36 سؤال وجواب يتعلق بالتعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك فى القانون الاماراتي
36 سؤال وجواب يتعلق بالتعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك فى القانون الاماراتي الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتاريخ 27/9/2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية والذي يبدأ العمل به من 2 يناير/ كانون الثاني 2022.
(1) ما هو هدف الحملة الإعلامية التي يقوم بها المصرف المركزي حاليا؟
يقوم المصرف المركزي حالياً بهذه الحملة الإعلامية، بهدف:
(أ) توعية المتعاملين بالشيك بشأن إلغاء تجريم إصدار شيك بدون رصيد.
(ب) توعية المتعاملين بالشيك بشأن تجريم الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك.
(ج) توعية المتعاملين بالشيك بشأن تشديد الجزاءات الإدارية عن اصدار شيك بدون رصيد.
(د) توضيح آلية تطبيق الوفاء الجزئي للشيك.
(ه) توضيح الإجراءات التي يمكن اتباعها في حالة الوفاء الجزئي للشيك.
(و) توضيح الإجراءات التي يمكن اتباعها في حالة ارتجاع الشيك بدون رصيد.
(ز) توضيح حقوق المتعاملين بالشيك.
(2) ما هي الرسائل الرئيسيـة للحملة الإعلامية التي يرغب المصرف المركزي ايصالها للمتعاملين بالشيك؟
الرسائل الرئيسية للحملة الإعلامية كالاتي:
(أ) إصدار الارشادات/والتعليمات اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
(ب) توضيح العقوبات في حالة: – اصدار شيك بدون رصيد – الامتناع عن تطبيق الوفاء الجزئي للشيك.
(ج) حماية المستهلك.
(د) توضيح دور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
(3) ما هي أهداف التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك؟
نظرًا لأهمية الشيك في المعاملات، تم تعديل قانون المعاملات التجارية وفقاً لأفضل الممارسات، ولمواكبة المستجدات الدولية، وبهدف وضع إطار تشريعي محكم لهذه المعاملات لضبط التعامل بالشيك بما يضمن له القيام بدوره كأداة وفاء في مقام النقود.
وتهدف التعديلات الجديدة بصفة عامة إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، لتحقيق الأهداف الآتية:
(أ) الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية.
(ب) ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوي الجزائية المرفوعة ضده عند السداد.
(ج) الوصول إلى اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية، وهو ما يتفق مع الرؤية والاستراتيجية العامة للدولة.
(4) ما هي أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات؟
(أ) تم الاحتفاظ ببعض الجرائم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية.
حيث تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك، فيما يأتي:
– حالات الغش عند إصدار الشيك: كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق، بعدم صرف الشيك بدون وجه حق. (أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620) و (625) وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله).
– حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها.
– اقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو كان الحساب مجمداً.
– تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
وبموجب التعديل الجديد (المادة 641/2) قد تم الغاء التجريم الوارد حاليا في قانون العقوبات حول الشيك. وبالأخص فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
أي أصبح التجريم يقتصر فقط على الحالات المشار اليها أعلاه، ولحامل الشيك/المستفيد (في غير هذه الحالات – أي عند ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كلياً أو جزئياً) رفع الأمر مباشرة الى قاضي التنفيذ للحصول على حقه من خلال طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً، باعتباره سندا تنفيذياً وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
فالقانون نظم الوفاء بالشيك في المواد من (617) الى (627) بقواعد تضمن للشيك قيامه بوظيفته القانونية والاقتصادية.
والاصل أن يلتزم البنك (المسحوب عليه) بالوفاء بقيمة الشيك مجرد تقديمه متى كان لديه رصيد، ولا يجوز له الامتناع عن الوفاء تطبيقاً لمبدأ تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء.
وإذا كان القانون قد أجاز للبنك (المسحوب عليه) الامتناع عن الوفاء إذا تلقى معارضة في هذا الوفاء، إلا أنه قد ضيق من الحالات التي تجوز فيها المعارضة في الوفاء وحصرها في حالتي ضياع الشيك وافلاس حامله فقط، وذلك لكي يؤدي الشيك وظيفته كأداء للوفاء.
(ب) تم وضع بدائل مدنية قوية تؤدي الى استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، منها:
– إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك.
– جعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء الى الإجراءات القانونية المطولة كما كان الوضع سابقاً (قبل التعديل).
أي أنه لا حاجة الي فتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى، ومتابعه اجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة فالمحكمة، فقد أصبح الشيك له قوه السند التنفيذي الذي لا يحتاج الى حكم محكمه، وذلك من شأنه أن يؤدي الى الاسراع في اتخاذ الاجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقة الحصول على حقه، وتبسيط اجراءات للحصول على قيمه الشيك، وذلك من شأنه أن يؤدي الى تعزيز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية والمالية.
(ج) تم توفير وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، في حالة الوفاء بكامل أو ما تبقى من قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أو صدور حكم بات.
(د) تم استحداث عدد من العقوبات التبعية منها: سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة
أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري للشخص الاعتباري.
(ه) تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)، منها فرض الغرامة المالية عليه، إيقاف
ترخيص مزاولة نشاطه مدة 6 شهور، إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
(5) ما هو حجم التعديلات؟ كم هو عدد المواد المعدلة؟ وعدد المواد الجديدة؟
يبلغ عدد المواد المعدلة 7 مواد، وهي: (379)،(600)، (617)، (641)، (642)، (643)، (644)
وعدد المواد الجديدة 9 مواد، وهي: (635)، (641) (1)، (641) (2)، (641) (3)، (641) (4)، (643) (1)، (643) (2)، (644) (1)، (644) (2)
7 مواد معدلة + 9 مواد جديدة = 16 مادة
(6) متى ستدخل التعديلات الجديدة على القانون حيز النفاذ؟
تسري التعديلات الجديدة الخاصة بأحكام الشيك، اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2022، واستثناءً من ذلك، يُعمل بالتعديل الوارد على المادة (379) بشأن الحساب المشترك، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون، أي بتاريخ 1/10/2020، حيث صدر القانون بتاريخ 27/9/2020 ونشر في العدد رقم687 (ملحق) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2020.
أي أنه تم إعطاء مهلة مدتها أكثر من سنة وثلاثة أشهر (منذ صدور القانون) لكافة المتعاملين بالشيك (من أفراد وشركات) للاستعداد للتعديلات الخاصة بأحكام الشيك، وذلك حرصاً على استقرار المعاملات، وكذلك الأمر بالنسبة لجهات تنفيذ وتطبيق القانون لكي تتمكن من توفيق الأوضاع ووضع الإجراءات والآليات المناسبة لتطبيق التعديلات الجديدة وتنفيذها.
(7) ما معنى الوفاء بقيمة الشيك؟
هو دفع المبلغ المحدد في الشيك من قبل البنك المسحوب عليه لحامل الشيك أو المستفيد.
(8) ما المقصود بمقابل الوفاء؟
هو الرصيد المتوفر في الحساب، وهو حق نقدي للساحب في ذمة البنك، مؤكد ومعين المقدار ومستحق فوراً وقابل للتصرف فيه بسحب شيكات عليه.
(9) ما هو ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع؟
حدد القانون ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، فقضى في المادة (618) بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً في الدولة أو خارجها، ومستحق الوفاء بها. ويبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
كما هو واضح من نص المادة، فالمدة تحتسب من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره، وليس من تاريخ الوفاء الجزئي.
ويرجع سبب تقصير هذا الميعاد إلى رغبة المشرع في ألا يُلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية.
علماً بأنه إذا لم يقدم الحامل الشيك خلال ميعاد تقديمه للوفاء، فلا يسقط حقه في المطالبة بقيمته، ولذلك تنص المادة (620/1) من القانون، على أنه «يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه»
أي أن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك، ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود، ويقتصر أثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب.
فقد يتعرض الحامل لسقوط حقه المدني ناحية المظهرين والساحب نتيجة عدم قيامه بالإجراءات التي تطلبها المشرع لاستيفاء حقه والتي من بينها تقديم الشيك في الميعاد المبين على النحو المبين في القانون،
فإذا أثبت الساحب توافر الرصيد طيلة مدة الستة أشهر، ولم يتقدم الحامل إلى البنك لاستيفاء قيمته، وزال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب، سقط حق الحامل في الر جوع بقيمة الشيك على الساحب، باعتباره حاملاً مهملاً.
(10) ما هو الوفاء الجزئي للشيك؟
المقصود بالوفاء الجزئي هو الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وبالتالي يتم إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين الاحتياطيين (إن وُجدوا)، إبراءً جزئياً.
حيث لم يشترط القانون في دولة الإمارات للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه مساوياً لمبلغ الشـــيك.
حيث أنه يجوز لحامل الشيك قبول الوفاء بجزء من قيمة الشيك وتأجيل الباقي إذا قدر أن ذلك في مصلحته كما لو كانت حالة الساحب المالية سيئة وأن من مصلحته إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدين فالحامل غير ملزم بقبول الوفاء الجزئي، إذ يُخيّر بين قبول الوفاء الجزئي لحقّه او رفض الوفاء والرجوع على الساحب بكامل مبلغ الشيك، إلا أنه إذا قبل الوفاء الجزئي فليس للبنك المسحوب عليه الامتناع عن ذلك وللحامل أن يطلب من المسحوب عليه التأشير على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي وأن يعطيه الأخير أصل الشيك وشهادة بذلك.
(11) ما هي آلية الوفاء الجزئي للشيك؟
تنفيذاً لحكم المادة (617) من القانون، على البنك، إذا كان المبلغ المتوفر في الحساب أقل من مبلغ الشيك، القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، وفي هذه الحالة على البنك أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء (حسب الآلية التي تُناقش حالياً مع البنوك وسيتم تعميمها قريباً).
وفي حال التحصيل من خلال بنك حامل الشيك/المستفيد، يقوم هذا الأخير بإعطاء شهادة الوفاء الجزئي لحامل الشيك/المستفيد، وللبنك الاحتفاظ بصورة عن الشيك الذي تم إيفاءه جزئياً وصورة عن شهادة الوفاء الجزئي الصادرة منه.
ويثبت لحامل الشيك حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه بالوفاء الجزئي، وفقا للأحكام والإجراءات والقواعد المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية باعتباره سنداً تنفيذياً، وفقاً لحكم المادة (635) من القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (632) من القانون.
(12) ما الفائدة من الحصول على شهادة الوفاء الجزئي من البنك؟
شهادة الوفاء الجزئي المشار اليها في المادة (617) من القانون لا تُعتبر شيكاً ولا تتمتع بالحماية، فهي تُعطى لحامل الشيك لإثبات حقه مدنياً أمام الجهات القضائية.
فيجوز لحامل الشيك ملاحقة الساحب (إن رغب في ذلك) للمطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة الشيك بموجب أصل الشيك أو بموجب الشهادة أو بعمل احتجاج.
(13) ما هو المقصود بـ «عمل احتجاج»؟
إذا امتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، فيجب على حامله إثبات الامتناع بطريقة منظمة في القانون يطلق عليها احتجاج عدم الوفاء، وتصف المادة (632/1) من القانون هذه الطريقة بقولها (لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج)
ويُعرف الاحتجاج بأنه ورقة رسمية من أوراق المحضرين يحررها المحضر لإثبات امتناع البنك (المسحوب عليه) من الوفاء، وهي وسيلة لإثبات واقعة عرض الشيك على البنك (المسحوب عليه)، ووسيلة لإثبات امتناع البنك عن الوفاء. وتفادياً لأي منازعة في حصول المطالبة بالوفاء من جانب حامل الشيك ورفض البنك للوفاء، فقد أوجب المشرع إثبات الامتناع بطريقة رسمية عن طريق الاحتجاج.
ونظراً لطول الإجراءات التي تتبع عند تحرير احتجاج عدم الدفع من ناحية، وضآلة قيمة بعض الشيكات من ناحية أُخرى، فقد أجاز القانون في المادة (632/1) منه إثبات الامتناع بوسيلة أُخرى أسرع وأسهل من احتجاج عدم الدفع، ألا وهي بيان يضعه موظف البنك على الشيك، حيث تنص المادة (632/1) على «ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب ان يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته»
(14) هل الوفاء الجزئي للشيك الزامي؟ ومن هو الملزم بالوفاء الجزئي؟
كانت المادة (617/2) من القانون (قبل التعديل) تنص على ما يأتي:
(إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه).
وأصبح النص (بعد التعديل)، كما يأتي: (إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك)
أي أنه بموجب النص القديم كان البنك لا يقوم بالوفاء الجزئي الا بناءً على طلب الحامل، وأصبح البنك بعد التعديل، ملزماً بالوفاء الجزئي ما لم يرفض الحامل ذلك.
علماً بأن البنوك لم تكن في السابق تطبق الوفاء الجزئي للشيك، (حتى لو طلب الحامل ذلك) أما الآن (بعد التعديل) أصبح لزاماً عليها القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود في الحساب ما لم يرفض الحامل ذلك.
أما عن آلية الوفاء الجزئي، فهي موضحة في البند (8) أعلاه.
(15) ما هي ضمانات الوفاء بقيمة الشيك؟
يتمتع حامل الشيك/المستفيد بكافة الضمانات القانونية للحصول على حقه، فضمانات الوفاء في الشيك هي تضامن الموقعين والضمان الاحتياطي والرصيد أو مقابل الوفاء،
هذا فضلاً عما نصت المادة (635) من القانون، بانه: (يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، ولحامله طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً.
وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار اليها).
فكل موقع على الشيك كالساحب والمظهر والضامن الاحتياطي (للساحب أو للمظهر) يضمن وبالتضامن مع غيره من الموقعين وفاء المسحوب عليه للشيك.
أما بخصوص الضامن الاحتياطي، فإذا كان شائعا في الكمبيالة، فإنه نادر الوقوع بالنسبة للشيك الذي يعتبر أداة وفاء فقط وحياته في الغالب ما تكون قصيرة، بيد أنه على الرغم من ذلك فقد نظمه المشرع في المادة (615) من القانون.
(16) ما هو أثر الوفاء الجزئي على ملكية مقابل الوفاء (الرصيد)؟
يتملك الحامل/المستفيد مقابل الوفاء منذ إصدار الشيك، ويكون له أن يتصرف فيه منذ ذلك التاريخ، ويتقرر حق الحامل على مقابل الوفاء سواء كان هذا المقابل كاملاً أم ناقصاً، ويكون له على جزء الرصيد (المقابل الناقص) كافة الحقوق المقررة له على الرصيد الكامل (المقابل الكامل).
(17) ما المقصود بالمعارضة في الوفاء بالشيك؟
يقصد بالمعارضة في الوفاء بالشيك صدور أمر من الساحب إلى المصرف بعدم صرف قيمته إلى الحامل.
وقد حظر المشرع في قانون المعاملات التجارية على الساحب – بحسب الأصل – أن يأمر بنكه بعدم سداد قيمة الشيك للحامل؛ نظرًا لتعلق حق الحامل على مقابل الوفاء (الرصيد)، وهو ما يطلق عليه المعارضة في الوفاء.
إلا أن المشرع قد سمح في حالات معينة، للساحب بالمعارضة، أي أمر البنك بعدم السداد.
(18) ما هي حالات المعارضة أو الاعتراض على الوفاء بقية الشيك؟
أجاز القانون نوعين من الاعتراضات على الوفاء بالشيك أحدهما مقرر لمصلحة حامل الشيك الذي فقد حيازة الشيك بغير إرادته كسرقته أو ضياعه، والثاني كأثر من آثار شهر الإفلاس ويتمثل في غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها حمايةً لجماعة الدائنين.
هذين السببين قد جاءا على سبيل الحصر لا المثال، ومن ثم لا يجوز لأي شخص الاعتراض على الوفاء بالشيك في غير هذين السببين.
وتتمثل الحالة الأولى في الاعتراض في حالة سرقة أو ضياع الشيك؛ حيث يجوز لحامل الشيك أن يعارض لدى البنك المسحوب عليه في الوفاء بقيمة الشيك إذا فقد حيازته نتيجة لضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطرق احتيالية أو في حالة هلاك الشيك.
وتتمثل الحالة الثانية في المعارضة في حالة إفلاس الحامل.
قد تكون المعارضة من الساحب نفسه، وقد تتم المعارضة من حامل الشك الذي فقده أو سُرق منه.
(19) ماذا يعني «اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً»؟
نصت اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (57) لسنة 2018، على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
وعرفت اللائحة السندات التنفيذية، ومنها الأوراق التي يعطيها القانون صفة (السند التنفيذي).
كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: «على السلطات والجهات المختصة أن تبادر الى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تُعين على تنفيذه ولو جبراً متى طُلب اليها ذلك».) الفصل الثاني من اللائحة – السند التنفيذي)
لذا، فإنه بإمكان حامل الشيك المرتجع بسبب عدم وجود رصيد له أم عدم كفايته رفع الأمر مباشرة الى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية على الشيك، وإتباع الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية في هذا الشأن.
(20) ما المقصود باعتماد الشيك؟ وهل يجوز للبنك رفض اعتماد الشيك؟ وما هو مصير مقابل وفاء الشيك؟
وفقاً للمادة (600) من القانون، يجوز للبنك (المسحوب عليه) أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى البنك (المسحوب عليه) في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع البنك (المسحوب عليه) على وجه الشيك اعتماداً.
ولا يجوز للبنك (المسحوب عليه) رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كليا أو جزءا منه.
ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى البنك (المسحوب عليه) وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
فالقانون لم يشترط صيغة معينة للاعتماد، حيث ذكر «ويعتبر توقيع البنك (المسحوب عليه) على وجه الشيك اعتماداً»
(21) ما هي النتائج المترتبة على قيام البنك بالتأشير على الشيك بالاعتماد؟
رتب القانون على التأشير بالاعتماد نتيجتين أوضحتهما الفقرتان 2 و 4 من المادة (600) من القانون، تتمثلان فيما يأتي:
1- اعتراف البنك بوجود مقابل الوفاء لديه في تاريخ التأشير، ومن ثم لا يجوز للبنك بعد ذلك أن يرفض صرف قيمة الشيك بحجة عدم وجود مقابل الوفاء، خاصة انه ملزم في هذه الحالة بتجميد مقابل الوفاء لسداد قيمة الشيك إن تقدم به الحامل للوفاء في المواعيد القانونية.
2- إلزام البنك بتجميد مقابل الوفاء لديه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
(22) ما هو دور البنك في الوفاء الجزئي للشيك؟
22-1 بالإضافة الى دور البنك المشار اليه في المادة (600)، على البنك – وفقاً للمادة (617) من القانون – إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، حسب الآلية التي سيتم تعمميها قريباً، في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
(ب) إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
(ج) إذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك.
22-2 وعلى البنك الالتزام بما يأتي:
– آلية تنفيذ التعديلات الجديدة على القانون المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك التي سيتم تعميمها قريباً من قبل المصرف المركزي.
– إبلاغ موظفي البنك وعملائه بهذه التعديلات الجديدة بكافة الوسائل والطرق المعتادة سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع أو التطبيقات الإلكترونية أو الرسائل النصية أو على شكل رسائل قصيرة يتم عرضها على شاشات أجهزة الصرف الآلي أو الشاشات الداخلية أو غيرها من الوسائل التقليدية أو الالكترونية الحديثة.
– رفع مستوى التثقيف والوعي لدى موظفي البنك وعملائه وتوجيههم وارشادهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية، وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بهذه التعديلات الجديدة، وآثارها عليهم، وتوضيح آلية وطريقة تطبيق الوفاء الجزئي لقيمة الشيك، والإجراءات التي يمكن اتباعها في هذه الحالة بشكل دقيق، وما هو المطلوب مراعاته لتجنب المسائلة القانونية والعقوبات الناتجة عن مخالفة القانون وسوء استخدام الشيك.
– توفير الوسائل والآليات اللازمة والمناسبة للرد على شكاوى واستفسارات العملاء وتوضيح حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بكافة التعديلات الجديدة على القانون.
(23) ما هي آلية الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة أو التي تم استيفاءها جزئياً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية AECB؟ وما هو تأثير ذلك على تقرير المعلومات الائتمانية الذي تصدره الشركة؟ وهل سيؤثر ذلك على إصدار دفاتر الشيكات؟
نص البند (3) من المادة (617) من القانون ما يأتي:
(على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات التالية:
أ. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
ب. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
ج. إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
آلية الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة أو التي تم استيفاءها جزئياً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية AECB هي ذات الآلية المتبعة حالياً لدى الشركة، وكذلك الأمر بالنسبة لتقرير المعلومات الائتمانية.
أما بالنسبة لتأثير ذلك على اصدار دفتر الشيكات، فحسب تعليمات المصرف المركزي، بالنسبة للأشخاص الذين ترتجع لهم أربعة شيكات على الأقل بسبب عدم كفاية الرصيد، خلال فترة أقصاها سنة بين الشيك الأول والشيك الرابع، في هذه الحالة، يجب إغلاق حساباتهم لمدة سنتين وعند التكرار تزداد إلى إغلاق الحساب إلى ثلاث سنوات، واسترداد العدد المتبقي لديهم من الشيكات.
(24) في حال السداد (الوفاء) الجزئي للشيك، هل يستمر معاملة الشيك على أنه «شيك مرتجع»؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل ستخضع الإجراءات لأنظمة ولوائح المصرف المركزي بشأن الشيكات المرتجعة؟
المادة (617/2) المذكورة أعلاه أجابت على هذا التساؤل بشكل واضح جداً، حيث يعتبر الشيك مرتجعاً في حدود المبلغ الذي لم يتم استيفاءه من قيمة الشيك، ويخضع كل ذلك لأنظمة وإجراءات المصرف المركزي في هذا الشأن.
(25) ما هي المدة الزمنية التي يحق للمستفيد/حامل الشيك خلالها تقديم الشيك المستوفي جزئياً للمحكمة؟
بإمكان حامل الشيك المستوفى جزئياً رفع الأمر مباشرة الى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية على الشيك، وإتباع الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية في هذا الشأن.
(26) كم مرة يستطيع حامل الشيك/المستفيد تقديمه للوفاء الجزئي؟
متى تلقى حامل الشيك/المستفيد وفاء جزء من قيمة الشيك، فلا مانع من أن يتقدم إلى البنك في وقت لاحق للمطالبة بالجزء الباقي، وقد يحصل على ما يكمل قيمة الشيك أو على جزء منها، وهكذا فلحامل الشيك إعادة تقديم الشيك الذي تم استيفاءه
جزئياً مرة / مرات أُخرى للبنك لاستيفاء ما تبقى من قيمته وذلك حسب الآلية التي سيحددها المصرف المركزي في هذا الشأن.
(27) كيف يتصرف البنك في حال تزاحم عدد من الشيكات على رصيد لا يكفيها جميعاً؟
يقوم هذا الفرض عندما تُقدم إلى البنك في وقت واحد عدة شيكات من نفس الساحب وعلى رصيد واحد لا يكفي لوفائها جميعاً، وإن كان يكفي بعضها وفاءً كاملاً،
فالبنك ملزم بوفاء الشيك الذي يقدم إليه اولاً، وليس له أن يؤجل وفاء الشيك إلى نهاية اليوم أو أن يجمع شيكات كل يوم ليوفيها في آخر ساعات العمل، فكل شيك مقدم للوفاء يجب وفاؤه.
وإذا قُدمت الشيكات واحداً تلو الآخر لم تكن أمام حالة تزاحم، فالمقصود بالتزاحم أن يتجمع شيكان أو أكثر في لحظة واحده أمام البنك وكل حامل يطالب باستيفاء حقه على الرصيد، ويجد البنك أن الرصيد لا يكفي لوفاء كافة المتقدمين، فكيف يفاضل بينهم؟
المعيار المعتمد في هذا الشأن ورد النص عليه في المادة (622) من القانون، حيث نصت على أنه:
(1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعًا، وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخًا واحدًا اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبًا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك)
فالعبرة هي بالنظر إلى الشيكات في ذاتها لا إلى تاريخ حصول الحامل على الشيك الذي بيده، فالشيك الذي يحمل تاريخاً لسحبه أسبق من تواريخ سحب غيره تكون له الأولوية، لأن الساحب بإصدار الشيك الأول يكون قد تصرف في الرصيد إلى المستفيد، وإذا استغرق هذا الشيك مقدار الرصيد فيكون الرصيد قد انتقل ملكيته إلى المستفيد الذي تسلم الشيك الأول.
(28) هل يكون موظف البنك قد أفشى سرية المعلومات المصرفية والائتمانية عند إبلاغ حامل الشيك بوجود جزء من قيمة الشيك في حساب الساحب؟
تصريح موظف البنك بعدم وجود رصيد كاف لقيمة الشيك/جزء من قيمة الشيك لا يُعتبر مخالفة للسرية المصرفية طالما كان هذا التصريح في حدود هذا البيان.
فلا توجد مخالفة للسرية المصرفية طالما أن إفادة موظف البنك بعدم وجود رصيد كاف أو وجود جزء منه في حساب الساحب/العميل لصرف الشيك اقتصرت على ذلك فقط دون التطرق إلى بيانات أُخرى.
ولا يُعد إعطاء البنك شهادة للحامل/المستفيد بالوفاء الجزئي أو بأن الرصيد لا يكفي لصرف الشيك إفشاءً لسر حساب العميل، بشرط أن تقتصر إفادة البنك على هذا البيان دون أن تمتد إلى معلومات أُخرى عن الحساب أو بأن للعميل حسابات أُخرى.
فلا يجوز للعميل مقاضاة البنك لأنه أفشى سر حسابه ما دام أن البنك التزم حدود الإباحة، لا سيما أن القانون يعاقب موظف البنك الذي يرفض صرف الشيك الصحيح دون سبب، أو الذي يمتنع عن وضع البيان بالامتناع عن الدفع، أو الذي يمتنع عن الوفاء الجزئي، أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك، كما أنه يُعد تطبيقاً لأداء الواجب كسبب للإباحة.
(29) ما هي العقوبات بموجب التعديلات الجديدة على القانون؟
(أ) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (%10) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
– التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
– الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على البنك وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
– عدم وضع البنك بيان الامتناع عن الدفع الذي يجب أن يكون مكتوباً ومؤرخاً على الشيك ذاته.
(ب) ويعاقب كذلك:
من يمتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (617) من القانون، (المادة 641).
(30) ما هي عقوبة من ظهر الشيك لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب؟
عقوبته الغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، (المادة 641 1).
(31) متى يتم سحب دفتر الشيكات؟ وما هي مدة السحب؟ وما هي عقوبة من لا يسلم دفتر الشيكات؟ وما هي عقوبة البنك في حالة مخالفته للأمر؟
وفقاً للمادة (643) يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. (إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) (1)، (641) (2) من القانون)
ويعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
وفي حال مخالفة أي بنك للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم.
(32) ما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وفقاُ للتعديلات الجديدة؟
تم بموجب التعديلات الجديدة الغاء المادتين 401، 402 من قانون العقوبات، حيث أن هاتين المادتين كانتا تجرمان إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء، أو تعمد تحريره بصورة تمنع من صرفه، وغيرها من الحالات المذكورة في المادتين المذكورتين، وقد تم تجريم هذه الأفعال بالمواد (641) و (641) 1 و2 و3 و4 – و (634) 1و2 – و (644) 1و2 في التعديلات الجديدة على القانون.
كذلك تم الغاء المادة 403 من قانون العقوبات التي كانت تنص على فرض العقوبات ذاتها على الشيكات البريدية، فتم الغاءها لعدم استخدام هذا النوع من الشيكات داخل الدولة.
(33) ما هي عقوبة من زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير، أو استعمل شيكاً مزوراً مع علمه بذلك؟
نصت المادة (641 (3) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1- زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (216) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.
2- استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.
3- قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك.
4- استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.
5- استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك.
(34) كيف يتم إثبات سوء النية في إصدار الشيك؟
إثبات سوء النية سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بناءً على الاثباتات والأدلة المقدمة والوقائع التي تستخلصها المحكمة، ويتحقق سوء نية الساحب كذلك إذا اقفل الحساب أو كان الحساب مجمداً أو سحب كل الرصيد الموجود فيه، أو إذا أمر البنك بالامتناع عن الدفع بدون وجه حق، أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
(35) ما هي العقوبة في الأحوال التي تُرتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع (العقوبات)، باسم ولحساب الشخص الاعتباري؟
وفقاً للمادة (644) (1)، لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره.
وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز خمسة أمثالها،
ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يُحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال،
ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
ولا يحول ذلك دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 (قانون المصرف المركزي).
(36) في حالة وجود دعوى جزائية، متى تنقضي الدعوى الجزائية؟
تنقضي الدعوى الجزائية في هذه الجرائم إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يُوقف تنفيذه.