مذكرة دفاع فى الدفع بعدم الجواز
مذكرة دفاع فى الدفع بعدم الجواز
محكمه الكلية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكره بدفاع
السيد /……………….. المتهم
ضد
النيابة ألعامه سلطه اتهام
…………………. المدعى بالحق المدني
والمقدمة لجلسه 3/12/2008
الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة وما دارت بشأنه رحابا التداعي دون تسليم منا لما جاء فيه حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة دون أخلال منا بعرض واقعات التداعي
الطلبات
يلتمس المتهم وبحق إلغاء الحكم والقضاء مجددا
أصليا
عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في ألجنحه رقم 425 لسنه 2008 جنح س ببا
واحتياطيا
طلب وقف هذه الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الجنح رقم 425 لسنه 2008 جنح س ببا بحكم بات حيث أنها مطعون عليها إمام محكمه النقض طبقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية
وعلى سبيل الاحتياط الكلى / قرر إن هناك صلح بالأوراق ثابت بمحضر الجلسة
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
سيدىالرئيس……..عدالة المحكمة الجنائية
قدمت النيابة ألعامه المتهم إلى ألمحاكمه الجنائية وصف انه ارتكب تزوير في محررعرفى ((إيصال أمانه ))بأن وقعه بإمضاء منسوب إلى المدعى بالحق المدني واستغل الورقة العرفية سالفة الذكر فيما زورت من اجله وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها إلى قدمت بجلسة اليوم لمعاقبه المتهم وفق ما جاوبه القيد والوصف الخاص بالنيابة ألعامه
بيد إن
المدعى بالحق المدني أقام ألجنحه رقم 6917 لسنه 2007 جنح ببا والمستأنفة برقم 425 لسنه 2008 جنح س ببا ناسبا إلى المتهم ((انه ابغ كاذبا السلطات الاداريه قسم الشرطة بواقعه لوصحت لأوجبت عقابه وهى إن المدعى بالحق المدني تسلم منه مبلغ 130000 جنيه على سبيل الامانه لتوصيله إلى السيد/ عيد سيد محمود إلا انه اختلسه لنفسه إضرارا بالمتهم ولهذا يكون الإبلاغ كاذبا
والتي دارت رحايا التداعي فيها إلى إن انتهت محكمه الاستئناف بجلسة 25/5/2008 حكم فيها حضوريا بالحبس مع الشغل أسبوعين والتأيد فيما عدا ذلك ولم يكن للمتهم بد ا من الطعن بالنقض في الميعاد في 1/6/2008 برقم 140
ومهما يكن من أمر فلا ملاذ للمتهم إمام الهيئة الموقرة بدا من التمسك بسابقه دفاعه
وفى الأمر تفصيل
أن الدفع بسبق الفصل – وهو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة – مترتب على حجية الشيء المحكوم فيه، وهى قرينة قانونية أى قاعدة إثبات متفرعة على حجية الأحكام بوجه عام. وحجية الحكم هي قوته فى الإثبات. والإثبات لا يرد إلا على وقائع أو حقوق متنازع فيها. لذلك، وجب أن تقتصر حجية الحكم على ما يفصل فيه من هذه الوقائع والحقوق.
ويشترط فى الأحكام التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه أن تكون أحكاماً قضائية، وأن تكون صادرة من جهة ذات ولاية فى موضوعها، وأن تكون أحكاماً قطعية بمعنى أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع الخصومة كله أو بعضه. وعليه فلا تثبت حجية الشىء المحكوم فيه للأحكام الصادرة برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وذلك نظراً لعدم استيفاء بحثها، لأن هذا الحكم لا يفصل فى عدم أحقية المدعى فى دعواه ولا يحول دون ثبوت حقه مستقبلاً.
(يراجع الدكتور سليمان مرقص
فى موجز أصول الإثبات فى المواد المدنية
سنة 1957 صفحة 210، وما بعدها).
وقد محكمه النقض
أنه من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت ت وافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني بجريمتي الثاني بجريمة الرشوة والاشتراك في الاختلاس وإعفاءه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى إرتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطا لا يقبل التجزئة مع أن قضائه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ويستتبع حتمًا توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبت وقوعها منه ودلل عليها، إما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من أطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
(الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق – جلسة 2/2/2003)
ولما كان النشاط الاجرامى المنسب الى المتهم فعل واحد وان شكل عده جرائم فلا يجوز للعوده لمعاقبه المتهم عن ذات الفعل تحت وصف اخرى لان مؤدى ذلك معاقبه متهم عن فعل واحد مرتين وهو امر تتأذى منه العداله على حد تعبير النص التفسيري لمحكمه النقض
اذ قالت فى غير ابهام
1- تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن – تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون – ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين لما كان ذلك ،وكان القول بوحدة الجريمة او بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32 / 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وان كان من شأن محكمة الموضوع وحدها ، الا أنه يتعيّن أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته لما كان ذلك،وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ـ المثار من المحكوم عليه بقولها باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر ، دون أن يبيّن من الوقائع التي أوردتها ، ما اذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما الي المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته أم لا ، وظروف هذا التسليم ، وما اذا كان الحكم الصادر في الدعوي الأولي نهائيا.وبذلك جاء الحكم مشوبا بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية الي قبول الدفع أو رفضه – يتسع له وجه الطعن – بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ـ ابتغاء الوقوف علي وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده علي استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة .
454 أ.ج
( الطعن رقم 1282 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/16 س 26 ص696
كما قضت ايضا بشأن الارتباط
انه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الارتباط بين هذه الجرائم وأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط والتي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون علي وجهه الصحيح عملا بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن ولما كان الحكم قد أورد في مدوناته ـ وهو في معرض نفي قصد القتل عن المطعون ضده ـ أنه لم يعتد علي الموظفين العموميين القائمين علي تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحا ويحدث بهم الإصابات موضوع التهمتين الأولي والثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط ـ موضوع التهمة الثالثة ، فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض علي نحو يقتضي أعمال حكم المادة 32 / 2 من قانون العقوبات والاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، وهي العقوبة التي قضي بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدي مع حمل السلاح علي الموظفين القائمين علي تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبتي السجن والغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة وتصحيحه بإلغائهما
( المادة32 عقوبات و المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/19 س 23 ص399 )
( الطعن رقم 438 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/29 س 23 ص 855)
مثال في ضرب مقضى إلى موت وضرب بسيط
( الطعن رقم 1094 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/31 س 23 ص 1476)
مثال في جريمتي إحراز مسدس وذخيرة بدون ترخيص وقتل خطأ
( الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/28 س 31 ص 555)
مثال في قتل عمد وضرب بسيط
( الطعن رقم 1420 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/27 س 32 ص757 )
( الطعن رقم 5410 لسنة 51 ق جلسة 1981/2/20 س 33 ص 237)
مثال في تعدي علي موظف عام والشروع في سرقة
احتياطيا
طلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل بحكم نهائى فى الجنحه رقم 425 لسنه 2008 جنح س ببا وذلك كون فى استمرار محاكمه المتهم عن فعل سبق اتهامه به ومحاكمته وقضى عليه بحم نهائي امر لا يجوز قانونا ولا يستقيم معه الحال الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسابقه دفاعه بعدم الجوز لسابقه الفصل فيها او اللجؤ الى طلبه الاحتياطي
وقد استقر قضاء النقض
متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أثار بالجلسة دفاعا مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمته وتمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات استنادا إلى وحدة النشاط الإجرامى إلا أن المحكمة قضت فى الدعوة بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كى تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
/2 عقوبات 311 إجراءات و المادة 32 المادة
( الطعن رقم 87 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/13 س 23 ص 376
يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : – إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة ، وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها – فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولما يفصل فيها والمقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لفرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الارتباط البسيط ـ حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة . ( المادة من قانون الإجراءات الجنائية ) 182
( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/29 س17 ص 395)
( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق جلسة 1972/3/5 س23 ص 262)
( الطعن رقم 1976 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/28 س 34 ص383 )
وقد قضت ايضا
مناط تطبيق المادة 32 / 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
( المادة 32 / 2 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 763 )
( الطعن رقم 477 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/11 س 16 ص 683 )
( الطعن رقم 367 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 795 )
( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/6 س 16 ص 916 )
( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/29 س17 ص 395 )
( الطعن رقم 2075 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/27 س18 ص 274 )
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 س 18 ص 1168)
( الطعن رقم 1761 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س20 ص 77 )
( الطعن رقم 1768 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س20 ص 92 )
( الطعن رقم 1650 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/5 س 21 ص 32 )
( الطعن رقم 1668 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 س21 ص 120)
( الطعن رقم 1637 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س23 ص 172)
( الطعن رقم 1196 لسنة 42 ق جلسة 1973/1/7 س 24 ص 43)
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها . ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلي ما يسلم به الطاعن في طعنه ، تشير الي أن السرقات التي قارفها الطاعن هو وشريكاه قد وقعت علي أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فان ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن ، التي كانت منظورة معها في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1637 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 172 )
( الطعن رقم 853 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س 20 ص 944 )
( الطعن رقم 2260 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/2 س 31 ص 474 )
( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 1982/1/9 س 33 ص 561 )
مناط تطبيق المادة 32 / 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في منطوقه من قيام الارتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن تحرير عقد العمل ، وتشغيله العمال دون شهادة قيد من مكتب العمل ، وعدم اعلانه عن لائحة العمل بمكان ظاهر ، وعدم انشائه اسعافات طبية لعماله ، وعدم امساكه سجلا لأموال الغرامات، وعدم ارساله البيان النصف السنوي لمكتب العمل ـ لا يحمل قضاءه لأن كل منها انما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ، فانه لا يوجد ثمة ارتباط بينها .
،32 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات ) (المادة
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 س 18 ص1168 )
( الطعن رقم 1240 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/26 س 22 ص818 )
( الطعن رقم 12 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص558 )
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س 20 ص
اما بشأن الطلب المبدئ
على سبيل الاحتياط الكلى
فأننا نشير الى عداله المحكمه ان هناك صلحا قد ابداه المدعى بالحق المدنى بجلسات المرافعه فان رأت عداله المحكمه النظر الى هذا الصلح المبدى من قبل المدعى بالحق المدنى فننا نلتمس من عداله المحكمه شمول المتهم واسرته بالرافه الذى عامله بها خصمه بالاوراق المدعى بالحق المدنى عندما اقر له بالصله وان يكون هذا الصلح تحت بصر وبصيره الهيئه الموقره
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم