صيغة دعوى استرداد ضريبة كسب عمل
صيغة دعوى استرداد ضريبة كسب عمل (ما تم خصمـه بغير وجه حق من علاوات)
صيغة صحيفة دعوى استرداد ضريبة كسب عمل
انه فى يوم ………. الموافق / / 2022
بناء على طلب السيد / ……………………. – المقيم ……………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى – المحامي “للتواصل 01021599145”
أنا…………. محضر محكمة …………… قد انتقلت وأعلنت :-
السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية بصفته
الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – قسم قصر النيل – القاهرة . مخاطباً مع / ……………………………………………………………………..
وأعلنته بالآتى
المدعى يعمل ……………ويشغل حالياً وظيفة…………………….. وحيث أن جهة عمل المدعى قامت بخصم وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من مرتبه و ما فى حكمه من مكافأت و اثابات و أجور اضافية و خلافه تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة وذلك عن المدة من عام ۲۰۰٦ وحتى عام۲۰۱۱ وتوريدها لمصلحة الضرائب التى يمثلها المعلن اليه بصفته .
وحيث أن اجمالى هذه المبالغ المخصومة بدون وجه حق تقدر بمبلغ جنيه ” ” وذلك من الوعاء المتمثل فى العلاوات الخاصة والمضمومة للأجر الأساسى والتى تم ضمها تباعا طبقا لأحكام القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۹۲ و ما تلاه من قوانين . وهذا المسلك من جانب الجهة المدعى عليها فى خصم وتحصيل مبالغ من المدعى بدون وجه حق حدث نتيجة للتطبيق الخاطىء للقانون بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة الى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافأت لضريبة كسب العمل . وهذا المسلك الخاطىء يخالف نصوص القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدأ من القانون رقم۱۰۱ لسنة۱۹۸۷و ما تلاه من قوانين مقررة لهذه العـلاوات والتى تواترت جميعها على النص على عدم خضوع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم .
حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۹۲ والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية على أنه : – ” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ( ۲۰ % ) من الأجر الأساسى لكل منهم فى ۳۰ / ٦ / ۱۹۹۲ ………….. ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . “
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن : – ” تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها …………… ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ….. ” .
وقد أستقرت محكمة النقض علي أنه :- ” إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۷ ، ۱٤۹ لسنة ۱۹۸۸ ، ۱۲۳ لسنة ۸۹ مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها – فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۹ بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامـة وهو ما يعتبر كاشفـا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۷ ، ۱٤۹ لسنة ۱۹۸۸ ، ۱۲۳ لسنـة ۱۹۸۹ والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ” .
” الطعن بالنقض رقم ۱۳۳۲ لسنة ۷٤ ق جلسة ۱۲/۵/۲۰۰۸ ” ” الطعن بالنقض رقم ۵۰۵۱ لسنة ٦۳ ق جلسة۳۱/۳/۲۰۰۱- ص ۲۱۳ “
وذلك مفاده أن المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة ۲۰ % ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار اليه سلفاً .
و حيث أن مصلحة الضرائب المدعى عليها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك بالنسبة للأجر الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة .
حيث أصدرت المنشور رقم {۱} لسنة ۲۰۰۸ بتاريخ ۱۹/۵/۲۰۰۸ والذي نص علي أنه : – ” أعمالاً لما تضمنه القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۹۲ وما تلاه من قوانين أخري وهي القوانين أرقام ۱۷٤ لسنة ۱۹۹۳ ، ۲۰۳ لسنة ۱۹۹٤ ، ۲۳ لسنة ۱۹۹۵ ، ۸۵ لسنة ۱۹۹٦ ، ۸۲ لسنة ۱۹۹۷ , ۹۰ لسنة ۱۹۹۸ ، ۱۹ لسنة ۱۹۹۹ ، ۸٤ لسنة ۲۰۰۰ ، ۱۸ لسنة ۲۰۰۱ وتنفيذاً لقرار مجلس السادة المستشارين المؤرخ٦/۵/۲۰۰۸والمؤشر عليه يعتمد في ۱۹/۵/۲۰۰۸ بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأسـاسي طبقـاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين أخري للضريبة علي المرتبات والأجور “ . ولكن الجهة المدعى عليها لم تضع هذا المنشور حيز التنفيذ . حتى استحصل العديد من العاملين بالدولة على أحكاماً قضائية بأحقيتهم فى استرداد ما تم خصمه بغير وجه حق . وقد أصدر سيادة المعلن اليه قراراً فى غضون شهر يونيه لعام ۲۰۱۱ بالغاء ضريبة كسب العمل لعدم قانونيتها ابتداء من شهر يوليو لعام ۲۰۱۱ م. مع تنفيذ الأحكام الصادرة برد المبالغ المحصلة بغير وجه حق عن الأعوام السابقة .
وحيث أن طلبات المدعى تنحصر فى المطالبة برد ما تم دفعه بغير وجه حق ذلك لكون العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۹۲ و ما بعدها لا تخضع للضريبة على المرتبات . ومن ثم فلا مجال للجوء للجان الطعن الضريبى لعدم اختصاصها . والمدعى يؤسس دعواه طبقا لنص المادة ۱۸۱ / ۱ من القانون المدنى والتى تنص على أن : – ” كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس يستحق له وجب عليه رده . ” .
وكذا ما قضت به محكمة النقض من أن : – ” مفاد نص المادتين ۱۸۱ ، ۱۸۲ مدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز للموفى أن يسترد ما وفاه أولهما : الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء . وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر .. ثانيهما : أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب . فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . ” .
” الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ۱۷۱٦ لسنة ۵۱ ق – مكتب فنى – ٤۳ جلسة ۱۹ / ٤ / ۱۹۹۲ ص ٦۱۳ “
وحيث أن المدعى تقدم للجنة فض المنازعات بوزارة المالية بالطلب رقم لسنة ۲۰۱۱ والتى أصدرت توصيتها ولكن دون استجابة من الجهة الادارية المدعى عليها وهو الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته .
بنـاء عليـه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة عابدين الجزئية الكائن مقرها بشارع رشدى – قسم عابدين – القاهرة . وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صبـاح يوم الموافق / /۲۰۱۱ وذلك ليسمع الحكم بصفته بإلزامه بأن يرد للمـدعى مبلـغ وقدره جنيه ” ” قيمة ما تم خصمه بدون وجه حق من المدعى تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة عن أعوام ۲۰۰٦ حتى۲۰۱۱ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة . مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,