جريمة البلاغ الكاذب فى قانون العقوبات وفى ضوء أحكام محكمة النقض

جريمة البلاغ الكاذب فى قانون العقوبات وفى ضوء أحكام محكمة النقض

جريمة البلاغ الكاذب فى قانون العقوبات وفى ضوء أحكام محكمة النقض

نــص القانون : –

مادة ۳۰۵ من قانون العقوبات : – “وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به”.

أركان الجـــريمــــــة : –

أولاً : بلاغ أو إخبار:

وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر : –

أ. تقديم بلاغ أو القيام بإخبار: ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة أثناء التحقيق معه. ولا يشترط أن يكون مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المُبلغ. ويعتبر التبليغ متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصالها إلى السلطة المختصة.

ب. يلزم أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته. جـ . يشترط أن يقدم البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية.

ثانياً- أن يتضمن البلاغ أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله:

وهذا الركن يتكون من عنصرين : –

الأول- أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة: ولا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أصاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل بعض أمور كان يجب ذكرها، وعلى العموم يكفي أن يمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده. ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر حفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما استخلصته من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها. ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، فيعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك والظن.

الثاني- أن يتضمن البلاغ أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ، فلا عقاب على البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع أو الأمر لا يتضمن ما يستوجب العقوبة: ويلاحظ أن الجريمة تتحقق ولو كان الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين مستوجباً لعقوبة تأديبية.

ثالثاً- القصد الجنائي : –

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافر عنصرين : –

الأول: أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه. الثاني: أن يكون المبلغ بتقديمه البلاغ منتوياً الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.

– في تقادم دعوى البلاغ الكاذب : –

القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس بتاريخ السلوك الإجرامي. ومن المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب، ويوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.

(نقض جنائي في الطعن ۱۷۹٦ لسنة ۵٦ قضائية – جلسة ۵/٦/۱۹۸٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۷ – صـ ٦۵۲).

البيانات التي يجب ذكرها في حكم الإدانة : –

الحكم الذي يصدر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب يجب أن يشتمل على الأركان الخاصة للجريمة وإلا كان الحكم باطلا ، فيجب أن يشتمل على : –

– بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها. – أن يبين الحكم عند سرده للواقعة ما يستفاد منه تقديم بلاغ أو صدور إخبار من المتهم يتضمن إسناد أمر “بيان الأمور المبلغ عنها” يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً. – بيان اسم المبلغ ضده. – ما يفيد كذب البلاغ أو الإخبار والأدلة التي استخلصت منها ذلك. – ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب “قضائية كانت أم إدارية”.

– القصد الجنائي : –

ويستلزم لتوافر القصد الجنائي أن يبين الحكم الأسانيد على علم المبلغ يكذب البلاغ، وانتوائه الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه. الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. ويلاحظ أن مادة العقاب في جريمة البلاغ الكاذب هي المادة ۳۰۵ عقوبات.

– العقــــوبــــة :  –

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة ۳۰۳ عقوبات وهي: الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

– القيــــود والأوصـــــاف : –

تقيد جنحة بالمادتين ۳۰۳ ، ۳۰۵ عقوبات ضـــــــد …………. لأنه في يوم ……/……/…… بدائرة ………. محافظة ………… أبلغ كذباً ومع سوء القصد “أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بجهة (…) بأن (……… ) اقترف جريمة معاقب عليها قانوناً منتوياً الإضرار به

– مـــلاحظـــــات : –

لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين ومن ثم يجب ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب في الحكم . عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها. قبول إثبات أركان جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة المبلغ عنها. عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجني عليه أو وكيله، القضاء بعدم قبول هذه الدعوى ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف، خطأ في القانون.

تبرئة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين. ثبوت براءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث المحكمة مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض، إذ التسرع في الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه خطأ مدني يستوجب التعويض.

(الطعن رقم ۲۹۱۹٦ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۱/٦/۱۹۹۵ س ٤٦ ص ۹۰٤)

تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائي الصادر عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه. عدم اشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ. الإخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة ولو تعدد الأشخاص المبلغ في حقهم.

مآخذ قضائية: عدم بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة يبطله. وجوب بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة .

(الطعن رقم ۱٦٦۳۵ لسنة ٦۲ ق جلسة ۵/۷/۱۹٤۱ س ٤۵ ص ۷٦۵)

خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه يبطله، إشارة الحكم المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام لا يعصمه من نعي هذا البطلان، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.

(الطعن رقم ۳۱۱۲ لسنة ۵۵ ق جلسة ۳۱/۱/۱۹۸۸ س ۳۹ ص ۲۳۲)

بيان تاريخ الحكم عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها، خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله، اقتصار التاريخ على الشهر والسنة دون اليوم، عدم كفايته.

(الطعن رقم ۲۵٤۳۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۸/۱۰/۱۹۹٤)

خلو الحكم من منطوقه يبطله لفقدانه عنصراً من مقومات وجوده قانوناً، لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى منطوق الحكم.

(الطعن رقم ٦۸۱۱ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۳/۱۱/۱۹۹٤)

استحالة قراءة أسباب الحكم يجعله خالياً من الأسباب، بطلان ورقة الحكم في هذه الحالة.

(الطعن رقم ۱۳۳۱۵ لسنة ۵۹ ق جلسة ۳/۱۱/۱۹۹۱ س ٤۲ ص ۱۰۸۸)

خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره، يبطله تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه أثره اعتباره خالياً من الأسباب.

(الطعن رقم ۱٤۹۰۵ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۷)

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يرتب البطلان متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته. بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية جوهري إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه. نقض الحكم في شقه الخاص بالدعوى المدنية، يوجب نقضه أيضاً في شقه الخاص الجنائية لوحدة الأساس في الدعويين ولحسن سير العدالة.

(الطعن رقم ۹۸۸۸ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱/۲/۱۹۹۰ س ٤۱ ص ۲٤۹) (الطعن رقم ۱۱۵۵۲ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲٤/۵/۱۹۹۰ س ٤۱ ص ۷٦۲) (الطعن رقم ۱۳٤۱۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۸/۱۲/۱۹۹۸)

– القصور في التسيب : –

– ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.

– التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها قصور وإخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم ٦۳۳۵۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۵/۱/۱۹۹۵ س ٤٦ ص ۱٤۱)

– لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي إثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور.

– قول الحكم أن البلاغ كاذب وأن الطاعنين يعلمان بكذب بلاغهما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه أو الإضرار به.

– عدم تحدث حكم الإدانة عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده قصور.

الباب الثاني أحكام محكمة النقض في جريمة البلاغ الكاذب الفصل الأول بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين

وجوب تلقائية البلاغ : (۱) إذا لم يكن البلاغ الكاذب حاصلاً من نفس المتهمين ومن تلقاء أنفسهم، بل سيقوا إليه في أثناء استجوابهم في تحقيق كمجني عليهم فيه فلا عقاب عليه.

(نقض جنائي ۲۲ مايو ۱۹۳۰ – رقم ۱٤ ص ۲٦ السنة ۱۱)

(۲) لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب طبقاً للمادة ۲٦٤ عقوبات إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فيجب أن يبين الحكم الجهة التي قدم لها البلاغ.

(نقض جنائي ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۱ رقم ۲٦ ص ۳۹ السنة ۱۲)

وجوب ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ: (۳) ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً. (٤) ( أ ) ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً. (ب) لا يكفي في معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توافر سوء القصد لدى المبلغ.

(نقض جنائي – ۳۰ ديسمبر سنة ۱۹۳۵ – رقم ۳۰۸ – ص ٦۸۲ – السنة السادسة عشرة).

(۵) البلاغ الكاذب يكون محققا إذا أتى المتهم فعلا في ظروف تدل على انه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولو لم يكن ذلك لا بناء على سؤال من المحقق، وإذن فإن كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة، واصطنع آثاراً لها، ودبر أدلة عليها، عمل بمحض اختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ ونائب العمدة بأن استغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم، ولما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة، فلما وصل وكيل النيابة ادعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها، ففي ذلك ما يتوافر به التبليغ منه في حق غريمه عن الجريمة التي صورها.

(جلسة ۳۱/۳/۱۹٤۱ طعن رقم ۱۰۹٤ سنة ۱۱ ق)

(٦) لا يشترط أن يكون التبليغ كتابة: إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ، ويستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ، فإذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق في دعوى مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدعى بالحق المدني سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ثم ثبت أنه كان كاذباً في هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعي لضغينة بينهما، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة.

(جلسة ۳/۱۱/۱۹٤۱ طعن رقم ۱۸۲۹ سنة ۱۱ ق)

(۷) لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للخص الذي قصده المبلغ. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادعى حصولها واتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا عن شخص بعيه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه، وكان ذلك منه بقصد الإيقاع به، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه.

(جلسة ۵/٤/۱۹٤۳ طعن رقم ۷٦۵ سنة ۱۳ ق)

(۸) إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوبا فيعاقب المبلغ سواء حصل التبليغ منه شفاهاً أو بالكتابة، وإذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس وأخبر الضابط بما أيثبته في مذكرة الأحوال، فهذا بلاغ بالمعني الذي يقصد القانون، إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع الجنائية.

(جلسة ۱۰/۱/۱۹٤٤ طعن رقم ۱٦ سنة ۱٤ ق)

(۹) إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.

(جلسة ۱۹/۲/۱۹۵۲ طعن رقم ۷۳ لسنة ۲۲ ق)

(۱۰) إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.

(جلسة ۱٤/۳/۱۹۵۵ طعن رقم ۲۰۵۷ سنة ۲٤ ق)

(۱۱) القانون لا يشترط لتوافر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة في أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء قد حصل ن محض إرادته ومن تلقاء نفسه.

(جلسة ۱۰/۵/۱۹۵۵ طعن رقم ۱۰٦ سنة ۲۵ ق)

أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ: (۱۲) لا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجرى معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر مفصلاً الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه، وأنه وإن كان قد قدم بلاغه الأصلي متظلما من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه، إلا أنه أدلى في هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية، وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن نفسه وإنما كان متظلما يشرح ظلامته، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون.

(الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹/۵/۱۹۵۹ س ۱۰ ص ۵۵۰)

لا يشترط أن يحصل التبليغ من الجاني مباشرة: (۱۳) من المقرر أن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة.

(الطعن ۷۵۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ۸/٦/۱۹۷۰ س ٤۲۱ ق ۲۰۰ ص ۸٤۸) (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)

(۱٤) لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة، بل يكفي لاعتبار البلاغ مقدما لجهة مختصة، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة.

(الطعن ۷۵۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ۸/٦/۱۹۷۰ س ٤۲۱ ق ۲۰۰ ص ۸٤۸)

(۱۵) تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.

(الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)

(۱٦) إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل. (الطعن ۲۲۹۸ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۵/٦/۸۹ س ٤۰ ص ٦۵۲)

( ۱۷) لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله، وذلك دون طلب من الجهة التي حصل لها الأخبار، وبغير أن يكون إقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع يتصل به، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية، بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب، فإن تلقائية الأخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الوقت ذاته ببراءة الطاعن عن تهمتي السب والقذف في شأن الواقعة نفسها، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه. (الطعن ۱۳۷۱۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۸/۵/۹۱ س ٤۲ ص ۷۵۰)

(۱۸) الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وان القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده. (الطعن رقم ۱۷۵۹۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۳/٦/۹۳ س ٤٤ ص ۵۸۸)

الفصل الثاني وجوب أن يتضمن البلاغ أمراً كاذباً مستوجباً لعقوبة فاعلة (۱) إذا كان البلاغ الذي قدمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المجرمين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فه إسناد واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققاً لها رأيا في التصرف الذي تم فيها، على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون العمل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفي أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية. (جلسة ۱۹/۲/۱۹٤۰طعن رقم ٦۸۲ سنة ۱۰ ق)

(۲) إنه لما كان التعدي بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب. (جلسة ۱۰/۱/۱۹٤٤ طعن رقم ۱٦ سنة ۱٤ ق)

(۳) لا يشترط العقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ نفسه، بل يصح العقاب ولو كان المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير. (جلسة ۱۰/۱/۱۹٤٤ طعن رقم ۱٦ سنة ۱٤ ق)

(٤) لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، ولما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة النصب، إذ إنه من المقرر شرعاً أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ما يسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيا أو تأديبياً فضلاً عن انتفاء سوء القصد تبعا لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيبا في هذا الخصوص. (الطعن رقم ۲۰٦۰ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦٤/۳/۹ ص ۱۵)

(۵) من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، وكان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها بالكامل لا ينطوي على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقي ثمن المبيع وهي منازعة مدنية تسري عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤۱۸ وما بعدها من القانون المدني الأمر الذي تنتفي معه تهمة البلاغ الكاذب، ومن ثم تكون المعارضة الاستئنافية في محلها ويتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد ۳۰٤ / ۳۰۹ ، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۸٤/ من قانون المرافعات. (الطعن ۷۸۲۸ لسنة ۵۸ ق جلسة ۲۱/۲/۹۱ س ٤۲ ص ۳۸۲)

كذب الوقائع التي تضمنها البلاغ أو كذب بعضها: (٦) لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها ولا يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أمورا صفتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها، فإذا أدعى المبلغ في بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه في الطريق العام وإن الإكراه ترك أثر جروح به ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها، وان الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب يعد البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب. (جلسة ۱۵/٦/۱۹۳٦ طعن رقم ۱٤۲۰ سنة ٦ ق)

(۷) لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها، وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤيدة إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً. (جلسة ٦/٦/۱۹۳۸ طعن رقم ۱٦۷ سنة ۸ ق)

(۸) ( أ ) لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ فيه. وكان المحامي المبلغ في هذه القضية يقول أن المبلغ فيه شرع في قتله بعيار ناري وجاء في حكم محكمة النقض أنه إطلاق عيار لم يعرف مطلقه أهو من الصبيان اللاهيين في ليلة عيد الفصح أم من المبلغ فيه أم أي شخص آخر فجعله المتهم بالبلاغ الكاذب منطلقاً عليه من المجني عليه لخصومة بينهما إذ قال إنه ضبطه هو وآخرون في الحال فاعترف بجريمته أمامهم وقد ثبت أنهم كاذبون. (ب) ما عرض له الطاعنان (أي المحامي المبلغ وشريكه شيخ البلد) في وجه الطعن من أن العلاقة التي يقول الحكم المطعون فيه بوجودها بين الطاعن الأول وزوجة المجني عليه من شأنها أن تدفع هذا الأخير إلى أن يثأر لشرفه وما عرض له من أن الحكم لم يقم الدليل الكافي على كذب أقوال الشهود – كل هذا من الأمور الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع قدرها وفضلاً عن أنها غير ملزمة بأن تقيم الدليل على ما تطمئن إليه من شهادة شاهد إذ يكفي أنها لم ترتح إلى شهادته فإن الحكم المطعون فيه قد ناقش أقوال الطاعنين وشهودهما مناقشة مستفيضة ودل على كذبها. (نقض جنائي – ۱۹/٦/۱۹۳۹ رقم ۷۱ ص ۲۰۰ – السنة ۲۰)

(۹) الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعيا لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك. (جلسة ۲۳/۱۲/۱۹٤۰ طعن رقم ۱۱۸ سنة ۱۱ ق)

(۱۰) الأمر الصادر من النيابة يحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق هذا المتهم. وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ وتقدر كفايتها في الإثبات، وإذا فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها. (جلسة ۲٤/۱۱/۱۹٤۱ طعن رقم ٤۲ سنة ۱۲ ق)

(۱۱) إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة. (جلسة ۱۸/۲/۱۹٤٤ طعن رقم ٤۷۲ سنة ۱٤ ق)

(۱۲) إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة. (جلسة ۲٦/۲/۱۹٤۵ طعن رقم ٤۹٦ سنة ۱۵ ق)

(۱۳) إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل إن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها. (جلسة ۱۹/۲/۱۹۵۲ طعن رقم ۷۳ سنة ۲۲ ق)

(۱٤) لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده. (جلسة ۲٤/۱/۱۹۵۳ طعن رقم ۱۲۰۳ سنة ۲۲ ق)

(۱۵) إن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها. (جلسة ۱٤/۳/۱۹۵۵ طعن رقم ۲۰۵۷ سنة ۲٤ ق)

(۱٦) لا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به، وعليها أن تفصل في الواقعة المطرحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها. (الطعن رقم ۱۵۵۱ لسنة ۲٦ ق جلسة ۹/٤/۱۹۵۷ س ۸ ص ۳۸۷)

(۱۷) للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب ألا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة شأن العودة إلى التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر وتقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ ونية الأضرار – لا يكون له محل. (الطعن رقم ۲۱۸۷ سنة ۳۲ ق جلسة ٤/۲/۱۹٦۳ ص ۸)

(۱۸) من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، بل يعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة، أو على وجه التشكيك أو الطعن أو الاحتمال. (الطعن ۸۰۰ لسنة ۳۳ ق جلسة ٤/۱۱/۱۹٦۳ س ۱٤ ص ۷۵۹) (الطعن ۱۹۰۳ لسنة ۳٦ ق جلسة ۲۱/۲/۱۹۷٦ س ۱۸ ق ۵۱ ص ۲٦٦)

(۱۹) لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذبا بل يكفي أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده، ومن ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوي على تقرير قانوني خاطيء مما يعيبه ويستوجب نقضه. (الطعن ۱۷۹۳ لسنة ۳٤ ق جلسة ۸/۱۲/۱۹٦٤ س ۱۵ ص ۸۱۵)

(۲۰) من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه، ومن ثم فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند فيها إلى الطاعن. (الطعن ۱۷۹۳ لسنة ۳٤ ق جلسة ۸/۱۲/۱۹٦٤ س ۱۵ ص ۸۱۵)

(۲۱) من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، ولما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة النصب لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما رواها المجني عليه لا تكون جريمة نصب لفقد أحد أركانها إلا وهو الطرق الاحتيالية مما يفيد تسليم الحكم المذكور بصحة الواقعة ضمناً. وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسست البراءة على رأي قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأي فاصل فيها، وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة النصب المعروضة عليها فسلمت بالواقعة المعروضة عليها وضمنت حكمها أنها بفرض صحتها لا تكون جريمة، وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فإنه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها، وبالتالي فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث الواقعة على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها إلا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه، أما وهي لم تفعل فان قضاءها يكون معيباً. (الطعن ۱۹۸۲ لسنة ۳۵ ق جلسة ۷/۳/۱۹٦٦ س ۱۷ ق ٤٦ ص ۲۳٦)

(۲۲) من المقرر قانونا انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجني عليها، وان يكون الأمر المخبر به بما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. (الطعن ۱۹۸۲ لسنة ۳۵ ق جلسة ۷/۳/۱۹٦٦ س ۱۷ ق ٤٦ ص ۲۳٦)

(۲۳) من المقرر بنص المادتين ٤۵٤ ، ٤۵۵ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى، ومن ثم فليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه ٌقامة الدعوى الجنائية في الجريمة، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من شواهد وعدده من أدلة غير مقيد بما جاء في أسباب الأمر الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن أو في منطوقة لا يكون قد خالف القانون في شيء. (الطعن ۱۸۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ٤/٤/۱۹٦۷ س ۱۸ ق ۹٤ ص ٤۹٦)

(۲٤) من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والأضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى مما أخبر به. (الطعن ۲۰۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۵/٤/۱۹۷۰ س ۲۱ ق ۱۲٤ ص ۵۱٤)

(۲۵) الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه. (الطعن ۲۰۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۵/٤/۱۹۷۰ س ۲۱ ق ۱۲٤ ص ۵۱٤)

(۲٦) إن القضاء بالبراءة في تهمة السرقة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقنع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه استنادا إلى ما ثبت من قضية السرقة التي كان حكم البراءة فيها قائما على الشك في أدلة الثبوت، وليس عدم وجود سند للاتهام أو عدم توافر قصد الإساءة. (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵) (الطعن ۱۸۷٤ لسنة ٤٤ ق جلسة ۳/۲/۱۹۷۵ س ۲٦ ق ۲۹ ص ۱۳۲)

(۲۷) من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني، وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً. (الطعن ۱۰٦۷ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱٤/۵/۱۹۷۲ س ۲۳ ق ۱۵۵ ص ٦۹۱)

(۲۸) الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علما يقينيا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا فانه يكون – فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة. (الطعن ٤۹ لسنة ٤۵ ق جلسة ۲۳/۲/۱۹۷۵ س ۲٦ ق ٤۰ ص ۱۷۹)

(۲۹) من المقرر وفق المادتين ۲۲۱ و ٤۵۷ من قانون الإجراءات الجنائية، أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز للتليفون المبلغ بسرقته بقوله: “ومن جماع ما سبق تستبين كذب تلك الرواية ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه المتهم – الطاعن – وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعدما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود إلى انه هو الذي نقله إلى المكان الذي ضبط فيه”. وإذ كان مفاد هذا الذي رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور – الذي يتحدى بها الطاعن – فإن الحكم يكون بمنأى عما يعيبه عليه الطاعن في هذا الصدد. (الطعن ۱۵۳٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/۱/۱۹۷۹ س ۳۰ ق ۹ ص ٦۰)

(۳۰) من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها – عملا بالحق المخول له بموجب المادة ۲۳۲ من قانون الإجراءات الجنائية – دون انتظار تصرف النيابة العامة في هذا البلاغ، لأن البحث في كذب البلاغ أو صحته، وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى تلك المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وإذ كان ذلك فان دفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر، يضحى دفعا قانونياً ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب، وإذا انتهى الحكم إلى رفضه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم فلا جدوى للطاعن من منعاه على تقريرات الحكم في مقام رده على هذا الدفع. (الطعن ۱۵۳٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/۱/۱۹۷۹ س ۳۰ ق ۹ ص ٦۰)

(۳۱) (۱) لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. (۲) ينبغي لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وان يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بيان هذا القصد، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله إنه لا يوجد ما يبرره اتهام الطاعن المدعية بالحقوق المدنية بالسرقة وأنه أصر على اتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه يكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقها بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مشوباً بالقصور في البيان. (الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۸/۱۱/۸۱ س ۳۲ ص ۹۳٤)

(۳۲) لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع، وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها، أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شانه لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وان الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له. (الطعن رقم ۸۲۳ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱٦/۳/۸۲ س ۳۳ ص ۳٦۷)

(۳۳) مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة ۳۰۵ من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها وان يعلم الجاني كذبها ويقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، فإن انتفي الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما. أنتفت الجريمة. (الطعن رقم ٦۳۵۲ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱/٤/۸۷ س ۳۸ ص ۵۲۲)

(۳٤) (۱) من المقرر أن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع التي تضمنها البلاغ لا ينهض دليلا على كذبها وكان البحث في كذب البلاغ أو صحته أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة النقض. (۲) من المقرر أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، وكان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر في الجنحة رقم ۱٤۹۳ لسنة ۱۹۷۹ مستعجل حلوان – على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي – إنه أسس براءة الطاعن على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه، بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه إنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده. (الطعن رقم ٦۰۵۲ لسنة ۵٦ ق جلسة ۵/٤/۸۷ س ۳۸ ص ۵۵۷)

(۳۵) من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، وكانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الاتهام في حق المستأنف، ذلك بأن الأوراق وأن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به في حق المدعى بالحقوق المدنية سوى أقواله التي وردت بمحضر جمع الاستدلالات والتي تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفي على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها، ولا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية – في مقام الدفاع عن نفسه – في محضر جمع الاستدلالات ولا ترى في تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير وذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به في الواقعة المطروحة ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد ۳۰٤/۱ و ۳۰۹ و ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية. (الطعن ۸٤۹۲ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۲/۱۱/۹۰ س ٤۱ ص ۱۰٤٦)

(۳٦) تحقق جريمة البلاغ الكاذب، شرطه ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وان يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله، ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، إدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب، الاكتفاء في ذلك بالإحالة إلى الشكاوى المقدمة منه ضد المبلغ ضده دون بيان مضمونها ووجه الاستدلال بها على توافر علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتوائه السوء والإضرار بخصمه قصور. (الطعن رقم ۲۳۵۹ لسنة ۵۹ – جلسة ٤/۱۱/۱۹۹۲)

(۳۷) إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورج بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها، أورد المبادئ القانونية في جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة في حق الطاعنة بقوله: “الثابت من محضر الشرطة رقم ۱٤۰۳ لسنة ۱۹۸۹ إداري قسم الدقي إن وكيل المتهمة قد أبلغت بان المدعى دأب على إلقاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ إبلاغها ، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وان الطرقة التي تقع بها شقة المتهمة نظيفة .. وذلك في الوقت الذي كان متواجدا المدعى فيه بقسم شرطة الدقي على ذمة المحضر رقم ۲۰۵۳ لسنة ۱۹۸۹ جنح الدقي .. إذ أن إلقاء القاذورات أمر في حد ذاته يعاقب عليه القانون، كما أن المتهمة تعلم سلفاً قبل إبلاغها بكذب الواقعة وانتوت من إبلاغها الإضرار بالمدعى” لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها، كما انه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقين، وان المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة وجود قاذورات، وإن المطعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله. (الطعن رقم ۱۲۸٦٤ لسنة ٦۰ ق جلسة ٦/٤/۹٤ س ٤۵ ص ٤۸٤)

(۳۸) لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو نعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة، وان المبلغ ضده برئ منها وإنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الأضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في البيان بما يعيبه. (الطعن ۱۰۷۵٤ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۵/۱۰/۹۲ س ٤۳ ص ۹۱۳)

(۳۹) حيث إنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وان يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلي بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك إنه لم يفض بإخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم قد أدلى بأقواله بناء على استدعائه كشاهد بعد أن أشر وكيل النيابة على الطلب المقدم من آخر بسماع أقواله، ومن ثم فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيما أدلى به من أقوال في المحضر المشار إليه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل كاف تقتنع منه المحكمة بكذب الواقعة التي أدلى بها أو علمه بكذبها أو بانتوائه الكيد والإضرار بالمدعية بالحقوق المدنية فلا يثبت كذب الواقعة من مجرد نفي حارس العمارة لها ولا ينهض كون المتهم ضابطا مثل المبلغ دليلاً على انتوائه الكيد والإضرار بالمدعية خاصة وأنه لا شأن له بالنزاع الحاصل بين الورثة ومن ثم فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب في حق المتهم ويتعين القضاء ببراءته منها. (الطعن رقم ۱۷۹۰۲ لسنة ٦۱ ق – جلسة ۸/۱/۱۹۹۷)

۰) لما كان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة، وأن المبلغ ضده برئ منها كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت بها قد جاءت خلوا مما ينبئ أو يرشح بأن المتهم عند إبلاغه ضد المدعي بالحقوق المدنية قد تعمد الكذب في هذا التبليغ بدلالة أن النيابة الجزئية المختصة بعد أن انتهت من تحقيقاتها في هذا البلاغ أرسلتها إلى نيابة الأموال عالمة بالإسكندرية بالرأي بطلب إحالة المدعى بالحقوق المدنية وباقي المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام لما ثبت لديها من توافر الدليل قبلهم في هذا البلاغ وهذا ما يعني أن بلاغ المستأنف وأقواله كانت تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ولا يقدح في ذلك ما تم بعد ذلك في هذه الجناية من قيدها برقم شكوى إدارية وحفظها إداريا تأسيساً على خلو الأوراق خلت كذلك مما ينفي على وجه اليقين بحدوث الوقائع المبلغ عنها وبالتالي فإن ذلك لا يصلح أساس لتعمد المتهم الكذب في التبليغ في الدعوى المطروحة – ومن ثم يتعين عملا بالمادة ۳۰٤/۱ من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه. (الطعن رقم ۱٦۵۲۷ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲٤/۲/۱۹۹۸)

الفصـــل الثـــالــــث القصــــد الجنـائي القصد الجنائي :

(۱) إن نص المادتين ۲٦۳ و ۲٦٤ من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين ۳۰٤ و ۳۰۵ من قانون العقوبات الحالي صريح في أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني سيئ القصد عالما بكذب الوقائع التي بلغ عليها وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ عنه. ولذلك يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بشأن هذا القصد بعنصرية المذكورين وبإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره. فإذا اقتصر الحكم على بيان كذب الوقائع المبلغ بها وعلى ذكر ما يستفيد علم المبلغ بكذب إحداهما فهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر القصد الجنائي كما عرفه القانون بل يجب أن يعرض الحكم أيضا لعنصر مهم من عناصر هذا القصد وهو إثبات الغرض السيئ الذي رمى المبلغ إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذي قدمه وفي إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه ويوجب نقضه. (جلسة ٦/۳/۱۹۳۱ طعن رقم ٦۰٦ سنة ۹ ق)

(۲) يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وان الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه. وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. (الطعن ۱۹۹۳ م ع ق ۱۱ يونيه سنة ۱۹۳٤ – رقم ۵۵ س ۱۵)

(۳) لا يكفي في معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت “من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه” بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ. (جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۳۵ طعن رقم ۳٦۸ سنة ٦ق)

(٤) يكفي في بيان القصد الجنائي لدى المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التي قدم بها البلاغ ومن طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضده وإصراره على هذا التفتيش مع علمه بان لا سرقة (وهي موضوع البلاغ) ومع علمه بالدعوى المدنية التي كانت منظورة في ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعى سرقتها ومع علمه بأن تلك الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضده فإنها إنما سلمت إليه نتيجة اتفاق بينهما. (جلسة ۱/٦/۱۹۳۸ طعن رقم ۱٦۰۷ سنة ۸ ق)

(۵) القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه. وليس في قيام حد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً. فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه. (جلسة ۱/۵/۱۹۳۹ طعن رقم ۱۰۰۸ سنة ۹ق)

(٦) يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه إلى المبلغ ضده وان يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به. فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضده كي يناله عقابها فإن ذلك يكون كافيا في بيان هذا القصد. (جلسة ۲۵/۱۰/۱۹۳۹ طعن رقم ۸ سنة ۱۰ ق)

(۷) يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه للمبلغ ضده وأن يكون قد قصد بهذا البلاغ الإضرار به ويكفي لإثبات هذا القصد أن يذكر الحكم أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضده كي يناله عقابها. (نقض جنائي – ۲۵ ديسمبر سنة ۱۹۳۹ – رقم ۳٦٦ ص ۹۰۲)

(۸) يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ وهو عالم بكذب الوقائع التي بلغ عنها ومنتو الإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا انعدم هذا الركن بشقيه تنعدم الجريمة لأن الأصل في التبليغ الإباحة. فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ هو الإضرار بالمجني عليه أو الانتقام منه أو أي آخر يؤذيه كان هذا الحكم معيباً بما يستوجب نقضه. (نقض ۸ ينـايـر سنة ۱۹٤۰ – رقم ۳۷۰ ص ۹۰٦ – السنة ۲۰)

(۹) إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك. (جلسة ۲٤/۲/۱۹٤۱ طعن رقم ۲۳۵ سنة ۱۱ ق)

(۱۰) القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين: علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه، وتعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده. (جلسة ۲٤ /۳/۱۹٤۱ طعن رقم ۱۰۵۹ سنة ۱۱ ق) (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ من ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)

(۱۱) إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين: هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وانتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه، فإذا كان الحكم قد استخلص توافر هذا القصد من إرسال المتهم العرائض السابقة الإشارة إليها إلى عدة جهات قائلا إنه لو ما تكن لديه نية الإضرار به لسلك الطريق التي رسمها القانون لرد القضاة، فإنه يكون قد استخلصه استخلاصا سائغا من وقائع مؤديه إليه. (جلسة ۸/۵/۱۹٤٤ طعن رقم ۱۰۲٤ سنة ۱٤ ق)

(۱۲) إنه طبقا لصريح نص القانون في المواد ۳۰۳ و ۳۰٤ و ۳۰۵ ، يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وان يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ولذلك فإنه يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد، مع كفايته في بيان أنه كان ينوى السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك، ولم تثبت فيه على القول الذي يحققه كما هو معرف به في القانون، فإن هذا الحكم يكون قد قصر في إثبات توافر هذا العنصر، وبذلك لا يكون القصد الجنائي متوافر الإثبات في الحكم. (جلسة ۲۸/۵/۱۹٤۵ طعن رقم ۹۰٤ سنة ۱۵)

(۱۳) إذا كان الحكم قد قال في صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب إن “القصد الجنائي متوفر من كونه أراد التخلص من الإيصال الذي وقع عليه حتى إذا طالبه به المجني عليه قال إنه وقع عليه بالإكراه” فهذا لا يكفي في إثبات سوء القصد لدى المتهم لأنه ليس فيه ما يفيد أنه انتوى ببلاغه الإضرار بالمجني عليه. (جلسة ۱٦/۱۲/۱۹٤۷ طعن رقم ۱۸۳۲ سنة ۱۷ ق)

(۱٤) إنه لما كان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلا عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه أن يكون قد أقدم على التبليغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، فإنه يجب أن يبين الحكم بالإدانة في هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هذا النحو، وإذن فلا يكفي في بيان هذا القصد قول الحكم “إنه يتبين مما تقدم أن المتهم ، رغم علمه بحقيقة الواقعة التي أبلغ بها المدعيان البوليس، عمد بسوء قصد منه، مرجعه النزاع الشرعي والأهلي بينهما إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما، ومن ثم فالتهمة قبله ثابتة”. (جلسة ۱۰/۵/۱۹٤۸ طعن رقم ۳٤۱ سنة ۱۸ ق)

(۱۵) التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقرونا بالكذب وسوء النية أو إذا كان المقصود منه جعله علنيا لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب إليه فيه أنه يدير منزلا للدعارة السرية وان زوجته مشبوهة، مستنداً في ذلك إلى أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا البلاغ كذب مقدمه فحفظ البلاغ، والى أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنيا، فانه يكون قاصرا لعدم استظهاره أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه مجرد التشهير بالمبلغ في حقه. (جلسة ۸/۱۱/۱۹٤۸ طعن رقم ۱٦۹۹ سنة ۱۸ ق)

(۱٦) لا يكفي في توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها بل يجب أيضا أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ في حقه، فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائي لدى المتهم هو قوله “إن سوء القصد ونية الإصرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة ومن شأنها لو صحت أن توجب معاقبته …الخ) فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي بشطريه ويعين نقضه. (جلسة ۲۰/۱۲/۱۹٤۹ طعن رقم ۱۲۵۵ سنة ۱۹ ق)

(۱۷) القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء بالمجني عليه والإضرار به، فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائي على تلك الصورة ولم يقم الدليل عليه فانه يكون قاصراً متعيناً نقضه. (جلسة ۱۱/۱۲/۱۹۵۰ طعن رقم ۱۳۱۳ سنة ۲۰ ق)

(۱۸) يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم بلاغه منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، وهذا يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، فإذا كان ما أورده الحكم لا يبين منه أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ عندما أقدم على تقديمه فإن هذا الحكم يكون قاصراً ويتعين نقضه. (جلسة ۲۰/۳/۱۹۵۱ طعن رقم ۱۸۷۳ سنة ۲۰ ق)

(۱۹) يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان الحكم لم يعن بإقامة الدليل على ثبوت علم المتهم بكذب الوقائع. وكان الطاعن قد أشار في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية إلى المادة ۳۰۹ من قانون العقوبات بناء على أن القذف والأخبار قد وقعا في عريضة الدعوى مما يشمله حكم المادة المذكورة فسكت الحكم عن التعرض لذلك، فهذا يكون قصورا يعيب الحكم بما يوجب نقضه. (جلسة ۸/۵/۱۹۵۱ طعن رقم ۲۲۳ سنة ۲۱ ق)

(۲۰) يكفي لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال “وسوء قصد المتهم الأول وعلمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتا لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين والتي أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول وبالأخص الجنحة التي أشار إليها هذا المتهم في بلاغه ضد المدعين ومن اتفاق المتهمين على الكيد للمدعين” فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح في أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأنه انتوى الكيد لهما. (جلسة ۱/۱۲/۱۹۵۳ طعن رقم ۱٤۱٦ سنة ۲۳ ق)

(۲۱) يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وان يكون منتويا الكيد للمبلغ ضده – ومن ثم مجرد تقصير المتهم في إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد الكيد للمبلغ ضده والإضرار به. (جلسة ۲۲/۳/۱۹۵۵ طعن رقم ۳۳ سنة ۲۵ ق)

(۲۲) يتوفر القصد الجنائي في الجريمة البلاغ الكاذب كما هو معروف في القانون متى كان المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وكان منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. (الطعن ۱۵۱ لسنة ۲٦ ق جلسة ۹/٤/۱۹۵۷ س ۸ ص ۳۷۸) (الطعن ۱۱۸۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۸/۱۱/۱۹۵۷ س ۸ ص ۹۱۰)

(۲۳) يشترط في القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التي أستند إليها في ثبوت كذب البلاغ، وإذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر قوله على أن المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدني كذباً مع سوء القصد بسرقته. وهذا القول لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدني والإضرار بها، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن والى المتهمتين الأخيرتين اللتين لم تطعنا في الحكم لوحدة الواقعة. (الطعن ۲۱۱۷ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱٤/۱/۱۹٦۳ س ۱٤ ص ۲۰)

(۲٤) متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليها، وأنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك وأنه لم يقصد من البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجني عليها توصلا إلى إدانتها، وهو تدليل سائغ على كذب البلاغ وعلى توفر القصد الجنائي كما هو معروف به قانوناً. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور غير سديد. (الطعن رقم ۲۱۸۷ لسنة ۳ ق جلسة ٤/۲/۱۹٦۳ س ۱٤ ص ٦۷)

(۲۵) يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وان يكون ذلك بنية الأضرار به، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. (الطعن ۱۰٤ لسنة ۳۳ ق جلسة ۳۱/۱۲/۱۹٦۳ من ۱٤ ص ۱۰۳۳)

(۲٦) يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون. أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. (الطعن ۱۷۸۹ لسنة ۳٤ ق جلسة ۳۳/۳/۱۹٦۵ س ۱٦ ص ۲۷۱)

(۲۷) لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيده في غير لبس أو إبهام. (الطعن ۱۸۹۰ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۳/۲/۱۹٦۸ س ۱۹ ق ۳۸ ص ۲۱۵)

(۲۸) يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة. ومتى كان الحكم قد عرض لقصد الطاعنين فأثبت أنهم لم يبلغوا ضد المطعون ضده إلا بقصد الإيقاع به جنائياً والإضرار بمصالحه بطلب وضع أمواله تحت الحراسة وإصرارهم الثابت بمحاضر الجلسات على ما عموه على الرغم من التحقيقات التي أجريت في مواجهتهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في صدد سوء نية الطاعنين هو مما يكفي ويسوغ به الاستدلال عليها، فإن النعي يكون على غير أساس. (الطعن ۲۲۰۸ لسنة ۳۸ ق جلسة ۷/٤/۱۹٦۹ س ۲۰ ق ۹٦ ص ٤۵۸)

(۲۹) القصد الجنائي في جريمة البلاغ كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والأضرار بالمبلغ ضده – وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره – ولا يعتد بعدئذ بما يثيره الطاعن من أنه حين أقدم على التبليغ ضد المدعى بالحقوق المدنية كان على حق فيما أبلغ به. وذلك بأن هذا القول من جانبه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعياً وقد أبدى الحكم عدم ثقته مما لا يجوز المجادلة فيه وإثارته أمام محكمة النقض. (الطعن ۹۰۱ جلسة ۱۷/۱۱/۱۹٦۹ س ۲۰ ق ۲۵۵ ص ۱۲٦۳)

(۳۰) يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه، وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، وثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المطروحة عليها، كما أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها. (الطعن ۱٤۲ لسنة ٤۱ ق جلسة ۲/۵/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۹٤ ص ۳۸٤)

(۳۱) إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرفو به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)

(۳۲) من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)

(۳۳) من المقرر أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهما بهذا الكذب وهو ما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنين بها. (الطعن ۹۳۸ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲۰/۱۱/۱۹۷۲ س ۳۳ ق ۲۸۱ ص ۱۲۵۵)

(۳٤) يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المطروحة عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن التحقيقات لا يبين منها أن انفصام العلاقة الزوجية بين ابنة الطاعن وبين المطعون ضده كان لها أثرها في دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات العامة بأن الطاعن “المدعى بالحقوق المدنية” قد أغفل ذكر بعض ممتلكاته في إقرار الذمة المالية، وأن الأوراق لا تحتوى على ما يقطع وتطمئن إليه المحكمة بأن المطعون ضده انتوى ببلاغه سوء القصد والكيد للمدعى بالحقوق المدنية “الطاعن”، وإذ كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وأملت بظروفها عن بصر وبصيرة، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن ۳۸۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۲۷/۵/۱۹۷۳ س ۲٤ ق ۳٤ ص ٦۵۳)

(۳۵) يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة قد اقتصر على قوله “إن مجرد العالم يكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى المبلغ أي يكفي القصد العام” فإن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علما يقينيا لا يدخله أي شك أن الواقعة التي بلغت بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنها انتوت السوء والإضرار به، ويكون الحكم بذلك قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنة بها بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن ۱۰۲۸ لسنة ٤٤ ق جلسة ۸/۱۲/۱۹۷٤ س ۲٦ ق ۲۹ ص ۱۳۲)

(۳٦) لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التي طلب المتهم ضمها اكتفاء – بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم ۸٦۹ لسنة ۱۹٦۷ مدني تلا، وهو ما يغني عن ضم مفردات القضايا مما تحويه من أوراق ومستندات استند إليها الطاعن إثباتا لحسن نيته وتحقيقا لدفاعه بانتفاء توافر القصد الجنائي لجريمة البلاغ الكاذب في حقه، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتي الإصلاح الزراعي الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة ثاني درجة تحقيقا لهذا الدفاع. وكان هذا الطلب يعد دفاعا جوهريا في الدعوى لتعلقه بتوافر أو انتفاء ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها فضلا عن تأثيره في مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها والتي دانه الحكم بها أيضاً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد عليه بما يفنده، يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب. (الطعن ۸٤۱ لسنة ٤٦ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۷۷ س ۲۸ ق ۱۳ ص ٦۳)

(۳۷) لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بقوله: “إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء الذي ليس له ما يبرره أنه كان يعلم بكذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه … ومن هذا يظهر بوضوح ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجني عليه، فإن هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه. (الطعن ۲۸۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/٦/۱۹۷۸ س ۲۹ ق ۱۱۲ ص ۵۸۷)

(۳۸) القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجاني قد أقدم على التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه، ويشترط القانون أيضا قصداً خاصاً وهو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده، وإذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المشار إليها سلفا أن المتهمة وهي شقيقة المدعى بالحق المدني أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلف على الميراث وأنها كانت تبغي ألا ينازعها في الشقة التي تقيم بها ويرد إليها نقودها دون أن تنظف نيتها إلى الإضرار به والزج به في جريمة، ومن ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان في حقها ويتعين القضاء ببراءتها منها. كما أن ركن العلانية في جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن اعتباره متوفرا لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على استرداد نقودها وحتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة ويوقف اعتداءه عليها، لما كان ذلك، فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان ويتعين من ثم القضاء ببراءتها منه”. ثم عرض الحكم للدعوى المدنية وأسس قضاءه على قوله “وحيث إن الدعوى المدنية تتحد في ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التي قضى ببراءة المتهمة فيها، ومن ثم تكون الدعوى المدنية هي الأخرى غير متكاملة الأركان ويتعين القضاء برفضها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعي الطاعن ولا محل له. (الطعن ۲۰۷۰ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۵/٤/۱۹۷۹ س ۳۰ ق ۱۰۱ ص ٤۸۱)

(۳۹) من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. وأن استخلاص توفر ذلك القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج. (الطعن ۲۰۷۰ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۵/٤/۱۹۷۹ س ۳۰ ق ۱۰۱ ص ٤۸۱)

۰) إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وبانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده استنادا إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦۱۲۲ لسنة ۱۹۷۹ جنح السويس قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة ضرب المطعون ضده لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال هذا الأخير دون كذب الاتهام أو عدم صحته – وهو يتفق وما يثبت من مطالعة ذلك الحكم ويغاير ما ذهب إليه الطاعن في هذا الصدد – وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن ۹۲۸ لسنة ۵٤ ق جلسة۲۷/۱/۸۵ س۳٦ ص ۱٦۳)

۱) من المقرر أنه ينبغي لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية، أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قد الإضرار. (الطعن ۵۷۱٤ لسنة ۵۷ق جلسة ۲٤/۱۱/۸۸ س ۳۹ ق۱۷۱ ص ۱۱۱٦)

۲) (۱) إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معروف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. (۲) لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للقصد الجنائي في الجريمة وأثبت توافره بركنيه في حق الطاعن بقوله: وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن محضر الجنحة رقم ….. جنح القسم ومن صحيفة الادعاء المباشر للمدعى بالحق المدني أن المتهم لم يبلغ بالواقعة إنما الذي أبلغ بها بوابي العقار ……و……. من أن المدعى بالحق المدني هو الذي اقتحم شقة النزاع من العقار المملوك للمتهم وأبلغ شرطة النجدة بتلك الواقعة، كما أبلغ المتهم بذلك في محل إقامتها بالقاهرة والذي استدعى لسؤال في المحضر رقم …… جنح القسم ومن قرار النيابة العامة في ٤/۷/۱۹۸۱ بتمكين المتهم من شقة النزاع ومنع تعرض المدعى له في ذلك وعدل قرار النيابة العامة في ۲۹/۷/۱۹۸۱ بصدور قرار المحامي العام الأول إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت النزاع وقررت النيابة إحالة المدعى للمحاكمة على سند من المادة ۳۷۰ عقوبات وقضى بجلسة ۲۷/۲/۱۹۸۲ ببراءته من التهمة المسندة إليه تأسيساً على أنه الحائز لشقة النزاع وبالرغم من ذلك قرر أن المستأجرة لتلك الشقة كانت مقيمة بالشقة بمفردها في تاريخ وفاتها منذ أربع سنوات وقام بإغلاق الشقة بعد وفاتها وأنكر سكن المدعى المدني بالشقة مقررا أنه اقتحم الشقة وكسر بابها. ويحتفظ بحقه في الرجوع بالإجراءات القانونية على المدعى المدني محاولته اقتحام الشقة وسرقة المنقولات وإزعاج السلطات – كل ذلك قاطع بكذب بلاغ المتهم وسوء القصد فالغرض من هذا الإضرار بالمدعى المدني … في كونه أبلغ ضده الجهات المختصة باستيلائه على شقة النزاع مما تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا وذلك أخذا بما جاء به الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. جنح القسم ……. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – كما سلف إيراده – قد أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه فإن حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو فساد في الاستدلال. (الطعن ۲۲۹۸ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۵/٦/۸۹ س ۸۹ ص/ ٦۵)

۳) من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سيئ القصد عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه. (الطعن ۵۱۳۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۳۱/۱۲/۹۱ س ٤۲ ق ۱۹۰ ص ۱۳۹۰)

الفصــــل الــــرابــــع فـي تسبيب الأحكــام

(۱) يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب أن تذكر المحكمة في صدد بيان كذب البلاغ الأدلة التي استخلصت منها ذلك فإذا كان الحكم الاستئنافي قد اعتمد في ثبوت كذب إحدى الوقائع التي تضمنها البلاغ على ما أورده الحكم الابتدائي عن التحقيق الذي أجرى في هذه الواقعة من أنه ثبت من هذا التحقيق أنها غير صحيحة، وان البلاغ المقدم عنها حفظ، وما ذكره هو عن خطاب من الجهة الحكومية التي يعمل بها المبلغ في حقه، وذلك دون أن يعني ببيان الدليل المستمد من التحقيق المذكور ولا وجه دلالة هذا الخطاب على كذب الواقعة ودون أن تذكر دليلاً على كذب الوقائع الأخرى، فانه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه. (جلسة ۱۰/۱۱/۱۹۷٤ طعن رقم ۱۱۷۱ سنة ۱۷ ق)

(۲) تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التي رتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذبا أم لا. (الطعن فيم ۱۵۱ لسنة ۲٦ ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۵۸ س ۹ ص ۱۱۲٦)

(۳) من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن بكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها أم لا. (الطعن رقم ۱۰۰۷ لسنة ۳ ق جلسة ۱۹٦٤ س ۱۵ ص ٤۸) (الطعن ۱۷۸۹ لسنة ۳٤ ق جلسة ۲۳/۳/۱۹٦۵ س ۱٦ ص ۲۷۱)

(٤) لم يرسم القانون في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبني البطلان على مخالفته. ولما كان ما أثبته الحكم فيما ساقه واستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما ها معرفة في المادة ۳۰۵ من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن في حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً، وعلمه بكذبه وانتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذي دس عليه المخدر وأرشد عن مكانه وكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، فان النعي الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. (الطعن رقم ۱۸۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ٤/٤/۱۹۷٦ س ۱۸ ق ۹٤ ص ٤۹٦)

(۵) من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع، ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة في ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل. (الطعن ۱۹۰۳ لسنة ۳٦ ق جلسة ۲۳/۲/۱۹٦۷ س ۱۸ ق ۵۱ ص ۲٦٦) (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)

(٦) من المقرر أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها. (الطعن ۱۸۷٤ لسنة ٤٤ ق جلسة ۳/۲/۱۹۷۵ س ۲٦ ق ۲۹ ص ۱۳۲)

(۷) من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وان بذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها، وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب للطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده، وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء والإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافيا للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالا لحكم المادة ۱٦۳ من القانون المدني. (الطعن ۱۲٤۹ ق جلسة ۳/۱۲/۱۹۸۷ س ۲۹ ق ۱۷٤ ص ۸۵۸)

(۸) لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها. وان يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن ابلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سد أسباب الحكم الصادر بتبرئة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة والتي تقوم على الشك في الأدلة دون أن يستظهر سوء نية الطاعن وقصده الإضرار بالمدعى بالحق المدني بدليل ينتجه عقلاً، فإن الحكم يكون ـ فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. (الطعن رقم ۱٦۱۸ لسنة ۵۳ ق جلسة ۹/۱۱/۱۹۸۳ س ۳٤ ص ۹۲۷)

(۹) لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وكان من المقرر قانوناً إنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنيين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله، ولم لم تقم دعوى بما أخبر به، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب – كما هي معرفة به في القانون – ولم يدلل على توافرها في حق الطاعن، كما الزم الطاعن بالتعويض المدني المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية، فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم ٤۹٤ لسنة ۵۸ ق جلسة ۲۲/۲/۱۹۸۹ س ٤۰ ص ۳۱۰)

(۱۰) يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً علماً يقينيا بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة قد اقتصر على قوله “أن القصد الجنائي قد توافر في حق المتهمة وذلك لعلمها بكذب البلاغ التي قامت بالإبلاغ به ….” فإن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علما يقيناً لا يداخله أي شك أن الواقعة التي أبلغت بها كاذبة وأن المبلغ ضدها بريئة منها وأنها انتوت السوء والإضرار بها ويكون الحكم بذلك قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة، التي دان الطاعنة بها بما يعيبه ويوجب نقضه. (الطعن رقم ۲۰۹۹۹ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷/۲/۱۹۹٤)

(۱۱) ۱- من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع، ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استمدت ثبوت الجريمة في حق الطاعن من أنه أسند إلى المطعون ضده اعتدائه بالضرب على …….. باستخدام عصا وإتلاف جزاء من سيارته وقد أدى ذلك إلى فقد مبلغ نقدي كان بتلك السيارة في حين ثبت للمحكمة عدم صدق ذلك الادعاء من أن أقوال الطاعن والمجني عليه في واقعة الضرب تناقضت مع الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي الموقع على ثانيهما وانه بمناظرته بمحضر جميع الاستدلالات تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به وكذا إلى أن الشرطي الذي اشتبه به الطاعن قد نفى رواية هذا الأخير وبلاغه والى أن الأوراق خلت من ثمة شاهد يؤيد أقوال الطاعن الذي لم يقدم بلاغه ضد المطعون ضده إلا بعد مرور ثلاثة أيام ليمنعه من ضبط سيارته مستقبلا والى ما ثبت من معاينة النيابة العامة من أن التلفيات التي وجدت بسيارة الطاعن قديمة وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن الطاعن لم يراع في بلاغ الحيطة وأنه امتد به إلى مبلغ الكذب فابلغ بتلك الواقعة رغم علمه بأنها مكذوبة للإضرار بالمطعون ضده فإنه بذلك يكون قد أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، مما يضحى معه نعيه بالقصور في التسبيب في هذا الشأن في غير محله. (الطعن ۸٦٤۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۳۱/۱۰/۱۹۹٤ س ٤۵ ص ۹۰۷)

الفصــــل الخــامـــس مســــائل عــــامة

(۱) سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه، وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ فان العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه، وإذن يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال في التحقيق. (جلسة ٤/٦/۱۹۳٤ طعن رقم ۱۵۱۷ سنة ٤ ق)

(۲) التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان، فالمبلغ لا يسأل عن التعويض مجرد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم ترو. (جلسة ۱٤/٤/۱۹۵۱ طعن رقم ۹۷٤ سنة ۱۱ ق)

(۳) إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو أخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب وان المبلغ سيئ القصد. ولا عبرة بما يبديه المبلغ في بلاغه عن الإجراءات التي يرى اتخاذها ضد المبلغ في حقه، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هي من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها ولو لم يطلب المبلغ في بلاغه اتخاذها. (جلسة ۱۰/۱/۱۹٤٤ طعن رقم ۱٦ سنة ۱٤ ق)

(٤) إن المادة ۳۰۵ عقوبات التي تعاقب على البلاغ الكاذب ظاهر من عباراتها ومن عبارة المادة ۳۰٤ المعطوفة هي عليها أن العقوبة المعنية فيها هي العقوبة المبينة في المادة ۳۰۳ . وهذه العقوبة هي الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً، ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذن فمعاقبة المتهم في تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتي قرش تكون خطأ. (جلسة ۲۹/۱/۱۹٤۵ طعن رقم ۳۰۱ سنة ۱۵ ق)

(۵) إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الآخر، فإن أيا من هذين الأساسين يكفي لتبرير قضائها، لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس، بل هو واجب مفروض عليهم، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر. (جلسة ۲۱/۵/۱۹٤۵ طعن رقم ۱۰٦٦ سنة ۱۵ ق)

(٦) إن المادة ۳۰۵ من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقدم دعوى بما أخبر وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه، فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائي ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بان لا وجه لإقامة الدعوى قبلة أو بأمر حفظه. بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه. (جلسة ۱۱/٦/۱۹٤۵ طعن رقم ۱٦٤۱ سنة ۱۵ ق)

(۷) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد ذلك بنقض، فأنه يكون معيباً واجباً نقضه. (جلسة ۲۳/۳/۱۹٤۹ طعن رقم ۳۲۵ سنة ۱۹ ق)

(۸) الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه. (جلسة ۲/۵/۱۹٤۹ طعن رقم ۵۱۹ سنة ۱۹ ق)

(۹) متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية، لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. (الطعن رقم ٦۹٦ لسنة ۲٦ ق جلسة ۱۱/٦/۱۹۵٦ س ۷ ص ۸٦۵)

(۱۰) لا يكفي في قيام الوقائع المسندة إلى المتهم في دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحاطة على عريضة سبق تقديمها في هذا الشأن إذ يجب أن يبدو واضحا من الحكم ذاته ما هي الواقعة التي حصل التبليغ عنها والتي اعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب المتهم. (الطعن ۱۵۱ لسنة ۲۸ ق جلسة ۳۰/۱۲/۱۹۵۷ س ۹ ص ۱۱۲٦)

(۱۱) متى كان الحكم الابتدائي قد أشار إلى المادة ۳۰۵ من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة لم تقتصر على بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب وإنما نصت أيضا على وجوب العقاب عليها، ولما كانت العقوبة المقضي بها هي المقررة في القانون لهذه الجريمة، وكانت إحالة الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل فيما تشمله مادة العقاب فإنه لا شيء يعيب الحكم من هذه الناحية ولا محل للنعي على الحكمين بإغفالهما إيراد النص الذي عوقب المتهم بموجبه. (الطعن رقم ۲۱۸۷ لسنة ۳۲ ق جلسة ٤/۲/۱۹٦۳ س ۱٤ ص ٦۷)

(۱۲) من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغ بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قيل التسرع في الاتهام أو قصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدع يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فانه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة. (الطعن ۱٦۰۱ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۱/۱/۱۹٦۵ س ۱٦ ص ٤۵)

(۱۳) إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن أدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين. (الطعن ۸۹۰ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۳/۲/۱۹٦۸ س ۱۹ ق ۳۸ ص ۲۱۵)

(۱٤) من المقرر بنص المادتين ٤۵٤ ، ٤۵۵ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الآمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية، لا تكون للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى، ومن ثم فليس للقيد الذي انتهت إليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الكاذب المرفوع بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية المبلغ بها كذباً في حقه إذ البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهي إليه اقتناعها. (الطعن ۵۷۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ۸/٦/۱۹۷۰ س ۲۱ ق ۲۰۰ ص ۸٤۸)

(۱۵) لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساه بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما انه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب، وأوقع عله عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف. (الطعن ۱۹۳۲ لسنة ٤۰ ق جلسة ۲۱/۳/۱۹۷۱ س ۲۲ ص ۵۵۵)

(۱٦) لما كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض تبرير البراءة من تهم البلاغ الكاذب والقذف والسب لم يشر للإقرارين محل الطعن سوى بقوله “ولا تطمئن المحكمة إلى صحة الإقرارين المنسوبين لهما والمقدمين من المدعى”. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى الإقرارين المتضمنين اعترافاً من المدعى عليهما بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن ، ولم يبين علة عدم اطمئنان المحكمة إلى صحتهما رغم عدم إنكار المطعون ضدهم لهما طبقا للثابت من الأوراق فإنه يكون غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من الإقرارين كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن ۱۷۱۸ لسنة ٤۵ ق جلسة ۲۹/۲/۱۹۷٦ س ۲۷ ق ۵۸ ص ۲۷٦)

(۱۷) من المقرر انه متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية ولا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عنها، ويكون لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على الحكم. (الطعن ۲۸۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/٦/۱۹۷۸ س ۲۹ ق ۱۱۲ ص ۵۸۷)

(۱۸) لم يجعل القانون لإثبات الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً، ومن ثم وبفرض دفع الطاعن في مذكرته المصرح له بتقديمها بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على هذا الدفع لظهور بطلانه. (الطعن ۱۵۳٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/۱/۱۹۷۹ س ۳۰ ق ۹ص ٦۰)

(۱۹) من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدي التحقيقات والدعوى الجنائية المباشرة التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعن ولم يشر حتى إلى رقمها ومن ثم فإنه يكون قد استند في طرح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك التحقيقات أو الدعوى الجنائية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. (الطعن ۱۹٤۵ لسنة ٤۸ ق جلسة ۲۵/۳/۱۹۷۹ س ۳۰ ق ۷۸ص ۳۷۸)

(۲۰) حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن، كي يستقيم قضاؤه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضى به – في منطوقه – للمدعى بالحقوق المدنية دون أن يدخل في تقديره سوى ما لحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقة، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القذف والاتفاق الجنائي وإزعاج السلطات ما دام البين من مدوناته انه طبق نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها، تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي هي أشد من عقوبة إزعاج السلطات ولا تغاير العقوبة المقررة لأي من جريمتي البلاغ الكاذب والاتفاق الجنائي. (الطعن ۱۵٤۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۱/۱/۱۹۷۹ س ۳۰ ق ۹ ص ٦۰)

(۲۱) من المقرر وفقا لنص المادة ۲۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية انه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذ كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية، أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة بالفعل أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل لوقف الدعوى وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي، أن الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية “المطعون ضده الثاني” لم ينازع في أن الدعوى الأخرى قد رفعت بالفعل أمام القضاء، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الفصل في الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الأخرى. بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه مما يدفعه، أما وقد قعدت عن ذلك ولم تعرض له البتة فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور. (الطعن ٦۳۵۲ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱/٤/۸۷ س ۳۸ ص ۵۲۲)

(۲۲) (۱) لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه انه عول في إدانة الطاعن عن مجرد صدور الحكم ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية في الدعوى رقم …… أمن الدولة الجزئية التي اتهمتهما فيها الطاعن بتقاضي خلو رجل دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب، أم انه أقيم على الشك في الاتهام فلا يكون له هذه الحجية كما انه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن، متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بان الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية. (۲) لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة ۳ من قانون الإجراءات الجنائية ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب فان النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. (الطعن ۲۹٦ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۷/۲/۱۹۸۸ س ۳۹ ص ۳۰۳)

(۲۳) من المقرر انه إذا ثبتت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أولاً فانه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه. (الطعن رقم ۲۹۱۹٦ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۱/٦/۱۹۹۵)

لما كان من المقرر بنص المادتين ٤۵٤ ، ٤۵۵ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ومن ثم فان المحكمة في حل من التقيد بالأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق في البلاغ سالف الذكر.

(الطعن ۱٦۵۲۷ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲٤/۲/۱۹۹۸)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *