الطعن رقم 1202 لسنة 45 الصادر بتاريخ 1928-11-15

لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدى المحكمة على عمل قام به و قدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق . و لا مانع من قبول المحكمة شهادته لا على سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق و الإستناد إليها فى تكوين عقيدتها . ذلك لأنه لم يرد بالقوانين ما يسقط عدالة الشاهد القادر على التمييز و يحرمه من التمتع بهذا الحق و يجعل أقواله لا تؤخذ فى مجالس القضاء إلا على سبيل الإستدلال – شأن المميز الذى لم يبلغ الرابعة عشرة – سوى ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 25 عقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حق الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الإستدلال . و لأن المادة 204 من قانون المرافعات المقررة لحق القضاة و أعضاء الضبطية القضائية فى ألا يجبروا على بيان مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بالجرائم تفيد – بموضعها بين أحكام الشهادات و بمفهومها الصريح – جواز إستدعاء الضباط القضائيين بل و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة المحققين شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها . لأن هذا الجبر و عدمه لا يكونان بالبداهة إلا من لدن سلطة يستشهد بهم أمامها . و فوق ذلك فإن المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة فى أن للمحكمة أن تستدعى أى شخص و تسمع أقواله و أن على من تستشهده بهذه الكيفية حلف اليمين . و لم تستثن هذه المادة الضباط القضائيين من متناول حكمها .

(الطعن رقم 1202 لسنة 45 ق – جلسة 1928/11/15 )

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *