بعض أحكام محكمة النقض فى حجية الأوراق والمحررات العرفية
بعض أحكام محكمة النقض فى حجية الأوراق والمحررات العرفية
الطعن رقم 111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760 بتاريخ 4-4-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم :1
إن المادة 1/394 من القانون المدنى إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة ، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً ، فإن هو إقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الانكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير .
الطعن رقم 356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599 بتاريخ 26-3-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم :3
من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل المضاهاة إلا إذا حصل إتفاق الخصوم عليها . و إذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة و قد إكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هى أطرحت الخطابات المشار إليها .
الطعن رقم 291 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1088 بتاريخ 4-6-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 2/390 من القانون المدنى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .
الطعن رقم 457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111 بتاريخ 16-1-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه .
الطعن رقم 72 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-3-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايعد – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الغير فى حكم المادة 395 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه و يكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه و لو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .
الطعن رقم 323 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1017 بتاريخ 19-6-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
يشترط لكى تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية فى الإثبات – طبقا لنص المادة 396 مدنى – أن يكون أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه فى إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة فى الإثبات .
الطعن رقم 99 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796 بتاريخ 5-5-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى – قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات – أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .
الطعن رقم 383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506 بتاريخ 20-4-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
الوارث بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه لا يعد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الغير طبقاً للمادة 395 من القانون المدنى ، بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها هو حكم مورثه ، و يكون تاريخها – بحسب الأصل – حجة عليه ، و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء أكانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .
الطعن رقم 216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772 بتاريخ 17-5-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 8
دفع حجية الورقة على ما أفصحت عنه المادة 394 من القانون المدنى – التى تحكم واقعة الدعوى – لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً ، فإذا سكت رغم مواجهته بها و لم يصرح بشئ فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار ، لأن سكوته فى أول الأمر يعتبر إقراراً ضمنياً لها ، و يجب عليه إن نازع فى حجيتها الطعن عليها بالتزوير .
الطعن رقم 167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-3-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها – بما فى ذلك تاريخها – إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، فإن إدعى أحد طرفى المحرر أن التاريخ المدون به غير مطابق للواقع ، كان عليه – بحكم الأصل – أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، و ذلك خلافا للغير الذى لا تكون الورقة العرفية حجة عليه فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت .
الطعن رقم 167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-3-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل – و لو لم يكن لها تاريخ ثابت – إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه .
الطعن رقم 149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268 بتاريخ 28-1-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الورقة العرفية وفقاً لنص المادة 349 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ، و فى هذه الحالة تتبع المحكمة إجراءات تحقق الخطوط المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، أما بالنسبة للوارث فيحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الإمضاء لمورثه .
الطعن رقم 660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285 بتاريخ 7-6-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .
الطعن رقم 681 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1291 بتاريخ 8-6-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
الورقة العرفية تستمد فى الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله .
الطعن رقم 147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801 بتاريخ 28-3-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 2/390 من التقنين المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات . أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و إذ كان المطعون ضده الأول لم يقدم أصول سندات الشحن إكتفاء منه بتقديم صورها و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تقديم تلك الصور لا يغنى عن تقديم الأصول لإثبات الحق المدعى به لكونها قابلة للتداول و لكون المظهر إليه الأخير هو وحده صاحب الحق فى البضاعة . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه بإلزام الطاعنة بثمن البضاعة على الصور وحدها و إتحذ منها دليلاً على ثبوت الحق للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم 527 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 357 بتاريخ 31-1-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم :1
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات – المقابلة للمادة 2/390 من القانون المدنى قبل إلغائها – و إذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، و كان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات . لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده و بطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 968 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 344 بتاريخ 26-1-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . فيكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة أو إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم و لا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير – يسار فيها بالطريق القانونى ، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم و كان إنكاره صريحاً فإن إقتصر على إنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات ، و إذ كانت الطاعنة و على ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 1969/6/13 فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إستئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها و ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى و لكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور ، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر و ألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه ، ذلك لأن سبق إعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و حاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك و إلتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم 813 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 517 بتاريخ 13-2-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و كان إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليه فى المادتين 217 و 221 من قانون العقوبات ، فإن التكييف الصحيح للواقعه المنسوبة إلى الطاعنين هو أنه تزوير مادى بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغته و أنصبت المباغته على طبيعة المحرر ، إذ كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه و قضت برده و بطلانه فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
الطعن رقم 668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587 بتاريخ 29-5-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات .
الطعن رقم 135 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 414 بتاريخ 6-4-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إن ورود المحرر العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه .
الطعن رقم 351 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 572 بتاريخ 3-5-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى .
الطعن رقم 351 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 572 بتاريخ 3-5-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه .
الطعن رقم 355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-5-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .
الطعن رقم 151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006 بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضا إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء .
الطعن رقم 230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166 بتاريخ 30-1-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره .
الطعن رقم 1036 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 977 بتاريخ 11-4-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر .
الطعن رقم 1721 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1978 بتاريخ 6-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 6
الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها .
الطعن رقم 1725 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 851 بتاريخ 27-3-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية ۰
الطعن رقم 2108 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1444 بتاريخ 27-5-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به .
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302 بتاريخ 6-3-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 1/14 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن إعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، و حينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302 بتاريخ 6-3-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
مناط إعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة – أى مانعة أصلاً من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة – هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو إنتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية .
الطعن رقم 34 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283 بتاريخ 25-2-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صور الأوراق العرفية – خطية كانت أو فوتوغرافية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست لها حجية و لا قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه . و التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لأضفاء الحجية على الأوراق العرفية .
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632 بتاريخ 8-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات تخضع لتقدير القاضى .
الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، و أن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح و أن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .
الطعن رقم 67 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346 بتاريخ 26-4-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : ۵
إن المادة 227 من القانون المدنى إذا كان لم يرد بها ذكر لفظ ” الختم ” معطوفاً على “الكتابة أو الإمضاء” بل نصها هو ” المحررات الغير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء ” فإن هذا قصور فيها علته – على ما تراه محكمة النقض – هو مجرد السهو عن تكميل حكمها عند نقله عن القانون المختلط المنقول هو عن القانون الفرنسى . و ليست العلة فيه أن الشارع المصرى يرى المغايرة فى الحجية بين الأوراق الممضاة و الأوراق المختومة ، و إلا لما فهم تماماً كيف أنه عند إصداره قانونى المرافعات و العقوبات بعد شهرين قد ذكر لفظ ” الختم ” معطوفاً على لفظى الإمضاء و الكتابة فى جميع المواد التى وضعها فى الفرع الخاص بتحقيق الخطوط و فى المواد الخاصة بجريمتى التزوير و خيانة الأمانة ، و كيف يهتم هذا الإهتمام بالختم و يسوى بينه و بين الإمضاء فى تلك الأحكام أن لم يكن للختم فى نظره قوة الإمضاء تماماً و أن لم يكن هذا التشريع تفريعاً على هذه القوة التى يوجبها له و إن لم يضعها فى القانون بالنص الصريح . و يؤكد هذا السهو عن ذكر لفظ ” الختم ” فى المادة 227 المذكورة أن الشارع لم يلبث أن كشف بالنص الصريح عن مبدئه فى التسوية فى الحجية بين الأوراق المختومة و الأوراق.