فسخ عقد الوكالة التجاري في الإمارات
فسخ عقد الوكالة التجاري في الإمارات
تعريف الوكالات التجارية:
بناءً على قانون اتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية فإن الوكالة التجارية هي: تمثيــل الموكــل بواســطة وكيـــل بموجــب عقــد وكالـة أو توزيـــع، أو بيـــع، أو عــرض، أو امتيــاز، أو تقديم سلعة أو خدمة، داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
أما واجبات الوكيل:
يحدد القانون عدد من الواجبات على الوكلاء والتي تشمل توفير قطع الغيار، والأدوات والمواد والملحقات، والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة السلع المعمرة، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة محل الوكالة وفقاً لاتفاق الطرفين.
وقد أكدت المحكمة الاتحادية أن إنهاء عقد الوكالة منوط بالتزام الوكيل والموكل بالتزاماتهما التعاقدية وذلك مبدأ قانوني مفاده أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري يبرر الانتهاء أو عدم التجديد، مشيرة إلى أنه إذا أخل الوكيل بالتزاماته التعاقدية إخلالاً جوهرياً فإن ذلك يعد سبباً جوهرياً يبرر إنهاء الوكالة أو شطبها على أن ذلك منوط بألا يخل الموكل هو الآخر – في المقابل – بالتزاماته التعاقدية، مؤكدة أن الالتزام بتنفيذ العقد هو التزام تقابلي مؤداه وفاء كل من الطرفين بالتزاماته المقررة.
ولكن في حالة وجود إخلال بإلتزامات التعاقد فذلك سبباً جوهرياً لفسخ عقد الوكالة التجاري كما هو الحال في القضية المذكورة.
فسخ عقد وكالة تجاري بحكم قضائي تمييزي في الإمارات
“من القضايا التي دامت مدة التقاضي فيها إلى أربع سنوات”
خلفية النزاع القانوني ومراحل التقاضي:
تم إبرام تعاقد بين الموكل (الأصيل) “الشخص الأصلي الذي منح التوكيل للوكيل التجاري” وبين الخصم (الوكيل التجاري) بحيث يقوم الوكيل بتوزيع معدات بناء يصنعها (الأصيل) إلا ان (الأصيل) فوجئ بأن الوكيل التجاري يروج لمنتجات الموكل “الأصيل” بخلاف بنود عقد الوكالة، كما أن الوكيل لم يحقق حجم المبيعات المتفق عليه بالإضافه أنه تأخر في سداد المستحقات المستحقة عليه، وعليه تقدم (الأصيل) بشكوى أمام لجنة الوكالات التجارية تبعاً لقانون الوكالات التجارية لشطب الوكالة فأصدرت اللجنة قراراً برفض الطلب وعليه وخلال الأجل المشروع تم رفع دعوى امام القضاء وبجلسة الدرجة الأولي حكمت المحكمة برفض الدعوى.
فقام الممثل القانوني للموكل (الأصيل) بإستئناف الحكم والذي قضت فيه محكمة الاستئناف برفض الدعوي وتأييد حكم أول درجة وبالتالي تم الطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز فحكمت محكمة الطعن بإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها أمام هيئة مغايرة، إلا أنه علي الرغم من ذلك حكمت محكمة الاستئناف أيضا برفض الدعوى و تأييد حكم أول درجة.
فتم الطعن مرة أخرى أمام محكمة التمييز والسابقة المميزة لمحكمة التمييز فى هذه القضية انه على الرغم من ان محكمة التمييز محكمة قانون بمعني أن محكمة التمييز الوحيدة على مستوى الإمارة والأعلى في النظام القضائي، التي تعمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم، حيث إنها لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، وإنما تراقب مدى اتفاق الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم مع القانون، إلا ان محكمة التمييز هنا قررت النظر في موضوع الدعوي والفصل في المنازعة التي عرضت أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، وذلك كون النزاع عُرضَ عليها للمرة الثانية.
وعليه قررت محكمة التمييز تعيين خبير لدراسة الدعوى الماثلة امامها، والذي نص تقريره على وجود خروقات في النطاق الجغرافي للاتفاقية المبرمة بين الأصيل والمطعون ضده وبالإضافة إلى ان التقرير أظهر وجود توزيع لمنتجات منافسة مما يثبت حالة المنافسة غير المشروعة والمخالفة للاتفاقية.
فحكمت المحكمة: “بإلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية وما يترتب على ذلك من أثار أهمها فسخ عقد الوكالة المبرم بين الطرفين”
رأينا القانوني المتواضع لتفادي هذه الإشكالية:
انه باعتبار عقد الوكالة التجارية من العقود الرضائية كأصل عام، وعليه فإنه لا يوجد ما يمنع اتفاق كل من الموكل والوكيل التجاري على إنهاء عقد الوكالة التجارية الذي نشأ نتيجة تلاقي إرادتهما وذلك استناداً إلى قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، وكإستثناء لذلك فإنه يجوز للوكيل التجاري إنهاؤه بالإرادة المنفردة، كما يجوز للموكل أن ينهي وكالة الوكيل التجاري بالإرادة المنفردة في أي وقت شاء، فإنهاء العقد هو حماية الطرفين، على اعتبار أن الوكالة تقوم على الثقة المتبادلة بين الموكل والوكيل، فإذا فقد الموكل ثقته في الوكيل جاز له إما عزله إذا لم تعد له مصلحة في استمراره وإما رفض تجديد عقده، مع مراعاة أحكام التعويض عن الضرر في حالة إنهاءه.