الفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي والحكم الحضوري الاعتباري

الفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي والحكم الحضوري الاعتباري

أولاً :: الحكم الحضوري

النص القانوني: المادة 238 من قانون الأجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً .

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه ، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً .

و يثور التساؤل الأهم هناً هو

ما هو الحكم الحضوري ؟

متى يكون الحكم حضوري ؟

المعارضة في الحكم الحضوري

ما هو الحكم الحضوري ؟

الحكم الحضوري هو ذلك الحكم الذي يصدر في حضور المتهم جلسات المحاكمة سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ، وحضور المتهم جميع جلسات المرافعة وتغيبه عن جلسة النطق بالحكم لا يحول دون أعتبار الحكم حضورياً بحقه حيث اتيحن له الفرصة بالتقدم بأوجه دفاعه خلال الجلسة التي حضر بها أمام المحكمة

متى يكون الحكم حضوري ؟

نصت المادة 239 من قانون الأجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م علي أنه :

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولا .

المعارضة في الحكم الحضوري

نصت المادة 241 من قانون الأجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م علي أنه ::

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً .

ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز .

وبناء علي ذلك فأن الأحكام الحضورية لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة سواء كانت تلك الأحكام صادرة من محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات .

ثانياً: الحكم الغيابي

يثور العديد من التساؤلات حول الحكم الغيابي ولعل من أهم هذه التساؤلات ما يلي …

تعريف الحكم الغيابي

ما هي الأحكام الغيابية؟

متى يصبح الحكم الغيابي نهائي

المعارضة في الحكم الغيابي

تعريف الحكم الغيابي ما هي الأحكام الغيابية؟

الحكم الغيابي هو ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم جلسات المرافعة ولو حضر جلسة النطق بالحكم وذلك طالما لم تجرى مرافعة في هذه الجلسة ، فإذاً حضر المتهم جلسات المرافعة ولم يحضر جلسة النطق بالحكم فإن الحكم في هذه الحالة يكون حضورياً ، فالعبرة في كون الحكم حضوري أو غيابي تكمن في تمكن المتهم من إبداء دفاعه حول التهمة المنسوبة إليه أو عدم تمكنه من ذلك ، أما إذا حضر المتهم بعض جلسات المرافعة ولم يحضر في بعض الجلسات الأخرى التي سمعت المحكمة فيها شاهداً أو ناقشت خبير ، أعتبر الحكم غيابياً لعدم تمكنه من إبداء دفاعه في الجلسات التي لم يحضرها .

المعارضة في الحكم الغيابي

نصت المادة 241 من قانون الأجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م علي أنه : في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً .

ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز .

وبناء علي ذلك فأن الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً .

ثالثاً :: الحكم الحضوري الأعتباري  ” الحكم بمثابه حضوري “

يثور العديد من التساؤلات حول الحكم الحضوري الأعتباري ولعل من أهم هذه التساؤلات ما يلي …

تعريف الحكم الحضوري الأعتباري

تعريف الحكم بمثابه حضوري

متى يصبح الحكم حضوري أعتباري

المعارضة في الحكم الحضوري الأعتباري

هل يجوز المعارضة في الحكم الحضوري الأعتباري

تعريف الحكم الحضوري الأعتباري

يمكن تعريف الحكم الحضوري الأعتباري أو الحكم بمثابه حضوري علي أنه: هو ذلك الحكم الذي  تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و عدم حضورهم لجلسات المرافعةو يعتبر كأنه صدر في حضور منه .

النص القانوني  

لقد تناولت المواد 238 و 239 و 240 من قانون الأجراءات الجنائية المصري متي يكون الحكم حضوري أعتباري .

نصت المادة 238 من قانون الأجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م علي أنه : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً.

نصت المادة 239 من قانون الأجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م علي أنه ::

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً .

نصت المادة 240 من قانون الأجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م علي أنه ::

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم .

المعارضة في الحكم الحضوري الأعتباري

هل يجوز المعارضة في الحكم الحضوري الأعتباري

النص القانوني : نصت المادة 241 من قانون الأجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م علي أنه ::

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً .

ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز

و كقاعدة عامة فأنه لا يجوز الطعن في الأحكام الحضورية الأعتبارية بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية .

ولكن أستثناء من هذه القاعدة فقد أجاز القانون المعارضة فيها اذاً توافرت ثلاث شروط وهي:

أولاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه .

ثانياً: أثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول.

ثالثاً: أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *