الإفراج الوجوبي والإفراج الجوازي في الحبس الإحتياطي وشروط كل منهم

الإفراج الوجوبي والإفراج الجوازي في الحبس الإحتياطي وشروط كل منهم؟

ماهية الافراج المؤقت عن المتهم المحبوس أحتياطياً وأنواعه ( افراج وجوبي _ افراج جوازي ) وشروطه

أولاً

ماهية الافراج المؤقت عن المتهم المحبوس أحتياطياً

الإفراج المؤقت يعنى إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق الزوال مبررات الحبس الجهة المختصة بإصدار الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم هي الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي مادامت الدعوى في حوزتها أو الجهة التي تفضل في طلبات مد الحبس الاحتياطي ، وعليه يمكن تصور صدور أمر الإفراج المؤقت عن كل من :

(۱) النيابة العامة ( إذا كانت الدعوى مازالت بحوزتها) .

(۲) قاضي التحقيق ( إذا كانت الدعوى مازالت بحوزته ) .

(3) القاضي الجزئي ( باعتباره جهة الفصل في طلب مد الحبس الاحتياطي).

(4) محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( باعتبارها جهة تفصل في طلب مد الحبس الاحتياطي ) .

ثانياً

أنواع الإفراج المؤقت  :

(1) إفراج وجوبی

(۲) إفراج جوازی .

الفرع الأول

الأفراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي

شروط وحالات الافراج الوجوبی

يقصد بشروط وحالات الإفراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي الحالات التي يجب فيها على الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو النظر في طلب مدة أن تفرج عن المتهم دون أن يترك لها في هذا الشأن أية سلطة تقديرية

ويمكن حصر شروط الافراج الوجوبي في الحبس الاحتياطي في خمس حالات هي :

الحالة الأولى : نصت على هذه الحالة المادة ۲/۱۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية بقولها : على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فی مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .

من سياق هذه المادة يتضح أنه يجب للإفراج – في هذه الحالة – عن المتهم توافر عدة شروط هي :

1. أن تكون الجريمة المسندة إليه جنحة

2. أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة لا يتجاوز سنة واحدة

3. أن يكون للمتهم محل إقامة معروف في مصر

4. ألا يكون المتهم عائدة وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .

الحالة الثانية :: نصت الفقرة (۲) من المادة 154 على أنه : إذا رأی قاضی التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر .

وأيضا نصت الفقرة (1) من المادة ۲۰۹ على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسة لسبب آخر .

من سياق هاتين المادتين يتضح أنه يشترط للإفراج عن المتهم في هذه الحالة أن يصدر أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى سواء من قاضي التحقيق أو النيابة العامة .

الحالة الثالثة :: نصت على هذه الحالة المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر . من سياق هذه المادة يبين أنه يشترط للإفراج عن المتهم المحبوس في هذه الحالة أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم مخالفة إذ أن في جواز حبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة ينطوي على مخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التي قصرت إصدار أمر الحبس الاحتياطي على مواد الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

الحالة الرابعة: إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون أن يتحقق سبب قانونی لامتدادها ويتحقق ذلك في الفروض الأتية :

1. إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون أن يصدر أمر من السلطة المختصة بمد الحبس ( وهو ما يعبر عنه بسقوط الحبس الاحتياطي ) .

2. إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى ستة شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة (مادة 3/143 إجراءات جنائية)

3. أو دون أن يصدر أمر من المحكمة المختصة – إذا كانت الجريمة جناية – بمد الحبس الاحتياطي ( مادة 3/143 إجراءات جنائية ) .

الحالة الخامسة: إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي حبس المتهم من أجلها وهذه الحالة وإن لم يرد نص بشأنها بقانون الإجراءات الجنائية إلا أنه توجبها العدالة وحكمه الحبس الاحتياطي إذ يكون المتهم قد أوفي في الحبس الاحتياطى اقصی ما عسى أن يقضي به من عقوبة سالبة للحرية ومدة الحبس الاحتياطي تخصم من العقوبة المقضي بها .

الفرع الثاني

الافراج الجوازي في الحبس الاحتياطي

نصت المادة 1/144 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطية علی شرط أن يعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده .

ونصت المادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيمة فيها .

ونصت المادة 1/146 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا . حتما على تقديم كفالة “

من سياق النصوص السابقة يتبين أنه في غير حالات الإفراج الوجوبي الخمسة التي سبق أن تناولناها يكون الإفراج جوازياً لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته

(۱) أن يعين المتهم محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيما فيها .

(۲) أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب إليه ذلك .

(۳) أن يتعهد المتهم بتنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده وبالا يفر من تنفيذه

(٤) أن يسدد الكفالة بامر الإفراج المؤقت في حالة ما إذا علق الإفراج على تقديم كفالة .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *