حكم نقض حديث في الشرط الفاسخ الصريح
حكم نقض حديث في الشرط الفاسخ الصريح
نص الحكم
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / حــــامــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــد خليفـــــــــة البرى و هشــــــــــــــام فــــراويلــــــــــــة
يــــــــاســـــر الجوهـــــــــرى نــــواب رئيس المحـكمــــــــة
وإسماعيل حســــن يحيــــــى
وبحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم حبشى .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439 ه ــ الموافق 10 من أبريل سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3491 لسنـة 81 ق .
المرفوع مــن
1 ــــــــــ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته .
2 ــــــــ مدير عام منطقة هيئة الأوقاف المصرية بأسيوط بصفته .
موطنهما القانونى / ……………..
حضر/ ………. المستشار بهيئة قضايا الدولة عن الطاعنين .
ضـــــــــد
المقيم / …………………….
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الوقائــع
فـى يوم 27/2/2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 29/12/2010 فى الاستئناف رقم 2669 لسنة 85 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفي يوم 12/3/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 13/3/2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 10/4/ 2018 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرتــــــهما والمحكمة فررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر عبد العزيز الجوهرى نــــائب رئيس المحـكمــــــــة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 1150 لسنة 2008 مدني محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/8/۲۰۰۱ والمتضمن بيعهما له المحل المبين بالأوراق والتسليم مع إلزامه بدفع مبلغ ( 250 ألف جنيه ) تعويضاً واعتبار المبالغ المسددة منه حقاً خالصاً لهيئة الأوقاف المصرية ، وقالاً بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور باعا للمطعون ضده المحل المبين بالأوراق إلا أنه أخل بالتزاماته الواردة ببنود العقد ولم يسدد الأقساط المستحقة عليه من القسط الثانى إلى الخامس بالإضافة إلى غرامات التأخير رغم إنــــــــذاره ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد الابتدائي المؤرخ 8/8/۲۰۰۱ والتسليم ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2669 لسنة 85 ق أسيــــوط ، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – أمرت باستبعاد الوجه الثانى من السبب الثاني لعدم قبوله وحددت جلسة لنظر السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من سببى الطعن وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وذلك حين اعتبر الشرط الجزائي الوارد بالفقرة الثانية من البند السادس من عقد التداعى هو إلتزام تابع لالتزام أصلى يسقط بسقوطه عند الفسخ ، مع أنه شرط جزائی مصاحب للشرط الفاسخ الصريح يقوم في حالة تحقق الفسخ ويتعين الأخذ بما تضمنه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضى ، وأنه ولئن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائى ـــــــــ باعتباره تعويضاً اتفاقياً ــــــــ هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد ــــــــــ إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلا بذاته غیر متعلق بأى من الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد ، لمـــــــــا كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد ورد بالبند السادس من بنود عقد التداعى أنه حالة تأخر الطرف الثانى عن سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن العين المتفق عليه يحل باقى الثمن جميعه ، وفي حالة عدم سداد باقى الثمن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ………… كما تعتبر المبالغ المسددة من الطرف الثانى حقاً خالصاً للطرف الأول …….. وما تضمنه هذا النص هو اتفاق الطرفين على الجزاء في حالة حصول الفسخ ، ومن ثم تحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد الذي فسخ من التزامات مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى فى العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنين اعتبار المبالغ المسددة من المطعون ضده حقا مكتسبا للهيئة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
لمعرفة المزيد عن أحكام النقض المصرية أنقر هنا