جريمة السرقة جناية أم جنحة ؟
جريمة السرقة جناية أم جنحة ؟
جريمة السرقة تتنوع عقوباتها وفقًا لطبيعة الجريمة، حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل حالة من حالات السرقة، ووضع قاعدة عامة، تمثلت في أن كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره، فهو سارق.
وهنا نتساءل ,, متى تعد جريمة السرقة جناية ومتى تعد جنحة؟؟ حيث تختلف عقوبة السرقة بالاكراه عن عقوبة السرقة بدون إكراه، ولكن أولا لابد من تعريف السرقة طبقا لقانون العقوبات المصرى ،ومفهوم الاكراه و اساليبه ، و ما هى عقوبة السرقة بالاكراه والفرق بينها و بين السرقة بدون إكراه ، و هل يجوز التصالح فى جريمة السرقة بالإكراه أم لا؟
وسوف نعرض اركان جريمة السرقة بالاكراه ، وبعض الدفوع القانونية لتلك الجريمة ،وحالات تشديد العقوبة فى جريمة السرقة بالإكراه، ونختم ببعض أحكام النقض الخاصة بجريمة السرقة.
مفهوم جريمة السرقة طبقا لقانون العقوبات المصرى
طبقا للمادة ” 311 من قانون العقوبات المصرى” فقد نصت على : ” كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق”، حيث ان السرقة بالإكراه هي محاولة سرقة أي شيء ذي قيمة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، أو عن طريق إرهاب الضحية أو إلحاق الأذى بها .
تعريف الاكراه
لم يعرف المشرع الاكراه الذى يعد ظرفا مشددا للسرقة , وتم تعريفه أكثر من مرة بأنه ” كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة” ، والأصل فى الاكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا ، فلم يشترط المشرع أن يبلغ الاكراه درجة معينة من الجسامة فأى درجة تكفى لتوافر الظرف المشدد.
و يعد الاكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة , ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به , ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين.
بعض اساليب الإكراه
فلا يتطلب المشرع فى الاكراه أن يقع بوسيلة معينة ، فيجوز أن يقع باستخدام الشخص قوته العضلية فى التعدى على آخر و يسلب حقه فى الدفاع عن نفسه و عن ممتلكاته ،
وقد يقع الإكراه عن طريق :-
أ:- وسلية مادية أو أداة للإستعانة بها على دفع المجنى عليه بطريقة عنيفة للتخلى عن ما يملكه فى سبيل النأى بنفسه عن العواقب الناتجة لتلك الجريمة من ضرر.
ب:- كما يتحقق الإكراه بدون وسيلة مادية كأداه و انما قد يتمثل بطريقة غير مباشرة ، و مثال على ذلك :-بأن يقوم الجانى بإعطاء المجنى عليه مواد مخدرة تجلعه غير قادر على الدفاع عن نفسه و تضعف مقاومته.
حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٥٠٠٦ لسنة ٨٨ القضائية ـ دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية، أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ..
«النقض»: ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة
وتتميز جريمة “السرقة بالإكراه” عن غيرها من الجرائم بطبيعتها العنيفة حيث تعد من جرائم العنف ، و هناك أشكال أقل من السرقة يعاقب عليها كجنحة، أما السرقة بالإكراه فهي جناية وهذا ما سوف نعرضه فيما يلى:-
جناية السرقة بالإكراه
طبقا للمادة 314 من قانون العقوبات المصرى :” يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد “، وهنا يقع الجاني تحت عقوبة السرقة بالاكراه بوصفها ” جناية ” عندما يصاحبها إكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
جنحة السرقة بدون إكراه
السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير،و طبقا لنص المادة ” 318 من قانون العقوبات المصري” التي تنص على أنه: ” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه ” ، وفى هذة الحالة تعد ” جنحة ” وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات .
و أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٢١٤ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٦، أن جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة ..
هل يجوز التصالح فى جريمة السرقة بالإكراه؟
إن جرائم السرقة بشتي أنواعها، سواء سرقة بسيطة أو سرقة بالإكراه، لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فيظل حق المجتمع، ويَعتبر القاضى تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة .
ولكن يجوز التصالح فى جريمة السرقة في حاله واحدة استثناها المشرع طبقا لنص المادة “312” فى قانون العقوبات المصرى و هى السرقة بين الأصول والفروع فقط، ، والتي تنص على ” لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.”
بالإضافة إلى أن المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني وذلك حرصا على مصلحة الأسرة.
اركان جريمة السرقة فى القانون المصري
تقوم السرقة على اركان عدة :-
1-موضوعى: ينصب على الفعل.
2- ركن مادى: قوامه الاختلاس .
3- ركن معنوى: يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك .
و بالرغم من ذلك فلا يجوز اتهام أي شخص بالسرقة بدون دليل ،و ترفض المحكمة الدعوى ولا تنظر فيها وعلى المتهم تعويض المتهم عن خسارته نتيجة هذا الاتهام الباطل، فتعد دعوى قضائية كيدية تهدف إلى إيذاء الآخرين. ولكن فى حالة عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة، وأن إدانة الطاعن في جريمة سرقة اعترف بها صحيح ولو لم يتم ضبط الأشياء المسروقة، و ذلك فقد أكدت هذا محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٨٧١٥ لسنة ٨٧ قضائية، الصادر بجلسة 3 / 2 / ٢٠٢١ ,, محكمة النقض : عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة .
بعض الدفوع القانونية فى جريمة السرقة بالإكراه
1 : بطلان القبض والتفتيش على المتهم لصدوره مخالفا للإختصاص المكاني.
2 : بطلان القبض والتفتيش على المتهم لصدوره بغير اذن قضائي.
3 : تلفيق الإتهام من قبل مأمور الضبط القضائي.
4 : انتفاء اركان جريمة السرقة بركنيها المادى والمعنوى.
5 : تناقض اقوال المدعى بالحق المدنى.
6 : تناقض اقوال شهود الاثبات .
7 : عدم وجود أحراز مضبوطة تدعم اقوال المدعى بالحق المدنى.
8 : كيدية الاتهام و تلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة.
متى يتم تشديد العقوبة فى جريمة السرقة بالإكراه؟
طبقا للمادة 315 من قانون العقوبات المصرى و التى تنص على : “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:-
أولاً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ثانياً: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثاً: إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وقد نصت ايضا “المادة 317 من قانون العقوبات المصرى ” على التالى:-
يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولاً :- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانياً:- على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثاً:- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
رابعاً:- على السرقات التي تحصل ليلاً.
خامساً:- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
سادساً:- ملغاه ،بالقانون رقم 59 لسنة 1970 الوقائع المصرية العدد 33 فى 13-8-1970.
سابعاً:- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
ثامناً:- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
تاسعاً:- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
بعض أحكام النقض الخاصة بجريمة السرقة بالإكراه
(لا يشترط فى الحكم الذى يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه) .
(الطعن رقم 1004 لسنة 22 – بتاريخ 02-12-1952)
(من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينتوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه)
(الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 20/11/1950)
( القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي، فيقيم الدليل على توافره، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد)
(الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٧/١٠/١٩٨٤)
(يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة )
(الطعن رقم 0152 لسنة 28-بتاريخ 28-04-1958)
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
(الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنه ٤٩ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۸۰)
(لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه )
(الطعن رقم 2392 لسنة 30 -بتاريخ 16-10-1961)
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه )
(الطعن رقم ٤۱۹۵ لسنه ٤٩ ق جلسة ٩/١٠/١٩٨٠)
للتعرف على عقوبة السرقة في الطريق العام أو المواصلات :
تعرف على عقوبة السرقة في الطريق العام أو المواصلات
للإنتقال لكود قانون العقوبات المصرى:-