مسئولية مجلس الأدارة طبقا لنظام الشركات السعودى الجديد

مسئولية مجلس الأدارة طبقا لنظام الشركات السعودى الجديد

مسئولية مجلس الأدارة طبقا لنظام الشركات السعودى الجديد

نظام الشركات السعودي الجديد

: هو نظام صدر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، وبدأ سريانه اعتباراً من 19 يناير 2023م. هذا النظام يهدف إلى تنظيم أنواع مختلفة من الشركات، وتحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. بعض مزايا النظام الجديد هي:

– إتاحة إنشاء شركة المساهمة المبسطة، التي تتميز بالبساطة والمرونة في تأسيسها وإدارتها، ولا تحتاج إلى مؤسس أو مجلس إدارة أو جمعية عامة.

– إتاحة إنشاء الشركات المهنية، التي تضم مزاولي المهن المختلفة، وتحدد طرق توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وتضع ضوابط للشراكة والانسحاب والانضمام.

– إتاحة إنشاء الشركات غير الربحية، التي تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو خيرية أو ثقافية أو علمية أو رياضية أو مهنية، دون التوزيع على المؤسسين أو الأعضاء.

– تشجيع استحداث الميثاق العائلي للشركات العائلية، لتنظيم الملكية والإدارة والتصرف في الأسهم والأرباح، وضمان استدامة الشركة.

– تبسيط إجراءات تأسيس وتحول واندماج وتقسيم الشركات، وإلغاء بعض المتطلبات غير الضرورية.

– تحديث أحكام التصفية والإفلاس للشركات، وإعطاء فرصة لإعادة التنظيم المالي قبل التصفية.

– توفير حماية للشركات من التلاعب بالأصول أو التصرف فيها بغير حق.

– تحديث أحكام حقوق المساهمين والدائنين، وإلزام الشركات بإصدار تقارير سنوية عن نشاطها.

– تحديث أحكام حوكمة الشركات، وإلزام مجالس الإدارة بالالتزام بالأخلاقيات والشفافية.

– تحديث أحكام مسؤولية مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، وتحديد الحالات التي تستوجب الإقالة أو التعويض.

– تحديث أحكام العقوبات على المخالفين للنظام، وإتاحة إمكانية التصالح أو الإنذار أو الغرامة.

– تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي، وتحديد ضوابط لفتح فروع أو مكاتب لها.

– تمكين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية من إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام.

مسؤولية الإدارة طبقا لنظام الشركات السعودى الجديد

نصت المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات السعودي الجديد على انه :-

يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء وبوجه خاص ما يأتي:
أ – ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. 
ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. 
ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال.
د – بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة.
هـ- تجنب حالات تعارض المصالح.
و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.
وتحدد اللوائح الأحكام الخاصة بهذه المادة.

وحيث نصت المادة السابعة والعشرون من ذات النظام على اشكالية تعارض المصالح،:-

  1. لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 
  2. لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.  
  3. لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة. 
  4. تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.
  5. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي: 
    أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.
    ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.
    ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.
  6. يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
  7. يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.

بالإضافة الى نص المادة الثامنة والعشرون منه على:- مسئولية الأدارة :-

  1. يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
  2. تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
  3. للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

كما أكدت المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات السعودي الجديد :-الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود:-

  1. مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.
  2. إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. 
  3. تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأعمال والعقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وعلى أعضاء مجلس الإدارة عند تقصيرهم أو إهمالهم في أداء التزاماتهم بالمخالفة لأحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أن تلك الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالمساهمين.
  4. يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به. 

مسؤولية الإدارة طبقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات

حيث ان المادة الحادية عشرة من لائحته التنفيذية:- أنه يجب على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارة الشركة في السعودية، ، وبوجه خاص الالتزام بالآتي:

  • ممارسة الصلاحيات وفق النظام ولوائحة و عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، لتحقيق الأغراض التى منح لأجلها تلك الصلاحيات.

ب- العمل بحسن نية لتحقيق مصلحة الشركة، والحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاحها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح الشركاء أو المساهمين وتحقيق استدامتها.

ج- ممارسة مهماته بموضوعية وحياد فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في حياده عند اتخاذ القرارات أو التصويت عليها.

د- أداء واجباته ومسؤولياته بالمهارة المعتادة في الشخص الحريص، وبالمعرفة العامة والخبرة التي يمتلكها وتلك المتوقعة ممن يتولى هذا المنصب.

هـ- عدم استغلال منصبه والمهمات والصلاحيات التي لديه بصفته مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بأي حال من الأحوال، للحصول على منافع من الغير.

و- تجنب الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح، والإفصاح عنها.

ز- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

و أوضحت المادة الثانية عشرة من ذات اللائحة عن استغلال فرص الشركة الاستثمارية والتى نصت على :-

لا يجوز لمدير الشركة أو لعضو مجلس ادارتها ، أستغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرا أو عضوا فى مجلس ادارتها أو المعروضة على الشركة فى حال تحقق أى من الأتى:-

‌أ- إذا كانت الفرصة الاستثمارية تدخل ضمن أنشطة الشركة المعتادة.

ب- إذا كانت الشركة ترغب في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية أو من المتوقع أن تستفيد منها.

ووفقا لضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، والتي تكون كالآتي:

  1. للجمعية العمومية تفويض صلاحية الترخيص الواردة فى الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام الى مجلس إدارة الشركة ، و ذلك إذا توافرت الشروط الأتية:-

‌أ- أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية، وأن يكون أقل من عشرة ملايين ريال سعودي.

‌ب- أن يكون العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.

‌ج- ألا يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.                                                                                        

2- يكون عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الأعمال والعقود مسؤولًا عن حساب إجمالي المبلغ السابق بيانه، خلال السنة المالية الواحدة.

3- يكون الحد الأقصى لمدة التفويض سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.

  • يحظر على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة.
  • يحق للجمعية العامة إضافة شروط أخرى.

وأفادت أيضاً المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي:-

بأنه تعد مصلحة عضو مجلس إدارة الشركة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ- أقارب عضو مجلس الإدارة.
‌ب- شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المسؤولية المحدودة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه شريكاً فيها.
‌ج- شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين ما نسبته 5% أو أكثر من إجمالي أسهمها.
‌د- منشأة دمن غير الشركات يملك فيها عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه أو يديرونها
‌هـ – شركة يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه مديراً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين بها.

حيث أنه وفق المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام:-

  1. يحدد قرار الجمعية العامة معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض، ما لم يكن للشركة سياسة بهذا الشأن.
  2.  ويكون الحد الأقصى لمدة التفويض سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.

ضوابط رفع دعوى المسؤولية فى نظام الشركات السعودى

أفادت المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات السعودي الجديد بأنه :-

  1. للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا. 
  2. يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى.
  3. يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها.
  4. للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.

و طبقا للمادة ثلاثون من ذات النظام أنه :-

  1. لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
  2. فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.

وأفادت المادة الثانية والثلاثون من ذات النظام عن نفقات لإقامة دعوى المسئولية و التى نصت على :-  للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.

دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي الجديد

هي دعوى قانونية يمكن للشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير رفعها ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكبوا مخالفات أو أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم و انتهاك واجباتهم القانونية أو الأخلاقية ، وأدى ذلك إلى تسبيب ضرر للشركة أو للمدعين.

وفقًا لنظام الشركات السعودي الجديد ، فإن مديري الشركات يتحملون المسؤولية المدنية تجاه الشركة والمساهمين والغير في حالة ارتكابهم أي من التصرفات التالية :

  1. التصرف بما يخالف الأحكام الواردة في نظام الشركات أو في نظام أساس الشركة أو في قرارات الجمعية العامة.
  2. التصرف بما يخالف مبادئ الإدارة المالية والحسابية المعتمدة.
  3. التصرف بما يخالف مصلحة الشركة أو لصالح شخص آخر.
  4. التصرف بما يخالف واجباتهم المنصوص عليها في نظام أساس الشركة أو في عقد التعيين.
  5. التصرف بإهمال أو تقصير أو تجاوز صلاحياتهم.       

-إذا كانت هناك دعوى مسؤولية مدنية ضد إدارة الشركة، فإن المتضرر يجب أن يثبت حصوله على ضرر ناتج عن تصرف غير قانوني من قبل المدير أو مجلس الإدارة، وأن هذا التصرف كان سببًا مباشرًا للضرر. كما يجب على المتضرر تحديد قيمة الضرر وطلب تعويض عنه ، ويمكن لإدارة الشركة أن تبرئ نفسها من هذه المسؤولية إذا أثبتت أنها اتخذت قراراتها بحسن نية وبما يخدم مصلحة الشركة.

-إذا كانت الدعوى مقامة من قبل الشركة نفسها، فإنه يجب أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة للمساهمين، وألا يكون المديرون المتهمون حائزين على نسبة تزيد على (10%) من رأس مال الشركة . إذا كانت الدعوى مقامة من قبل المساهمين، فإنه يجب أن يكون لديهم نسبة لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة .

إذا كانت الدعوى مقامة من قبل طرف ثالث، فإنه يجب أن يثبت حقه في رفع الدعوى وألا يكون قد صادق على حسابات الشركة.

إذا كانت هذه الشروط متوفرة، فيحق للمدعي رفع دعوى المسؤولية في المحكمة التجارية المختصة، والتي تقضي بما تراه مناسبًا من تأييد أو رفض الدعوى، وتحديد قيمة التعويض، وتحصيله من المدير أو عضو مجلس الإدارة المخالف.

نظام الشركات السعودى الجديد وضع ضوابط وشروط لإقامة دعوى المسؤولية، وهي كالتالي :

  1. يجب أن تكون الدعوى مبررة ومستندة إلى حق شخصي أو مشترك للمدعي.
  2. دعوى المسؤولية يمكن أن تكون جماعية أو فردية، فالجماعية هي التي تقام من قبل نسبة من الشركاء تمثل 5% على الأقل من رأسمال الشركة، والفردية هي التي تقام من قبل شريك واحد أو عدة شركاء لا يصلون إلى هذه النسبة
  3. يجب أن تقام الدعوى خلال سنتين من تاريخ علم المدعي بالمخالفة أو من تاريخ انتهاء الحالة التي منعته من معرفتها.
  4. يجب أن تقام الدعوى بإذن من الجمعية العامة للشركاء، إلا إذا كانت المخالفة تتعلق بأحد مديري الشركة أو مراقبيها أو مراجعي حساباتها، ففي هذه الحالة يمكن لأي شريك أن يقيم الدعوى دون إذن.
  5. يجب أن تقام الدعوى في المحكمة المختصة بمقر الشركة، وإذا كانت الشركة  لديها فروع في مناطق مختلفة، ففي المحكمة المختصة بمقر الفرع المتضرر.

إذا رأت المحكمة أن هناك مخالفة وجودية، فيمكنه أن يصدرحكمًا بإلزام المدان بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة، وإزالة التأثيرات السلبية لها، وإبطال الأفعال التي تمت بمخالفة القانون .

من الجدير بالذكر أن دعوى المسؤولية تختلف عن دعوى التعويض، فالأولى تستند إلى مخالفة قانونية، والثانية تستند إلى خطأ مدني .

دعوى المسؤولية تختلف عن دعوى الإزالة، فالأولى تهدف إلى استرداد الحق والحصول على تعويض، والثانية تهدف إلى إزالة التعدي وإعادة الحال إلى ما كان عليه .

نوع المسؤولية و نطاقها في نظام الشركات السعودي الجديد

حيث أن مسؤولية مجلس الإدارة تجاه المساهمين هي المسؤولية التي تنشأ عن أي خطأ أو مخالفة أو تقصير يرتكبه مجلس الإدارة أو أحد أعضائه في إدارة شؤون الشركة ويسبب ضررًا للمساهمين شخصيًا أو لحقوقهم في الشركة ، هذه المسؤولية قد تكون مدنية أو جزائية بحسب نوع الخطأ والضرر.

أما المسؤولية المدنية:

  1. المسئولية النتاجة عن وقوع أخطاء :- تتحقق عندما يصدر عن مجلس الإدارة أو أحد أعضائه خطأ يشكل مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو نظام الشركة الأساسي، ويؤدي إلى إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمساهم. حيث ينحصر عمل أعضاء مجلس الإدارة على إدارة شؤون الشركة وتحقيق أهدافها، ولكن قد يحيد مجلس الإدارة عن هذا الهدف فتصدر منه أخطاء تسبب الضرر بالشركة، ومثال ذلك تضييع مصالح الشركة بسبب عدم اهتمام أو تقاعس أحد أعضاء مجلس إدارتها عن تأدية عمله على الوجه الأكمل، ما يستوجب محاسبته على تقصيره، ويكون صاحب الحق في رفع الدعوى على أعضاء مجلس الإدارة.

لذلك يحق للمساهم رفع دعوى مدنية ضد مجلس الإدارة أو عضو منه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص به، شرط أن يثبت وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، و أن يراعى المدى الزمنى لرفع الدعوى طبقا لقواعد نظام الشركات السعودى . ولا يجوز للشركة أو الجمعية العامة التصالح أو التنازل عن حق المساهم في رفع هذه الدعوى .

وقد تتحقق المسؤولية المدنية عن أعمال الغش : تتحقق مسؤولية مجلس الإدارة عندما تصدر منه أفعال تشكل ضرراً للمساهمين  مثل:-  نشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة المالي الأمر الذي في شأنه حمل المساهم إلى الاكتتاب بقيمة تفوق القيمة المستحقة، ولو كان يعلم بحقيقتها ما أقدم على الاكتتاب بها، أو في حال قيام أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم بالتعدي على حصة أرباح أحد المساهمين ، أو سلب حصة المساهم من الأرباح، أو إبرام صفقات غير مجدية

المسؤولية الجزائية: تتحقق عندما يصدر عن مجلس الإدارة أو أحد أعضائه فعل يشكل جريمة تخالف قانون سوق المال أو لائحة حوكمة الشركات، ويؤدي إلى إضرار بالسوق أو بالمستثمرين ، و لمنعهم من الممارسات المنحرفة، ومن استغلال مناصبهم التي يشغلونها لخدمة مصالحهم الخاصة، أو من التعدي على حقوق المساهمين والدائنين ، ومن أمثلة الممارسات المخالفة التي قد تصدر من أعضاء مجلس الإدارة نتيجة تجاوزهم السلطات الممنوحة لهم:- إفشاء أسرار الشركة، أو التلاعب في سعر السهم، أو التزوير في القوائم المالية ، توزيع الأموال والمكافآت على الأعضاء والمديرين التنفيذيين بإفراط وبدون سبب يبرر ذلك.

فقد نصت المادة 59 من نظام السوق المالية على التجريم العام لكل مخالفة على اللوائح التي تصدر من هيئة سوق المال ومن ضمنها لائحة حوكمة الشركات، ونصت المادة على أنه :- “إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام، أو اللوائح التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فأنه يحق للهيئة في هذه الحالة إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة “.

ويحق لهيئة سوق المال رفع دعوى جزائية ضد مجلس الإدارة أو عضو منه لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، والتي قد تشمل غرامات مالية، أو حظر مزاولة نشاط في سوق المال، أو حل مجلس الإدارة، أو حجز حصص المخالف.

ولكن لا يفوتنا أن ننوه على أن :-

  • المسؤولية المدنية تشمل كل أعضاء مجلس الإدارة، سواء كانوا مديرين تنفيذيين أو غير تنفيذيين، وسواء كانوا ممثلين عن شركات أو أفراد، وسواء كانوا معينين أو منتخبين .
  • المسؤولية المدنية تطال كل من ارتكب خطأ أو مخالفة، أو شارك فيها، أو علم بها ولم يحاول منعها أو إبلاغها، أو تغاضى عنها، أو استفاد منها .

ج)المسؤولية المدنية تقاس بمقدار الضرر الذي لحق بالشركة أو المساهمين أو الغير، ولا يشترط وجود نية سيئة أو قصد تحقيق مصلحة شخصية .

د) المسؤولية المدنية تستثني منها الأعمال التي تمت بموافقة الجمعية العامة للشركة، إلا إذا كانت مخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نظامها الأساسي، أو إذا كانت تحتوي على تضليل أو غش أو تزوير.

وعلاوة على ذلك ، فإن تحديد نوع المسؤولية ونطاقها في دعوى المسؤولية بنظام الشركات الجديد في السعودية، له عدة عوامل، منها:

  1. نوع الشركة التي تقام الدعوى ضدها أو من قبلها، وما هي صفة المدعي والمدعى عليه، وما هي الصلاحيات والواجبات المنوطة بهما بموجب النظام أو النظام الأساسي للشركة .
  2. نوع المخالفة التي ارتكبها المدعى عليه، وما هي الأحكام القانونية التي خالفها، وما هي الأضرار التي نتجت عنها للمدعي أو للشركة أو للغير .
  3. نوع التعويض المطلوب من المدعى عليه، وما هي الأسس والمعايير التي يحددها القضاء لتقدير قيمته، وما هي الحالات التي يمكن فيها تخفيضه أو رفضه.

وهذة بعض الأمثلة التى توضح الاخلال بالمسئولية التي سبق ذكرها هي:

  1. مناورات احتيالية بنشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة المالي، حملت المساهم إلى الاكتتاب وشرائه لأسهم الشركة بقيمة عالية ولو علم بحقيقة مركزها ما أقدم على ذلك.
  2. توزيع أرباح صورية أو سلب حصة أحد المساهمين من الأرباح.
  3. انتهاك النظام الأساسي للشركة أو نظام الشركات أو أي قانون آخر في إدارة الشركة.
  4. إهدار أموال الشركة أو استغلالها لمصالح شخصية.

بشكل عام، يمكن تصنيف أنواع المسؤولية في دعوى المسؤولية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

  1. مسؤولية عقدية: هي التي تقام من قبل شريك أو شركاء في الشركة ضد مدير أو مراقب أو مراجع حسابات في حالة ارتكابهم مخالفة للعقد المبرم بينهم أو للنظام الأساسي للشركة.
  2. مسؤولية تقصيرية: هي التي تقام من قبل شخص خارج الشركة ضد مدير أو مراقب أو مراجع حسابات في حالة ارتكابهم خطأ أو تقصير في أداء وظائفهم أو مخالفة للقانون أو للأمانة.
  3. 3-    مسؤولية جزائية: هي التي تقام من قبل الجهات الحكومية ضد مدير أو مراقب أو مراجع حسابات في حالة ارتكابهم جرائم تتصل بإدارة أو مراقبة أو مراجعة حسابات الشركة .

أما نطاق المسؤولية، فهو يحدد بناءً على درجة تورط المدعى عليه في المخالفة، وحجم الضرر الذي سببه، والارتباط السببي بينهما.

وقد حدد نظام الشركات بعض الحالات التي يمكن فيها تحديد نطاق المسؤولية، مثل :

  • إذا كانت المخالفة قد ارتكبت بإذن من جمعية عامة للشركاء، فلا يتحمل المديرون أو المراقبون أو المراجعون مسؤولية عنها، إلا إذا كانت تخالف الأحكام النظامية أو العامة .
  • إذا كانت المخالفة قد ارتكبت بإذن من مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق، فلا يتحمل المديرون أو المراقبون أو المراجعون الذين صوتوا ضدها مسؤولية عنها، إلا إذا كانت تخالف الأحكام النظامية أو العامة .

ج)إذا كانت المخالفة قد ارتكبت بإهمال أو تقصير من قبل مدير أو مراقب أو مراجع حسابات، فلا يتحمل الآخرون مسؤولية عنها، إلا إذا كانوا على علم بها ولم يحاولوا منعها أو إبلاغ الجهات المختصة عنها .

العقوبات التي يتعرض لها المسؤول في دعوى المسؤولية

تختلف العقوبات التى يتعرض لها المسؤول فى دعوى المسئولية حسب نوع وحجم المخالفة والأضرار التي نتجت عنها. و وفقًا للمادة 260 من نظام الشركات السعودى الجديد التى توضح عقوبات الجرائم الجسيمة والتى تنص على ” دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

أ  كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.

  •  كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ج- كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.

وقد ذكرت المادة 261 من ذات النظام عقوبات الجرائم الأقل جسامة  والتى نصت على ” دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

  • كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.
  • ب‌-  كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وعُد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وَعد بتلك المنافع.
  • كل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة، قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.
  • كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

هـ- كل من عمل، من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال.

و- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره.

ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين.

  • كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدعُ الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين – أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و(الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.

ط–  كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.

ي  كل من أعاق عمدًا عمل الذين لهم الحق -بحكم النظام- في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.

ك – كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

وقد ذكرت المادة 262 من ذات النظام عقوبات المخالفات التى نصت على :-

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال

  • كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام.
  • ب‌-  كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام.

ج  كل من قبِل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتعًا بالعضوية فيه خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام. 

د- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.

هـ  كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام.

و  كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام.

ز  كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقًا لأحكام النظام.

  • كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام النظام.

ط  كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام.

ي–  كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام النظام.

ك  كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام. 

ل  كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك.

م – كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في المادة (المائتين) من النظام.

ن–  كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.

س – كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها.

ع–  كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.

ف  كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام النظام.

ص – كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام.

ق – كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك “.

وهنا نتساؤل عن كيفية تحديد العقوبة طبقا لنظام الشركات السعودى الجديد:-

وهنا أوضحت المادة 263 منه على تحديد تلك العقوبة و نصت على:-

“1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.

ويعد عائدًا في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار ” .

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد حدد النظام الجزاءات البديلة وذلك وفقا للمادة 264 منه على :-

  1. للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا من الآتي:
  2. إنذار الشخص المعني.
  3. إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.

ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.

د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.

  • يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا مما ورد في الفقرتين (1 / أ) و(1 / ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات. 

وتماشيا مع ما تم ذكره ، سنذكر بعض الحالات التى يستوجب فيها العقاب طبقا للنظام السالف البيان ومنها :-

1-إصدار شهادات مزورة لأسهم الشركة، أو تغطية خسائرها، أو تزوير حساباتها، أو إخفاء حقائق مادية تؤثر في قرارات المساهمين.

2-استغلال صلاحية التصرف في شئون الشركة لتحقيق منافع شخصية، أو إبرام صفقات مع نفسه أو مع طرف ثالث يتحصل منه على منافع خاصة.

3-استخدام معلومات سرية عن الشركة لتحقيق منافع شخصية، أو كشفها لطرف ثالث دون مبرر قانوني.

4-التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة في قضايا تتعارض مصالحه فيها مع مصالح الشركة.

5-التورط في منافسة الشركة في نشاطها التجاري دون إذن خطي من المساهمين.

6-إبرام صفقات باسم الشركة دون وجود صلاحية قانونية لذلك، أو باستخدام وثائق مزورة.

7-إخلال بأحكام نظام حماية المستثمر، أو نظام هيئة السوق المالية، أو نظام سجل المستثمرين.

رفع دعوى المسؤولية فى نظام الشركات السعودى

لكى يتم رفع دعوى المسؤولية طبقا لنظام الشركات السعودى ، يجب اتباع الخطوات الأتية:-

  1. تقديم طلب إلى وزارة التجارة، يتضمن موضوع الدعوى والأسباب والأدلة والمطالبات، وإرفاق الوثائق المؤيدة لذلك.
  2. إرسال نسخة من الطلب إلى المدعى عليه، مع تحديد مهلة لتقديم رده أو ما يثبت براءته.
  3. إحالة الدعوى إلى هيئة فض المنازعات التجارية، في حال عدم التصالح بين الطرفين أو عدم تقديم رد من المدعى عليه خلال المهلة المحددة.
  4. اتخاذ قرار من هيئة فض المنازعات التجارية، بإقرار أو رفض الدعوى، وتحديد قيمة التعويض المستحق للمدعي في حال إقرارها.
  5. استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف التجارية، في حال عدم رضا أحد الطرفين عنه.

و من الجدير بالذكر أن للمساهم المتضرر من خطأ مجلس الإدارة أن يقيم دعوى فردية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحقه، شرط أن يثبت وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ، ولا تؤثر قرارات الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة على حق المساهم في رفع هذه الدعوى.

وإذا تعدد المسؤولون عن الخطأ، فتكون المسؤولية تضامنية بحكم القانون، ويجب على المحكمة تقدير التعويض المناسب ، ولا يلزم بالتعويض من اعترض على القرار الخطأ من أعضاء مجلس الإدارة وسجل ذلك في محضر الاجتماع، أو من كان غائبًا بعذر مشروع .

المطالبه بالتعويض فى دعوى المسئولية

نصت المادة 269 من ذات النظام على “لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أيّ من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض”.

لذلك فإن أعضاء مجلس الإدارة يتحملون مسؤولية تعويض الشركة عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة لأي من التصرفات التالية:

  1. انتهاك أحكام نظام الشركات أو نظامها الأساسي.
  2. عدم ممارسة واجباتهم بالدرجة المطلوبة من رجل أعمال حكيم.
  3. عدم حفظ سرية معلومات الشركة التي يطلعون عليها بموجب وظائفهم.

ويحق لأي مساهم أو غيره من المتضررين من تصرفات مجلس الإدارة المخالفة أن يطالب بالتعويض من أعضاء المجلس بشكل فردي أو جماعي، وذلك بعد إثبات وقوع الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما و حجم الضرر الواقع بالفعل.

ونشيد بالذكر المادة 295 من النظام سالف الذكر و التى تذكر حالة “عدم سماع دعوى المسئولية” والتى تنص على ” فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري”.

الجهة القضائية المختصة لنظر النزاع فى دعوى المسئولية فى نظام الشركات السعودى

وقد نوه النظام فى مادته 266 عن الجهة القضائية المختصة فى نظر تلك الدعوى و التى تنص على” :-

  1. تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
  2. تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتطبِّق اللجنة القواعد والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفقًا لنظام السوق المالية في شأن الدعاوى المختصة بها وفقًا لأحكام النظام”.

لتجنب دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي

 يجب على الشركات ومديريها ومراقبيها ومراجعي حساباتها اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، وهي كالتالي:

  1. الالتزام بأحكام النظام واللوائح التنفيذية وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وعدم مخالفتها أو التحايل عليها.
  2. الحفاظ على مصالح الشركة والشركاء والغير، وعدم التصرف بما يضر بها أو يخالف مبدأ الأمانة.
  3. توثيق جميع الأفعال والقرارات والتقارير المتعلقة بإدارة الشركة ومراقبتها ومراجعة حساباتها، وإبلاغ الجهات المختصة عنها .
  4. توفير كافة المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الشركاء أو الغير أو الجهات الرقابية، بشكل صادق ودقيق .
  5. تحديث سجلات الشركة بانتظام، وإبراز حالتها المالية والإدارية بشفافية .
  6. تنظيم جمعيات عامة للشركاء بصورة دورية، وإبلاغهم بنتائج أعمال الشركة وخططها المستقبلية.
  7. توزيع الأرباح بناءً على نسب محددة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، أو بناءً على قرار من الجمعية العامة .
  8. تشكيل لجان داخلية للمخاطر والحوكمة والتدقيق، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها .
  9. إجراء تقييم دوري لأداء المديرين والمراقبين والمراجعين، وإزالة أي نزاعات أو صراعات مصالح قد تحدث بينهم.
  10. اتباع سياسات وإجراءات للحد من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استمرارية الشركة أو سمعته.

و للتحقق من وجود خطأ أو تقصير في إدارة الشركة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. إجراء تحليل للمخاطر المحتملة وقوعها في الشركة، وتقييم تأثيرها على الأهداف والمصالح المختلفة .
  2. تحديد الإجراءات الوقائية والتصحيحية التي تم اتخاذها أو ينبغي اتخاذها للحد من المخاطر أو التعامل معها .
  3. مراقبة أداء مجلس الإدارة ومدى التزامه بالسياسات والإجراءات والقوانين المعمول بها .
  4. تقييم نتائج الإدارة ومقارنتها بالمؤشرات والمعايير المحددة مسبقاً .
  5. إعداد تقارير دورية عن حالة المخاطر والإدارة في الشركة، وإبلاغ المساهمين والجهات المعنية بأي مشكلات أو انحرافات .

لقراءة المزيد من المكتبة القانونية أنقر هنا

لمعرفة المزيد عن قوانين و تشريعات الأمارات أنقر هنا

لمعرفة المزيد عن القوانين و التشريعات المصرية أنقر هنا

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *