صيغة دعوى تسليم صيغة تنفيذية ثانية وشروطها وإجراءاتها
صيغة دعوى تسليم صيغة تنفيذية ثانية وشروطها وإجراءاتها
انه فى يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم ………………….
و محله المختار مكتب الاستاذ / حسام محروس الموافى المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة ……..قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. مخاطبا ……..
وأعلنته بالآتى
بتاريخ …. / …./ ……. أصدرت محكمة ……….. الدائرة ( ) الحكم في الدعوى رقم …… لسنة ……… لصالح الطالب ضد المعلن إليه ، والقاضي منطوقة بـ ………………………
وبتاريخ …. / … / …… فقدت الصورة التنفيذية الأولى التي تسلمها الطالب ، لذلك قام بتحرير المحضر رقم …….. لسنة ………. إداري قسم …….. ، لإثبات واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى .
وحيث تنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .
احكام محكمه النقض المصريه في تسليم صيغه تنفيذيه ثانيه
وحيث قضت محكمه النقض المصريه بأن :- مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذيه الأولى – إستثناء من الأصل العام – و هو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و مؤدى ضياع الصوره التنفيذيه الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم إستطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيتة لها و لا تزول عنه إلا لسبب قانونى و لا تتوافر له الوسيلة لإستردادها .
(الطعن رقم 100 لسنة 40 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 449 ق 86)
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له باستلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ………. لسنة ………… .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الكائن مقرها في ……………… أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………….. الموافق ….. / …… / ….. وذلك لسماع الحكم بتسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة …….. والصادر بتاريخ … / …. / ……. ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /……
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السند القانوني
استناداً الي نص المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية : (لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.)
من تختصم في دعوي الحصول علي صيغة تنفيذيه ثانيه ؟
ترفع الدعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية بموجب تكليف بالحضور يختصم فيها الطالب جميع الخصوم الحقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب صورة تنفيذية منه، ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن نص المادة (183) لم يوجب اختصام جميع المحكوم عليهم في السند المطلوب تنفيذه مرة ثانية منه وإنما يكتفي باختصام الخصم الآخر الذي يتم التنفيذ ضده.
شروط رفع دعوي بالحصول علي صيغه تنفيذيه ثانيه
يشترط للحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية، أن يقيم الطالب الدليل على فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعى الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه، ويكفي إثبات الفقد بدلیل مقبول دون حاجة لإثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لانحصار ذلك في إثبات فقد السند الكتابي للدين، مفاد ذلك أن الطلب المتعلق بتسليم صورة تنفيذية ثانية يجب أن يقدم منذ البدء إلى المحكمة لأنها هي السلطة التي تقدر الأدلة المؤيدة للطلب المبدي من الخصم في مواجهة الخصم الآخر، بحيث إذا اطمأن وجدانها للدليل المقدم لها، قضت بتسليم الصورة وإلا رفضت الدعوى، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب تسليم الصورة التنفيذية الثانية في حالة حضور الطالب وخصمه أمام قلم الكتاب وعدم منازعة الثاني للأول في تسليمه إياها، لأن مناط هذا التسليم هو إقامة الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى بالأدلة المقررة قانوناً في هذا الصدد ولا يكون ذلك إلا أمام السلطة التي منحها المشرع الحق في تقدير الأدلة وهي السلطة القضائية دون أقلام الكتاب بالمحاكم، ويترتب على ذلك، انعدام الصورة التنفيذية الثانية إذا سلمت بمعرفة قلم الكتاب مباشرة دون أن يصدر حكم بتسليمها، وللمنفذ ضده أن يستشكل في التنفيذ لانعدام السند التنفيذي لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره.
ومتى أقام الطالب الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى، وجب على المحكمة القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية ما لم ينازع الخصم الآخر في ذلك، وحينئذ يتعين على المحكمة تصفية هذه المنازعات أولاً، فإذا ادعی الخصم الآخر أنه قام بالوفاء الجزئي بالدين الصادر به الحكم وأثبت الدائن ذلك بالصورة التنفيذية الأولى وأنه يترتب على تسليم صورة ثانية التنفيذ عليه بكل الدين، كان ذلك دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة الرد عليه، وفي هذه الحالة يتحمل الخصم الآخر إثبات ما يدعيه من وفاء جزئي ويكون ذلك بالكتابة أو ما يقوم مقامها وبتوجيه اليمين الحاسمة، فإذا تمكن من إثبات ذلك، قضت المحكمة بتسليم الصورة الثانية وضمنت حكمها الوفاء الجزئي الذي ثبت لديها، وحينئذ يقتصر التنفيذ على باقي الدين وللمدين الحصول على صورة بسيطة من هذا الحكم للاحتجاج بها إذا أراد الدائن التنفيذ عليه بكل الدين.
بالنسبة للنظام الاجرائى لهذه الدعوى فانه كالاتى:
شروط الدعوى .وهذه مسالة ليست محل خلاف فلابد من توافر الصفة والمصلحة من رفع الدعوى والا كانت غير مقبولة.وهى شروط عامة لاى دعوى ولكن توجد ايضا شروط خاصة بهذه الدعوى وهى أثبات المدعى صفته كمحكوم له ومستفيد من تنفيذ الحكم المطالب بصورته ،وانه مادام المدعى محكوما له وقام بالاستلام للصيغة الخاصة به وفقدت وأثبت الفقد كواقعة مادية فيحق له طلبها،كما يضاف شرط ثالث خاص وهو وجود أصل الحكم بملف الدعوى،لانه يصدر بالمراجعة على الاصل وطبيعى فى حالة فقدها أو عدم وجود الحكم الاصلى بمجلد الاحكام الا يمكن القضاء بها.
المحكمة المختصة والنص صريح فى أن الدعوى ترفع إلى ذات المحكمة المصدرة للحكم و يوجد حكم نقض رد على الدفع بأعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية ،حيث قضت محكمة النقض بأنه(لا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضى التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضى التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتى تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية، ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلى وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يُعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضى التنفيذ.
(الطعن رقم ١٦٣٨٩ لسنة ٨٣ قضائية،الصادر بجلسة 15/12/2014م،مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١٠٦٤ )
اجراءات الدعوى الدعوى ترفع بذات أجراءات الدعوى العادية، ويختصم فيها كل أطراف الحكم المطالب بصورته، وتعرض لمسالة صلاحية الحكم من الاساس للتنفيذ وعدم تقادمه حتى يمكن القضاء بالتسليم.
حيث قضت محكمة النقض بأن (اتساع دعوى طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لأى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه ،واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولاً منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أى طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهـذه المخالفة عن بحث مدى توافر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه)
(الطعن رقم ١٦٣٨٩ لسنة ٨٣ قضائية،الصادر بجلسة 15/12/2014م،مكتب فنى سنة ٦٥ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١٠٦٤ )
ولكن المحكمة لا تتعرض للحق الثابت بالحكم والا كان ذلك مساسا بحجيته.كما يجب اثبات واقعة الفقد كواقعة مادية، فاذا ثبت وجوده لدى المحكوم ضده انتفت حالة الفقد.
ونرى انه يجوز بإقرار جميع الخصوم أمام القاضى على موافقتهم على تسليم هذه الصورة لصاحبها ،وبشرط الاقرار بالفقد ايضا لان النص صريح فيه.
يجب إختصام كل المحكوم عليهم فى دعوى الحصول على صورة تنفيذية ثانية . وان كانت محكمة النقض فى احد احكامها لم تشترط ذلك ،حيث قضت بانه
(تنص المادة ٢ / ١٨٣ من قانون المرافعات على أن المحكمة التى أصدرت الحكم)
تحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر ، و يبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب إختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم في السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه و إذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها في التمسك بهذا الدفاع فإن النعى بعدم إختصام المحكوم عليه الآخر في الدعوى يكون على غير أساس)
(الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٢ قضائيةالصادر بجلسة 15 /2/ 1977م ،مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )
ولكننا نرى ان اختصامهم وجوبى ليكون الحكم حجة عليهم. – ولا يعتبرعدم اختصام بعض المحكوم ضدهم فيه ابراء لهم من الالتزام الثابت بالحكم الاصلى،حيث قضت محكمة النقض بانه (نعى الطاعنه بأن عدم إختصام المحكوم عليه بالتضامن معها – في الدعوى – بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية ينطوى على معنى إبرائه من نصيبه في الدين و يفقد حق الطاعنة في الرجوع عليه هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه من قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية و هى التى تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب )
(الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٢ قضائية الصادر بجلسة 15/2/1977م،مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )
ويحق لمن فقد منه الحكم طلب هذا التسليم فى صورة طلب عارض إذا توافرت احد حالاته فقد يعرض بخصوص طلب مقاصة قضائية،مثلا من المدعى عليه ويكون القضاء بالصورة التنفيذية الثانية فى صالح طالبه.
-كما ان الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها لعدم ثبوت الفقد لا يمنع الخصم من اعادة رفع دعواه مجددا ويثبت الفقد لان الحكم هنا له حجية موقوفة.
-كما يجب التقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات بحسبان ان طلب الالزام موجه الى وزارة العدل وهى شخص اعتبارى عام، وانه لا يوجد طلب موجه الى الخصوم فى الحكم المطالب بصورته التنفيذية الثانية. -كما نلاحظ انه يوجد قصور تشريعى فى المادة183مرافعات حيث اجازت فقط استلام الصيغة التنفيذية الثانية فقط من الحكم دون أمر الاداء مثلا أو الامر على عريضة وهى سندات تنفيذية كان يجب ان تمتد لها ايضا هذه المادة.
وبعض احكام النقض اجازت ذلك بالنسبة لامر الاداء رغم عدم وجود نص (المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه . و لما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما – و إن كانت تمهد للتنفيذ به – إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريح بالحق المثبت في أمر الأداء و المهدد بالسقوط ، و لا تنصب على أصل الحق هى تعالج صعوبة تقوم في سبيل الطاعن الذى فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه ، فالحق في إستلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر ، و من ثم فلا أثر لهذه المطالبة به إنقطاع مدة التقادم )
(لطعن رقم ٢١٥ لسنة ٤٦ قضائية،الصادر بجلسة 30/4/1979م،مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ٢٣٢ )
ومن قضاء النقض بخصوص هذه الدعوى.
– الطعن رقم ٥٠٥٤ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة 18/12/2013م
تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم . شرطه . فقد الصورة التنفيذية الأولى وعدم إمكان استردادها . م ١٨٣ مرافعات . منازعة المحكوم عليه في ضياعها . وجوب تكليف الخصم بإثبات فقدها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
– الطعن رقم ١٥٥٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة 5/9/2011م
تمسك الطاعنون في دفاعهم امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المبتدأه لانعدام مصلحة المطعون ضدهم فيها تأسيساً على ثبوت بيع الارض بالكامل محل الحكم المطلوب استخراج صيغة تنفيذية ثانية منه لمورث الطاعنين وتنفيذه وتسجيله وشهر البيع وانعدام مصلحة المطعون ضدهم . دفاع جوهرى . إطرح الحكم المطعون فيه ذلك الدفع دون بحثه و ومناقشة المستندات التى قدمها الطاعنون وتاييده للحكم الابتدائي برفض الدفع تأسيساً على بقاء جزء من الارض مملوكاً لمورث المطعون ضدهم وان الجزءالمبيع لمورث الطاعنيين أقل من كامل المساحة الواردة بالحكم سالف البيان. مخالفة .
– الطعن رقم ١٣٣٥٨ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة 14/6/2011م
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه ورفض دعوى الطاعنة بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر لها تأسيساً على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشا على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية للحكم المراد التنفيذ به وتأكد عدم صحته من شكواها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذية الأولى التى تحت يده.