صيغة دعوي طرد للغصب
صيغة دعوي طرد للغصب
انه فى ……….. يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد ………………………………. والمقيم فى ………………….. – القاهرة … ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام محروس الموافى المحامى – القاهرة .
أنا …………محضر محكمة ………….الجزئية قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-
۱ -السيد ……………………………….. المقيم فى ………………………..– بالقاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………………………..
وأعلنته بالاتى
بموجب العقد المسجل رقم ……. لسنة ……. شهر عقارى جنوب القاهره يمتلك الطالب حصة قدرها ……. قيراط من ۲٤ قيراط ………) مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ………..
ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ………..بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق .
مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا عين التداعى التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة ………. وقيد المحضر برقم ………. لسنة ۲۰۱۵ إدارى ……. إلا أنهما لم يحركا ساكنا .
ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :- ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد …….. وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
( الطعن رقم ۲۱۵٦ – لسنة ٦۹ قضائية – تاريخ الجلسة ۱۸-۱-۲۰۱۲ ) ( لنقض المدني – الطعن رقم ٦٦۵ – لسنة ۷۵ قضائية – تاريخ الجلسة ۱۹-۳-۲۰۱۵ )
كما قضت محكمة النقض بانه :-
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
( الطعن رقم ۲۵۱۳ – لسنة ٦٤ قضائية – تاريخ الجلسة ۲٦-۱-۲۰۰۹ )
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع
[ طعن رقم ٤۷۵ ، للسنة القضائية ٦۱ ، بجلسة ۲۱/۰۵/۱۹۹۷ ]
وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين ۸۲۷، ۸۲۸ من القانون المدني أن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوز لاحد الشركاء اقامتها فى هذا المعنى .
( الطعن رقم ۱۷٤۹ لسنة ۵۳ قضائية جلسة ۳۰-۱۱-۱۹۸۹ س ٤۰ جزء ۳ – ص ۲۲۲ )
( الطعن رقم ۱٦۹۷ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۷۸۵ بتاريخ ۰۸-۰٦-۱۹۸۷ )
الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة
بنـــــــاء عليــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفه وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………………….. الابتدائية الكائن مقرها بشارع …………….. وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا بسراى المحكمة فى …………..يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) مدنى وذلك لسماعهما الحكم :-
بطردهما من الشقة رقم ……………..– محافظة ………….. وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/………