إجراءات تنفيذ السند التنفيذى بالحجز على أرصدة المدين بالبنوك

"القانون لا يحمي المغفلين" 13 معلومة قانونية تحميك من النصب

إجراءات تنفيذ السند التنفيذى بالحجز على أرصدة المدين بالبنوك

هناك العديد من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند حجز الأموال المستحقة على المدين للآخرين لأن البعض يجهل هذه الإجراءات خاصة عند الحجز على الأرصدة البنكية.
الحجز على الأموال المستحقة على مدين لآخر هي عملية يمنع فيها الدائنون الآخرين من سداد الديون المستحقة للمدين ويمنعون الآخرين من تسليم الأموال إلى المدين من المنقولات التي في حوزتهم. وذلك لإعداد الدائن لنيل حقه من هذه المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات ، وإذا كان أثر الحجز يمنع المحجوز عليه من استلام الأموال المحجوزة من الحاجز ، لكن هذا لا يتطلب منه اتخاذ الاحتياطات. للاحتفاظ بها ، يمكن للمعتقل أن يطلب من المدين الثالث إيداع الأموال المستحقة في خزينة المحكمة التي ينتمي إليها لتأمين إفلاسه في المستقبل.

في الموضوع التالى لموقع حسام الموافى المحامى يلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المستثمرين والتجار بشأن إجراءات الحجز على أرصدة البنوك للمدين والحجز الإدارى والكشف عن الأرصدة، فضلاَ عن رصد عدد من النماذج للحجز وطلب سرية الحسابات وإعلان بالعزم على التنفيذ طبقا للنصوص القانونية المتفق عليها، وكيف نظم قانون المرافعات مسألة الديون بين المستثمرين – بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام الموافى

في البداية – يجب الإشارة إلى النصوص القانونية التي تحكم اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، فقد نصت المادة 325 من قانون المرافعات على أنه: “يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته – وفقا لـ”الموافى”.

وتنص المادة 328 من قانون المرافعات على أنه: يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

6- إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.

 

إجراءات تنفيذ السند التنفيذى بالحجز على أرصدة المدين البنوك
إجراءات تنفيذ السند التنفيذى بالحجز على أرصدة المدين البنوك

متى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز؟

ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته، وإذا كان البنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز، ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه – الكلام لـ”الموافى”.

ويجب إبلاغ الحجز خلال الأيام الـ 8 التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز، وإذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

ماذا يحدث إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع؟

ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويجب على البنك المحجوز لديه بعد 15 يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز، وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى ومع مراعاة الإجراءات، وللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

إجراءات عملية حددها المشرع لحجز ما للمدين لدى الغير

1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فوراً.

2- سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإداره القانونيه مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز .

3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمه إستئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب .

4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه .

5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها .

6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل .

7- فى حاله عدم معرفه إسم البنك تختصم البنوك الرئيسيه ويجب إعلانها جميعاً والمدين فى مده الثمانيه أيام ولا يشترط معرفه رقم الحساب .

إجراءات تنفيذ السند التنفيذى بالحجز على أرصدة المدين البنوك
إجراءات تنفيذ السند التنفيذى بالحجز على أرصدة المدين البنوك

رأى محكمة النقض

  قضت محكمة النقض انه ” أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى

لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله .

و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين

، وتخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون

بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً

له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة فى الإستمرار فى إجراءات التنفيذ.”

 (الطعن رقم 1586 لسنة 54 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 991 ق 162(

 وقضت محكمة النقض انه ” كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن

تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى

يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ،

لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه

بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن .

و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين

المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ،

و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة

على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين

الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون

فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق.”

(الطعن رقم 2812 لسنة 57 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 684 ق 114)

الضرائب ضجة كبيرة هى الأخرى بسبب تعلقها بالكشف عن سرية الحسابات البنكية، فما الفرق بين الحجز الإدارى والكشف عن الأرصدة؟.

الفارق الأول بين الحالتين هى أن القانون يجيز الحجز الإدارى على الأرصدة لصالح تحصيل المبالغ المستحقة لأى جهة حكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب، وهو أمر عادى يقوم به مأمور الضرائب بصفة شبه يومية.

في حين أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية فهو مرهون فى القانون بالحصول على حكم من محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن الحساب بعد تقديم الأدلة والبراهين التى تثبت أو تدلل على وجود نية للتهرب.

أما الفارق الثانى فيكمن فى أن الحجز على الأرصدة لا يتيح للجهة الحكومية الدائنة أن تطلع على قيمة ما فى الحساب البنكى من نقود أو عدد التحويلات أو الإيداعات، كل ما فى الأمر أن مصلحة الضرائب تخطر البنك المركزى بالحجز على الحساب مقابل ضريبة مستحقة على صاحبه.

بينما الكشف عن سرية الحسابات فمعناه إتاحة كل المعلومات التى تطلبها المصلحة سواءا فى ذلك حجم الحساب أو قيمة الإيداع والصرف فيه ومنه أو كم التحويلات منه وإليه وتتبعها أيضا.

أما الفارق الثالث والأهم أن الحجز الإدارى متاح للنظام الضريبى فى كل دول العالم، أما الكشف عن سرية الحسابات فغير مطبق إلا فى أضيق الحدود ويحتاج إما إلى إذن قضائى وإما إلى تدخل أحد الجهات الأمنية العليا.

ونستعرض فيما يلى أهم البنود القانونية فى الحالتين:

الحجز الإدارى

نص قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك أو أى جهة أخرى عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:

• الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.

• المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة

• المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين.

• الغرامات المستحقة للحكومة قانونا

• إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية.

• أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.

• المبالغ المختلسة من الأموال العامة

• مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا من ايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة.

• المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف.

• المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالإدارى.

وتوضح نحو 7 مواد فى القانون اجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك والجهات المثيلة لإستيفاء تلك المستحقات والتى منها الضرائب العقارية

نص القانون على أنه ” لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة.

ويقع الحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار، وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على اى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه، يجوز بالطريق الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير.

المادة 29 من القانون نصت على ” يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها”.

ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه ( البنك على سبيل المثال) عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه (المتهرب من الضريبة على سبيل المثال) او تسليمه اياه وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان ويجب اعلام المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن.

مادة 30

على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته.

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

مادة 31

على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الى الحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحت يده الى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه.

واذا وقعت حجوز قضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.

اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجز اداريا والمصروفات.

فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليهافي الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه في المادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30.

واذا كان هناك حاجزون اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.

مادة 32

اذا لم يقدم المحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفى الاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوز من اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به.

مادة 33

تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الادارية الحاجزة.

مادة 34

اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون البيع بعد الاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء.

مادة 35

اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذا القانون. الكشف عن الأرصدة البنكية

تمثل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل احد الاليات المنظمة لكيفية الكشف عن الأرصدة البنكية حيث تنص على ” للوزير لاغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم”، مما يعنى أن احقية وزير المالية فى الكشف عن أرصدة العملاء فى البنوك لا تتم الا بعد موافقة القضاء على ذلك.

كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.

إجراءات تنفيذ السند التنفيذى بالحجز على أرصدة المدين البنوك
إجراءات تنفيذ السند التنفيذى بالحجز على أرصدة المدين البنوك

سرية الحسابات كما يراها قانون البنوك

يكفل قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لسنة 1990 فى مادته الاولى أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين.

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

وفى مادته الثانية ” للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته.

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع.

ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع.

وفى مادته الثالثة ” للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها.

(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

صيغة إنذار بالعزم على التنفيذ

صيغة إنذار بالعزم على التنفيذ
صيغة إنذار بالعزم على التنفيذ
صيغة إنذار بالعزم على التنفيذ
صيغة إنذار بالعزم على التنفيذ

صيغة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير

صيغة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير
صيغة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير
صيغة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير
صيغة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير

صيغة طلب رفع سرية الحسابات

صيغة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير
صيغة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *