مذكرة دفاع فى جناية تزوير امام محكمة جنايات أبو ظبي
مذكرة دفاع فى جناية تزوير امام محكمة جنايات أبو ظبي
محكمة أبو ظبي الابتدائية
دائرة جنايات أبو ظبي
مذكرة بالدفاع مقدمه
من
السيد / …. متهم
ضـــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
وذلك في القضية رقم … لسنة جزاء أبو ظبي
والمحدد لنظرها جلسة / /
الموضوع
اتهمت النيابة العامة المتهم بزعم أنه بتاريخ -/-/- وسابق عليه
١ -ارتكـب تزويـرا فـي محـررين رسـميين (فـاتورتي فحـص ودفـع رسـوم عـلاج منسـوب صـدورها إلـي مستشـفي … ) بـأن قـام باصـطناعها علـي غـرار المحـررات الصـحيحة وأثبـت بهـا علـي خـلاف الحقيقـة عمـل فحوصـات طبيـة لزوجتـه بتلـك المستشـفي مقابـل مبـالغ نقديـة ووضـع ختم مزور عليهمـا نسـبة زورا لتلـك الجهـة وكـان ذلـك بأسـلوب المسـح الضـوئي الملـون علـي النحو المبين بالأوراق .
٢ -اســتعمل المحــررين الرســميين ســالفي البيــان فيمــا زورا مــن أجلــه بــأن اجــتح بهمــا لــدي المـدعو/… لإعمـال أثرهمـا فـي ارتكـاب الجريمـة محـل الوصـف الثالـث علـي النحـو المبـين بالأوراق .
٣ -شـرع فـي الاسـتيلاء علـي المبلـغ النقـدي المبـين قـدره بـالأوراق والمملـوك للمجنـي عليـه … وكـان ذلـك باسـتعمال طريـق احتياليـة بــأن أوهمـه بـأن زوجتـه خضـعت للعـلاج فـي مستشـفي …. وأن تكــاليف العــلاج بلغــت ٦٢٥٠ درهــم (ســتة آلاف ومــائتي وخمســون درهــم) ودعــم ذلـك بتسـليمه المحـررين المـزورين سـالفي البيـان وكـان مـن شـأن ذلـك خـداع المجنـي عليـه وحمله علي تسليم المبلغ وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهـو ضـبطه متلبسـا بالجريمة حال تقديمه المحـررين المـزورين واسـتلامه المبلـغ النقـدي مـن المجنـي عليـه سـالف الذكر علي النحو المبين بالأوراق . حقيقة واقعات الاتهام الماثل لواقعـات هـذا الاتهـام صـورة مغـايرة تمامــا لمـا سـطر بـالأوراق بغـرض إلصـاق اتهـام مكـذوب بالمتهم والنيل منه لمجرد أنه تجرأ وأقام بلاغـا ضـد نجلـي المجنـي عليـه .. فمـا كـان مـن الأخيـر إلا التفكير والتدبير فـي الإيقـاع بـالمتهم فـي بـراثن هـذا الاتهـام المبتـور سـنده نكايـة وكيـدا لـه علـي فعلتـه الشـنعاء .. مـن وجهـة نظـر المجنـي عليـه طبعـا .. وهـي إبلاغـه السـلطات ضـد نجليـه .. فقـد كـان عليــه أن يتقبــل إهانتــه (أمــام زوجتــه) راضــيا وأن يتجــرع الــذل صــاغرا .. ولا يبــدي امتعاضــا أو اعتراضا أو مطالبة بحقه .. ذلك كله لينال رضا المجني عليه ونجليه !!!!!.
فقد بدأت الواقعة حينمـا تعـرض نجلـي المجنـي عليـه للمـتهم وزوجتـه حـال سـيرهما وقيـام نجلـي المجنـي عليـه بالاعتـداء علـي المـتهم وزوجتـه بالضـرب والسـب الأمـر الـذي قـدم عنـه الـبلاغ رقـم … لسـنة جـزاء ٕ لـذين تـم ضـبطهما وايقافهمـا .. وتـم تحويـل المـتهم وزوجتـه إلـي مستشـفي ضـد نجلـي المجنـي عليـه ال الرحبة لتوقيع الكشف الطبي عليهما . هذا .. وأبان تحقيقات النيابة العامة في البلاغ المذكور حضر المجني عليه شخصيا وقدم اعتـذارا للمـتهم وزوجتـه بالأصـالة عـن نفسـه وبالإنابـة عـن نجليـه .. راجيـا مـن المـتهم التنـازل عـن هـذا الـبلاغ حتـى يخلـي سـبيل نجليـه .. مقابل أي ترضية يقبلها المتهم . وهنا أخبره المتهم بأنه وزوجته ليس بهما إصابات جسدية شديدة ولكن زوجته قد أصيبت بصـدمة عصـبية جـراء مــا حــدث مــن نجليـه بمــا يتطلـب خضــوعها لعـلاج نفســي .. وهـو مــا سـيكبده مبــالغ باهظة . فأبدي اBني عليه كامل استعداده لتحمل ثمة تكاليف أو مصـاريف لعـلاج زوجـة المـتهم .. ومـنح المـتهم بطاقـة مــدون عليهــا عنــوان المعــرض الخــاص بــه وهاتفــه ورقــم الفــاكس للاتصــال بــه وأخبــاره بمصــروفات العلاج الذي سوف يتكبده . وأمام هذا الوعد الصـريح وأمـام جـاء الشـيخ لـه لـم يجـد مناصـا سـوي أن يقبل التنازل عن بلاغه . وبالفعل تقـدم المـتهم وزوجتـه بالتنـازل عـن الـبلاغ المقـدم منهمـا ضـد نجلـي المجنـي عليـه .. فقـررت النيابة إخلاء سبيلهما بناء علي ذلك . وعقب ذلك توجــه المــتهم إلــي مستشــفي الرحبــة واستفســر عــن مصــروفات وتكــاليف العــلاج النفســي والأشعات اللازمة للاطمئنان علي حالة زوجته .. وبالفعل حصل علي هذه الأسعار والتكاليف .
وعاد إلي منزله وقــام بكتابــة هــذه الأســعار علــي الحاســوب الخــاص بــه مــدونا عليهــا اســم زوجتــه وتكــاليف علاجها المطلوبة وذلك علي شكل “عرض أسعار” خاص بمستشفي … ثم قام المتهم ٕ بالاتصــال بــالمجني عليــه وابلاغــه بأنــه حصــل علــي عــرض بأســعار تكلفــة العــلاج الــذي تحتاجه زوجته وأنه سوف يرسل هذا العرض إليه بطريق الفاكس . وبالفعل قام المتهم بإرسال عرض الأسعار هذا إلي المجني عليه عن طريق الفـاكس وانتظـر اتصـالا منه للحضور واستلام المبالغ المذكورة بهذا العرض . هذا .. وبرغم وضوح أن الورقتان المرسلتان إلي اBني عليه هما محض عرض أسعار إلا أنه ظن (دون سبب ) أنهما فاتورتين منسوب صدورهما لمستشفي … وكأنه وجد ضالته للانتقام من المتهم جراء سبق إبلاغه ضد نجلية وحبسهما بسببه وبعد العبث في هاتين الورقتين فأرسـل نجليـه إلـي المستشـفي للإبـلاغ عـن تلقيهمـا هـاتين الفـاتورتين (حسـب وصـف سـالفي الذكر) وأنهما يشكوان غلـو الأسـعار المدونـة بهمـا .. فمـا كـان مـن المـوظفين المسـئولين بالمستشـفي سوي أن أوضحا لهما بأن هاتين الورقتين ليستا صادرتين من المستشفي . وأن الفواتير الصادرة عن هذه المستشفي تختلف تماما شكلا وموضوعا عن هاتين الورقتين وبطريقـة مـا .. نجـح المجنـي عليـه ونجليـه فـي الـدفع بمـوظفي هـذه المستشـفي للتقـدم بـالبلاغ محـل هـذا الاتهـام – فـي واقعـة هـي الأولـي مـن نوعهـا حيـث أن هـؤلاء الموظفـون كـان يكفـيهم أن يوضــحوا لمقـدمي الـورقتين عـدم صـدورهما عـن المستشـفي وكفــي .. لاسـيما وأن هـذه المستشـفي لـم يطلـب منهـا ثمـة شـيء أو تضـار فـي شـيء – إلا أن مـا حـدث أن قـام مـوظفي المستشـفي ولسـبب مجهـول بالتقـدم بهـذا الـبلاغ رغـم أن المجنـي عليـه ذاتـه (أو هكـذا وصـفته النيابـة بـالأوراق) لـم يتقـدم بثمة بلاغ بل أنه طلب (علي حد زعمه) العفو عن المتهم !!!!!!. ولم تكن هذه الواقعة الأكثر غرابة في الأوراق بل الأكثر من ذلك أنه برغم وضوح زور وبهتان الاتهام المسند للمتهم وأن الورقتـان المزعـوم تزويرهمـا والمزعـوم أنهما فاتورتين .. مـا همـا سـوي عـرض أسـعار ولـيس بهمـا ثمـة دلالـه علـي كونهمـا فـاتورتين (بـإقرار موظفي المستشـفي أنفسـهم) ..
وبـرغم عـدم اختصـاص النيابـة التـي أخـذت علـي عاتقهـا – بالمخالفـة للقانون – التحقيق في هـذا الاتهـام واصـدار أذونـات التفتـيش والقـبض وغيرهـا مـن إجـراءات التحقيـق ٕ علـي خـلاف قواعـد الاختصـاص المكـاني المتعلقـة بالنظـام العـام .. وبـرغم أن الاتهـام الماثـل برمتـه جاء معيبا ومتهاترا ومهلهل السند إلا أن النيابة أصرت علي تقديم المتهم للمحاكمة . ومع ذلك فإن المتهم علي يقين من أن الأمر أمام عدالة المحكمة المـوقرة سـيختلف لاسـيما وأن براءتـه لها من الدلائل والحقائق التي يشرف المتهم بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا في دفاعه التالي الدفاع أولا : الــدفع بــبطلان كافــة إجــراءات التحقيــق بدايــة مــن تلقــي الــبلاغ وإصــدار الإذن بالقبض علي المتهم والقيـام بضـبطه ثـم الإذن بتفتـيش منزلـه وإتمـام ذلـك وصولا للتحقيق مع المتهم وذلك لكون هذه الإجراءات وصمت بمخالفة القـانون والأوراق فضلا عن أنها وصمت بعدم اختصاص القائم بها ولائيـا وتعلـق قواعـد الاختصاص بالنظام العام .
١ -بطلان إجراءات تلقي الـبلاغ والقـبض علـي المـتهم وإصـدار الإذن بـذلك وتنفيـذه لمخالفة ذلك للقانون وعدم ابتنائه علي أسس تبرره لمخالفته قواعـد الاختصـاص المكاني المتعلقة بالنظام العام
السبب الأول : بطلان القبض علي المتهم وإصدار الإذن بذلك بدون إجراء ثمة تحريـات جدية حول الواقعة بداية .. فإن المادة ٢٦ من الدستور نصت علي أن الحريـة الشخصـية مكفولـة لجميـع المـواطنين ولا يجـوز القـبض علـي أحـد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة . وتطبيقا لذلك نصت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية علي أن لا يجـوز توقيـع عقوبـة جزائيـة علـي أي شـخص إلا بعـد ثبـوت إدانتـه وفقـا للقـانون .. كمـا لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إلا فـي الأحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا بالقانون ………. كما نصت المادة ٤٥ من ذات القانون علي أن لمـأمور الضـبط القضـائي أن يـأمر بـالقبض علـي المـتهم الحاضـر الـذي توجـد دلائـل كافيـة علي ارتكابه جريمة …. ونصت المادة ٤٦ علي أن ٕ إذا لـم يكـن المـتهم حاضـرا جـاز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يصـدر أمـرا بضـبطه واحضـاره ويذكر ذلك ……. لما كان ذلك ومـن خـلال نصـوص المـواد سـالفة الـذكر ومـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء يتضـح أن منـاط وشــرط القــبض علــي أي إنســان أن تتــوافر مــن الــدلائل الكافيــة علــي ارتكابــه جريمــة .. أمــا إذا لــم تتوافر هذه الدلائل أو كانت غير كافية لإثبات ارتكابه جريمة فلا يجوز القبض عليه . هذا وحيــث أن الثابــت بــالأوراق أن الــبلاغ محــل الاتهــام الماثــل قــدم بــداءة مــن أحــد مــوظفي المستشفي مدليا بأقوال لا سند عليها ولا دليل فقط محض أقوال مرسلة ذكر مـن خلالهـا اسـم المـتهم نقلا عن نجل المجني عليه .
وبســؤال الســيد ../ .. وهــو مســئول الماليــة بــذات المستشــفي ذكــر أســم مــتهم أخــر تمــام يدعي/… . وبسؤال نجل المجني عليه .. قرر بذات مـا جـاء بـالبلاغ متناقضـا بشـأن المبلـغ محـل هـذا الاتهـام إذ قـرر بـأن الورقـة كـان مـدون عليهـا ٤٨٠٠ درهـم فـي حـين أن الثابـت مـن الورقـة أنهـا مـدون عليهـا ٦٢٥٠ درهم . هذا ورغـم وجـود تنـاقض واضـح فـي أقـوال سـالفي الـذكر فضـلا عـن وجـود خصـومه سـابقة بـين المـتهم وبــين الشــاهد الأخيــر بمـا يــدعو للشــك والريــب فــي الاتهـام برمتــه وأن للواقعــة صــورة أخــري تغاير ما يحاول سالفوا الذكر وصفه بالمخالفة للحقيقة . وبرغم عدم وجود ثمة تحريات أجريــت بــالأوراق إذ أن أول تحريــات مبدئيــة أجريــت بتــاريخ -/-/- أي بعــد القــبض علــي المتهم بحوالي عشرة أيام كاملة إذ أن القبض قد تم بتاريخ -/-/- . هذا .. وعلي الرغم مما تقدم ومـن عـدم وجـود ثمـة دلائـل كافيـة علـي صـحة الاتهـام المنسـوب زورا وبهتانـا إلـي المـتهم .. إلا أن السيد / وكيل نيابة … قد أصدر الإذن بالتنسيق مع المجني عليه لاسـتدراج المـتهم والقـبض عليه وهو الأمـر الـذي يعيـب هـذا الإجـراء بـالبطلان لمخالفتـه القـانون لعـدم إبتنـاؤه علـي دلائـل كافيـة علي صحة الاتهام المسند للمتهم لاسيما وأنه قد تم القبض علي المتهم بناء هذا الإجراء الباطل . السبب الثاني : بطلان القبض علي المتهم لانتفاء وجود ثمة حالة من حالات التلـبس حقيقية حيث أن حالة التلبس المزعومة بالأوراق مختلقه . بداية فـإن التلـبس صـفة متعلقـة بــذات الجريمـة وتلازمهـا وليسـت صـفة تـلازم المـتهم .. فـإن تقـدير ٕ توافر حالة التلبس تحت رقابة واشراف محكمة الموضوع .
ومن أحكام محكمة التمييز في هذا الخصوص قولها بأن مـن المقـرر أنـه لا يضـير العدالـة إفـلات مجـرم مـن العقـاب بقـدر مـا يضـيرها الافتئـات علـي حريات النـاس والقـبض علـيهم وتفتيشـهم بـدون وجـه حـق وقـد اسـتقر قضـاء هـذه المحكمـة أن التلـبس حالـة تـلازم الجريمـة ذاتهـا لا شـخص مرتكبهـا كمـا أن الـدلائل التـي تسـوغ لرجـل الضـبط القضـائي القـبض علـي المـتهم وتفتيشـه كمـا وردت بالمـادة ٤٥ مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة ومبلـغ كفايتهـا يكــون بــداءة لرجــل الضــبط القضــائي علــي أن يكــون تقــديره خاضــعا لرقابــة ســلطة التحقيــق تحــت إشـراف محكمـة الموضـوع علـي أنـه يتعـين علـي مـأمور الضـبط أن يـورد فـي محضـر الضـبط ماهيـة الدلائل التي لاحظها أو شاهدها وسوغت له إجراء القبض . (الطعن التمييز رقم ٤٨٥ لسنة ٢٠٠٧ جلسة /٢/٤ ٢٠٠٨( لما كان ما تقدم وكان الثابت من خلال مطالعة أوراق الاتهام الماثل عدم توافر ثمة حالة من حـالات التلـبس .. ذلــك أن الحالــة الموصــوفة بــالأوراق هــي مــن صــنع وتــدبير الضــابط القــائم بــالقبض بالاتفــاق والتواطؤ مع المجني عليه للإيقاع بالمتهم . فالثابت أن الجريمة المسندة للمتهم والمزعـوم تلبسـه بهـا هـي جريمـة تزويـر فـاتورتين منسـوبتين لمستشـفي .. فـي حـين أن واقعـة الضبط لم تسفر عن ثمة دلائل تؤكد تلـبس المـتهم بهـذه الجريمـة الواهيـة حتـى يحـق لمـأمور الضـبط القبض عليه بزعم أنه متلبسا . فمنذ فجر التحقيقات والمــتهم يتمســك – وفقــا لمــا هــو ثابــت بــالأوراق – بــأن الــورقتين المزعــوم تزويرهمــا ليســت فاتورتين صادرتين من المستشفي وانما هما مجرد عرض أسعار ٕ . وبناء علي ذلك فقد توجه إلي المعرض الخاص بالمجني عليه لاستلام المبلغ المدون بعرض الأسعار . فكافة الأوراق والدلائل مؤكده بـأن زوجـة المـتهم لـم تكـن قـد تلقـت أي عـلاج بعـد حتـى يمكـن القـول بـأن الـورقتين المزعـوم تزويرهمـا همـا فـاتورتين تـم سـدادهما .. وانمـا الحقــائق أكـدت بـأن المجنـي عليـه وعـد المـتهم بسـداد المصروفات والتكاليف التي سوف يتكبدها المتهم في علاج زوجته . لذلك قام المتهم بعمل عرض الأسعار سالف الذكر وتقديمه للمجني عليه الـذي أختلـق واقعـة لا سـند لهـا فـي الأوراق وزعم أن هاتين الورقتين هي فاتورتين منسوب صدورهما لمستشفي .. وقـام بالإيقـاع بـالمتهم بـزعم موافقتـه علـي عـرض الأسـعار واسـتعداده لأن يسـدد مـا هـو مـدون بعـرض الأسـعار .. وبنـاء علي هذا الوهم توجه المتهم لاستلام المبلغ . لما كان ذلك وحيث أن الثابـت أن وقـت القـبض علـي المـتهم لـم يكـن قـد ثبـت أن هـاتين الـورقتين مـزورتين ولم تكن هناك ثمة دلائل كافية علي أن المتهم هو القـائم بتزويرهمـا .. ومـن ثـم .. ينتفـي ثمـة مبـرر للقبض علي المتهم والزعم بوجود حالة تلبس واهية وغير حقيقية ومختلقة . وهو الأمر الذي يبطل القبض علي المتهم لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس . السبب الثالث : بطلان القبض علـي المـتهم لعـدم اختصـاص مصـدر الإذن بـالقبض مكانيا بإصداره وعدم اختصاص القائم بالقبض مكانيا بإجرائه بداية . فقد نصت المادة ١٤٢ من قانون الإجراءات الجزائية علي أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة . وكذا نصت المادة ١٥٩من التعليمات القضائية على نأ يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت به الجريمة التامة وفـي حالـة الشـروع تعتبـر الجريمـة قد وقعت في كل محل وقع فيه أي عمل من أعمال البدء في التنفيذ. هذا .. وقواعد الاختصاص المكاني من النظام العام ذلك أن المستقر عليه في أحكام محكمة التمييز أنه المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن القواعـد المتعلقـة بالاختصـاص مـن المسـائل الجزائيـة بمـا فيها قاعدة الاختصاص المكاني هي من النظام العام . (الطعن رقم ٨ لسنة ٢٩ قضائية عليا نقض جزائي )
ليس هذا فحسب بل نصت المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجزائية صراحة بأن إذا كــان الــبطلان راجعــا لعــدم مراعــاة أحكــام القــانون المتعلقــة بتشــكيل المحكمــة أو بولايتهــا للحكم في الـدعوى أو باختصاصـها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بغيـر ذلـك ممـا هـو متعلــق بالنظـام العـام جـاز التمسـك بـه فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى وتقضـي بـه المحكمـة ولـو بغير طلب . ومن ثم ومـن جملـة الأصـول القانونيـة سـالفة الـذكر تطبيقـا علـي واقعـات وأوراق الاتهـام الماثـل فإنـه يتصح أن (إذا ما فرضـنا جـدلا بوجـود جريمـة تزويـر فـي الأوراق) المـتهم الماثـل أقـر بأنـه قـام بعمـل عرض الأسعار محل الاتهام (الموصفين بأنهما فاتورتين) بمسكنه א
ن ….. – إمارة أبو ظبي ثم قام بإرسالهما عن طريق الفاكس إلي المجني عليه بمحل عمله א
ن … – أبو ظبي ثم قام باسـتعمال هـذين المحـررين (المزعـوم تزيرهمـا) وكـذا قـام باسـتلام المبلـغ محـل الاتفـاق ثـم تـم القبض عليه في المعرض الخاص بالمجني عليه א
ن …. – أبو ظبي ومن ثم يتجلى ظـاهرا بأنـه – علـي فـرض وجـود جريمـة – فـإن كافـة أفعالهـا وملابسـاتها قـد تمـت فـي طار إمارة أبو ظبي . وعلي الرغم من وضوح ذلك إلا أنـــه باســـتقراء أوراق الاتهـــام الماثـــل يتضـــح أن كافـــة إجراءاتـــه اتخـــذت بمعرفـــة غيـــر متخصصين مكانيا باتخاذها وذلك علي التفصيل التالي : بدايـة .. فقـد قـام الـبلاغ محـل الاتهـام الماثـل إلـي السـيد الأسـتاذ / א
الذي قرر سيادته بإحالة البلاغ إلي
لسؤال أطراف البلاغ وبالفعل قـام السـيد النقيـب / … (مـدير فـرع التحقيـق بمركـز شـرطة الرحبـة) بإصـدار أمـره إلـي السـيد المحقق (بذات المركـز) لسـؤال مقـدم الـبلاغ .. وبالفعـل . تـم سـؤال المستشـار القـانوني لشـركة …. للخدمات الصحية .. وكذا تم سؤال السيد رئيس المالية في المستشفي – وأدلي كلا منهمـا بـدلوه فـي الأوراق . ثم تم سؤال نجل المجني عليه . وعقب ذلك ودون إجـراء ثمـة تحريـات للتأكـد مـن صـحة مـا جـاء بهـذا الـبلاغ .. فقـد تـم عـرض الأوراق علــي الســيد / القــائم بأعمــال رئــيس نيابــة الرحبــة .. الــذي أصــدر ســيادته الإذن إلــي مركــز شــرطة الرحبـة .. بالتنسـيق مـع المجنـي عليـه علــي أن يقـوم بالاتصـال بـالمتهم ودعوتـه للحضـور لاسـتلام المبلغ .. ومن ثم القبض عليه متلبسا . ونفاذا لهذا الإذن فقد تم الانتقال إلي حيث المعـرض الخـاص بـالمجني عليـه بـرغم أن هـذا المكـان يخـرج عـن الاختصاص المكاني للعاملين بمركز شرطة الرحبة . وأسفر هذا الإجراء الباطل عن ضبط المتهم حال استلامه المبلغ من المجني عليه . هذا .. ومن التفصيل السابق سرده يتضـح أن الـبلاغ قـدم إلـي مركـز شـرطة الرحبـة .. ثـم عـرض علـي نيابـة الرحبـة .. وبـدون تحريــات جديــة أدت بــالقبض علــي المــتهم .. وهنــا تجــاوز العــاملون بمركــز شــرطة الرحبــة حــدود اختصاصهم وحدود اختصاص الإذن ذاته ومصـدره .. بـأن انتقلـوا إلـي دائـرة مكانيـة أخـري لا تـدخل في اختصاصهم (أبو ظبي) وتم القبض علي المتهم . وهو الأمر الذي يؤكد وبحق أن كافــة إجــراءات القــبض علــي المــتهم .. بــدءا مــن إصــدار الإذن بضــبطه مــرورا بانتقــال القائمين بالضبط إلي دائرة لا تدخل في اختصاصهم المكاني وصولا إلي القبض علـي المـتهم بـدائرة أبو ظبي .. كافه هذه الإجراءات وصمت بالبطلان لعدم اختصاص القائمين بها مكانيا . حيث أن المستقر عليه فقها أنه أن مـأمور الضـبط القضـائي يجـب أن يتقيــد عنـد مباشـرته الإجـراءات التـي تخولهـا لـه صـفته بحدود اختصاصه المكاني ويعد ذلك شرطا لصحة إجراءاته . ويتحقق اختصاص مأمور الضبط القضائي وفقـا للسـائد فـي قـوانين الإجـراءات بأحـد معـايير ثلاثـة هـي مكـان وقـوع الجريمـة ، أو محـل إقامة المتهم ، أو مكان ضبط المت .هم إلا أن المشرع الإجرائي في دولة الإمارات العربية المتحدة رأي أن يقتصر علي معيـار المكـان الـذي وقعـت فيه الجريمة لتحديد الاختصاص المكاني . هذا فإذا تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني فإن إجراءاته تكون باطلة مـن الوجهة الإجرائية . (التحري والاستدلال – / د رفعت رشوان – أستاذ القانون الجنائي كلية شرطة أبو ظبي طبعة ٢٠٠٩( وبتطبيق ما تقدم يتضح أن مصدر الإذن بضبط المتهم قد تجاوز حدود اختصاصـه المكـاني بـأن أذن بضـبط المـتهم بدائرة أبو ظبي الخارجة عن اختصاصه المكاني . ومن ثم فقد ترتب علي هذا التجاوز أن تجاوز القائم بالقبض علي المـتهم حـدود اختصاصـه المكـاني أيضا إذ قام بضبطه بدائرة أبو ظبي الخارجة عن نطاق اختصاصه المكاني . وهو الأمر الذي يبطـل هـذين الإجـراءين علـي نحـو واضـح وجلـي بمـا يترتـب عليـه بالضـرورة إبطال كافة الإجراءات التالية عليها . ٢ -بطلان الإذن الصادر بالدخول إلي مسكن المتهم وتفتيشه وضـبط أجهـزة الحاسـوب الخاصة السبب الأول : بطـلان هـذا الإذن لمخالفتـه الثابـت بـالأوراق وزعمـه أنـه ابتنـي علـي تحريات تبين جديتها وجدية مجريها بمطالعـة أوراق هـذا الاتهـام .. يتضـح أن الإذن الصـادر مـن السـيد/ وكيـل نيابـة الرحبـة .. صادر بتاريخ -/-/- الساعة ٢ر٤٠ مساءا بمقر نيابة الرحبة الكلية فقد استهل هذا الإذن بقاله بعد الإطلاع علي الأوراق وحيث تبين لنا جدية التحريات ومجريها لذلك …………. وحيــث أنــه مــن الواضــح الجلــي .. مخالفــة هــذه القالــة لــلأوراق ذلــك أن قبــل تــاريخ -/-/- (تاريخ القبض علي المتهم) لم تسفر هذه الأوراق تماما عن إجراء ثمة تحريات جدية أو غير جدية بل أن الثابت يقينا أن أول تحريات أجريت حول هذه الواقعة المزعومة تمت بتـاريخ -/-/- بنــاء علــي تأشــيرة النيابــة العامــة الصــادرة بتــاريخ -/-/- أي بعد صدور الإذن بدخول مسكن المتهم وتفتيشه وثابت من محضر التحريات أنها تحريات مبدئية وهذا يعني بأنها أول تحريات تجري بشأن هذه الواقعة . وهو ما يتأكد معه أن قالة السيد / وكيل النيابـة .. بأنـه بنـي قـراره واذنـه علـي إطلاعـه علـي التحريـات ووصـفها ومجريها بالجدية .. فإنه يكون قد خالف الأوراق مخالفة جسيمة تنحدر بالإذن لصـادر منـه إلـي حـد البطلان . السبب الثاني : بطلان الإذن الصادر بدخول مسكن المتهم وتفتيشـه لصـدوره بـدون إجراء تحريات وبدون توافر دلائل كافية علي صحة الاتهام المسند للمتهم من خلال ما تقدم .. ومن خلال ثبـوت أن أول تحريـات أجريـت فـي أوراق الاتهـام الماثـل قـد تمـت بتـاريخ -/-/- .. وحيـث أن الإذن صـادر بتـاريخ -/-/- الأمـر الـذي يقطـع بـأن هـذا الإذن صادر بدون إجراء ثمة تحريات علي واقعات الاتهام الماثل . الأمر الذي يعيبه أيضا بالبطلان الموجب لبطلان ما تلاه من إجراءات . أضف إلي ذلك فإنــه باســتقراء التحريــات التــي أجريــت بتــاريخ -/-/- (أي بعــد صــدور الإذن المشــار إليــه) يتضح أنها جاءت بنتيجة مفادها بالبحث والتحري لم تتوصل تحرياتنا المبدئية عن أي شيء أخر يفيد التحقيق غير ما ذكر فـي محضـر اسـتدلالات الشـرطة وسوف نوافيكم فيما يستجد لاحقا . وهو ما يتضح معه بأنـه أخـذا بمـا ورد بهـذه التحريـات يتضـح وبجـلاء عـدم قيـام ثمـة دلائـل كافيـة لإثبـات صـحة الاتهام الماثل قبل المتهم وهو مـا لا يسـوغ ضـبطه أو دخـول مسـكنه أو تفتـيش هـذا المسـكن وضـبط أي شيء فيه . وهـو الأمـر الـذي يؤكـد بطـلان هـذا الإجـراء برمتـه علـي نحـو يجعـل كافـة الإجـراءات التاليـة عليه باطلة .
السبب الثالث : عدم اختصاص السيد / وكيـل النيابـة مصـدر الإذن بـدخول مسـكن المتهم وتفتيشه مكانيا بإصدار هذا الإذن بما يسلس لبطلانه وبطلان ثمة دليـل يستمد من إجرائه هذا .. ومع الأخذ في الاعتبار قواعد الاختصاص المكاني سـالفة الإشـارة إليهـا بصـلب هـذه المذكرة .. وأنها متعلقة بالنظام العام . وبـرغم أنـه قـد ثبـت يقينـا أمـام السـيد / وكيـل نيابـة الرحبـة (مصـدر إذن دخـول مسـكن المـتهم وتفتيشه) .. بأن الواقعة برمتها تخرج عن اختصاصه المكاني . وخصوصا عندما قرر المتهم أمامه بأنه صنع عرض الأسعار (المزعوم أنهما فاتورتين مزورتين) علي جهاز الحاسـوب الخـاص به والموجود بمسكنه الكائن بشارع …. أبو ظبي . وبرغم خروج نطاق هذا المسكن عــن نطــاق الاختصــاص المكــاني للســيد / وكيــل نيابــة الرحبــة إلا أنــه قــد تجــاوز ذلــك كلــه وخالف صحيح القانون فإن ذلك يوصم الإذن بالبطلان لتجاوز مصدره حدود اختصاصه المكاني السبب الرابع : بطلان دخول مسكن المتهم وتفتيشه وبطلان ثمـة دليـل قـد يسـتمد من هذا الإجراء لتجاوز القائم به بدوره حدود اختصاصه المكاني لـم تكتـف أوراق الاتهـام الماثــل بإنجـاب كافـة أوجـه الـبطلان المشـار إليهـا سـلفا .. ولـم تكتـف بــإبراز بطــلان الإذن الصــادر مــن نيابــة الرحبــة بــدخول مســكن المــتهم وتفتيشــه وعــدم اختصــاص مصدر هذا الإذن بما يوجب إبطاله . بل واستمرت سلسلة حلقات البطلان ولــم تنتــه .. إذا اســتكملت بقيــام مــأموري الضــبط التــابعين لمركــز شــرطة الرحبــة بتنفيــذ إذن نيابة الرحبة بمسكن المتهم الكائن بأبو ظبي .. متجاوزين بذلك حدود اختصاصهم المكاني . الأمر الذي يبطل هذا الإجراء بدوره ويبطل بالتبعية وبطريق اللزوم كافة الإجراءات التالية عليه .
هذا وبخصوص جملة الإجراءات المعيبة بعيب تجاوز الاختصاص المكاني من إذن بالقبض وإجرائه وإذن بالتفتيش وإجرائه فإن هذا العيب ثبت يقينا وبدليل قاطع وبورقه من أوراق النيابة العامة بتـاريخ -/-/- أصـدرت نيابـة الرحبـة الكليـة مـذكرة أسـمتها “مـذكرة عـدم اختصـاص أ” وردت من خلالها صراحة وحيـث أنـه لمـا كـان مـا تقـدم وكانـت الواقعـة ارتكبـت فـي مدينـة أبـو ظبـي فإنـه يتعـين التقريـر بعدم اختصـاص نيابـة الرحبـة الكليـة وانعقـاد الاختصـاص لنيابـة أبـو ظبـي الكليـة عمـلا بـنص المـادة ١٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية . ومن هذه المذكرة يتأكــد وبحــق أن النيابــة العامــة بالرحبــة أقــرت واعترفــت بعــدم اختصاصــها مكانيــا بتحقيــق الواقعــة محــل التــداعي .. وحاولــت – بــلا طائــل – إصــلاح مــا فســد مــن إجــراءات .. إلا أنهــا لــم ٕ تستطع ذلك أن الإجراء الباطل لا يمكن زوال البطلان عنه لاسيما وان كان متعلق بالنظام العام لما كان ذلك ٕ ٕ وكانـت كافـة الإجـراءات سـالفة الـذكر مـن إذن القـبض واجرائـه ثـم إذن بـالتفتيش واجرائـه قـد شـابها الــبطلان لتجـاوز حـدود الاختصـاص المكـاني للقـائمين بهـا .. وحيـث أن ذلـك متعلـق بالنظـام العام الأمر الذي يؤكد انهيار الاتهام الماثل برمته لقيامه علي إجـراءات باطلـة وواهيـة ومعيبـة بمـا يجـدر معـه بـراءة المتهم مما هو مسند إليه .
إذ أن القاعدة العامة تقول ما بني علي باطل فهو باطل ٣ -بطلان استجواب المتهم اBري بمعرفة مأمور الضبط القضائي بتحقيقات الشـرطة لمخالفته لصريح نص قانون الإجراءات الجنائية فقد نصت المادة ٦٥ من قانون الإجراءات الجزائية علي أن تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك . كما نصت المادة ٦٨ من ذات القانون علي أن بعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثـر مـن أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم …… وهذا عين ما قضت به محكمة التمييز بقولها من المقرر أن المادة ٦٨ من قانون الإجراءات الجنائيـة قـد حظرت استجواب المتهم بمعرفة غيـر سـلطة التحقيـق فـلا يجـوز لمــأمور الضــبط القضــائي اســتجواب المــتهم كمــا لا يجــوز للنيابــة العامة ندب مأمور الضبط القضائي لاستجوابه . والاستجواب المحظور هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كى ينفيها أن كان منكرا للتهمة او يعترف بها اذا شاء.
وكان البين مـن مطالعـة الأوراق أنـه بتـاريخ .. قـام مـأمور الضـبط القضـائي باسـتجواب الطـاعن وسـؤاله تفصــيلا عــن التهمــة المســندة إليــه ونــاقش الأدلــة ممــا يعــد اســتجوابه محظــورا علــي مــأمور الضــبط القضائي . ٕواذ كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان استجوابه بمحضـر جمـع الاسـتدلالات إلا أن الحكـم المطعــون فيــه تســاند فــي إدانــة الطــاعن إلــي اســتجوابه بهــذا المحضــر ممــا يعيبــه بمخالفــة القــانون والخطأ في تطبيقه . ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلـة أخـري .. ذلـك أن الأدلـة فـي المـواد الجنائيــة متســاندة يكمــل بعضــها بعضــا .. ومنهــا مجتمعــه تتكــون عقيــدة المحكمــة بحيــث إذا ســقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الـذي انتهـت إليـه المحكمة والتعرف علي ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلي هذا الخطأ . (الطعن بالتمييز رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٢ جلسة /٩/ ١١ ٢٠٠٢( لما كان ذلك وكـان الثابـت مـن أوراق الاتهـام الماثـل أن مـأمور الضـبط القضـائي (الضـابط) بمجـرد قيامـه بالقبض الباطـل علـي المـتهم (للأسـباب الموضـحة سـلفا) أكمـل مسلسـل الـبطلان بـأن قـام باسـتجواب المـتهم ومجابهتـه بأدلـة الاتهـام ومناقشـته فيهـا وسـؤاله عـن تفصـيلات التهمـة المسـندة إليـه .. وذلـك كله علي نحو يخالف قانون الإجراءات الجزائية وعلي الأخص المادة ٦٨ منه وذلك ثابـت بـلا مـراء من نوعيه الأسئلة التي وجهت للمتهم في هذا الاستجواب الباطل التي نورد منهـا علـي سـبيل المثـال ما نصه
س: ما هي الطريقة التي قمت بها بتزوير الفاتورة موضوع البلاغ ؟
س: هل ساعدك أحد في تزوير الفاتورة ؟
س: ما هي الأداة التي استخدمتها في ذلك ؟
س: لمن يعود الفاكس الذي قمت بالإرسال منه ؟
س: هل الإقرار الموضح في الورقة التي أرسلتها أنت الذي أمضيته بخط يدك ؟
س: منسوب إليه تهمه التزوير فما قولك ؟
ولا ينال من بطلان هذا الاستجواب أن المشـرع مـنح لمـأمور الضـبط القضـائي (الضـابط) الحـق فـي أن يسـأل المـتهم عـن التهمـة المســندة إليــه .. ذلــك أن هــذا الحــق مقصــور علــي مجــرد ســؤال المــتهم عمــا هــو مســند إليــه دون المواجهة بأدلة الاتهام وتفاصيله وتفنيده ليقول كلمته فيه إثباتا ونفيا . أما وأن قام السيد الضابط بمـا هــو محظــور عليــه فعلــه بــأن جابـه المــتهم بالأدلــة المختلفــة ومناقشــته مناقشــة تفصــيلية وطلب منه صراحة أن يقول كلمته في هذه الأدلة سواء بالإنكار أو الاعتراف … الأمر الذي يتأكـد ٕ أن السيد الضابط وقع في الاستجواب المحظور الواجب إبطاله وابطال ثمة دليل قد يكون قد اسـتمد .منه وهو ما قررته صراحة محكمة التمييز بقولها وحيث أنه من المقرر أن بطلان الاستجواب مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم بالإدانـة علي أي دليل يكون مستمدا منه وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء . (الطعن بالتمييز رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٥ جلسة /٣/١٩ ٢٠٠٥( ومن ثم فقـد تأكـد لعدالـة الهيئـة المـوقرة مـدي الـبطلان الـذي عـاب هـذا الإجـراء الأمـر الـذي يسـتوجب طرحه وعدم التعويل عليه أو علي ثمة دليل قد يستمد منه . ٤ -بطلان كافة الإجـراءات التاليـة علـي الإجـراءات الباطلـة سـالفة الـذكر سـواء الإذن بالقبض أو إجرائه والإذن بالتفتيش وإجرائـه وكـذا بطـلان الاسـتجواب .. وذلـك تطبيقا للقاعدة الأصولية “ما بني علي باطل فهو باطل” لعـل الثابـت مـن خـلال قـانون الإجـراءات الجزائيـة أن المشـرع قـد رتـب الـبطلان علـي مخالفـة أي من نصوصه .. بل وجعل بعض الإجراءات باطلـة بطلانـا متعلقـا بالنظـام العـام والـبعض الأخـر يجب أن يتمسك به المتهم وجعل من بعض المخالفات ما يزول أثرها بتحقيق الغاية منها . حيث نصت المادة ٢٢١ من قانون الإجراءات الجزائية علي أن يكــون الإجــراء بــاطلا إذا نــص القــانون صــراحة علــى بطلانــه أو إذا شــابه عيــب لــم تتحقــق بسببه الغاية من الإجراء . كما نصت المادة ٢٢٢ من ذات القانون علي أن إذا كــان الــبطلان راجعــا لعــدم مراعــاة أحكــام القــانون المتعلقــة بتشــكيل المحكمــة أو بولايتهــا للحكم في الـدعوى أو باختصاصـها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بغيـر ذلـك ممـا هـو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ، وتقضـي بـه المحكمـة ولـو بغير طلب . ومما تقدم جميعه ومن جمله ما قدمنا وأوضحنا من دفوع متعلقة بالنظام العام وعلي الأخـص منهـا تلـك الـدفوع المتعلقة بقواعد الاختصاص المكاني والتي خولفت في أوراق الاتهام الماثل بابها صور المخالفـة .. فضلا عن أوجه البطلان المتعلقة بعـدم الافتئـات علـي حريـات النـاس بغيـر دليـل مثلمـا أسـلفنا القـول بإصدار إذني القبض والتفتيش دونما إجراء ثمة تحريات أو قيام ثمة دلائل علـي صـحة الاتهـام قبـل المـتهم وهـو مـا لا يحقـق الغايـة المنشـودة دسـتورا وقانونـا وهـي عـدم جـواز القـبض علـي أي مـواطن دون قيام أدلة سائغة كافية علي اتهامه وكذلك عدم جواز المساس بحريته الشخصية وحرمه مسـكنه بالتفتيش إلا إذا قامت من الدلائل المؤكدة علي صحة الاتهام المسند إليه . وحيث ثبت مما تقدم أن إجراءات القبض والتفتـيش جميعهـا تمـت قبـل -/-/- فـي حـين صـدر أمـر النيابـة بـإجراء التحريات في -/-/- وتم تنفيذه بإجراء التحريات بتاريخ -/-/- ومع ذلك جـاءت التحريـات لا تحمـل ثمـة دلالـه ضـد المـتهم بـل قالـت صـراحة بأنهـا لـم تتوصـل لأي شيء . وهو الأمر الذي يجعل البطلان في الإجراءات في الاتهام الماثـل هـو السـمة السـائدة والمتعـددة المظـاهر .. وهـو مـا ينسـحب أثـره بالضـرورة وبحكـم اللـزوم علـي بـاقي الإجـراءات التـي اتخـذت قبـل المـتهم وصـولا إلـي إصدار قرار النيابة العامة بحبسه علي ذمة هذه القضية وتقديمه للمحاكمة .
وهو ما يؤكد وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه . ثانيا : ثبوت براءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه تأسيسا علي انتفاء أركـان جريمـة التزوير في محرر رسمي في حقه وانتفاء صفة المحرر الرسمي عن الـورقتين محـل هذا الاتهام بداية تجدر الإشارة إلـي أن الاتهـام الماثـل برمتـه جـاء متهـاترا ومهلهـل السـند والـدليل علـي صـحته .. وقـد سـاهم فـي ذلـك قعـود النيابـة العامـة عـن إعمـال سـلطتها فــي كشـف حقيقـة السـند المزعـوم تزويـره وعمـا إذا كـان يصـدق عليـه وصـف الرسـمية أم أنـه مجـرد عـرض أسـعار لا يرقـي لوصـف أن يكـون مسـتند يحظى بالحماية القانونية أو الجنائية . وبناء علي هذا القصور في التحقيق والتمحيص ظهر الاتهام الماثل بهذه الصورة المعيبة والمعدوم السند والدليل بما يجعله وبحق مدفوعا بالدفوع الآتية ١ -قصور تحقيقات النيابة في الكشف عن حقيقـة الـورقتين محـل هـذا الاتهـام ومـا إذا كانت رسمية أم عرفية وما إذا كانت عبارة عن فاتورتين (كما زعم المجني عليه) أم مجرد عرض أسعار إذ بثبوت كونه عرض أسعار تنتفي الجريمـة لأنهـا إقـرار فردي تخرج عن نطاق التأثيم خـول المشـرع للنيابـة العامـة سـلطات واسـعة لمسـاعدتها فـي تحقيـق مـا يبلـغ إليهـا مـن جـرائم ٕ والوصول إلي الحقيقة فيها واقامة الأدلة علي ثبوتها أو انتفائها فـي حـق المـتهم ولهـا فـي سـبيل ذلـك أن تستعين بما تراه من إجراءات سواء عـن طريـق التحريـك أو انتـداب الخبـراء الفنيـين ومـا إلـي ذلـك من الإجراءات التي يعينها علي تحريك الاتهام ضد المتهم مطمئنة إلي الدلائل التي تسـوقها عضـدا لذلك أو حفظ البلاغ إذا لم يتوافر لديها من الأدلة ما تكفي لقيام الاتهام /د( حسن صادق المرصفاوي – قانون الإجراءات طبعة ١٩٩٧ ص ١٨٩(
لما كان ذلك وكان الثابت في الاتهام الماثل أن المـتهم منـذ فجـر التحقيقـات وهـو يتمسـك حقـا وصـدقا بـأن الورقتين المنسـوب لـه تزويرهمـا .. همـا مجـرد عرضـي أسـعار وليسـت فـاتورتين منسـوبتين لمستشـفي … كمـا زعـم المجنـي عليـه ونجليـه – اللـذين بيـنهم وبـين المـتهم خصـومة – ولعـل مـا جعـل النيابـة العامة عاجزة عن تبيان ماهية هاتين الـورقتين والفصـل فيمـا نشـب بشـأن وصـفهما مـن خـلاف وعمـا إذا كانا فاتورتين أم مجرد عرض أسعار .. أن هاتين الورقتين مكتوبتين باللغة الإنجليزية . ومن ثم .. كان يجب علي النيابة العامة الأمــر بترجمــة هــاتين الــورقتين بمعرفــة مكتــب ترجمــة رســمي معتمــد حتــى تســتطيع مباشــرة التحقيق فـي هـذه القضـية وفـق الوصـف الصـحيح لهـاتين الـورقتين حيـث أنـه بترجمـة هـاتين الـورقتين للغـة العربيـة كـان سـيتبين للنيابـة العامـة علـي نحـو جلـي أنهمـا مجـرد عـرض أسـعار ولـيس فـاتورتي دفع . وهذا الواجب علي النيابة بشأن ترجمة المحرر مقرر بقانون الإجراءات الجزائية في مادته ٧٠ بقولها ٕ يجـري التحقيـق باللغـة العربيـة واذا كـان المـتهم أو الخصـوم أو الشـاهد أو غيـرهم ممـن تـري النيابــة العامــة ســماع أقــوالهم يجهــل اللغــة العربيــة فعلــي عضــو النيابــة أن يســتعين بمتــرجم بعــد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق . وعلي ذلك ٕ فـلا يجـوز أن تسـتقي النيابـة العامـة ثمـة دليـل مـن أوراق ليسـت مدونـه باللغـة العربيـة وانمـا يجب عليها ترجمتها أولا ثم تقدير دلالتها في الاتهام المعروض عليها . هذا وحيـث اسـتدلت النيابـة العامـة بـالورقتين محـل هـذا الاتهـام علـي زعـم أنهمـا فـاتورتين منسـوب صدورهما إلي المستشفي في حين أنهما مجرد عرض أسعار مكتوب علي الحاسب الآلي . الأمر الذي يعيب اسـتدلال النيابـة العامـة بخصـوص وصـفها للـورقتين محـل هـذا الاتهـام بأنهمـا فـاتورتين بـدون ن تعمل سلطاتها في ترجمة هذه الورقة . ودونما أن تلتزم صحيح القانون الذي يوجب عليهـا مباشـرة التحقيقـات باللغـة العربيـة وألا تسـتقي ثمـة دليـل إلا إذا كـان باللغـة العربية .. ومخالفة ذلك مخالفة للقانون توجب إبطال تصرف النيابة في هذا الخصوص . ومن ثم يتضــح وبحــق أن النيابــة العامــة إذا مــا كانــت التزمــت صــحيح القــانون وأعملــت ســلطاتها المخولة إليها للوصول إلي الحقيقة لتبينت بوضـوح تـام أن هـاتين الـورقتين مـا همـا إلا مجـرد عـرض أسعار لا يحظيان بثمة حماية قانونية جنائية . ليس هذا فحسب بـل أن أوراق الـدعوى الماثلـة وأقـوال كـل مـن تـم سـؤاله فيهـا يؤكـد بـأن هـاتين الـورقتين ليسـتا فاتورتين ممن تصدر عن مستشفي الرحبة . وليس أدل علي ذلك مـن أقـوال المستشـار القـانوني للمستشـفي وكـذلك الماليـة بالمستشـفي إذ أنهمـا أجمعـا علـي أن هاتين الورقتين لا يمكن بأي حال من الأحوال إذ أن هاتين الورقتين تختلفان كليـا عـن الفـواتير التـي تصدر عن المستشفي وهذا الاختلاف يتمثل في الأتي : – طريقة عرض الأسعار . – والفواتير التي تصدر عن المستشفي يجب أن تختم بختم مدفوع – ولا يدون عليها شعار المستشفي . – ولا بيانات المستشفي من حيث الموقع والموقع الالكتروني . ومع وجود هذه الاختلافات وغيرها يتضح وبجلاء بأنه لا يمكن بحال من الأحوال وصف الورقتين محل التداعي بأنهمـا فاتورتين .. ومن ثم فكان علي النيابة العامة أن تعمـل سـلطانها نحـو ترجمـة هـاتين الـورقتين لإثبـات بالـدليل القـاطع أنهمـا ليسـتا فـاتورتين وانمـا همـا محـض عـرض أسـعار وهـو الأمـر الـذي ينهـار معـه ٕ الاتهام الماثل برمته في حق المتهم .
وذلك عن ما قررته محكمة التمييز بقولها مـن المقـرر أنـه لـيس كـل تغييـر للحقيقـة فـي محـرر يعتبـر تزويـرا فهـو إذا تعلـق ببيـان صـادر مــن طــرف واحــد ممــا يمكــن أن تأخــذ حكــم الإقــرارات الفرديــة الصــادرة مــن طــرف واحــد كعــرض الأســعار فإنــه لا عقــاب إذا مــا كــان هــذا البيــان لا يعــدو أن يكــون عرضــا ممــا يخضــع للفحــص ويتوقف مصيره علي نتيجته .. لما كان ذلك وكان المستند المدعي تزويره لا يعدو عـرض للأسـعار يخضـع للفحـص والقبــول والـرفض ممـا يعــد إقـرارا فرديـا يخــرج عـن نطـاق التــأثيم وممـا تنتفـي معــه ٕ الجريمة واذ التزم الحكم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأت تطبيقه (طعن بالتمييز رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠٧ جلسة /٦/١١ ٢٠٠٧( وبتطبيق المفهوم القانوني لمـا ذهبـت إليـه محكمـة التمييـز فـي حكمهـا المشـار إليـه علـي واقعـات الاتهـام الماثـل يتجلـى ظــاهرا أنــه لا جريمــة ولا عقــاب علــي المــتهم .. ذلــك أن الــورقتين المزعــوم قيامــه بتزويرهمــا همــا محض عرض أسعار مما يصـدق عليهمـا وصـف الإقـرار الفـردي الـذي يخـرج عـن نطـاق التـأثيم بمـا تنتفي معه الجريمة في حق المتهم … وذلك لتحقق أمرين : أولهما : أن الورقتين محل الاتهام الماثل هما محض عرض أسعار واقـرار فـردي يخـرج عـن نطـاق ٕ التأثيم ثانيهمــا : أنـه بـالقطع بـأن هـاتين الـورقتين همـا محـض أسـعار يتأكـد أنهـم ليسـتا ورقتـين رسـميتين ٕوانما هما مجرد ورقتين لا ينطبق عليهما حتى ٕ وصف الورقتين العرفيتين وانمـا مجـرد ورقتـين لا تحظي بالحماية القانونية والجنائية ٢ -انتفاء ركن الضرر الواجب توافره لتحقـق جريمـة التزويـر وذلـك لانفضـاح مظـاهر التزوير في الورقة إذا صح وصفها بأنها مزورة يعتبـر الضـرر مـن الشـروط اللازمـة لوجـود التزويـر حيـث أن أي تغييـر للحقيقـة لا ينشـأ عنـه ضرر أو ليس من شـأنه إحـداث ضـرر لا يعـد تزويـرا فـالتزوير المعاقـب عليـه فـي القـانون هـو الـذي يجتمــع فيــه تغييــر الحقيقــة بالكتابــة فــي محــرر رســمي أو غيــر رســمي وفــي وقــائع جعــل المحــرر لإثباتها والعمد في تحقيق ضرر أدبي أو مادي يلحق بأحد الأفراد أو الجماعة .
جرائم التزوير في المحررات – عزت عبد القادر ط ١٩٩٨ ص )٥٣ ومن المستقر عليه في أحكام النقض المصرية أنه من المقرر أن التزوير فـي المحـررات اذا كان ظاهرا بحيث لا ينخدع به احد وكـان فـوق هـذا واقعـا علـي جـزء مـن أجـزاء المحـرر غيـر الجوهريـة فلا عقاب عليه لانعـدام الضـرر فـي هـذه الحالـة فـإذا اتهـم شـخص بتزويـر عقـد بيـع بإضـافة عبـارة إليـه وكانـت العبـارة المزيـدة ظـاهر تزويرهـا بحيـث لا يمكـن أن تجـوز علـي مـن أراد خـداعهم بهـا وكانـت هـذه العبـارة المضـافة عديمـة الجـدوى
( ١٩٣٣ ١١/ ١٣/ جلسة ق ٣ لسنة ١٨٦١ نقض(
وحيث استقرت أحكام محكمة التمييز علي أن الضرر علي ما جري به قضاء هذه المحكمة عنصر من عناصر جريمـة التزويـر لا تتحقـق بدونــه إذ ينبغــي أن يترتــب علــي تغييــر الحقيقــة فيهــا حصــول الضــرر بالفعــل أو احتمــال حصــوله ويتعين علي المحكمة عند القضاء بالإدانة أن تبين ما إذا كـان المحـرر هـو مـا ينخـدع بـه الشـخص العادي وأن تستظهر ركن الضرر المترتب علي تغيير الحقيقة . (طعن تمييز رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٣ جلسة /٢/٢٨ ٢٠٠٤( ومن أحكام محكمة التمييز في هذا الشأن أيضا من المقرر أن التزوير أيا كان نوعه يقوم علي إسناد أمر ولم يقـع ممـا أسـند إليـه فـي محـرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليـه ضـرر أو يحتمــل أن يترتــب عليــه ضــرر أمــا إذا انتفــي الإســناد الكــاذب فــي المحــرر لا يصــح القــول بوقــوع تزوير . (الطعن بالتمييز رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠٧ جلسة /٦/١١ ٢٠٠٧( ومما تقدم يتضح أن الضرر هو ركن أساسي وجوهري لا تقوم بدونه جريمة التزوير وتنتفي بانتفائـه .. وما يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ٢١٦ من قانون العقوبات بأن تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييـرا مـن شـأنه إحـداث ضرر . ومن ثم فلا يتحقق هذا الضرر إلا إذا كان التزوير وتغييـر الحقيقـة محكمـا ومتقنـا بحيـث ينخـدع بـه الشـخص العـادي .. أمـا إذا لم يكن بهذا الوصف وكان تغييرا مفضوحا سهل المنال والاكتشاف فلا يحقق ضـرر ولا تقـوم بـه الجريمة . لما كان ذلك وبتطبيـق المفـاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر علـي واقعـات الاتهـام الماثـل يتضـح وبجـلاء تـام أن كــل مـــن شــاهد الــورقتين محــل الاتهــام الماثــل .. قطــع وللوهلــة الأولــي بأنهمــا مــزورتين وليســتا صحيحتين . فالثابـــت مــن أقــوال المستشــار القــانوني لشــركة …. أنــه قطــع بأنــه بمجــرد إطلاعــه علــي الورقتين محل هذا الاتهام حتى جزم بأنهما مزورتين . وأيضـا قـال بـذلك رئـيس الماليـة ب مال ستشـفي إذ قـرر بأنـه بمجـرد عـرض هـاتين الـورقتين عليـه حتى تبين ولأول وهله أنهما مزورتين . ليس هذا فحسب بـل أن المجنــي عليــه ونجليــه قــررا بــأنهم بمجــرد إطلاعهــم علــي الــورقتين انتــابهم الشــك فــي صحتهما وصحة البيانات والأسعار الواردة بهما . وهو الأمر الذي يؤكد بأنــه علــي الفــرض الجــدلي بصــحة وصــف الــورقتين بأنهمــا مــزورتين فــإن تزويرهمــا يكــون مفضوحا لا ينخدع به أحد . وهو ما قد كان حيـث أنـه بمجـرد إرسـال الـورقتين للمجنــي عليـه حتـى شـك فـي صـحتهما وأرسـل نجليـه إلـي المستشفي حتى يتأكد من صحتهما .. هذا .. وبمجرد إطلاع موظفي المستشفي سالفي الـذكر علـي الورقتين حتى تبينا فورا أنهما مزورتين . وبالبناء علي افتضاح أمر التزوير قلم يرتب ثمة ضرر لأي شخص أو جهة كانت ولا ينـال مـن ذلـك أن الوقعـة أعطيـت لهـا صـورة أخـري بترتيـب وتنسـيق بـين المجنـي عليـه ورجال الضبط .. إذ أن هذا التنسيق والاتفاق هو ما جعل المجني عليه يعطـي المـتهم المبلـغ الـوارد بالأوراق . إذ لولا هذا الاتفاق مــا كــان المجنــي عليــه قــد ســلم المــتهم ثمــة مبــالغ ومــا كــان قــد تحقــق ثمــة ضــرر .. إذ أن الضرر الوارد بالأوراق هو ضرر مفتعل وليس ضررا حقيقيا . بحيث يمكن القول بأنه بفرض وجـود ضـرر فإنـه لا يكـون أثـر مباشـرا للتزويـر الـذي أنفضـح أمـره مـن أول وهلـه ٕ .. وانمـا يكــون ضـرر مرتبــا ومفـتعلا .. إذ أن ضــابط الواقعـة هــو مـن أوعــز للمجنـي عليــه بتســليم المبلغ للمتهم حتى يحاول إلصاق الاتهام بالمتهم دونما سند صحيح من القانون . فإذا كان ذلك وكــان الثابــت مــن خــلال أوراق الاتهــام الماثــل وأقــوال جميــع مــن اســتمعت الشــرطة والنيابــة لأقـوالهم فيـه قـد أجمعـوا علـي أن التزويـر – بفـرض وجـوده – هـو تزويـر مفضـوح لا ينخـدع بـه أي شخص . وحيث أنه بناء علي ذلك لـم يتحقـق الضـرر الواجـب تـوافره فـي جريمـة التزويـر والـذي بانتفائـه تنتفـي الجريمـة برمتهـا الأمر الذي يؤكد أن الاتهام الماثل قائم علي غير سند بما يجدر معه تبرأه ساحة المتهم منه .
ثالثا : ثبوت كون الورقتين محل الاتهام الماثل ليستا من الأوراق الرسميـة وإنمـا هـي مجرد – إن وصـح الوصـف – أوراق عرفيـه وذلـك لكـون الجهـة المنسـوب إليهـا هاتين الورقتين ليستا جهة رسمية وموظفيها ليسوا موظفين عمو .م بداية .. فقد نصت المادة ٢١٨ من قانون العقوبات علي أن المحـرر الرسـمي هـو الـذي يخـتص موظـف عـام بمقتضـي وظيفتـه بتحريـره أو بالتـدخل فـي تحريره علي آية صوره أو إعطائه الصفة الرسمية . أنا ما عدا ذلك من المحررات فيهو محرر غير رسمي . ومن هذا النص يتضح أن المحرر الرسمي لا ينطبق عليه هذا الوصف إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية : ١ -أن يحرر بمعرفة موظف عام أو يتدخل في تحريره . ٢ -أن يكون هذا الموظف تابع لإحدى الجهات الحكومية . وفي ذلك استقرت أحكام النقض علي أن منـاط العقـاب علـي تغييـر الحقيقـة فـي الورقـة الرسـمية هـو أن يكـون محررهـا موظفـا عموميـا مكلف بحكم وظيفته بموجب ما تقضي به القوانين واللوائح . (الطعن رقم ١٠١ لسنة ١٥ ق جلسة /١/٢٢ ١٩٤٥( كما قضي بأن لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظـف العمـومي إلا أنـه اشـترط صـراحة لرسمية المحرر أن يكـون محـرر الورقـة الرسـمية موظفـا عموميـا مختصـا بمقتضـي وظيفتـه بتحريرهـا أو بالتدخل في هذا التحرير . (الطعن رقم ١١٨٩ لسنة ٢٩ ق جلسة /٢/١٦ ١٩٦٠( لما كان ذلك وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة البيان علي واقعات وأوراق الاتهام الماثل يتضح انتفـاء ثمـة صلة بين الورقتين محل هذا الاتهام وبين وصف الورقة الرسمية وذلك لسببين :
الســبب الأول : أن المــوظفين المختصــين بتحريــر مثــل هــذه الورقــة وكافــة المــوظفين المب ستشفي لا ينطبق عليهم وصف الموظف العام حيث أن من المستقر عليه في المبادئ العامة أن الهيئـات العامـة هـي مصـالح عامـة حكوميـة منحهـا المشـرع الشخصـية الاعتباريـة وهـي تقـوم أصلا بخدمة عامة ولا تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي . أمـا الشـركات فهـي وحـدات اقتصـادية تقـوم علـي تنفيـذ مشـروع اقتصـادي وفقـا لخطـة التنميـة التـي تضـعها الدولـة أو الإمـارة ويشـمل المشـروع الاقتصـادي كـل نشـاط صـناعي أو تجـاري أو مـالي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك مـن أوجـه النشـاط الاقتصـادي وتعبـر هـذه الشـركات مـن أشـخاص القانون الخاص وتخضع لأحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة أو للإمارة وفي ضو ء ما تقدم فــإن شــركات …. و …. وغيرهــا مــن الشــركات لا تعتبــر مــن قبيــل المؤسســات العامــة أو الهيئــات العامــة فــي مفهــوم المــادة ٣ فقــرة ١ مــن القــانون الاتحــادي رقــم ٨ لســنة ١٩٨٠ فــي شــأن تنظيم علاقات العمل . (موسوعة المبادئ القانونية ص ١٤٢( وفي ذات المعني قيل بأن المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون الخـاص أمـا الشـركات علـي اخـتلاف أنواعهـا وسـواء كانـت الحكومـة تسـهم فيهـا أو لا تسـهم فهـذه لا تعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص القانون الخاص ٕ . (موسوعة المبادئ القانونية ص ١٦٣( لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون العمل رقم ٨ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ١٩٨٦ تنص علي أن لا تسري أحكام هذا القانون علي الفئات الآتية :
أ- مـوظفي ومسـتخدمي وعمـال الحكومـة والاتحاديـة والـدوائر الحكوميـة فـي الإمـارات والأعضـاء فـــي الدولــة ومــوظفي ومســتخدمي وعمــال البلــديات وغيــرهم مــن المــوظفين والمســتخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون علي المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية .
ب- أفراد القوات المسلحة ومنتسبى الشرطة والأمن . ويتضح من هذا النص أن المـوظفين الـذين عـددتهم هـذه المـادة هـم مـن تنطبـق علـيهم وصـف “موظـف عـام ” فـلا ينطبق عليهم قانون العمل رقم ١٩٨٠. أما موظفي الشركات الخاضعة لأحكام القانون الخاص فهم ليسوا موظفين عموم ويسري في حقهم قانون العمل المشار إليه سلفا . هذا وبتطبيق ذلك علي المستشفي التابعة لشركة …. يتضـح أنهـا مـن شـركات القـانون الخـاص الخاضـعة لأحكامـه ولا تعتبـر مـن قبيـل المؤسسـات العامة والهيئات العامة لاسيما وأنها تمارس نشاط تجاري مالي استثماري .
وهو الأمر الذي يخرج الموظفين العاملين بها من نطاق وصف الموظف العام ومـن ثـم يكـون أي مسـتند يصـدر بالفعـل عـن هـذه المستشـفي بمعرفـة موظفيهـا والعـاملين بهـا ليس مستندا رسمي .
وبالتالي فــإن هــذا يســتتبع بطريــق الضــرورة واللــزوم أن أي مســتند مــزور ينســب صــدوره إلــي هــذه المستشفي لا يمكن وصفه بأنه تزوير في مستند رسمي .
وحيث أن النيابة العامة حركت الإتهام الماثل ضد المتهم بوصف أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي فإنهـا تكـون قـد خالفت صحيح القانون وأخطأت في الإسناد علي نحو يجدر معه تبرأه المتهم مما هو مسند إليه .
السبب الثاني : لانتفاء وصف المحرر الرسمـي علـي الـورقتين المزعـومتين تزويرهمـا محل الاتهام الماثل أن المشـرع اشـترط صـراحة لرسـمية المحـرر أن يكـون محـرر الورقـة الرسـمية موظفـا عموميـا مختصا بتحريرها أو بالتدخل فيها . ( ١٩٦٠ ١٦/٢/ جلسة ق ٢٩ لسنة ١١٨٩ طعن( وحيث أن الثابت أن الورقتين محل الاتهام الماثل هي مجرد عـرض أسـعار قـام المـتهم بصـنعهما – وهـو لـيس من أرباب الوظائف العمومية – عن طريق الحاسـب الآلـي الخـاص بـه .. ولـم يتـدخل فـي تحريرهمـا ثمة موظف عام . فكيف يطلق وصف الورقة الرسمية علي هاتين الورقتين محل هذا الاتهام . ومن جمله ما تقدم فقد تأكد لعدالة الهيئة الموقرة انتفاء وصف الورقة الرسـمية علـي الـورقتين محـل التـداعي بمـا يوجب براءة المتهم مما هو مسند إليه .
رابعا : الاتهام الماثل مدفوع بالكيدية والتلفيق وانعدام المعقولية بداية فـإن المسـتقر عليـه أن الإدانـة فـي المـواد الجنائيـة لابـد أن تسـتند إلـي الوقـائع المجـزوم بهـا والتـي لا يتطرقهـا شـك ولا احتمـال .. ذلـك أن الحكـم الجزائـي يشـتمل علـي إيـذاء بـدني ومـالي يلحـق بالمتهم .. الأمر الذي يجب معه الحرص فـي إصـدار الأحكـام الجزائيـة .. وأن تكـون تلـك الأحكـام مسـتنده إلـي الأدلـة القاطعـة وحسـب المحكمـة أن تتشـكك فـي قـوة إسـناد الاتهـام للمـتهم كـي تقضـي ببراءته . وهذا .. عين ما قضت فيه محكمة التمييز بقولها المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فـي قـوة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي تقضـي ببراءته مادامت قد أحاطـت بواقعـة الـدعوى عـن بصـر وبصـيرة وخـلا حكمهـا مـن عيـوب التسـبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة .
(طعن تمييز رقم ١١ لسنة ٥ ق جلسة /٤/٤ ٢٠١٠(
ومن أحكام النقض المصرية في هذا الخصوص
١ -يكفـي فـي المحاكمـات الجنائيـة أن تتشــكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة إسـناد التهمـة إلـي المتهم كي تقضي لـه بـالبراءة إذ أن مرجـع ذلـك إلـي مـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . (الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق جلسة /١٩/ ١١ ١٩٦٦( وفي ذات المعني (الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ ق جلسة /٢/١٢ ١٩٨٥(
٢ -من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين وأن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين . (نقض /٢٨/ ١٠ ١٩٥٨ مجموعة أحكام النقض س ٩ رقم ٢١٠ ص ٨٥٥( لما كان ذلك وبتطبيـق المفـاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر علـي واقعـات وأوراق الاتهـام الماثـل يتضـح وبجـلاء أن مبناه وسنده الكيديـة والتلفيـق لـذلك اتسـمت وقائعـه بانعـدام المعقوليـة وتضـاربت أقـوال كـل مـن تـم سؤاله في روايته وهو الأمر الذي يدعو للشك في صحة هذا الاتهام برمته وذلك كله علـي التفصـيل التالي :
١ -الثابـت أن بـين المـتهم الماثـل والمجنـي عليـه ونجليـه خلافـا سـابقا .. إذ قـام نجلـي المجنـي عليه بالتعـدي علـي المـتهم وزوجتـه ضـربا وسـبا وقـام بتحريـر محضـر ضـدهما قيـد بـرقم … لسنة … جزاء الرحبة .. وقد تم إيقاف نجلي المجنـي عليـه وحبسـهما علـي ذمـة هـذا الـبلاغ .. الأمــر الــذي أضــطر معــه المجنــي عليــه أن يتــدخل لــدي المــتهم وطلــب منــه راجيــا أن يتنازل عن البلاغ المقدم ضد ولديه حتى يتم الإفراج عنهما . وأمام إلحاح المجني عليه ورجائه ووعده بسداد مصروفات وتكاليف علاج زوجة المتهم وافق الأخير علـي التنـازل عـن المحضر المحرر منه ضد نجلي المجني عليه .
وهو الأمر الـذي أثـار ضـغينة المجنـي عليـه ونجليـه ضـد المـتهم بمـا جعلهـم يسـعون بجـد واجتهـاد نحـو إلصاق الاتهام الماثل به انتقاما منه .
٢ -ومن الدلائل علي الكيدية أيضا أن المجني عليـه ونجليـه توصـلا بشـكل أو بـأخر إلـي إقنـاع موظفي المستشفي بتقديم البلاغ الواهي محل هذا الاتهـام بـرغم أن أي منهمـا ولا المستشـفي محل عملهما قد أصيبت بثمة ضرر من الورقتان محل الاتهام الماثل .
٣ -تضارب المدعو/ رئيس المالية بالمستشفي مع جميع الشهود الآخرين بقولـه بأنـه حـال سـؤل نجلـي المجنـي عليـه عـن مصـدر حصـولهما علـي الـورقتين محـل التـداعي .. قـررا لـه بـأن شخص يدعي ../ .. أحضرهما إليهم . وهو أمر يخالف الأوراق والحقيقة وأقوال المجني عليه ونجليه ذاتهما .
٤ -نجـل المجنـي عليـه ذاتـه حـال سـؤاله بمحضـر جمـع الاسـتدلالات زعـم بـأن الـورقتين محـل التـداعي والمقدمـة إلـي والـده مـن المـتهم كانـت بمبلـغ قـدره ٤٨٠٠ درهـم فـي حـين أن الثابـت أن هاتين الورقتين قيمتهما ٦٢٥٠ درهم .
٥ -نجـل المجنــي عليــه الثـاني حــال ســؤاله أمــام النيابـة العــام قــرر بــأن المـتهم تــم ضــبطه فــي المعرض الخاص بوالده .. وأنه لم يتم إعطائه المبلغ محل هذا الاتهام .
برغم أن الثابت بالأوراق أن هذا المبلغ المفروض أنه سلم للمـتهم ثـم تـم القـبض عليـه وضـبط المبلـغ وتحريـزه علي ذمة القضية .
٦ -المجني عليه ذاته .. قرر بأقواله أمام النيابة العامة أن القائم بالتنسيق معه للإيقـاع بـالمتهم وضبطه والقبض عليه .. ضابط يدعي / … وأن هذا الضابط هو الذي قام بضـبط المـتهم والقبض عليه .
في حين أن الثابت من محضر الضبط المؤرخ -/-/- الساعة ٣٠ ١٠ صباحا أن المشتركين في عملية الضبط والقبض كل من :
المساعد / …..
الرقيب أول / ….
الرقيب أول / ….
ولم يورد ثمة ذكر للضابط المدعو…. إلا بعد العودة لمركز الشرطة بالرحبة واجرائه التحقيق المبتور مع المتهم ٕ . ٧ -وممـا يؤكـد عـدم معقوليـة الواقعـة أن المـتهم إذا كـان قـد تعمـد تزويـر الـورقتين محـل التـداعي ويعلـم بـأن ذلـك أمـر مـؤثم ويخـالف القـانون مـا كـان قـد أقـدم علـي كتابـه اسـمه ورقـم هاتفـه النقال بخط يده علي هاتين الورقتين
ولكن لأنــه علــي يقــين مــن أن هــاتين الــورقتين مجــرد عــرض أســعار لــن يســببا ثمــة ضــرر لأي شخص الأمر الذي جعله يقوم علي كتابه اسمه بخط يده علي هاتين الورقتين .
ومما تقدم جميعه يتأكـد وبجـلاء تـام أن الاتهـام الماثـل مبنـاه الكيديـة والتلفيـق معيـب بعـدم المعقوليـة بمـا يجعـل المتهم جديرا بالبراءة منه .
خامسا : عدم كفاية الدليل المستمد من تقرير المختبر الجنائي المرفق بالأوراق لثبـوت اتهام المنسوب للمتهم بداءة …. فالمستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تستمد عقيدتها سواء في إدانة المتهم أو تبرئته من أي ورقة من أوراق الدعوى طالما أنها دونت في حكمها بأسباب سائغة ما يؤدي إلى ما أنتهت إليه بحيث تمكن محكمة الطعن من مراقبة إعمال المحكمة لصحيح القانون وسائغ الإستدلال
وحيث كان ذلك وكـان البـين أن تقريـر المختبـر الجنـائي الـوارد فـي الأوراق قـد أتـى بنتيجـة مفادهـا أنـه بـالولوج إلى الموقع الخاص بالبريد الألكتروني للمـتهم وفحـص المسـودات الموجـودة علـى الموقـع تبـين وجـود جدول بإسم ” مصاريف …. ” مكتوب به بعض المبالغ ولـيس عليـه ثمـة أختـام وأنـه بإزاحـة الجـدول وتحريكه تبين وجود شعار مستشفى الرحبة على الهامش ( وليس على الجدول ذاته )
وحيث أن ما أتى به التقرير المذكور لا يفيد في أن المتهم قد قام بوضع الخاتم الخاص بالمستشفى علـى المسـتند ولا قـام بطباعـة المستند ذاته كما ان الخبير لـم يجـد صـورة المسـتند كاملـة ( الورقـة المـدون عليهـا المبـالغ والمختومـة بخاتم المستشفى) محفوظة على الجهاز الخاص بالمتهم .
أي أنه ً ً لم يثبت يقينا أن المتهم قد أعد المستند المقال بتزويـره كـاملا كمـا يبـين مـن التقريـر فمـن أيـن أتى المستند المزور والمشتمل على خاتم المستشفى ؟؟؟؟؟
أضف إلى ذلك أن المتهم لم يقم بإرسال المستند المزعوم نسبته إليه بالبريـد الإلكترونـي بـل قـام بإرسـاله بالفاكس فما الداعي إذن لتحميل المستند على البريد الإلكتروني الخاص به ؟؟؟؟
ثم أن الواقع أن شــبكة الإنترنــت ومواقــع البريــد الإلكترونــي أمــاكن يســهل إختراقهــا والســطو عليهــا لكــل مبتـدئ فـي عـالم التصـفح ممـا مقتضـاه إنعـدام ســيطرة المـتهم علـى الموقـع الإلكترونـي الخـاص بـه وسـهولة إختراقـه ودس أي بيانـات فيـه بمجـرد إسـتخدام بـرامج بسـيطة ومجانيـة ويسـهل التوصـل لهـا على شبكة الإنترنت
أي أن التقرير المذكور لـم يقطـع بثمـة دليـل علـى قيـام المـتهم بطباعـة المسـتند المـزور ولا إنشـاؤه ولا إسـتعماله بـل أحاطت به الشكوك والريب التي تفسر لصالح المتهم
لما كان ذلك وكان المستقر عليه أنه ” الشك يفسر ً دوما لصالح المتهم “
(الطعن 101 لسنة 29 قضائية جلسة 21/11/2002)
وكذا محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بـالرد علـى كـل دليـل مـن أدلـة الثبـوت مـا دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفالها التحـدث عنهـا مـا ً يفيـد ضـمنا أنهـا اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدها (الطعن رقم ١١ لسنة ٥ ق – جلسة /٤/٤ ٢٠١٠)
وحيث كان الثابت أن تقريـر الخبـرة الـوارد فـي الـدعوى لـم يقطـع بكـون المسـتند المـزور قـد صـدر عـن الحاسـب الآلــي الخــاص بــالمتهم ولــو يقــم بإرســاله عــن طريــق البريــد الإلكترونــي الخــاص بــه ووجــد المســتند المزعـوم تزويـره علـى شـبكة الإنترنـت فـإن كـل ذلـك يكفـي للتشـكيك فـي نسـبة المسـتند للمـتهم بحيـث يكون على المحكمة القضاء ببرءائته من التزوير المنسوب إليه
لما كان ذلك ومن جملة ما تقدم من أوجه دفاع ودفوع يتضـح لعدالـة الهيئـة المـوقرة بـراءة سـاحة المـتهم ممـا هـو مسـند إليـه الأمـر الـذي جـاء مؤكـدا من خلال الأوراق وأوجه الدفاع والقانون .
بناء عليه
يلتمس المتهم من عدالة الهيئة الموقرة الحكم ببراءته مما هو مسند إليه
وكيل المتهم
المحامي