صيغة دعوي الغاء قرار وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطى عن الطالب

صيغة دعوي الغاء قرار وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطى عن الطالب

الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبه وبعد

مقدمة / ………………………………………………. المودع بسجن وادى النطرون

وموطنه المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى – المحامي “للتواصل 01021599145”

ضـــــــــــد

۱-    السيد / وزير الداخلية بصفته .

 ۲-    السيد / مدير مصلحة السجون بصفته .

الوقائع

– تم الحكم علي الطالب بالسجن المشدد ٦ سنوات في حيازه مواد مخدره (حيازه مجرده بغير قصد التعاطي او الاتجار او الاستعمال الشخصي ماده ٣٨ من قانون المخدرات ) وتم الحكم عليه بالحبس سنه عن حيازه سلاح ناري غير مشخشن وذخيره المفترض أن الست سنوات مشدد تجب السنه حبس وبالتالي تكون اجمالي العقوبه ٦ سنوات .

– فطبقا للماده ٣٥ من قانون العقوبات : –  (تجب عقوبه الأشغال الشاقه بمقدار مدتها كل عقوبه مقيده للحريه محكوم بهالجريمه وقعت قبل قبل الحكم بالاشغال الشاقه المذكورة) فالجب مقتصر علي العقوبات السالبه للحريه والعقوبه الوحيده التي تجب غيرها هي الأشغال الشاقه والعقوبتان اللتان يتصور جبهما هما السجن والحبس .

– وطبقا للماده ٥٢ من قانون السجون على انة : –  “يجوز الإفراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أي حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل”

– وتقدم شقيق الطالب بطلب الافراج عنه لانه يستحق الافراج لتنفيذه اكثر من ٣٦ شهر الا ان مصلحه السجون امتنعت عن الافراج وردت بان الطالب يتم التنفيذ عليه ست سنوات كامله وهذا مخالفه للقانون مما حدا به لرفع دعوي بالقضاء الاداري لالغاء القرار السلبي بالامتناع عن الافراج عنه .

أسباب الطعن

أولا : مخالفة القرار لاحكام الدستور والقانون :- إن الدستور أوجب في المادة ٤۲ منه احترام حرية الانسان وكرامته وحسن معاملته حيث نصت تلك المادة علي : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ….; ومن موجبات ذلك أن يتمتع الانسان بأي حق خوله له الدستور والقانون ومن ذلك حق الافراج الشرطي المنصوص عليه في المادة ۵۲ من القانون رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹۵٦ التي تنص علي ; يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا قضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة ; . ولما كان الطالب قد امضي في السجن مدة ثلاث سنوات وكان حسن السير والسلوك ولا يشكل أيه خطورة علي الامن العام فمن حقه أن يمنح الافراج الشرطي وان في امتناع المدعي عليهما عن ذلك يخالف الدستور والقانون .. مما يستوجب القضاء ببطلان القرار السلبي المطعون عليه .

ثانيا :- عدم تسبيب القرار المطعون عليه وسوء استعمال السلطة إن القرار السلبي المطعون عليه جاء دون ذكر سبب يبرره رغم تحقق الشروط القانونية التي تعطي للطالب الحق في أن يمنح حق الافراج الشرطي – الأمر الذي يجعله مشوبا بالتعنت وسوء استعمال السلطة فيكون جديرا بإلغائه .

ثالثا: إخلال القرار المطعون عليه بمبدأ المساواة بين المواطنين :- أن الدستور في المادة رقم ٤۰ ينص علي أن : – المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات …….

ولما كانت المادة ۵۲ من القانون ۳۹٦ لسنة ۱۹۵٦ تنص علي : –  يجوز الافراج تحت شرط عن محكوم عليه …" فلقد أعطت هذه المادة حق الافراج تحت شرط لكل محكوم عليه بعقوبة دون تمييز .. وعملا بنص المادة ٤۰ من الدستور فان من حق كل محكوم عليه أن يمنح حق الافراج تحت شرط اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ۵۲ سالفة الذكر وان في سلوك المدعي عليهما المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي بحجة انه متهم في قضية متعلقة ب أمن الدولة دون ذكر سبب فيشكل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي اقره الدستور والقانون .

من جماع ما سبق وما سيبديه المدعي في مرافعاته الشفوية والتحريرية فان القرار المطعون عليه يغدو باطلا ومشوبا بعيب التعنت وسوء استعمال السلطة .. الأمر الذي يدعو الطالب لان يلتمس من عدلكم القضاء بإلغائه .

ولما كان في استمرار المدى عليهما في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي أضرارا كبيرة لا يمكن تدارك أثارها تتمثل في بقاءه في غياهب السجون مقيد الحرية وهذه الأضرار لا يمكن تدارك أثارها – لذا فان الطالب يلتمس وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج تحت شرط

الأسانيد القانونيه الدعوي

-طبقا لقانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ معدلا بالقوانين رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٥ والقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت شروط معينة ويكون الإفراج معلقا على شروط إذا أخل بها أصبح غير جدير بالإفراج ويعاد للسجن مرة أخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونظام الإفراج الشرطى له مبررات إصلاح المحكوم علية وتأهيله والاسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوع من التدرج، كما انة وسيلة لتقليل نفقات السجون.

– فيما ينطبق الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الاكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى ويطبق الإفراج الشرطى على جميع المحكوم عليهم غير أن القانون استثنى بعض جنايات المخدرات من الإفراج الشرطى وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة ۲۷ من لائحة السجون كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقدوالفبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والاحراز بغير قصد الاتجار.

– كما تنص المادة ٥٢ من قانون السجون على انة :  – “يجوز الإفراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أي حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل”

– كما تنص المادة ٥٦ من على أنه : –  “لا يجوز منح الإفراج الشرطى الا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها علية من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها”.

** ونستخلص من المادتين السابقتين أن شروط الإفراج الشرطى هى كالتالى : –

١_أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية .

٢- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها .

٣- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .

٤- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام .

٥- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر .

٦- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل .

٧- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك .

– وتختص لجنة مشكلة برئاسة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والإفراج الشرطى وذلك طبقا للمادة ٥٣ من قانون تنظيم السجون ويكون إلغاء الإفراج الشرطى بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطل.

– جب العقوبه : –

كيف يتم تنفيذ العقوبات في حاله تعدد الجرائم

والمقصود بجب العقوبه ؟ يقصد بتعدد الجرائم حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا فى واحدة منها، – و تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إلا ما استثنى منها بنص خاص.

– فالقانون يقرر لكل جريمة عقوبة , فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات , أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم , فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه ,فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخري فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى ووفقا لنص المادة ( ٣٢) من قانون العقوبات عن الموقف القانونى للجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد ،حيث نصت على (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.)

– ماهو ترتيب تتفيذ العقوبات السالبه للحريه اذا تنوعت ؟

وفقا للمادة ( ٣٤) من قانون العقوبات (إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى: –

أولاً – السجن المؤبد

ثانياً – السجن المشدد ثالثاً – السجن رابعاً – الحبس مع الشغل خامساً – الحبس البسيط

– فنص المشرع علي تتفيذ العقوبه الاشد ثم الاخف منها مباشره فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن تنفذ عليه العقوبة الأشد.

هل يجوز جب (خصم)عقوبه الأشغال الشاقه بمقدار مدتها كل عقوبه مقيده للحريه ؟

نصت الماده ٣٥ من قانون العقوبات : – (تجب عقوبه الأشغال الشاقه بمقدار مدتها كل عقوبه مقيده للحريه محكوم بهالجريمه وقعت قبل قبل الحكم بالاشغال الشاقه المذكورة)

– ماهي العقوبات التي يسري عليها الجب ؟ الجب مقتصر علي العقوبات السالبه للحريه والعقوبه الوحيده التي تجب غيرها هي الأشغال الشاقه والعقوبتان اللتان يتصور جبهما هما السجن والحبس ( بمعني اذا صدر ضد الشخص حكم لحيازته مخدرات وسلاح ناري فصدر حكم ضده بالسجن المشدد ٥ سنوات في جنايه مخدرات وصدر ضده حكم بالسجن ٣ سنوات في السلاح يتم جب الأشغال الشاقه مده السجن )

– ماذا لو ارتكب شخص جراءم متعدده قبل الحكم عليه من أجل واحده منها ؟ ونصت للمادة ( ٣٦ ) من قانون العقوبات :  – (إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين”) فمن القيود الوارده علي قاعده تعدد العقوبات قيد عدم تجاوز العقوبات السالبه للحريه لحد معين وهي ٢٠ سنه في بعض الحالات و٦ سنوات في حالات اخري بمعني (هناك شخص متهم بعده قضايا وهناك تعدد عقوبات بعقوبه الأشغال الشاقه المؤقت او الحكم بالسجن او الحكك بعقوبه السجن والحبس يجب ألا يزيد علي ٢٠ سنه اما في حاله الحكم بالحبس مثل قضايا التبديد مثلا فيوجد احكام تصدر ضد شخص يصل مجموع احكامها ٦٠ سنه مثلا فلا يجوز تنفيذ أكثر من ٦ سنوات) .

– هل هناك شروط لهذا القيد؟ نعم يشترط لتطبيق هذا القيد ان يكون الجاني قد ارتكب كل جرائمه قبل الحكم نهاءيا في إحداهما قانون العقوبات في حاله الجرائم المتعددة للفعل الواحد .

كيفية العقوبة للجرائم المتعددةالسجن المشدد تعدد الجرائم والعقوبات فى قانون العقوبات حال تعدد العقوبات بالغرامة ؟

نعم حيث نصت المادة (٣٧ ) عقوبات :  – (تعدد العقوبات بالغرامة دائما) ولم يضع القانون لتعدد الغرامة أى قيد فتنفذ على المحكوم عليه مهما بلغ مجموعها .

– هل تتعدد عقوبة مراقبة البوليس؟ نعم حيث نصت المادة (٣٨)عقوبات :-  (تتعدد عقوبة مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين)، ولم ينص القانون على غير ذلك من العقوبات، أصلية أو تبعية أو تكميلية، فتسرى عليها القاعدة العامة فتتعدد بتعدد الجرائم.

فان الطالب يلتمس من عدلكم القضاء له بالاتي :-

أولا :- قبول الدعوي شكلا .

ثانيا :- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .

ثالثا :– وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

مقدمة لسيادتكم

………………….

المحامى

سنة السجن –  شروط العفو في المخدرات – إجراءات الإفراج عن مسجون

طلب عفو عن مسجون – العفو عن ربع المدة – احتساب مدة السجن

صيغة طلب عفو عن سجين في مصر- إجراءات الخروج من السجن – سنة السجن

تعديل قانون السجون – احتساب مدة السجن – السنه كم شهر في السجن

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *