتحقيق.

(نقض جلسة 20/2/1961 س 12 ق 40 ص 233)

* لما كانت المادة (44) من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكيل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تعني أن السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها لطالب الأمر في محضره، وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هي دون حاجة إلى التصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم.

(نقض جلسة 24/3/1975 س 26 ق 60 ص 258)

* لا توجب المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن.

(نقض جلسة 22/4/1973 س 24 ق 112 ص 544)

* من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.

(نقض جلسة 26/11/1978 س 29 ق 170 ص 830)

* شرط صحة إجراء الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح منها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضي من المحكمة أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق.

(نقض جلسة 11/12/1986 س 37 ق 200 ص 1059)

* تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(هيئة عامة جلسة 24/2/1988 س 35 ق 1 ص 1)

* تولي رجل الضبط بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو معرفته المطلوب تفتيشه شخصياً أو معرفة منزله غير لازم له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين والمبلغين ما دام قد اقتنع بصدق ما نقلوه إليه.

(نقض جلسة 8/4/1993 ط 13594 س 61 ق)

* تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 8/10/1984 س 35 ق 140 ص 636)

* تولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازمن وله الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة ومن المرشدين السريين وغيرهم.

(نقض جلسة 5/31/987 الطعن رقم 583 لسنة 56 ق)

* لا يشترط تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع،

(نقض جلسة 17/3/1993 ط 7344 س 61 ق)

* إن تقدير جدية التحريات التي تسبق الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع.

(نقض جلسة 31/12/1951 س 3 ق 131 ص 344)

* من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

(نقض جلسة 11/1/1979 س 30 ق 8 ص 54)

* إن تقدير جدية التحريات التي يقوم عليها إذن التفتيش هي مسألة موضوعية متروك تقديرها لمن يصدر الإذن وهو وكيل النيابة تحت إشراف محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 15/2/1954 س 5 ق 118 ص 358)

* إن تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن في التفتيش أمر متروك للنيابة تحت مراقبة المحاكم، فمتى قررت المحكمة أنها كافية فليس لأحد سلطان عليها لأنه تقدير موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.

(نقض جلسة 15/5/1951 س 2 ق 410 ص 1125)

* لما كان جدية تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة4/3/1973 س 24 ق 59 ص 296)

* تقدير الضرورة الموجبة للتفتيش بالفائدة التي تعود منه على التحقيق متروك إلى الإذن به تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرته فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.

(نقض 10/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 149 ص 142)

* تقدير الظروف التي تبرر أمر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها إلا تعول على التحريات وان تطرحها جانبا، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.

(نقض جلسة 12/5/1973 س 24 ق 128 ص 624)

* إن نص المادة (91) إجراءات جنائية ليس فيه ما يوجب أن يتكشف الحقيق عن أدلة أخرى غير ما تضمنه تقرير رجل الضبطية القضائية أو أن يكون قطع مرحلة أو استظهر قدرا معين من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكيلا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الفرص مما تأثر به مصلحة الجماعة التي تسمو على مصلحة الفرد، ويكفي أن تقر محكمة الموضوع سلطة التحقيق على وجود المبرر لإصدار الأمر بالتفتيش.

(نقض جلسة 19/2/1955 س 6 ق 177 ص 525)

* من سلطة المحكمة أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة.

(نقض جلسة 28/1/1973 س 24 ق 25 ص 102)

* إذا كانت النيابة قد أمرت بالتفتيش بعد أن قدرت هي جدية البلاغ المقدم لها عن اتجار المتهم بالمخدرات وكان تقديرها في ذلك مستمدا من التحقيق الذي ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لإجرائه، ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها، فلا أهمية إلا إذا كان المأمور الذي نفذ أمر النيابة العامة بالتفتيش لم يستصحب كاتباً، لأنه لا يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق.

(نقض جلسة 5/1/1954 س 5 ق 72 ص 213)

* إن تحريات رجال البوليس التي يؤسس عليها طلب التفتيش إنما يرجع تقدير كفايتها وجديتها إلى سلطة التحقيق حين تصدر الإذن به على أن تقرها في ذلك محكمة الموضوع. فإذا كان الحكم قد قال أن تقدير الدلائل المؤدية إلى صحة الاتهام هو من حق مأمور الضبطية القضائية فهذا يبين منه أن المحكمة إذا اعتبرت التفتيش صحيحاً لم تبحث دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية على ذلك الأساس القانوني، ويكون حكمها هذا فضلاً عن قصوره في البيان مخطئا في تفسير القانون.

(نقض جلسة 10/6/1952 س 3 ق 410 ص 1097)

* لا يصح النعي بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدرا في مسكنه ذلك لأن النيابة ـ وهي تملك التفتيش بغير طلب ـ إلا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن.

(نقض جلسة 11/1/1976 س 27 ق 9 ص 52)

* إذا كانت النيابة قد اعتمدت في إصدار إذن التفتيش على تحريات رجال البوليس مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فهذا يكفي لاعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون.

(نقض جلسة 28/1/1952 س 3 ق 180 ص 471)

* مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.

(نقض جلسة 26/12/1976 س 27 ق 220 ص 978)

* من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص واحد في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشه لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها.

(نقض جلسة 27/5/1974 س 25 ق 112 ص 523)

* لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان تواجده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون.

(نقض جلسة 16/1/985 س 36 ق 155 ص 867)

* لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار إذن النيابة هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في صحة أقوال الضابط أو يقدح في سلامة إجراءه، ما دامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت في تحرياته واستدلالاته ما يكفي للقطع بقيام الجريمة ونسبتها إلى المطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً.

(نقض جلسة 11/11/1973 س 24 ق 195 ص 942)

* إن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها، ولا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري.

(نقض جلسة 15/1/1973 س 24 ق 176 ص 850)

* مجرد الخطأ المادي في ذكر اسم الشارع الذي يقع به حانوت الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.

(نقض جلسة 11/5/1973 س 24 ق 155 ص 746)

* لا يقدح في جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصب عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.

(نقض جلسة 20/6/1969 س 20 ق 193 ص 976)

* إيراد اسم الأذون بتفتيشه خلوا من اسم والده في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.

(نقض جلسة 27/6/1971 س 22 ق 124 ص 511)

* ـ صدور الإذن ـ بناء على تحريات ضابط المباحث ـ بحثاً عمن يحرزه من مخدر لا يعني أن الأمر صدر للكشف عن جريمة مستقبلية.

(نقض جلسة 5/6/1961 س 12 ق 125 ص 648)

* ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات في تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على الإذن.

(نقض جلسة 24/4/1961 س 12 ق 61 ص 495)

* لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحري عنه، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.

(نقض جلسة 8/4/1979 س 30 ق 96 ص 453)

* لما كان الثابت أن المحكمة أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحرياته عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه، أما وقد جهله فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ في ذلك الاسم، وهو استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 18/3/1968 س 19 ق 61 ص 321)

* متى أثبت الحكم أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره فلا يؤثر فيه ما قاله تزيدا استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهي إلى ضبط الواقعة بالفعل.

(نقض جلسة 3/4/1956 س 7 ق 143 ص 489)

* لما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم الأول لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه، أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن القصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه. وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 9/4/1985 س 34 ق 95 ص 555)

* لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

(نقض جلسة 3/4/1978 أحكام النقض س 29 ق 66 ص 35)

* لما كان الأصل في القانون أنه وان كان الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة “جناية أو جنحة” واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة.

(نقض جلسة 12/2/1979 س 30 ق 52 ص 265)

* لا يشترط القانون إذناً معيناً لإذن التفتيش، فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل أقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.

(نقض جلسة 26/11/1984 س 35 ق 187 ص 829)

* لا يصح أن ينعي على الإذن عدم بيان اسم النيابة العامة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.

(نقض جلسة 20/12/1981 س 32 ق 208 ص 1168)

* ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي والمكاني، إذ العبرة في ذلك عند المنازعة تكون بحقيقة الواقع وان تراخي ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم.

(نقض جلسة 15/10/1986 س 37 ق 146 ص 760)

* لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، ومن ثم فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل أقامته، طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.

(نقض جلسة 1/1/1973 س 25 ق 7 ص 27)

* لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الاسم واضحاً ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وان يكون مدونا بخطه وموقعاً عليه بإمضائه.

(نقض جلسة 22/5/1972 س 23 ق 177 ص 786)

* لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش.

(نقض جلسة 28/5/1972 س 23 ق 183 ص 806)

* لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة قد اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن.

(نقض جلسة 12/3/1972 س 23 ق 81 ص 357)

* ـ لا يشترط القانون أن يكون الإذن ـ شأنه في ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق ـ ثابتاً بالكتابة، وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال، ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق، وهي بطبيعتها تقتضي السرعة، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوي الإذن أصل ثابت بالكتابة في الأوراق.

(نقض جلسة 15/11/1971 س 22 ق 158 ص 653)

* من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً بالكتابة.

(نقض جلسة 12/10/1970 س 21 ق 231 ص 972)

* العبرة في صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة.

(نقض جلسة 3/6/1968 س 19 ق 124 ص 622)

* يكفي في أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى.

(نقض جلسة 26/1/1981 س 32 ق 12 ص 79)

* لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون بالتفتيش.

(نقض جلسة 5/2/1968 س 19 ق 23 ص 121)

* لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره، وكل ما يتطلبه القانون في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختص مكانياً بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعاً عليه بإمضائه.

(نقض جلسة 5/2/1968 س 19 ق 23 ص 124)

* إذن النيابة العامة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون موقعاً عليه بإمضاء من أصدره، لأنه وفقاً للقواعد العامة يحب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقي حجة يعامل الموظفون ـ الآمرون منهم والمؤتمرون ـ بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليها من نتائج، ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي، بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه وإلا فإنه لا يعتبر موجودا ويضحي عاريا مما يفصح عن شخص مصدره ذلك أن ورقة الإذن وهي ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها وإن يكون موقعاً عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً. ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأي طريقة من طرق الإثبات، ومن ثم فإنه لا يغني عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الإذن أو مدونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ما دام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه بالتوقيع عليه بخط مصدره.

(نقض جلسة 13/11/1967 س 18 ق 329 ص 1101).

* من المقرر أنه لا يصح أن ينعي على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن للتفتيش.

(نقض جلسة 23/3/1987 ط 468 س 57 ق)

* رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه ممن أصدره يعتبر خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله يوجب نقض الحكم وتبرئه المتهم مادام أن الاتهام قائم على الدليل المستمد من التفتيش وحده.

(نقض جلسة 13/11/1967 س 18 ق 229 ص 1101)

* لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، ولم يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور، إذ العبرة في الاختصاص المكاني لهذا الأخير إنما تكون بحقيقة الواقع وان تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.

(نقض جلسة 11/5/1965 س 16 ق 92 ص 458)

* العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد في أصله دون النسخة المطبوعة للقضية، ولا يصح أن ينعي نعلي الإذن عدم بيان اسم النيابة التي ينتمي إليها مصدر الإذن وانه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ولما كان النعي في حقيقته ورد على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يستأهل رداً.

(نقض جلسة 11/5/1965 س 16 ق 91 ص 451)

* مفاد نص المادة (73) إجراءات جنائية هو أن المحاضر التي نصت هذه المادة على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هي تلك الخاصة بالتحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهم، إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجزيات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، دون أوامر التفتيش التي يصدرها المحقق، ذلك لأن أمر التفتيش وان كان يعتبر إجراء متعلقاً بالتحقيق إلا أنه ليس من المحاضر التي أشارت إليها تلك المادة.

(نقض جلسة 8/5/1961 س 12 ق 101 ص 541)

* لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الإذن بالتفتيش، وإنما يكفي لصحة الإذن أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت أن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه، ومن ثم فإنه لا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون قد استعمل كلمة بحثاً عن مخدرات بمعني ضبطها.

(نقض جلسة 12/6/1961 س 12 ق 128 ص 658)

* صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الإذن كان مختصاً بإصداره والعبرة في ذلك إنما تكون بالواقع وان تراخي ظهوره إي وقت المحاكمة.

(نقض جلسة 20/12/1960 س 11 ق 172 ص 923)

* يكفي لصحة التفتيش الذي يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذي أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن، فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحاً ولو لم يكن الإذن بيد الضابط وقت إجرائه، لأن القانون لا يحتم ذلك، وخصوصاً إذا كان لم يطالبه أحد به.

(نقض 15/10/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 618 ص 767)

* إن إذن النيابة لمأمور الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره، فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بالتفتيش ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبوتا في دفتر الإشارات التليفونية.

(نقض 23/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 173 ص 324)

* إن الإذن الذي يصدر من النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ـ كسائر أعمال التحقيق ـ يجب إثباته بالكتابة، وفي حال السرعة إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون، يجب أن يكون الأمر مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه، ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور، فإن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة وليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرها من وسائل الاتصال المعروفة.

(نقض 12/2/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 501 ص 644)

* إذن النيابة في التفتيش يجب أن يكون بالكتابة، فالإذن الشفوي لا يكفي لصحة التفتيش لكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فإنه يكون صحيحاً ويجوز الاعتماد عليه قانوناً.

(نقض جلسة 22/11/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 113 ص 98)

* إن ندب النيابة العامة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم لجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفي إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية في محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك.

(نقض 11/6/1934 مجموعة القوا القانونية ج 3 ق 266 ص 3567)

* إن دخول أحد رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور بل معاقب عليه قانوناً، وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي، لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكي تبقي حجة يعامل الموظفون ـ الآمرون منهم والمؤتمرون ـ بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليه من النتائج، فإذا قرر وكيل النيابة بالجلسة بأنه إذن لرجال البوليس شفوياً بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القانون، كانت مخطئه في رأيها، والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد، بل يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

* (نقض 31/12/1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 366 ص 406)

* عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي لوحده أن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ذلك بالصورة المنسوجة لمحضره، مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى قضائها ببطلان التفتيش، أما وهي لم تفعل، وأقامت قضائها ببراءة المطعون ضده على بطلان تفتيشه لعدم وجود إذن مكتوب بملف الدعوى أخذا بالدفع المبدي في هذا الشأن، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.

(نقض جلسة 28/5/1973 س 24 ق 137 ص 665)

متي كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببطلان تفتيش المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى وهو ما لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش، ما دام الحكم قد أثبت أن محضر تحقيق النيابة قد أورد فحوي الإذن واسم وكيل النيابة الذي أصدره وتاريخ وساعة إصداره مما كان يقتضي من المحكمة ـ حتى يستقيم قضاؤها ـ أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بعدم صدور الإذن، لما وهي لم تفعل واكتفت بتلك العبارة القاصرة، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.

(نقض جلسة 24/2/1969 س 20 ق 63 ص 297)

* من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي لوحده أن يستخلص منه عدم صدوره، ثبوت اطلاع وكيل النيابة على محضر التحريات المذيل بأصل إذن التفتيش تشكك المحكمة في صدور الإذن رغم ذلك يوجب عليها إجراء التحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر.

(نقض جلسة 13/6/1971 س 22 ق 112 ص 458)

* عدم إرفاق إذن التفتيش في ملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجوده أو سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل في الدعوى.

(نقض جلسة 15/11/1965 س 16 ق 163 ص 852)

* إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس وأنه اختفي بعد ذلك من ملف الدعوى أما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق فإن ما استصدرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها في هذا الخصوص هو من صميم سلطتها التقديرية، وتكون قد أصابت فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش وبالتالي في استنادها إلى الدليل المستند منه.

(نقض جلسة 9/10/1961 س 12 ق 149 ص 774)

* الأصل في الإجراءات هو حملها على وجه الصحة، فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس ولكنه لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى أما لضياعه وإما لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود الإذن به في أوراق الدعوى، ولا في استنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش.

(نقض 25/2/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 90 ص 81)

* تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم (بغير رضاه) لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش فعلا، إلا أن مجرد أن سهو الضابط عن الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفي للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش.

(نقض جلسة 3/12/1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 293)

* الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى شخص بعينه وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

(نقض جلسة 20/12/1971 مجموعة القواعد القانونية س 22 ص 801)

* إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص بعينه وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام منزله الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة. وأن تقدير كفاية تلك الدلائل وان كان من شئون سلطة التحقيق، إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أن هناك ما يبرره فإنها لا تأخذ بالدليل المستمد منه باعتباره أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملاً يحرمه القانون فلا يسوغ أن يأخذ بدليل مستمد منه. وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه في المادة (91) منه من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق. ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، وإذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح، فإنما قصد بذلك التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى عملها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة، ولم يشترط الشارع في التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معيناً من أدلة الإثبات، بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه.

(نقض جلسة 4/6/1953 مجموعة القواعد القانونية س 4 ص 909)

* لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها الغرض إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره وإذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق.

(نقض جلسة 30/6/1969 مجموعة القواعد س 20 ص 1976)

* وان كانت النيابة قد أمرت بالتفتيش بعد أن قدرت هي جناية البلاغ المقدم لها عن اتجار المتهم بالمخدرات وكان تقديرها في ذلك مستمدا من التحقيق الذي ندبت أحد مأموري الضبطية القضائية لإجرائه ثم أقرتها محكمة الموضوع عي تقديرها، فلا أهمية لما إذا كان المأمور الذي نفذ أمر النيابة بالتفتيش لم يستصحب كاتبا، لأنه لا يشترط لاتخاذ إجراءات التفتيش أن يكون مسبقا بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق.

(نقض جلسة 5/1/1954 مجموعة القواعد القانونية س 5 ص 213)

* لا يصح النعي بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه ومن أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدرات في مسكنه، ذلك لأن النيابة ـ وهي تملك التفتيش بغير طلب ـ إلا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يراد في طلب الإذن.

(نقض جلسة 11/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 52)

* القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 (عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ إجراءات فيها في جرائم تهريب التبغ ـ إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من يليه) لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى بل يمتد إلى إجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة العامة تعقبا لمرتكبي الجرائم واستجماع الأدلة عليهم والتي من بينها إجراءات تفتيش المنازل المأذون به منها، إذ هو طبقاً لصريح نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما استقر عليه قضاء النقض عمل من أعمال التحقيق، فإذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب وقعت باطلة بطلاناً من النظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لاتخاذها ولا يصححها الطلب اللاحق.

(نقض 15/4/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 451)

* الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.

(نقض 28/4/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 430)

* إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود بأمر التفتيش الذي وصف في الأمر أنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذي يشغله بعض أفراد أسرته مما مؤداه أن أمر التفتيش قد أنصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وان التحريات دلت على أنها تشاركه في حيازة الجواهر المخدرة، فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضي بتفتيش مسكنها.

(نقض 13/2/1961 مجموعة القواعد القانونية س 12 ص 209)

* متى كان القانون كان قد نص فيه على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل منهم مقر لعمله، فإنه يتعلق فيما يجب من إجراءات التحقيق إلا يعمل العضو خارج الدائرة التي بها مقره وإلا عد متجاوزا لاختصاصه، ومن ثم فإن الإذن الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل متهم خارج دائرته وفي جريمة وقعت في غير دائرة اختصاصه يعتبر صادراً من وكيل نيابة غير مختص ويكون قد صدر باطلاً ويجب استبعاد الأدلة المستمدة من هذا التفتيش.

(نقض جلسة 22/6/1942 المجموعة الرسمية س 43 ص 161)

* إذا أصدر وكيل النيابة الكلية إذن التفتيش بناء على الطلب المقدم باسم رئيس النيابة لا يكون قد أخطأ.

(نقض 19/4/1948 مجموعة القواعد القانونية س 49 ص 362)

(ونقض 30/1/1961 مجموعة القواعد القانونية س 12 ص 143)

* ولمساعدة النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إننا في التفتيش الذي ينتج دليلاً في الدعوى.

(نقض 11/10/1948 مجموعة القواعد القانونية س 7 رقم 649 ص 621)

* أجاز الشارع بمقتضى المادة (27) من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية ـ عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون.

(نقض 23/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 284)

(ونقض 30/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 954)

* متي كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر غير مختص لوقوع الجريمة في دائرة نيابة أخرى، وان الضابط الذي باشره غير مختص كذلك بإجرائه، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم، وكذلك بالمكان الذي ضبط فيه، وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التي يقيم المتهم بدائرتها وأن الضابط الذي باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة في دائرة القسم الذي يعمل فيه ـ إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون.

(نقض 12/5/1954 مجموعة القواعد القانونية س 5 ص 622)

(ونقض 5/2/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 124)

* إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل في نيابة أخرى في فترة معينة من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التي ندب لها في تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته في دائرة النيابة التي ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلي. وإذن فمتى كان الحكم قد أسس قضائه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة العام بنيابة الزقازيق الكلية الأمر به قد أصدر أمره أثناء بندب للعمل بنيابة بندر الزقازيق في إحدى فترات الإجازة الصيفية وان قرار النائب العام بندبه في هذه النيابة الجزئية ـ يجعله مختصاً بأعمال وظيفة دون سواها فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع في دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت في دائرة هذا المركز فإنه يكون مجاوزاً اختصاصه متى كان ذلك فإن الحكم لا يكون مخطئاً.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *