دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات
دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات هى دعوى يرفعها الطلبة لإعادة تصحيح الإمتحانات عندما تكون النتيجة اقل من المتوقع مقارنة بمجهودهم وادائهم فى اجاباتهم، ويكون الطالب فى حيرة ويقول سحقت الارقام طموحاتي و احلامي و دعوات أمي و أمال أبي… تكذب الارقام امام صدق ادائي و مجهودي و ساعات السهر.
عنق الزجاجة هو الاسم الحركي للثانوية العامة في جمهورية مصر العربية.
ايام قليلة تفصل بيني و بين معركتي الاولي في مشواري, ايام قليلة و تبدأ امتحانات الثانوية العامة وايام قليلة اخرى اكثر صعوبة وتظهر نتيجة الثانوية العامة
التي يتحدد بناء مستقبلي عليها و تقييم المجتمع لأدائي العلمي.
ماذا لو أستطعت ان ارجع بالزمن للخلف واوقف الساعات وأعيد تصحيح ورقتى من جديد حتى يطمئن قلبى ان الارقام التى أراها لا تكذب ولا تخذلنى لا انا ولا أمى ولا أبي؟
– في هذا المقال نساعدك فى الرجوع بالزمن لإعادة تصحيح ورقتك.
الان يمكن لاي طالب عمل ما يسمى بالتظلمات حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية لطلاب شهادة الثانوية العامه التقدم بطعون على نتائج الامتحانات بدفع رسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة ولكن ليس لإعادة التصحيح وإنما تقتصر على إعادة رصد الدرجات والتجميع الخطأ وإذا ثبت للطالب الحق في الحصول على درجات يتم استرداد المبلغ المدفوع ، ولطلاب الجامعات أيضا إمكانية عمل التظلمات وتختلف عندئذ الرسوم باختلاف الجامعات .
- يذهب الطالب الي شئون الطلبة و يأخد إستمارة صيغة تظلم
و يدون البيانات اللى فيها.
- يذهب للخزنة و يشترى طابع خدمات تعليمية.
- يذهب شئون الطلبة لختمها من هناك..
- و بعدها يسلمها لشئون الطلبة وبكده تكون قد أنتهيت من عمل التظلم.
إجراءات التظلم كالتالى:
1) سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم «2/88040/450/9»، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم «1543070416719000014» بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم «1050001000036407» ببنك مصر.
2) يتقدم الطالب بطلب الإطلاع في المادة أو المواد المطلوب الإطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.
3) يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.
4) يذهب الطالب للإطلاع على ورقته من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويلتزم الطالب أو الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للإطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للإطلاع مرة أخرى.
5) تقتصر عملية الإطلاع للطالب علي صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويشترط حضور الطالب بنفسه للإطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الإطلاع على صورة كراسة الامتحان في الحالات الآتية:
- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل
- أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الإطلاع.
6) يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.
دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات:
دعوي اعاده تصحيح ورقه ثانويه عامه وبعد أن وجد الطلاب أن التظلمات كانت غير مجدية ولم تكن بالنسبة لمعظمهم إلا وسيلة إستثمارية وضعت لصالح الجهات التعليمية ، وبعد أن بدأت إنتقادات الطلاب تستهدفها ، وبدأوا يكثروا من الشكاوى منها ، وإنها فى بعض الأحيان لا تجدى نفعا لهم فى إستعادة درجاتهم المفقودة ، بل تكون كاللعنة لهم تلتهم من درجاتهم أكثر فأكثر إلى أن يصل بهم مطاف الحديث إلى أن الظلم فى درجاتهم بدونها أهون .
ونظرا لذلك قد تدخل المشرع بوضع نصوص قانونية لتمكين الطلاب من رفع قضية إعادة تصحيح الإمتحانات .
فهي الحل البديل بالنسبة للطلبة وأسرهم الذى يتمثل فى اللجوء إلى سلوك مسلك القضاء ورفع دعوى تطالب بإعادة تصحيح المواد؛ ونظرا لأهميتها سوف نتناولها بشئ من التفصيل على النحو التالى :
مفهومها:
– هي دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى الصادر بإعلان النتيجة فى امتحان الفرقة «……» بكلية «…..» جامعة «……….» العام الجامعى «……» المتضمن رسوب الطالب، لوجود شق مستعجل بإعادة تصحيح الامتحانات ، وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
– خاصة بجميع الإمتحانات التي يتم تصحيحها بالنسبة للمناهج الحكومية .
– فهى طريق للطعن على قرار رفض التظلم حيث في حالة رفض التظلم يمكن رفع دعوى إعادة تصحيح كراسات إجابة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ رفض التظلم، وتكون بشق مستعجل ويتم ندب عدد ثلاث موجهين بالمادة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة، ويكون تابعين لمديرية تربية وتعليم أخري غير التي يتبعها الطالب.
شروطها:
أولا الشروط المتطلبة فى أطراف الدعوى :
1- شرط المصلحة : إن شرط المصلحة فى الدعوى هو عمدة شروط قبول الدعوى حيث نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لرفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ” .
2- شرط الصفة: إذ تنص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية على إنه ” لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ولا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ومن خلال نص المادة 13 إجراءات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصلحة “.
بالإضافة إلى المواد 4 ، 115 ، 130 ، 131 ، 133 من قانون المرافعات المصري رقم (8) لسنة 1996
وبناء على ذلك فإن :
المدعي هو فقط ولى أمر الطالب اذا كان قاصرا أو الطالب نفسه الذى سبق له التظلم من نتيجة الامتحانات ويريد من خلال هذه الدعوى الطعن على قرار الجهة التعليمية برفض التظلم وطلب وقف التنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة .
المدعى عليه هو رئيس الجهة التى أصدرت النتيجة المراد تصحيحها وغيره من كبار المسئولين فى المحافظة التابع لها الطالب (المدعي ) ، فهو كلا من رئيس الجامعة وعميد الكلية معا إذا كان المدعي هو طالب جامعى ، أما بالنسبة لطلاب المدارس فترفع الدعوى ضد ( وزير التربية والتعليم ، والمحافظ ، ومدير عام إدارة الكنترول والإمتحانات فى المحافظة ، وأحيانا مدير عام مكتب التنسيق ) .
بالنسبة لعميد الكلية فإنه ولئن كان المقرر قانونا أن صاحب الصفة وهو رئيس الجامعة إلا أن اختصام عميد الكلية هو نوع من الاختصام التبعي الجائز قانونا ليصدر الحكم في مواجهته .
وتعتبر الصفة فى إقامة الدعوى شرط جوهري من النظام العام، حتى وإذا لم يقره الخصم، قام القاضى بإثارته بنفسه، وذلك وفقا لنص الفقرة 2 من نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية .
إذا فيتضح مما سبق أنها لابد أن ترفع من صاحب المصلحة ، ومن صاحب الصفة ، وعلى ذى الصفة .
ثانيا : شروط الحق المدعى به:
1- التظلم أولا فيجب على المدعى أن يتظلم أولا أمام جهة الإدارة التابع لها من المواد الذى يستشعر فيها ظلم واضح فى دراجتها طالبا منهم إعادة النظر فى تلك الدرجات و التدقيق أثناء إجراء عملية تجميع الدرجات من جديد .
و لابد لكي يقبل التظلم أن يكون يغير حالة الطالب بمعنى أن يغيرك من راسب الى ناجح وليس فقط لأجل الحصول على الدرجات والتظلم معناه أنك مظلوم في التصحيح أو في جمع الدرجات ، وكذلك دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات يلزم لقبولها أن تكون عملية إعادة تصحيح الإمتحانات تغير من حالة الطالب فى الشهادة بفرق واضح ، على سبيل المثال أن تحول حالة الطالب فى المواد موضوع الدعوى من ضعيف إلى جيد جدا أو ممتاز ؛ وذلك هو ما تعتمد عليه المحكمة فى قبولها للدعوى تحت مسمى شرط وجود أسباب جدية .
2- رفض جهة الإدارة للتظلم وفى حالة رفض التظلم يكون أمام المتظلم فى هذه الحالة اللجوء إلى القضاء من خلال دعوى ” إعادة تصحيح الإمتحانات ” ، وذلك للطعن على قرار رفض التظلم وطلب وقف التنفيذ وإلغاء القرار بإعلان نتيجة الامتحانات الخاصة به .
هاااااام (التظلم جوازى) ولكن ولما كانت حالة الإستعجال «شق مستعجل بوقف التنفيذ» لا يتحتم معها تقديم تظلم وهذا ما ننصح به، ألا وهو رفع دعوى متضمنة طلب وقف تنفيذ مباشرة دون تظلم ؛ وهى عندئذ طريق ثانى أمام الطلاب عند إجادة أن التظلم بلا جدوى فيكون لهم اللجوء للقضاء بشكل منفصل عن التظلم .
وبناء على ذلك فالتظلم من إعلان النتيجة هو تظلم وجوبى ، ولكن عند رفع دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات طالبا فيها المدعى ” وقف التنفيذ والإلغاء ” معا فهى تسمى بذلك دعوى مستعجلة ، وتكون عندئذ التظلم فى القرار أولا تظلم جوازى .
3- أسباب جدية حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم، والتى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة، وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الإمتحان، وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته، وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطيء لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتة على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ويمكنك النعي بعدم تطبيق قواعد الرأفة التى قررها مجلس الجامعة مما يعيب القرار الطعين بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة بشرط أن تؤدي الى نجاحك إذا ساعدت في نجاحك بمادتين فتعتبر ناجحا بتخلفك فى مادتين.
4– ميعاد رفع الدعوى لكي تقبل الدعوى شكلا لابد أن تكون خلال ستون يوماً من تاريخ صدور القرار.
5- ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، حيث الإختصاص لمجلس الدولة التابعة له الجامعة أي مكان الكلية أو المدرسة وليس مكان الإقامة.
وتلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب، يمكن لطلاب الثانوية العامة الآن طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العامة
وقد اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة.
قيمة التصحيح للمادة الواحدة
الفحص اليدوي لتظلمات الثانوية بـ ٣٠٠ جنيه
رابط وزارة التربية والتعليم قسم الشكوى
https://moe-complains.emis.gov.eg/
وذلك بدايةً من السبت ١١ سبتمبر وحتى الخميس ١٦ سبتمبر، بعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للاطلاع على الأوراق.
يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك
-البريد المصري – فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال
الدفع يبدأ من يوم الخميس ٩ سبتمبر، أما القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع من يوم السبت ١١ سبتمبر حتى الخميس ١٦ سبتمبر.
رقم موحد بشأن الاستفسار والشكاوى
للاستفسار أو الشكاوى لوزارة التربية والتعليم يتم الاتصال على الرقم الموحد ١٩٣٦٨
اعادة تصحيح امتحانات طالب بالثانوى العام من الواقع العملى لمكتب حسام الموافى للمحاماة
الدعوى الأولى
عريضة دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة طالب بالثانوية العامة
السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية وتقدير واحترام
مقدمه لسيادتكم السيد / ……… بصفته ولى طبيعى على نجلته القاصر / ……… المقيم شارع ………..– الزقازيق ثان – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام محروس الموافى المحام الكائن مكتبه بطنطا
ضــــد
1- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
2- السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة بصفته
3- السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة بصفته
4- السيد / مدير الادارة العامة للامتحانات بصفته
5- السيد / محافظ الشرقية بصفته
6- السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
المـوضــوع
1- أدت نجلة الطالب /……………امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020 حال كونها طالبة بمدرسة ………– شعبة علمى علوم – برقم جلوس / …… وحصلت على مجموع كلى … من …
2- وقد فؤجئت الطالبة ( … ) بأن الدرجات التى منحت لها في مواد اللغة العربية ، الفيزياء ، الأحياء لا تتناسب البتة مع قدراتها وتفوقها العلمى حيث أنها تستحق درجات أعلى من ذلك وتفصيل ذلك :
أ – مادة اللغة العربية : بمراجعة ورقة الإجابة الخاصة بمادة اللغة العربية تبين أن الطالبة ( … ) قد حصلت على الدرجات كاملة في جميع الأسئلة باستثناء السؤالين الأول والثانى والخاصين بالتعبير فقد تم خصم درجتين من السؤال الأول ودرجتين من السؤال الثانى بالرغم من عدم وجود ( أى اخطاء إملائية أو لغوية )
ب – مادة الفيزياء : بمراجعة ورقة الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء تبين أن الطالبة ( … ) قد حصلت على الدرجات كاملة في جميع الأسئلة باستثناء السؤال السابع فقرة (ب) فقد تم انقاص الطالبة ( .. ) درجة واحدة بالرغم من أن إجابتها على هذا السؤال صحيحة ومطابقة لنموذج إجابة الوزارة في المعنى والمضمون فلا يشترط لكى تكون الإجابة صحيحة أن تكون الإجابة بذات العبارات والألفاظ الواردة بنموذج إجابة الوزارة بل تكون الإجابة صحيحه طالما أن الإجابة موافقة لمعنى والمضمون للإجابة الواردة بنموذج الوزارة
ج – مادة الأحياء : بمراجعة ورقة الإجابة الخاصة بمادة الأحياء تبين أن الطالبة ( … ) قد حصلت على الدرجات كاملة في جميع الأسئلة باستثناء السؤال الرابع فقد تم إعطاء الطالبة ( .. ) درجة صفر من واحد على الرغم من أن إجابتها على هذا السؤال صحيحة ومطابقة لنموذج إجابة الوزارة في المعنى والمضمون فلا يشترط لكى تكون الإجابة صحيحة أن تكون الإجابة بذات العبارات والألفاظ الواردة بنموذج إجابة الوزارة بل تكون الإجابة صحيحة طالما أن الإجابة موافقة لمعنى والمضمون للإجابة الواردة بنموذج الوزارة
ومما سبق عرضه تبين أنه
قد تم خصم درجات من الطالبة ( .. ) بالمخالفة لإجاباتها بورقة الإجابة والمطابقة للإجابات الواردة بنموذج الوزارة في المعنى والمضمون لنماذج إجابة الوزارة ( خاصة في مادة اللغة العربية التى تحصلت فيها على الدرجة النهائية في اجابة كل سؤال الا سؤال التعبير ( 1 ، 2 ) فقد تم خصم اربع درجات ) بالرغم من عدم وجود اخطاء املائية وكأن تفوق طالبة في التحصل على كامل درجات كافة الاسئلة يوجب خصم اربع درجات في التعبير كونه مسألة تقديرية ولم يشفع تفوق الطالبة القائم بالتصحيح في اعتبار ذلك
وهو ما دعا الطالبة ( .. ) إلى التقدم بالتظلم رقم .. في ../../2020 وبتاريخ ././2020 أطلعت على ورقة إجاباتها في مواد اللغة العربية ، الفيزياء ، الأحياء وقد تبين لها ما قد سبق عرضه وهو ما ادى إلى احساسها بالحزن لأنها طالبة متفوقة تحصلت على الدرجات النهائية في كافة المواد والأسئلة خاصة وانه قد تم خصم عدد 6 درجات ( بواقع 4 درجات في سؤال التعبير بمادة اللغة العربية الذى هو مسألة تقديرية تتلف من مصحح لأخر ، وبواقع درجة واحدة بمادة الفيزياء ، وبواقع درجة واحدة بمادة الأحياء ) رغم إجاباتها العلمية النموذجية المطابقة لنماذج إجابة الوزارة في المعنى والمضمون وهو ما يؤدى إلى حرمانها من الالتحاق بالكلية التي عاشت تحلم بها منذ الصغر وبذلت مجهوداً وأوقاتاً وسهر ا ًلليالى من أجل تحقيق حلمها وبسبب مسألة تقديرية أو سهو من المصحح ( وجل من لا يسهو ) قد ينتهى بها الحال إلى الالتحاق بكلية لا ترغب بها بسبب درجتين أو ثلاث
لذلك
فإن الطالبة ………. لجأت إلى الحصن العدل القضاء الشامخ لإنصافها بغية إعادة النظر في تقدير درجات مواد اللغة العربية والفيزياء والأحياء والتي يتوقف عليه مستقبلها العلمى وحلم سنوات انظر إليها وإلى ما بذلته من جهد بغية الرأفة بها خاصة وانها طالبة اعتادت منذ الصغر على التفوق وكما هو مبين أيضا من ورقات إجاباتها وحصولها على الدرجات النهائية الكاملة في كافة الأسئلة ماعدا الأسئلة بالمواد التى تظلمت منها وهو ما يتبين معه توافر ركن الإستعجال والخطر حيث أن بقاء الأمر على ما هو عليه يضر بها في تحديد الكلية التى سوف تلتحق بها
ومن ثم يتبين توافر ركنى الجدية والاستعجال
1- من حيث الجدية :
البادي من ظاهر الاوراق والمستندات ان الطالبة ( … ) هى طالبة متفوقة ويتضح ذك من تحصلها على الدرجات النهائية في كافة المواد والأسئلة إلا انه قد تم خصم عدد 6 درجات ( بواقع 4 درجات في سؤال التعبير بمادة اللغة العربية الذى هو مسألة تقديرية تختلف من مصحح لأخر ، وبواقع درجة واحدة بمادة الفيزياء ، وبواقع درجة واحدة بمادة الأحياء ) رغم إجاباتها العلمية النموذجية المطابقة لنماذج إجابة الوزارة في المعنى والمضمون وهو ما يؤدى إلى حرمانها من الالتحاق بالكلية التى عاشت تحلم بها منذ الصغر وبذلت مجهوداً وأوقاتاً وسهراً لليالى من أجل تحقيق حلمها وبسبب مسألة تقديرية أو سهو من المصحح ( وجل من لا يسهو ) قد ينتهى بها الحال إلى الالتحاق بكلية لا ترغب بها بسبب درجتين أو ثلاثة
2- من حيث الاستعجال والضرر :
الواقع والظاهر انه فى استمرار تنفيذ هذا القرار محل الطعن ( نتيجة الثانوية العامة للطالبة … ) قد ينتهى بها الحال إلى الالتحاق بكلية لا ترغب بها بسبب درجتين أو ثلاثة وهو ما يتبين معه توافر ركن الاستعجال والخطر حيث أن بقاء الأمر على ما هو عليه يضر بها في تحديد الكلية التى سوف تلتحق بها ما يرتب اضرار بمستقبل الطالبة العلمى والتعليمى والعملى اسوة بزملائها وتفويت الفرصة عليها بالالتحاق بالكلية التى ترغب وهى اضرار يتعذر تداركها ومن ثم يتبين توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ
وهو ما تلتمس معه الطالبة
ندب لجنة فنية من خبراء التربية والتعليم لمراجعة اجاباتها في مواد اللغة العربية ( سؤال التعبير رقم 1 ، 2 ) ، ومادة الفيزياء السؤال رقم 7 / ب) ، ومادة الأحياء السؤال رقم 4 ) واعادة تصحيح وتقدير الدرجات التى منحت لها فيما تقدم
فالمستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن
أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم، والتى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة، وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان، وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته، وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطئ لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجته على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .بالنسبة للشق الموضوعى بطلب الغاء القرار
بنـــــــاء عليـــــه
يلتمس الطالب بصفته ولى طبيعى على نجلته :
اولا : قبول الدعوى شكلا
ثانيا بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنه من منح الطالبة ( ………….) درجات أقل مما تستحقها في مادة اللغة العربية ( سؤال التعبير 1 ، 2 ) ومادة الفيزياء السؤال 7/ب ومادة الأحياء السؤال 4 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعديل درجاتها في المواد المذكورة – بشهادة اتمام الثانوية العامة – علمى علوم – الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإعادة تصحيح هذه المواد عن طريق ندب لجنة خبراء من وزارة التربية والتعليم للقيام بذلك
ثالثا : فى موضوع الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها تعديل درجات الطالبة / ………… في مواد اللغة العربية والفيزياء والأحياء وفقا لما سيتبين من تقرير اللجنة المنتدبة للتصحيح وتعديل المجموع الكلى للطالبة فضلا عن الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى أيا كانت
وكيل المدعى
حسام محروس الموافى
المحام
اعلان صحيفة الدعوى
مقدمه لسيادتكم السيد / …………. بصفته ولى طبيعى على نجلته القاصر / ……….. المقيم شارع– الزقازيق ثانى – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام محروس الموافى المحام الكائن مكتبه بطنطا
انا محضر محكمة مجلس الدولة بالشرقية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالشرقية واعلنت :
1- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
2- السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة بصفته
3- السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة بصفته
4- السيد / مدير الادارة العامة للامتحانات بصفته
5- السيد / محافظ الشرقية بصفته
6- السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
الموضوع
واعلنت المعلن اليهم بصفتهم بصحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالشرقية بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / /2020 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولأجل العلم ،،،
ملاحظات عملية وقانونية لهذه الدعوى
( 1 ) يتم التقدم الى جهة الادارة ( الكنترول ) التابع له الطالب بتظلم من المواد التى يريد مراجعتها ويتم سداد مبلغ مائة جنيه عن كل مادة بحوالة بريدية وبعد حوالى اربع ايام يخطر الطالب بالتوجه لمطالعة ورقة اجابته فى المواد المتظلم منها ويوضح للادارة موضع الخط والسهو وهو قد يكون خطأ فى عدم تصحيح سؤال او تجميع خطا سواء فى مادة او المجموع الكلى
( 2 ) اذا تم رفض طلب الطالب والتظلم ورأى ان له حق يقوم برفع الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبا اعادة التصحيح فيما تظلم منه بمعنى ان اى مادة لم يشملها التظلم السابق لا يجوز طلب اعادة تصحيحها بالدعوى ، ويتم ندب لجنة فنية من التربية والتعليم لمراجعة تصحيح المواد المتظلم منها ، ويتم سداد الأمانة بوزارة التربية والتعليم ( الامتحانات ) بالقاهرة ( كائنة وسط البلد – محطة مترو سعد زغلول )
وبناء على ما يكتب بتقريرهم تقضى المحكمة ، احقية الطالب في درجات أم عدم أحقيته
حيثيات حكم تمهيدى باعادة تصحيح درجات الطالبة في الثانوية العامة
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالشرقية
بالجلسة المنعقدة عنا يوم الخميس الموافق …….
برئاسة السيد الأستاذ المستشار ايهاب ابراهيم إبراهيم السكني نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كلا من : السيد الأستاذ المستشار محمد ، أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة ، السيد الأستاذ المستشار إسماعيل عبد العزيز عبد العزيز مصطفي وكيل مجلس الدولة ، وحضور السيد الأستاذ المستشار أبو بكر مصطفى مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أحمد عبد المعطي حمد أمين السر
أصدرت الحكم الأني في الدعوى رقم ……….
المقامة من / ……… بصفته ولي طبيعي على نجلته القاصر ………….
ضد
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة
رئيس لجنة النظام والمراقبة والامتحانات العامة قطاع المنصورة
مدير عام الادارة العامة للامتحانات
محافظ الشرقية
وزير التربية والتعليم بصفاتهم
الوقائع
اقام المدعى الدعوي الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ……. طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجلته في امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ( الدور الأول ) للعام الدراسى 2019/2020 ) ، في مواد ( اللغة العربية ، الفيزياء ، الأحياء ) مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات
وعندما أعلنت النتيجة فوجئ أن نجلته حصلت في مواد اللغة العربية – الفيزياء الأحياء على درجات لا تتناسب مع اجابتها النموذجية في المواد المذكورة ، وقد تظلم من هذه النتيجة ولكن دون جدوى ، الأمر الذي حدا به الى اقامة دعواه بطلباته سالفة البيان. وقد ارفق المدعي بعريضة دواء حافظة مستندات
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، ويجلسة ……. ، حكمت المحكمة بقبول الدعوی شکلا, ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعی مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير برأي القانوني في موضوعها. وحيث تم نظر الدعوي بهيئة مفوضي الدولة وتم اعداد تقرير بالرأي القانوني فيها
نظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو الجت بمحاضر الجلسات وبجلسة المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم
المحكمة
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث إن الماده (۱۳۵) من القانون رقم ۲۰ لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه: ” المحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ……..
ومن حيث إنه ومتى كان الثابت من الأوراق أن نجلة المدعي قد أدت امتحانات مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 ، وصدر قرار إعلان نتيجتها على نحو لم يرتضيه المدعى ، وإذ ينعى المدعي على قرار إعلان في مواد اللغة العربية – الأحياء – الفيزياء من واقع إجاباتها لدرجات تزيد عن الدرجات التي قدرت لها
ومن حيث إنه وفي ضوء ما تردد ، وحرصا من المحكمة ، فإنها تقضي بتكليف السيد وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة ثنائية من الأساتذة المتخصصين في مواد اللغة العربية – الأحياء الفيزياء ) محل النزاع واعادة تصحيح كراسات إجابة نجلة المدعي فيها ، ومراجعة تقييم إجابة الطالبة في ضوء المحتوى العلمي المقرر، ووفقا لنموذج الإجابة
، وبيان الدرجات التي يستحقها من إجابة كل سؤال على حده حقا وصدقا ، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطالب وبيان ما إذا قد حصل خطأ في ذلك من عدمه، وبيان أسباب منحها الدرجات التي قدرتها عن إجابة كل سؤال وبيان ما إذا كانت الدرجات المقدرة لنجلة المدعي في هذه المواد قد شابها التعسف والغبن أو سوء التقدير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع لضمان سرية ورقة الإجابة عند عرضها على اللجنة الثنائية بحيث لا يمكن التعرف على اسم الطالبة ، وفي حالة ما إذا رأت اللجنة زيادة درجات الطالبة عليها أن تبين السبب في هذه الزيادة وما إذا كان هناك قصور أو تقصير أو انحراف من المصحح السابق ومدى وجود شبهة مخالفة للإجراءات المقررة للتصحيح، وإعداد تقريرأ مسببا بكل ما تقدم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
تمهيديا وقبل الفصل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه تكليف وزير التربية والتعليم باب الجنة ثنائية من الموجهين الأوائل المتخصصين في كل مادة من المواد المطعون في نتيجتها لأداء المأمورية المحددة بالأسباب وتقديم تقرير بنتيجة إعادة تصحيح كل مادة من المواد المذكورة ، وعلى المدعي إيداع مبلغ مائتي جنيه عن كل مادة على ذمة أتعاب من تم ندبهم لأداء المأمورية سالفة الذكر ، على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار الجهة الإدارية بصورة من هذا الحكم وكراسة إجابة نجلة المدعي في المواد المشار إليها إلى وزارة التربية والتعليم فور سداد الأمانة، وحددت جلسة ……….. لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة ۲۰۲۱/۷/۲۸ في حالة سدادها
دعوى بتمكين طالب من دخول امتحان الثانوية العامة نظام جديد
تنويه / تم قبول الشق المستعجل فى هذه الدعوى ووقف القرار السلبى وتمكين المدعى من دخول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2020/2021 ثم قضى بعد عام في الشق الموضوعى بالقبول
دعوى بالغاء قرار ادارى طالب من أداء من اداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021
السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية وتقدير واحترام
مقدمه لسيادتكم السيد / ………………………… المقيم …………….. – الزقازيق اول – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام محروس الموافى الكائن مكتبه بطنطا
ضــــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
2- السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة بصفته
3- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
4- السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة بصفته
5- السيد / مدير الادارة العامة للامتحانات بصفته
6- السيد / محافظ الشرقية بصفته
المـوضــوع
1- الطالب حصل على الثانوية العامة بالنظام القديم ، وقد تم قبوله وقيده بالثانوية العامة وفقا للنظام الحديث – منازل – بالصف الاول الثانوى العام بمدرسة ….. الثانوية فى العام الدراسى 2015/2016 واجتاز امتحانات هذا الصف بنجاح ، وانتقل الى الصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسى 2016/2017 واحتاز الامتحانات لهذا الصف بنجاح وانتقل الى الصف الثالث الثانوى العام للعام الحالى 2017/2018 ، الا انه فوجئ بإدارة …… التعليمية بمنعه من اداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018 بزعم انه قد سبق وان حصل على الثانوية العامة بالنظام القديم ومن ثم لا يحق له التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوى العام بالنظام الجديد بالرغم من اكتساب الطالب مركزا قانونيا صحيحا بسبق قبوله بالصف الاول والثانوى للعامين الماضيين واجتيازه الامتحانات بنجاح
2- ومن ثم وحيث ان موقف الجهة الادارية تجاه الطالب بالامتناع عن اصدار قرار بتمكينه من اداء امتحانات الصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى الحالى 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018 يعد قرارا سلبيا يحق له الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى طالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل فى موضوعه بالإلغاء لتدارك المخاطر التى قد تنتج عن الاستمرار فى تنفيذه كانت اقامة هذه الدعوى
السند القانونى والواقعى للدعوى
اولا : من حيث الشكل
المقرر ان القرار السلبي فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح)
“الطعن رقم 3479 لسنة 36ق جلسة 3/5/1996م.”
وان القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه
” الطعن رقم 1261لسنة 42 ق جلسة 19/1/2002م
ومن ثم تكون الدعوى من حيث الشكل مقبولة
اولا بالنسبة للشق المستعجل بوقف التنفيذ مؤقتا
يتبين من الواقعات والمستندات توافر شروط الاستعجال وبيان ذلك
من حيث الجدية
البادى من ظاهر الاوراق والمستندات ان المدعى قد اكتسب مركزا قانونيا صحيحا لا يجوز المساس به او النيل منه ويستوجب ترتيب الاثار المترتبة عليه فورا وهو قيده بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى الحالى 2017/2018 ومن ثم اداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018 حيث الثابت من ظاهر المستندات المقدمة قيد الطالب بالصف الاول الثانوى بمدرسة ….. الثانوية للعام الدراسى 2015/2016 ونجاحه وانتقاله الى الصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسى 2016/2017 ونجاحه وانتقاله الى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2017/2018 ومن ثم فقد اكتسب هذا المركز القانونى الصحيح ويحق له ترتيبا على ذلك تمكينه من دخول واداء امتحانات الثانوية العامة بحسبان ان هذا أثر طبيعى ومنطقى مترتب على نجاحه فى الصفين الاول والثانى فى العامين الدراسيين الماضيين
ومن ثم فامتناع الجهة الادارية من تمكينه من اداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018 رغم قيده على النظام الحديث وكما تقدم ودون مراعاة المركز القانونى الذى اكتسبه المدعى واستقر له منذ التحاقه بالصف الاول الثانوى للعام الدراسى 2015/2016 بداعى انه قد حصل على الثانوية العامة على النظام القديم ، وهو ما يتنافى مع سبق قيده بالصفين الاول والثانى الثانوى العام ونجاحه فيهما وهو ما يلزم معه عقلا ومنطقا التحاقه بالصف الثالث الثانوى ودخول الامتحانات ، ومن ثم يتبين توافر الجدية فى طلب وقف التنفيذ
وقد قضت المحكمة العليا بوقف التنفيذ استنادا لجدية المطاعن ومنها القضاء بوقف تنفيذ قرار ادارى بحرمان طالب من دخول الامتحان ولو ترتب على ذلك اداء الطالب للامتحان فورا وقبل البت فى دعوى الغاء القرار الادارى والا لو قيل بغير هذا لحرم المتقاضون من حق اعطاه القانون اياهم لظروف لا دخل لإرادتهم فيها فمثل هذه الظروف لا تمنع المحكمة من القضاء بوقف التنفيذ عند توافر شروطه
دائرة وقف التنفيذ بمجلس الدولة فى 12/12/1951 المكتب الفنى – 6 – 1349
وكذلك صدور قرار من الجامعة بحرمان طلبة من الامتحان فى الدور الثانى تأسيسا على سريان لائحة جديدة للامتحانات عليهم واستبانت المحكمة من فحص ظاهر الحال ان هذا القرار صدر مخالفا للقانون وان التطبيق الصحيح للقانون يقضى بمعاملة هؤلاء الطلبة بالنظام القديم للامتحانات وبالتالى الى السماح لهم بدخول الدور الثانى فقضت باجابة المدعين الى طلب وقف التنفيذ
الادارية العليا – 21/1/1951 – المكتب الفنى – 443
من حيث الاستعجال والضرر :
الواقع والظاهر انه فى استمرار تنفيذ هذا القرار محل الطعن ومنع المدعى من اداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018 ما يرتب اضرار بمستقبل المدعى العلمى والتعليمي والعملي اسوة بزملائه وتفويت الفرصة عليه وهى اضرار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل موضوعيا فى طلب الالغاء .. ومن ثم يتبين توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ
فالمقرر ( صدور قرار ادارى بحرمان طالب من اداء الامتحان ، لو كان لهذا الطالب حق فى هذا الامتحان فان تنفيذ القرار الادارى يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها
الادارية العليا فى 21/1/1956 المكتب الفنى – 1 – 443
بالنسبة للشق الموضوعي بطلب الغاء القرار انتفاء المحل المشروع للقرار ومخالفته للدستور والقانون
المقرر بنص المادة 19 من الدستور ان
التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعد التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة اهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ، والتعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون ، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها
وتنص المادة 9 من الدستور على :
ان تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز
وبالاطلاع على الكتاب الصادر عن رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 4/3/2014 بشأن نظام الالتحاق بالثانوية العامة – منازل – تبين انه
يتضمن قاعدة قانونية عامة مجردة مؤداها السماح للطلاب الذين انهو مرحلة التعليم الثانوى – مرحلتين – ويرغبون فى التحويل للدراسة على نظام المرحلة الجديدة – مرحلة واحدة – بالتقدم للادارة التعليمية لأداء امتحان الصف الثانى الثانوى من الخارج – منازل – والاستمرار على نظام المنازل حتى نهاية المرحلة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
والمقرر ان
القرارات الادارية التى تولد حقا او مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى اى وقت متى صدرت صحيحة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الاوامر بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة انه على جهة الادارة ان تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له – دواعي المصلحة العامة تقتضى انه اذا صدر قرار معيب من شأنه ان يولد حقا فان هذا القرار يجب ان يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته – اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار او اعلانه ، اذا نقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من اى الغاء او تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب وكل اخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد امرا مخالفا للقانون المحكمة الادارية العليا
الطعن رقم 256 لسنة 34 ق عليا جلسة 14/3/1992
ومن ثم وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين ان
المدعى قد اكتسب حقا ومركزا قانونيا صحيحا لا يمكن المساس به من قبل جهة الادارة سواء بتعديله او الغاءه او اصدار قرار جديد يمسه وهذا الحق المكتسب الذى تحصن هو قبول المدعى بالصف الاول الثانوى العام للعام الدراسى 2015/2016 على النظام الحديث ونجاحه به وانتقاله من الصف الاول الى الصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2016/2017 ونجاحه به وانتقاله الى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى الحالى 2017/2018 ومن ثم يحق له تأدية الامتحانات المقررة فى 3/6/2018 وهو حق لا يجوز المساس به من قبل جهة الادارة بأي شكل من الاشكال سواء بإصدار قرار بمنعه من تأدية الامتحانات او بالوقوف موقفا سلبيا بالامتناع عن اصدار قرار بتحرير الاستمارات اللازمة ودخول الامتحانات ، ومن ثم لا ينال من هذ الحق المكتسب للمدعى والذى تحصن منذ عام 2015 تاريخ التحاقه بالصف الاول الثانوى العام وقبوله ادعاء جهة الادارة بعدم جواز اعادة التقدم لامتحان الثانوية العامة للطالب الناجح وفقا لأى نظام او اى مرحلة الامر الذى يستوجب سحب قرارات قبول قيد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة نظام قديم فى التقدم للنظام الجديد لعدم جواز معاودة تقدمهم لامتحان هذه الشهادة ، ءاية ذلك ان المدعى قد اكتسب الحق وتحصن له مركزه القانونى الجديد بقبوله بالصف الاول الثانوى نظام جديد ونجاحه وانتقاله للصف الثانى ونجاحه وانتقاله للصف الثالث لعدم سحب الجهة الادارية للقرار بقبوله خلال مدة الستين يوما المقررة من تاريخ قبوله بالصف الاول الثانوى نظام جديد ومن ثم لا يجوز النيل من هذا المركز القانونى والحق المكتسب بسحبه بقرار جديد او بإلغائه او تعديله ويكون معه قرار قبوله بالثانوية العامة نظام جديد قد اصبح قرار صحيحا لا يجوز المساس به ، ومن ثم يتبين افتقاد القرار محل الطعن للمشروعية ومخالفته لصحيح القانون مما يستوجب الغاءه
التعسف فى استعمال السلطة :
تحصل هذه الحالة من النحراف عندما تستبدل الإدراة الإجراءات اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه، وتلجأ الإدارة الى هذا الأسلوب أما لأنها تعتقد أن الإجراء الذى اتبعته لا يمض لتحقيق أهدافها أو انها سعت الى التهرب من الإجراءات المطولة او الشكليات المعقدة وأياً كانت التبريرات فإن الإدارة تكون قد خالفت الإجراءات التى حددها القانون ويكون تصرفها هذا مشوباً بعيب إساءة السلطة فى صورة الانحراف بالإجراءات
ومن ثم فمنع الجهة الادارية المدعى من تأدية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018 بزعم انه قد حصل من قبل على الثانوية العامة نظام قديم تعسف وانحراف فى استعمال السلطة ومخالف للحق الذى اكتسبه وتحصن له بسبق قبول ذات الجهة الادارية قيده بالصف الاول الثانوى نظام حديث للعام الدراسى 2015/2016 ، مما يعيب القرار بإساءة استعمال السلطة ويوجب الغاءه لبطلانه
بناء عليه
يلتمس الطالب :
اولا : قبول الدعوى شكلا
ثانيا بصفة مستعجلة :
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها تمكين المدعى من دخول واداء امتحانات الصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى الحالى 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018 ، على ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم
ثالثا : فى موضوع الدعوى
بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار فضلا عن الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى أيا كانت
وكيل المدعى
حسام محروس الموافى