صيغة دعوي تعويض عن حادث سيارة
صيغة دعوي تعويض عن حادث سيارة
انه فى يوم الموافق / / 20
بناء على طلب السيدة / عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قصر المرحوم / المقيمة ……………………. ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/حسام محروس الموافى المحامي الكائن مكتبه طنطا – الغربية
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة.
السيد/ المقيم مخاطبا مع
السيد الممثل القانونى لشركة للتامين ويعلن بمقر الشركة الكائن مخاطبا مع
المـوضـــوع
بتاريخ بدائرة قسم تسبب المدعو/ بخطئه ورعونته في قتل (مورث الطالبين) وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح دون مراعاة لقواعد المرور وأدابة بأن قاد السيارة رقم أجرة إسكندرية بحاله ينجم عنها الخطرمما نتج عنه وفاة المجني عليه إلى رحمة الله تعالى وإصابة آخرين …… وكانت إصابة المرحوم التي أودت بحياته في هذا الحادث الأليم عبارة عن (اشتباه ما بعد الارتجاج – جرح رضى بفروة الرأس من الناحية اليمنى الأمامية حوالي ثلاثة سم مع اشتباه كسر بعظام الساق – سحجه على الأنف حوالي واحد سم مع جرح رضى باللسان حوالي اثنين سم) واخرج من المستشفى الرئيسي الجامعي ………….. في ذات اليوم لوفاته (حسبما هو ثابت بسجلات المستشفى )
وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم لسنة جنح ضد مرتكب الحادث / وقضى فيه بالإدانة (غيابى ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه … الخ ) بجلسة …../…./ 20
وحيث أن الطالبين تعرضوا للضرر المادي من وفاة مورثهم لما كان يحققه لهم من كسب كما أنهم أضيروا أدبياً ومعنوياً بفقده فخسروا عائلهم الوحيد ورب الاسرة وذاق الصغار مرار اليتم فاستحقوا التعويض عن مقتل مورثهم بسبب خطأ المذكور ويقدرونه بمبلغ 500000 جنية (خمسمائة ألف جنية) فضلاً عن أنهم يستحقون التعويض الموروث عن مورثهم، والذي كان يستحقه مورثهم عن إصابته والتي أدت إلى وفاته وتعويضه عن خسارته فيما فاته من كسب طيلة حياته مبلغ100000 جنية ( مائة ألف جنية)
وحيث أن الشركة المعلن إليها هي الشركة المؤمن لديها علي السيارة مرتكبة الحادث تأمينا إجباريا ، ويستفاد من نصوص القانونين 449 و 652 لسنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور والتأمين الإجباري علي السيارات أن المشرع جعل للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع علي شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث مستمدا حقه في ذلك من نصوص القانونين المشار إليهما أنفا دون اشتراط أن يستصدر حكما أوليا بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ودون ضرورة اختصام المؤمن له في الدعوى ، ذلك أن التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر تمتد إلي تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن تسأل عنهم ، وإن التزام شركه التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع
وحيث أن الطالبة عن نفسها وبصفتها تقدر تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن الأضرار التي لحقت بها من جراء هذا الحادث المؤلم علي نحو ما تقدم بمبلغ 300000 جنية [ ثلاثمائة ألف جنيه لاغير ] ، وأن كان هذا المبلغ يقل بكثير عما لحق بهم من أضرار ، ولايمكن أن يعوضهم بأي حال من الأحوال عن فقدهم الزوج والأب ، وما عاناه الأطفال من ألام مبرحة غير محتمله وما ألم بهم من لوعه وأسي وحزن نتيجة هذا الحادث المؤلم الذي أودى بحياة رب الأسرة – العائل الوحيد لها – وهو في ريعان شبابه
* وحيث أن المادة 172/1 من القانون المدني تقضى بأنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ……” ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلاً . * أما من حيث ما يرتكن إليه الطالب فى دعواه فإنه يؤسس دعواه على قواعد المسئولية التقصيرية , وعلى قواعد المسئولية العقدية :
فمن حيث المسئولية التقصيرية عن العمل غير المشروع :
يقرر نص المادة 163من القانون المدني بأنه ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” يقرر نص المادة 164/1من القانون المدني بأنه ” يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز “ ومن المقرر فقهاً وقانوناً أن المسئولية التقصيرية لها ثلاثة أركان متى توافرت لزم التعويض فى ذمة من تسبب فى الضرر , هذه الأركان هي :- الخطأ – الضرر – علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(مصادر الالتزام للدكتور / رمضان أبو السعود ص 330 وما بعدها) أولا ً:- فعن الخطأ فإن المعلن إليه الثاني ثبت عليه بحكم جنائي نهائي غير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف بأنه بإهماله وعدم احترازه ومخالفته للوائح وقوانين المرور أحاط بالمجني عليها الإصابات آنفة البيان , ولما كان الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني ألا وهو الالتزام باليقظة والتبصر فى سلوك الشخص حتى لا يضر بغيره , فإن هذه الدعوى تكون على سند من القانون .
( السنهورى – الوسيط – ج 1 بند 527 ص 778 )
اما عن المسئولية العقدية فهى محور اختصام المعلن إليه الثانى , فذلك لأن مسئوليته منعقدة طبقاً للعلاقة العقدية الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات والمبرم بينه وبين مالك السيارة أداة الحادث عملاً بنص المادة 5 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات .
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليهم وأعلنتهك بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة ( ) تعويضات بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة بمقرها الكائن ……………………….. يوم ……. الموافق / / 20 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بإلزامهم ضامنين متضاممين بأن يدفعوا للطالبة عن نفسها وبصفتها مبلغ 600000 جنية [ ستمائة ألف جنيه لاغير ] كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم من جراء هذا الحادث المؤلم على نحو ما ورد بصلب هذه العريضة مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالبة القانونية الاخرى
ولأجل العلم/……