جريمة الاتجار فى المخدرات فى القانون المصرى

جريمة الاتجار فى المخدرات فى القانون المصرى

جريمة الاتجار فى المخدرات فى القانون المصرى

جريمة الاتجار فى المخدرات تعد كالسرطان المنتشر فى أنحاء المجتمع لا تضر  الشخص بعينه فقط ، بل تضر المجتمع بأكمله، لذلك تبذل الحكومة المصرية أقصى جهدها  للحد من حالات الإتجار و التعاطى فى المواد المخدرة بشتى أنواعها ، حيث أنها حيث تنشأ عن تلك الجريمة الكثير من الجرائم التى لا حصر لها والتى على أثرها قام المشرع المصرى بوضع العقوبة اللازمة للحد منها و ما يندرج على أثرها، حيث قام المشرع بفرض العقوبة الرادعة لكل من تسول إليه نفسه تعاطى المواد المخدرة أو الإتجار بها أو حيازتها و هذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل ، فسوف نقوم بتوضيح ماهو الفرق بين كل من : التعاطى و الإتجار و الحيازة و الإحراز فى المواد المخدرة طبقا للقانون المصرى .

ولكن أولا لابد من التطرق الى تعريف المخدرات فى القانون المصرى و العقوبة المقررة قانونا :-

المخدرات في القانون المصري

هى كل مادة تعمل على إذهاب العقل سواء بشكل كلي أو بصورة جزئية، وتجعل الشخص المتعاطي يفعل الأمور بدون إدراك، وتعرَف المخدرات بأنها كل ما يعمل على تغييب العقل.

و أيضا تعرَف المخدرات في القانون المصري بأنها المواد التي ينتج عنها الإدمان وتعمل على تدمير الجهاز العصبي للإنسان، وهي المواد التي يحظر زراعتها ولا يمكن استخدامها إلا عن طريق رخصة، ويتم تطبيق العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر على كل من يتعاطى المخدرات أو يتاجر بها.

تقسم المخدرات إلى نوعين فى القانون المصرى وهما:-

أ) المخدرات الطبيعية :- مثل مادة الأفيون و الحشيش و البانجو و التبغ و .. ، حيث انها المصدر الرئيسى التى تعمل على اذهاب العقل لمن يتعاطاها.

ب) المخدرات الصناعية:- مثل مادة مخدر المورفين و الهيروين و … ، وهى تلك المواد التى يتم استخلاصها من النباتات الطبيعية ، وخلطها ببعض المواد لا لتنتج عنها تلك المواد المخدرة سالفة الذكر و غيرها الكثير.

وهذا إلى جانب المشروبات الكحولية ، و المواد المهلوسة:  فهى مواد مخدرة تعمل على هلوسة العقل و منها الترامادول و غيرها من الانواع المختلفة.

عقوبة جريمة الاتجار و التعاطى للمخدرات فى القانون المصرى

قانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ ديسمبر عام ٢٠٢١م. الفصل التاسع منه “فى العقوبات” ، و وفقا للمادة (٣٩) من القانون سالف البيان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتزاد العقوبة الى مثلها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (١)”.

ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه”.

كما نصت المادة (٤٠) منه :-

“يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.

وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الى الموت”.

و المادة (٤١) منه :

“يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها”.

و ذكر ايضا العقوبة الواقعة فى الحالات الآتية :-

  1. الجلب والتصدير والنقل ” المواد (3 حتى المادة 6)”.
  2. في الاتجار بالجواهر المخدرة “المواد (7 حتى المادة 13)”.
  3. فى الصيدليات “المواد (14 حتى المادة 24 )”.
  4. في إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها “المواد (25،26)”.
  5. في المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة “المادة (27)”.
  6. في النباتات الممنوع زراعتها “المواد ( 28،29،30)”.

الفرق بين التعاطى و الإتجار و الحيازة و الإحراز

وسوف يتم معرفة الفرق بينهم و مفهوم كل منهم على حدا ، وأبرز أحكام النقض فى تلك الجرائم :-

متى تعتبر وصف المخدرات تعاطى و متى تعتبر اتجار طبقا للقانون المصرى ؟

إعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق، ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل إنه فى أغلب الأحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معه بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذة الأمور بالاضافة الى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمر تقديرى لا غير ذلك

وكما ذكرنا طبقا للمادة (39) من قانون العقوبات المصرى :- على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات :-

– يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات ، بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

و طبقا للمادة رقم (34) من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على تحديد عقوبة معاقبة  كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة.

-وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

حيث ان جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التي تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس، فهناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطيا أو اتجارا.

الفرق بين الحيازة والإحراز فى المخدرات

هناك فرق القانون بين الأحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، حيث أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز، والحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار،  وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين.

1- فالحيازة: هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

 حيث أن الحيازة بقصد الإتجار :- هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذى المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر وكلاهما يحوز الهيروين وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر و هو يبيع حتى تصنف جريمته حيازة للإتجار وليس للتعاطى؟.

فإن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه

أما الحيازة بدون قصد  –وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها، ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر، وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي، لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين، وهذا فيه ضرر للآخرين، حيث أن  القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.

2- أما الإحراز: هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً، بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر، تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

الحرز: هو ما يضبط فى جيب الشخص والحيازة هى ما يضبط فى المكان الذى يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، ولكل قضية فى إثبات الإتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطى والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذى يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

بعض أحكام النقض فى الحيازة و الإحراز

“لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند”.

( الطعن رقم 7897 لسنه 06 ق – جلسة 22/10/1991)

“لما كان من المقرر أن الإحراز  هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان فى نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة فى القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل” .

(الطعن رقم 5652 السنة 53 ق – جلسة 18/1/1984)

“لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره” .

(الطعن 1124 لسنة 42 ق -جلسة 3/12/1976)

(الطعن 1265 لسنة 43 ق -جلسة 11/2/1974 )

“الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص”.

(الطعن 410 لسنة 42 ق – جلسة 29/5/1975)

“متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فان هذا يكفى لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش” .

(الطعن رقم 668 لسنة 27 ق جلسة 4/6/1956)

(والطعن رقم 829 لسنة27 ق جلسة 28/10/1957)

“لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة لمخدرة معه . فإذا أثبت لحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدرة، فذلك صحيح” .

(الطعن رقم 1978 سنة 7 ق جلسة 22/11/1937)

“إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم في الجواهر المخدرة ، و إنما يكفي لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة ، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الإستثناء في صدد حالة واحدة هي التي يثبت فيها للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطى أو الإستعمال الشخصي – فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أعد مسكنه و أداره لتقديم المواد المخدرة فيه لآخرين للتعاطى و هى إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ” ج ” من المادة 33 السالفة الذكر فلا يكون قد أخطأ إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فيها”.

( الطعن رقم 1129 لسنة 28 ق ،مكتب فنى 9،ص 953 ،فقرة رقم 2، جلسة 18-11-1958)

مذكرة دفاع فى جناية مخدرات 

«النقض» توضح شرط تحقق القصد الجنائي في جرائم المخدرات.. وتذكر حالة تجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود

كتاب شرح قانون العقوبات التكميلى فى جرائم المخدرات – الاسلحة والذخائر – التشرد – الاشتباه – التدليس والغش – تهريب النقد للدكتور رؤوف عبيد

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
151

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *