الطعن رقم 129 لسنة 19 الصادر بتاريخ 1900-01-04

يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع الدعوى وسقوط الحق فى إستئناف الحكم الصادر بها، فحق الإستئناف حق مستقل بذاته لايجوز ربطه بسقوط الحق الأصلي، والحكم لايتقادم إلابمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره.

وإذ كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد إنقطاع التقادم بالنسبة إليها فإن أثر هذا الأنقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي فى الدعوى.

وينبني على ذلك أن مضي المدة من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي حتى تاريخ إستئنافه – مهما طال مادام باب الإستئناف ما زال مفتوحاً- لا يترتب عليه سقوط الحق فى إستئنافه، كما أن الحق فى الفوائد يبقى محفوظاً بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى الإبتدائية.

وإذن فالحكم الذي يقضي برفض الدفع بسقوط حق الإستئناف بالنسبة إلى الفوائد التي لم يقض بها الحكم الإبتدائي إستناداً إلى أنه مادام باب الإستئناف مازال مفتوحاً فتعتبر الدعوى المستأنف حكمها بجميع طلباتها قائمة، ومادامت الدعوى قائمة فلاتسري أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات، ّإذ القاعدة العامة أن طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق المدعي بأن يقطع سريان مدة التقادم فتستبدل بالمدة التي كانت سارية من قبل المدة الطويلة المقررة لسقوط جميع الحقوق – هذا الحكم صحيح فى القانون ولاغبار عليه .

(الطعن رقم 129 لسنة 19 جلسة 1900/01/04 )

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *