الاستئناف في القانون الإماراتي
الاستئناف في القانون الإماراتي
تعريف الاستئناف
الاستئناف هو الطعن الذي يقدمه أحد الخصوم سواء كان المحكوم له أو المحكوم عليه في الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف المصنفة في الدرجة الثانية وذلك خلال المدة القانونية المقررة للاستئناف.
ويقصد بمحاكم الدرجة الأولى كل محكمة يتم رفع الدعوى أمامها وتعتبر المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع أنواع الدعاوى، إلا ما استثني منها بقانون خاص.
وفي أي دائرة قضائية مختصة بدعاوى معينة في محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ومن ذلك محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية، والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية وغيرها من المحاكم التابعة إلى وزارة العدل الإماراتية.
وقد حدد مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الاماراتي
الشروط المطلوبة بالاستئناف على النحو التالي:
1- يجب أن يتم الاستئناف بعد الحكم، أي يجب أن يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصيغتها النهائية وبالتالي لا يجوز الطعن بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة.
2- يجب أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام المقرر قانونًا الطعن بها فهناك بعض الأحكام لا تقبل الطعن بالاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى أو النزاع ضئيلة.
3- يجب أن يتم الطعن بالاستئناف ضمن المدة القانونية المقررة بعد صدور الحكم النهائي وهي مدة 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
4- لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المحكوم له أو المحكوم عليه، أو من يوكله.
5- يجب أن يكون هناك سبب جوهري للطعن بالاستئناف.
إجراءات الاستئناف في القانون الاماراتي:
1- يتوجب على المستأنف توكيل محامٍ مختص ليتقدم بالطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
2- يقوم المحامي المختص بإعداد صحيفة الاستئناف والتي يجب أن تتضمن اسم المستأنف، واسم المستأنف عليه. والحكم المستأنف برقمه وتاريخه والدعوى التي صدر بها الحكم برقمها وتاريخها مع بيان وقائع الاستئناف ودعم كل ذلك بالأسانيد القانونية، والوثائق المرفقة، ومن ثم تقديم طلبات الاستئناف.
3- يقوم المحامي برفع صحيفة الاستئناف وإيداعها مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاستئنافية وتقييدها بالسجل المعد لذلك، كما يمكن أن يسجل الاستئناف بشكل إلكتروني.
4- يجب على المحامي أن يقدم صوراً من صحيفة الاستئناف تعادل عدد المستأنف عليهم مع صورة لمكتب إدارة الدعوى.
5- يتوجب على مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف المرفوع إليها ذلك الاستئناف أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية اعتبارًا من اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
6- يتوجب على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الابتدائية إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الطلب ويتم إنقاص ذلك الميعاد في الدعاوى المستعجلة لثلاثة أيام.
7- يمكن للمستأنف عليه تقديم استئناف مقابل حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود.
8- يتوجب على محكمة الاستئناف النظر في دعوى الاستئناف وفقاً لما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة وما كان قد تم تقديمه للمحكمة الابتدائية.
9- يصدر حكم الاستئناف إما مؤيداً لحكم المحكمة الابتدائية أو مبطلًا له ومصدرًا حكماً جديداً أو أن يبطله في جزء ويؤيده في جزء أو بإعادة القضية للمحكمة الابتدائية إذا كان سبب بطلان الحكم يتعلق بإعلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص.
أنواع الاستئناف:
يتنوع الاستئناف في القانون الاماراتي تبعاً لأنواع محاكم الدرجة الأولى التي تُصدر الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف ما بين مدنية أو عمالية أو تجارية أو إدارية أو أحوال شخصية أو جزائية.
الاستئناف في القضايا المدنية
إن الدعاوى المدنية التي يرفعها المتخاصمون ضد بعضهم البعض سواء كانت تتعلق بالتزامات عقدية أو بالمسؤولية الشخصية عن الأفعال المولدة ضرراً للغير.
يتم النظر بها أمام محاكم الدرجة الأولى، أي المحاكم الابتدائية والصلح وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي والنوعي، والأحكام الصادرة بشأنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
الاستئناف في القضايا العمالية
حدد قانون العمل الاماراتي كيفية حل المنازعات الفردية الناتجة عن تطبيق القانون أو عدم تطبيقه من خلال بيان كيفية رفع المنازعات والشكاوى العمالية وكيفية التعامل مع كافة تفاصيل الاستئناف في القضايا العمالية.
والتي يجب أن تبدأ بشكوى عمالية من العامل أو من صاحب العمل لدى الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع المخالفة.
وعلى الوزارة أن تحاول حل النزاع ودياً خلال 14 يوما من تاريخ ورود الشكوى إليها وفي حال عدم تمكنها يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية.
وبعد أن يصدر حكم المحكمة العمالية، يمكن الطعن بذلك الحكم من خلال الاستئناف وفقاً لذات الأحكام والإجراءات الواردة في قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
الاستئناف في قضايا التعويض
إن الاستئناف في قضايا التعويض يدخل في باب الدعاوى المدنية. لأن أغلب دعاوى التعويض تنشأ إما عن الفعل الخاطئ الذي يولد ضررًا للغير، وفقًا لأحكام المسؤولية المدنية التقصيرية، أو ينشأ عن جريمة من الجرائم المنظورة أمام المحاكم الجزائية.
والحكم الصادر في قضايا التعويض يقبل الطعن بالاستئناف وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي.
الاستئناف في القضاء الإداري
يقصد بقضايا الاستئناف في القضاء الإداري كافة القضايا المتعلقة بالمنازعات والقضايا الإدارية تلك المنازعات التي تكون إحدى إدارات الدولة طرفاً فيها، وتختلف المحاكم الناظرة في تلك الدعوى تبعاً لنوع الدعوى.
ومن ذلك إذا كان هناك خلاف بين أحد المواطنين وإحدى البلديات حول استئجار أرض أو عقار فإن الاختصاص ينعقد للجنة فض المنازعات الايجارية، ويتم استئناف الحكم الصادر عن تلك اللجان أمام اللجنة الاستئنافية الخاصة بالمنازعات الايجارية.
الاستئناف في القضايا التجارية
تعتبر الدعوى أو القضية مصنفة ضمن دعاوى الاستئناف في القضايا التجارية إذا ما كانت ناشئة بين تجار يحملون الصفة التجارية أو شركات وتنصب على أعمال تجارية بذاتها.
وينعقد الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى، في النظر بالمنازعات التجارية وفقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاماراتي.
وبالتالي فإن الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية هو الطعن ذاته بالاستئناف الوارد في ذلك القانون والذي يوجب على الخصوم تقديم الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إليهم.
الاستئناف في الأحوال الشخصية
تختص محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات ابتداءً بالنظر في الدعاوى الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.
وبالتالي فإن قواعد الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية هي ذاتها القواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي وتعديلاته.
أي يتوجب على الخصوم تقديم الطعن بالاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وذلك أمام دائرة الأحوال الشخصية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف.
وبشكل عام فإن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ببعض القضايا يستوجب ضم ملف الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، إلى محكمة الاستئناف خلال مدة أقصاها عشرة أيام وأن الوقت الذي ستستغرقه القضية أمام محكمة الاستئناف يختلف فيما إذا ردت محكمة الاستئناف دعوى الاستئناف شكلاً، أو أعادت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها من جديد، أو أن تقوم بالحكم بها.
والمدة ما بين الحكم الابتدائي والاستئناف يجب ألا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان غيابيًا أو من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً وتم تبليغه للمحكوم عليه بالجلسة.
ويمكن أن يتغير الحكم فليس هناك ما يمنع من تغيير الحكم أمام محكمة الاستئناف خاصة إذا رأت محكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى قد ارتكبت مخالفة قانونية، أو سهت عن بعض الوقائع في الدعوى الأساسية فهنا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تحكم بحكم مختلف عن حكم محكمة الدرجة الأولى، وذلك لأن سلطتها أعلى من سلطة محكمة الدرجة الأولى.
الاستئناف في القضايا الجزائية
المشرع في القوانين الإماراتية أخذ بعين الاعتبار حدوث أخطاء أو سير الإجراءات القضائية بطريقة تؤدي إلى إصدار حكم ظالم بحق شخص ما وعليه؛ فقد تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية فصلاً يتعلق بحق المحكوم عليه بالاعتراض على الحكم في محكمة الاستئناف.
ويعد الاستئناف إحدى طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في الإمارات العربية المتحدة وبما أن المحكمة الجزائية تصنف على أنها محكمة ابتدائية من الدرجة الأولى فإن الاستئناف على أحكامها جائز في القانون الإماراتي.
حيث أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية هو حكم صادر عن قاضي منفرد كونها محكمة ابتدائية وهذا ما يجعل من الاستئناف أمراً في غاية الأهمية فلا شك أن الإنسان مهما علا شأنه فإنه معرض للخطأ ورأيه قابل للشك.
ففي بعض الحالات قد يخطئ القاضي في تقدير الحكم أو يسهو عن شيء ما من شأنه تغيير مجرى الدعوى الجزائية.
ولذلك فإن اللجوء إلى محاكم الاستئناف في هذه الحالة فرصة لتعديل الحكم وتصحيح لما وقع من خطأ وفي بعض الحالات لا يكون الاستئناف بقصد التشكيك في حكم القاضي وإنما بسبب ظهور مستجدات لم تكن موجودة عند النطق بالحكم.
وعليه فإن الاستئناف في القضايا الجزائية بغض النظر عن أسبابه هو حل لتصويب الخطأ سواء تعلق بتطبيق خاطئ للقانون أو ارتبط بموضوع الدعوى.
وتعد محكمة الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية في درجات التقاضي والحكم الصادر منها يلغي ما صدر عن المحكمة الابتدائية.
ومن الجدير بالذكر أن محاكم الاستئناف تطلق أحكامها بناءً على رأي ثلاثة قضاة وليس قاضي مفرد كما في المحاكم الابتدائية وبالنسبة للدعوى الجزائية يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة الاستئناف على أحكام المحكمة الجزائية وفقاً للمادة 230 من نظام الإجراءات الجزائية.
إجراءات استئناف الأحكام بالقضايا الجزائية
مما لا شك فيه أن لكل فعل أو إجراء قانوني مجموعة من الأحكام والشروط التي ينبغي التقيد بها لإتمامه وقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية في الإمارات العربية المتحدة لائحة إجراءات الاستئناف المتعلقة بالأحكام الجزائية.
1- حيث يجب أن يتم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ النطق بالحكم بتقرير في القلم الجزائي وذلك وفقاً للمادة 234 من النظام.
2- وإن كان المحكوم عليه الراغب بالاستئناف مسجوناً، فإنه يتقدم به لمأمور السجن والذي ينبغي عليه إرساله فوراً للقلم الجزائي كما يجوز لمحكمة الاستئناف إطلاق سراح المحكوم عليه إن كان مكفولاً إلى حين قيامها بالفصل في الاستئناف.
3- أما في حال تقديم الاستئناف على الحكم من قبل النيابة العامة فإن المدة المتاحة لتقديمه هي ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم ومن ثم يحدد القلم الجزائي بناءً على المادة 236 تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف ويعد ذلك إعلان رسمي.
4- بينما تتولى النيابة العامة مسألة إعلام الخصوم الآخرين في الدعوى الجزئية التي يتم استئناف حكمها بموعد الجلسة حيث لا بد من حضور المتهم وإن كان محبوساً ينبغي نقله إلى محكمة الاستئناف لحضور الجلسة من قبل النيابة العامة.
5- بالاستناد إلى نص المادة 237 فإن على المحكمة الاستماع إلى أقوال المستأنف أولاً ومن ثم الاستماع إلى باقي الخصوم.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط استئنافه أن لم يتقدم للتنفيذ قبل موعد جلسة الاستئناف وفقاً للمادة 238.
وتقوم محكمة الاستئناف بسماع الشهود بنفسها، والذين كان ينبغي سماع شهادتهم من قبل المحكمة الجزائية كما يجب على محكمة الاستئناف بحسب المادة 239 استيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق ويحق لها الأمر بما تجده لازماً لتحقيق ذلك.
وإذا تبين لها أن الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يصنف من الجنايات وتم اعتباره جنحة فإن عليها إلغاء الحكم وإعادة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لها.
ويجوز للمحكمة تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاءه لصالح المتهم أو ضده إن كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة لأنها لا تستطيع إلغاء حكم الصادر بالبراءة من المحكمة الابتدائية إلا بإجماع القضاة وذلك وفقاً للمادة 241.
وإذا أطلقت المحكمة الابتدائية الحكم وعند الاستئناف تبين للمحكمة وجود بطلان سواء كان هناك بطلان في الحكم الابتدائي أو خطأ وبطلان في الإجراءات أدى إلى التأثير في الحكم جاز لها إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بها.
وإن ألغت محكمة الاستئناف حكما صادراً بالتعويض، وكان قد نفذ بها بشكل مؤقت فإنها ترد إلى منفذها استناداً على حكم الإلغاء وعليه نستنتج أن إجراءات محاكم الاستئناف متعددة ومختلفة من حالة إلى أخرى، ونتائجها متنوعة.
حيث يجوز قبول الاستئناف وتغيير الحكم. أو رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، أو إضفاء تعديل عليه.
الاستئناف في قضايا المخدرات
تصنف قضايا المخدرات وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021 المتعلق بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى جرائم جنائية وجرائم جنحوية وفق العقوبة المقررة بشأن ذلك.
وقد حصر قانون مكافحة المخدرات الاماراتي الاختصاص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بتجارة وترويج المخدرات بالمحاكم الاتحادية في العاصمة أبوظبي، وهي تعتبر من الجنايات.
وكون قضايا المخدرات من القضايا الجزائية التي تتعلق بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي الجديد رقم 38 لعام 2022 فإن الطعن في الأحكام الصادرة في تلك القضايا.
يتم وفقًا للقواعد المقررة في ذلك القانون، ويجب أن يتم الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه الغائب.
وبشكل عام فإن مدة الاستئناف بالاستناد إلى المادة 234 في حال رفعها من أحد الخصوم هي خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ النطق بالحكم أما بتقديم الاستئناف على الحكم من قبل النيابة العامة فإن المدة المتاحة لتقديمه هي ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم.
ويجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في القضايا الجزائية وللمحكوم عليه أو النيابة العامة أو المسؤول عن الحقوق المدنية وفقاً للمادة 244 من نظام الإجراءات الجزائية حيث يتم الاعتراض على حكم الاستئناف، وذلك بالطعن عن طريق النقض/التمييز في الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف في الجنايات والجنح ضمن قواعد محددة.