بعض أحكام محكمة النقض فى جريمة تبديد المحجوزات

بعض أحكام محكمة النقض فى جريمة تبديد المحجوزات

بعض أحكام محكمة النقض فى جريمة تبديد المحجوزات

الطعن رقم  2403 لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 476

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات

 الموضوع الفرعي

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناولة بالرد ، و إلا كان حكمها قاصراً .

الطعن رقم  1693 لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 04-02-1964

الموضوع : تبديد المحجوزات

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

الحراسة فى الحجز إنما تنتهى بإنتهاء الحجز لأى سبب من الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الإسترداد بملكية الأشياء المحجوزة للمسترد ، أو بحكم قاضى محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأى سبب من الأسباب – و لو كان بموجب أمر من المحكمة – فلا يترتب عليه إنتهاء الحراسة بل تظل قائمة و يكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر فى يوم البيع إلى مكان وجود المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها ، و ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك فإمتناع الحارس عن تقديم الشئ المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى لإعتباره مبدداً .

الطعن رقم  1523 لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 20 

بتاريخ 04-01-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن إختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال و نوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التى وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع – فى خصوصية هذه الدعوى – فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .

الطعن رقم  78 لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 761

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 2

إن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً ، و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه . و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات ، فإن ذلك كله لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ .

الطعن رقم  2803 لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 444

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : تبديد المحجوزات

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر الحكم ببطلانه من جهة الإختصاص .

الطعن رقم  6724 لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 696

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : تبديد المحجوزات

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات 

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الإمتناع ينطوى على الإضرار بالدائن الحاجز و على الإخلال بواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته و كان لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك كله لا يبيح إختلاس المحجوز بل الواجب دائماً إحترام الحجز و لو كان مشوباً بما يبطله ما دام يقضى ببطلانه و كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت فى حقه أنه كان حاضراً وقت وقع الحجز مما يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد و هو مالم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .

الطعن رقم  1105 لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 238

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : تبديد المحجوزات        

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات             

فقرة رقم : 1

إن مجرد كون المتهم مالكاً للشئ المحجوز و مديناً ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت إشتراكه فى جريمة التبديد بالإتفاق و المساعدة ، فإذا إستند الحكم إلى ذلك وحده فى إثبات الإشتراك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

الطعن رقم  79 لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 681

بتاريخ 27-02-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات        

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة الإختلاس تتم إذا نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء المحضر يوم البيع لم يجدها فيه لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و للسلطة التى أوقعته ، و إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقل المحجوزات من المحل الذى حجزت به إلى جهة يجهلها الدائن الحاجز دون أن يخطره بهذا النقل و أن هذا الإجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ و عدم تمكين الدائن من بيع المحجوزات – فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره من جدل حول عدم وصول إخطار الدائن الحاجز له بتحديد اليوم الذى حدد أخيراً لبيع الأشياء المحجوزة ، و بصدد وجود الأشياء ، لأن الجريمة قد تمت بالفعل بمجرد ذلك النقل و قبل اليوم المحدد للبيع أخيراً .

الطعن رقم  832 لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 16

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات        

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات             

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة و علم باليوم المحدد لبيعها ، و بدلاً من أن يترقب حضور المحضر فى ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب فى يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر و لا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها ، فهذا يكفى لسلامة حكمها بالإدانة .

الطعن رقم  15 لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 690

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : تبديد المحجوزات        

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات             

فقرة رقم : 1

إن الحارس غير مكلف قانوناً أن ينقل المحجوز من محل الحجز إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه ، مما يلزم عنه أن مجرد عدم قيامه بالنقل لا يصلح عده إمتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادى لجريمة الإختلاس .

الطعن رقم  752 لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1407

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات        

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات             

فقرة رقم : 1

تقدير عذر الحارس فى عدم تقديم المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد للبيع أمر يخضع لسلطة قاضى الموضوع دون معقب إلا إذا كانت الأسباب التى يبديها لرفض العذر يستحيل التسليم بها فى العقل و المنطق .

الطعن رقم  2630 لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 191

بتاريخ 18-03-1963

الموضوع : تبديد المحجوزات        

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات             

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 517 من قانون المرافعات بأن توقيع الحجز على المنقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المعتادة فى الحجز و إنما يكون مجرد الأشياء السابق حجزها . فهو بهذه المثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين ، و يكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة فى رفع الحجز و تثبيت عبء الحراسة على عاتقه ، فلا ترفع عنه و يظل مكلفاً بالمحافظة على المحجوزات لمصلحة المعارض
و الحاجز الأول على السواء ، و يمتنع عليه التصرف فى المحجوزات لأى سبب من الأسباب بغير الطريق الذى رسمه القانون . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن معارضة الحاجز الثانى كانت فى مواجهة المطعون ضده حيث عين حارساً فى كلا الحجزين ، و هو إذ تصرف فى المحجوزات بتسليمها إلى وكيل الحاجز الأول يكون قد أخل بواجب الحراسة المفروضة عليه مما يتوافر معه القصد الجنائى لديه فى جريمة التبديد .

الطعن رقم  1898 لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 329

بتاريخ 30-03-1965

الموضوع : تبديد المحجوزات        

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات             

فقرة رقم : 2

نصت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 فى شأن الحجز الإدارى على أنه ” يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة عليها . و يجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة و كان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة و لا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين ” . و لما كان الثابت من محضر الحجز أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز . و قد أقامه الصراف حارساً بوصفه حائزاً للمحجوزات . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى التطبيق إذ عول فى قضائه على محضر الحجز مع خلوه من إقامته أو غير حارساً على المحجوزات – يكون غير سديد .

الطعن رقم  1958 لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 607

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : تبديد المحجوزات        

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات             

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن فى جريمة التبديد إستناداً إلى ما أثبته المحضر فى محضره من عدم وجود الأشياء المحجوز عليها التى كان يراد تسليمها إلى المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد – و الذى عين حارساً بدلاً من الطاعن – و ذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود المحجوزات بالشركة التى كان يديرها قبل تأميمها و تستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحاً أم غير صحيح رغم جوهريته ، إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعن و يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يجعل حكمها المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

(طعن رقم 677 لسنه 31 ق جلسة 16/1/1962)

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، فإن كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة والمسندة إلى المتهم على القول بأنها ” ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ، دون أن يورد مؤدي أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات وأن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ، الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب”

(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/3/1974)

مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً يقينياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، إعلان المتهم باليوم الذي تأجل إليه البيع في مواجهة تابع له لا يكفي للقطع بثبوت علمه به.

(طعن رقم 78 لسنه 41 ق جلسة 19/12/1971)

من المقرر قانوناً أن جريمة التبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *