صيغة دعوي تثبيت ملكية
صيغة دعوي تثبيت ملكية
انه في يوم………. الموافق / /
بناء علي طلب السيد / ………. المقيم بــ …..محلة المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى المحامى
أنا /… محضر محكمة …قد انتقلت في تاريخه اعلاه ناحية حيث محل و سكن :-
السيد / …والمقيم فى …. محافظة …
مخاطبا مع / ……
وأعلنته بالاتي
يمتلك الطالب عقارا عبارة عن ۱۸ س ۳ق ثلاثة قيراط وثمان عشرة سهما تقريبا بقرية …. مركز … محافظة …ومساحتها حوالي……. تقريبا ومحدودة بحدود أربع هي كالأتي : –
الحد البحري :- ……………….
القـــــــــبلي :- …..
الحد الشرقي :-……
لحد الغربـــي :-………..
وهذه الملكية بموجب الميراث الشرعي عن والده المرحوم / …….. وبموجب عقد قسمة التمليك
المحرر بين المدعي وباقي الورثة بما يفيد تملكه هذه القطعة موضوع الدعوي .
وحيث أن المعلن إلية قد تعرض للطالب بتاريخ ۱/۱/۲۰۰۵ في ملكيته لهذا العقار مدعيا أنها ملكا له .
وحيث أن ما يذهب إلية المعلن إلية فيما يزعمة هذا لا أساس له في الواقع أو القانون .
ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوي لتثبيت ملكيته للعقار المذكور ومنع تعرض المعلن إلية في الانتفاع بما يملك .
وحيث أن أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر و هي:-
وفقاً للمواد ۸۷۰ و ما بعدها من القانون المدني – الاستيلاء و الميراث و الوصية و العقد و الشفعة و التقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية
وحيث أن الطالب يملك هذه القطعة المذكورة سالفا ويستند في ملكيته لهذه القطعة علي سببين من أسباب الملكية .
السبب الأول:-
الميراث الشرعي عن والده وعقد قسمة التمليك المحرر بين الطالب وباقي الورثة .
فالعقار المذكور ملك لوالد الطالب وانتقلت الملكية من بعده لأولاده. ومنهم الطالب بعقد قسمة تمليك محرر بين الطالب وباقي الورثة
العقار مثبت ومسجل بمصلحة الأملاك باْبو غنيمة ويدفع الطالب عنها الضرائب والرسوم المستحقة
ومرفق بحافظة المستندات إيصال دفع محرر من مصلحة الأملاك لصالح الطالب يفيد بأنه مازال يدفع المستحقات المالية
عن هذه الأرض وإنها مازالت ملك لوالده وهو واضع اليد من بعده وهذا إيصال رسمي وقانوني يعتمد به .
مازال الطالب يدفع المستحقات المالية عن هذه الأرض لصالح الضرائب العقارية بقسم اول طنطا ومع الطالب
الإيصالات الخاصة بذالك ومرفق بحافظة المستندات واحد منها . وهذا إيصال رسمي يفيد ملكية الطالب لهذا العقار.
عقد قسمة التمليك المحرر بين الطالب وباقي الورثة مرفق صورته بحافظة المستندات يفيد ملكية الطالب لهذه القطعة وموقعة عن باقي الورثة ومن شهود .
أرقام محاضر التبوير المحررة ضد الطالب وأخوه لتبويرهم هذه الأرض الزراعية وذلك يفيد بأنهم هم المالكين لهذه الأرض
خطاب محرر من الجمعية الزراعية باْبو غنيمة يفيد حيازة الطالب لهذه المساحة مرفق صورته بحافظة المستندات .
الطالب مقترض من بنك التنمية والائتمان الزراعي بضمان ملكيته لهذه الأرض . وفى الحافظة المرفقة ما يفيد ذلك .
السبب الثاني :-
وضع اليد الطويل المكسب للملكية :-
فقد نصت المادة ۹٦۸ – مدني على الاتى :- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول
أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
فيتعين على المدعى أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن المعنوي لها حتى تتلمس وجود شبه المصلحة
فى طلبات المدعى بأن يقدم ورقة رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية
أو حكومية حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعى فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية
اى السيطرة المادية على الشيء . بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك في ملكه ۰
دون أن تنتقل له هذه السيطرة من غيره . ويستوي أن يكون الشيء مملوكا لشخص أخر أو غير مملوك لأحد ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا ۰
- ويقصد بالركن المعنوي نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق .
- ويتحقق الركن المادي في الحيازة في أربع صور هي :-
- ۱- الحيازة الفعلية – ۲- الحيازة بالاستخلاف- ۳- الحيازة بالواسطة – ٤- الحيازة على الشيوع
وحيث انه الأصل في الإثبات في المسائل المدنية أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه .
فلو فرضنا جدلا أن الطالب لا يمتلك هذه الأرض بالميراث الشرعي عن والده ولا بعقد قسمة التمليك المحرر بينه وبين باقي الورثة .
فان الظاهر العملي والفعلي والقانوني والواقعي يقول أن حائز الأرض محل الدعوى هو الطالب نفسه وبيده الحجة القانونية
والفعلية بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي تضحد ادعاءات كل من تسول له نفسه بادعاء ملكيته لهذه الأرض موضوع الدعوى.
و كما نصت المـادة 969 – مدني على الاتى:-
(۱) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في
الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(۲) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقتا تلقى الحق.
(۳) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا الشئ وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم،
ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
إن قطعة الأرض موضوع الدعوى والتي يطلب الطالب تثبيت ملكيته لها ومنع تعرض المعلن إليه له كانت
ملك والد الطالب / إسماعيل بسيونى هلالي والمتوفى بسنه ۱۹۷۷ م والطالب حائزا لها منذ ذلك التاريخ اى
فوق ۳۳ سنه وحتى ألان فهي في حيازته وهو المالك الظاهر لها بشهادة الشهود ويستغلها كمحجر للطوب والرمل والزلط .
ويدفع عنها الضرائب والرسوم ومسجله في حيازته بالجمعية الزراعية بابو غنيمه .
ويقترض من البنك بضمانها وتنطبق عليه جميع شروط وضع اليد المكسب للملكية بركنيها المادي والمعنوي .
صارت تلك الأرض في حوزة المدعى بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس وبنية التملك
ويباشر عليها سلطات الملكية من استخدام واستعمال وتصرف . وحيث أن قطعة الأرض هذه هي الباقية
من أصل خمسة عشرة قيراط هي نصيب الطالب في ميراث أبيه وعلى مدار الثلاثون سنة الماضية وهو
يبيع منها بدون اعتراض من احد ولا خوف من المشتريين ليقينهم التام بأنه هو المالك لهذه الأرض .
وهذا دليل أخر على الملكية ووضع اليد الهادي والتصرف فيها تصرف المالك
ولما كان المدعى قد مر على حيازته لعين النزاع أكثر من ۱۵عاما متصلة دون نزاع جدي ودون انقطاع لاى سبب ما .
فانه يكون من حقه إقامة دعوى تثبيت ملكية للأرض محل التداعي .
ولذا فان المدعى يحق له إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين وعدم تعرض المدعى عليه او الغير له في ذلك .
صيغة دعوي تثبيت ملكية
بنــــــــــــــــاء علـــــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور
أمام محكمة ….وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ……الموافق / / ليسمع الحكم بتثبيت ملكية
الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة ومنع تعرض المعلن إليه للطالب
وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
صيغة دعوي تثبيت ملكية 2
انه في يوم………. الموافق / /
بناء علي طلب السيد / ………. المقيم بــ …..محلة المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى المحامى
أنا /… محضر محكمة …قد انتقلت في تاريخه اعلاه ناحية حيث محل و سكن :-
السيد / …والمقيم فى …. محافظة …
مخاطبا مع / ……
انا محضر محكمة قسم اول طنطا الجزئية قد انتقلت واعلنت :
ورثة المرحوم / ………………………………….. وهم :……………………
المقيمين …………………………………….
انا محضر محكمة قسم اول طنطا الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / رئيس مجلس ادارة بنك …………………………………. بصفته
ويعلن بالشئون القانونية ……………………………………………..
انا محضر محكمة قسم اول طنطا الجزئية قد انتقلت واعلنت :
6- السيد الاستاذ / أمين عام السجل العينى بالزقازيق الشهر بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بطنطا
مخاطبا مع ،،
انا محضر محكمة مركز قسم اول طنطا الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد الاستاذ / وكيل نيابة بندر الزقازيق لشئون الاسرة ويعلن سيادته بمقر عمله
مخاطبا مع ،،
الموضــــوع – صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار
1- بموجب محضر رسو مزاد مسجل ومشهر برقم …./1994 قسم اول طنطا يمتلك مورث الطالبين
المرحوم / ………….. ويضع اليد على ماهو قطعة رقم … من .. بحوض .. .. رقم 1 قسم
أول ناحية …… قسم اول طنطا محافظة الغربية عبارة عن ….. ، البالغ مساحتها ( 12 قيراط ، 2 سهم )
بما يعادل 2114.28م2 ، وقد تسلم هذه الارض بموجب محضر تسليم مؤرخ ../../1992 من المدعى عليه
الخامس ( …………. ) وتسلسل وضع اليد والحيازة والملكية كالاتى : وظل مورث المدعين واضعا اليد
منذ عام 1992 حتى تاريخ وفاته فى 5/6/1994 وانتقل وضع اليد وملكية الارض منه الى ورثته
الشرعيين ( المدعين ) وقد وضعوا اليد عليها خلفا عن سلف حتى الان ( اكثر من ثلاثون عاما ) ،
ووضع يد المدعين على العقار هادئ ومستمر وظاهر منذ عام 1994 ، ومن قبلهم مورثهم منذ
عام 1992 وحتى الان ، واقاموا مبانى عليها لخدمة النشاط ( ….. ) وادخلوا المياة بمد مواسير وكذلك الكهرباء ،
واشترى المدعى الاول ( …. ) قطعة ارض مساحتها ( ) لتكون طريقا الى الارض المخلفة عن مورثهم
وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ، وانتقل التكليف الى اسم مورث الطالبين واصبح هو القائم بسداد
الضرائب العقارية عن قطعة الارض المقام عليها …. ، وقيدت باسمه فى السجل العينى وكما ثابت من
شهادة البيانات والقيودات ، ووضع اليد هذا ثابت ايضا من تقرير خبير بالدعوى رقم …/2009 مدنى
جزئى قسم اول طنطا ، وبشهادة الجيران والكافة منذ اكثر من ثلاثون عاما
2- وفى غضون عام 2009 وبعد ( اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة ) تعرض مورث المدعى عليهم
الاول للمدعين بان اقام دعوى برقم …/2009 مدنى مركز الزقازيق طالبا فيها الغاء محضر الحجز
الادارى الموقع عليه من قبل بنك … ( المدعى عليه الخامس ) وكذلك المشهر سند مورث المدعين ،
وطلب ايضا تثبيت ملكيته لهذه الارض وتسليمها له وقد قضى فى هذه الدعوى بحكم نهائى بالاستئناف رقم …/2010
مدنى مستأنف طنطا بالغاء الحجز العقارى الحاصل من البنك وكذلك المشهر رقم …/1994 سند ملكية
مورث المدعين وبرفض ( طلب تثبيت ملكية مورث المدعى عليهم الاول لعدم اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة له )
3- وحيث ان ذلك القضاء سالف البيان لا ينال من كسب المدعين ملكية ارض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وذلك للاتى :
اولا : اكتمال مدة التقادم المكسب قبل نزاع مورث المدعى عليهم الاول للمدعين والحاصل فى 23/3/2009 )
حيث ان مورثهم وضع اليد بموجب محضر التسليم المؤرخ 22/6/1992 وخلفوه فى وضع اليد خلف
ا عن سلف منذ وفاته فى 5/6/1994 ( 1992 الى 2009 – 17 سنة )
ثانيا :
ان دعوى الغاء الحجز والمشهر غير قاطعة للتقادم المكسب لان الطلب فيها لم ينصب على طلب الملكية وقد قضى برفض طلب تثبيت ملكيته
ثالثا :
ان وضع اليد ذاته منفردا يعد سببا لكسب الملكية دون المطالبة بسند واضع اليد وعما اذا كان مشروعا او باطلا
ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب تثبيت ملكية المدعين على عقار التداعى مستندين الى وضع اليد المكسب خمس عشرة عاما التى اكتملت قبل اى نزاع
السند القانونى للدعوى – صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار
السند الاول :
توافر شروط وعناصر الحيازة القانونية لوضع اليد ( السيطرة المادية ونية التملك )
يجرى نص المادة 968 من القانون المدنى على
(من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به ،
كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
فاما عن توافر السيطرة المادية الفعلية
المقرر فقها انه تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه
الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه
وباشر عليه الاعمال المادية لتى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا
زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه
د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424طبعة 2010
وقضى ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى
على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه
الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002
وبانزال ما تقدم على الدعوى يتبين سيطرة المدعين ومن قبلهم مورثهم على عقار التداعى سيطرة مادية
وفعلية منذ عام 1992 ومظاهر هذه السيطرة هى :
( 1 ) انتقال وضع اليد والملكية والسيطرة المادية الفعلية من بنك .. .. الى مورث المدعين فى عام 1992
بموجب محضر رسو المزاد المؤرخ / / 1992 المشهر برقم …/1994 ، ومضر التسليم المؤرخ / / 1992
وانتقال الملكية ووضع اليد للمدعين عن مورثهم خلفا عن سلف منذ عام 1994 ، وقد انتقلت الملكية ووضع
اليد الى البنك فى الاساس بموجب حجز عقارى على مورث المدعى عليهم الاول فى عام 1989 لعدم وفاءه
بمديونينته للبنك حيث انه تحصل على قرض من البنك ولم يسدده وسافر الى السعودية وعاد وترك الارض للبنك وفاء لمديونيته له
( 2 ) شراء قطعة ارض مجاورة لتكون طريقا ومرورا الى الارض والمزرعة بعقد بيع مؤرخ / / من السيد / ،
واقامة وانشاء مبانى لخدمة المزرعة وادخال الكهرباء ومد مواسير مياه اليها ، المكلفة العقارية وسداد الضرائب
هم القائمين على سدادها بصفة دائمة وتعيين حراس للمزرعة ودفع اجورهم ، وهذه المظاهر لمصلحتهم وامام
الكافة من الناس والجيران دون اعتراض من الغير بوضع يد هادئ ومستمر ومستقر دون لبس او غموض
( 3 ) ايضا من قرائن السيطرة المادية والفعلية ووضع اليد شهادة الجيران الملاصقين لارض التداعى ……
وذلك بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى …/2009 الذين شهدوا بان واضع اليد هو …. ( المدعى الاول )
ويستغلها مزرعة دواجن منذ عام 1992 وحتى الان وكان …. ( مورث المدعى عليهم الاول ) مشتريا لها
وكان أخذ قرض من البنك لم يسدده وسافر السعودية فقام البنك بالحجز عليها لثلاث سنوات واشتراها ….
ووضع اليد عليها منذ عام 1992 وحتى الان ، وقد اكد الخبير بالنتيجة النهائية ان … واضعا اليد منذ عام 1992
وكيلا عن والده ….. وان الملكية بالسجل العينى مقيدة باسم ……………………….. مورث المدعين
( 4 ) ايضا اقرار مورث المدعين ذاته بصحيفة دعواه رقم …./2009 سالفة الذكر بان مورث المدعين والمدعين
واضعى اليد بمحضر التسليم المؤرخ / / 1992 والمشهر رقم …./1994 وانه ليس له وضع يد على ارض التداعى منذ عام 1989 تاريخ حجز البنك
( 5 ) قيد الملكية باسم مورث المدعين بالسجل العينى وهو دليل يقينى على ثبوت الملكية ولا ينال منه أي بطلان
فالمقرر بنص المادة 37 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 انه ( يكون للسجل العينى قوة اثبات
لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ) ويبين من هذه المادة ان
للسجل العينى حجية قانونية كاملة فهو دليل يقينى قاطع على ثبوت الملكية لان من لديه سند ملكية لا يكفيه تقديم
هذا السند لإثبات ملكيته بل يجب عليه ان يثبت تسلسل هذه الملكية من مالك عن مالك الى ما لا نهاية ،
فاذا تم التسجيل اعتبر عنوانا للحقيقة ، فلا يتأثر بعد ذلك بالطعن على صحة التصرف المشهر ،
لان هذا الشهر يطهر عيوب التصرف
د . ابراهيم عبد الموجود ابو النجا – السجل العينى فى التشريع المصرى – رسالة دكتوراه جامعة الاسكندرية
طبعة 1977 بند 12 ص 41 ، د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 194 – طبعة 2010
وأما عن العنصر المعنوي ( نية التملك )
المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك.
(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)
وكذلك ان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره
بمظهر المالك ( باستعماله ) فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك اصلا
الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق جلسة 27/12/2004
وفقها ان المشرع افترض توافر الركن المعنوي للحيازة بمجرد توافر الركن المادي لها وعلى ذلك اذا اثبت المدعى
فى دعوى ثبوت الملكية انه الحائز وان له السيطرة الفعلية اى المادية على الشيء فعندئذ يفترض توافر الركن
المعنوي للحيازة فى حقه أي انه يحوز الشيء لحساب نفسه واعتبرت حيازته قانونية تجمع بين الركنين المادي
والمعنوي وعلى ذلك لا يكلف الحائز صاحب السيطرة المادية على الئ بعبء اثبات انه يحوز لحساب نفسه
الدكتور – عبدالناصر العطار – ص 215
وبإنزال ما تقدم يتبين توافر نية التملك لدى المدعى حيث ان هذه السيطرة على العقار من قبل المدعى هي
بنية التملك ومظاهر نية التملك ( محضر البيع الإداري المؤرخ 6 / 6 / 1992 والمشهر برقم …/1994
ومحضر التسليم المؤرخ 22 / 6 / 1992 باستلام الارض ووضع اليد عليها وهى تصرفات يتبين منها نية
التملك لشرائه الارض لنفسه ولمصلحته وسدادا الثمن وتسجيلها باسمه ونقل التكليف الى اسمه وقيدها
بالصحيفة العقارية بالسجل العيني الى اسمه ) ولا ينال من توافر نية التملك الغاء محضر الحجز ورسو المزاد لأنه لا يؤثر فى استكشاف هذه النية
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا توافرت شروطه يعد بذاته
سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب
ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة اليه والاخذ به كقرينة على نية التملك
الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012 – مشار اليه المستشار عبدالحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 701 طبعة القضاة 2014
السند الثاني : اكتمال مدة التقادم المكسب ( 15 سنة ) ( من عام 1992 الى 2007 ) سلف عن خلف ولا ينال من ذلك اى نزاع او تصرف لا حق على اكتمالها
وادلة اكتمال مدة التقادم المكسب خلف عن سلف من عام 1992 تاريخ استلام مورث المدعين للأرض
ووضع اليد عليها بمحضر التسليم المؤرخ 22 / 6 / 1992 ومن بعده ورثته المدعين من تاريخ وفاته
فى 5/6/1994 وحتى اكتمالها عام 2007 هي عدم منازعة المدعى عليهم او الغير لهم فى وضع اليد
رغم ظهورها واستمرارها وهدوء وضع اليد عليها واستعمالها لمصلحتهم
فالمقرر بنص المادة 955/1 مدنى انه تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ) ومن ثم الخلف العام حيازته تعتبر استمرارا لحيازة سلفه
وان بداية منازعتهم لهم كانت بالدعوى رقم …/2009 المودعة قلم كتاب المحكمة 23 / 3 / 2009 بطلب
الغاء محضر الحجز ورسو المزاد وتثبيت الملكية والتي كانت بعد اكتمال مدة التقادم فى 2007 ( 15 سنة من 1992 – 2007 )
وهى كمطالبة قضائية لم تقطع مدة التقادم حيث ان طلب مورث المدعى عليهم الاول بتثبيت ملكيته قد
رفض بحكم نهائي بالاستئناف رقم 190/2010 وطلب الغاء رسو المزاد ومحضر الحجز لا يقطع التقادم لأنه
طلب غير متعلق بالحق فى الملكية ومن ثم فهذا النزاع اللاحق على اكتمال المدة الطويلة المكسبة لا يعتد
بها ولا يعتد باي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار وفقا للأثر الرجعى لثبوت وضع اليد
فالمقرر انه اذا قضى برفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من المالك على حائز العقار فان هذا الرفض
يزيل أثر الدعوى فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن
نقض مدنى 13/12/1962 مج محكمة النقض 13-3-1134-179
صيغة دعوي تثبيت ملكية
ومن ثم فرفض طلب مورث المدعى عليهم الاول بتثبيت ملكيته لا اثر له على وضع يد المدعين خلف عن
سلف الذى اكتمل في 2007 قبل رفع دعواه رقم …/2009 ، كما ان الدعاوى المقامة قبل تلك الدعوى
بطلب الغاء محضر رسو المزاد والحجز لا أثر لها اولا لأنها لم تنصب على الحق فى الملكية بطلبها صراحة
وثانيا لأنه قضى فيها بعدم القبول وهو ما يتمسك معه المدعين بكسبهم عقار التداعي بوضع اليد الطويل المكسب
والمقرر ان النزاع اللاحق على اكتمال مدة التقادم لا يعتد به
فقضى انه متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز
فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه
( نقض مدنى 7/2/1967 ) مج محكمة النقض 18-1-306-47
فالمقرر ان كسب الملكية يكون باثر رجعى ولا يعتد باي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار
فقد قضت محكمة النقض أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال
التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر مالكها طوال
مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة او ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين
فان هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى في حق الحائز
الطعن رقم 930 ، 958 لسنة 47 ق – جلسة 12/5/1981 س 32 ص 144
السند الثالث : التملك بوضع اليد لا يحتاج الى استظهار سند واضع اليد وسببه المشروع
فالمقرران القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع
الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها
القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم
تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه
صيغة دعوي تثبيت ملكية
طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998
ومن ثم لا ينال من وضع يد المدعين واكتساب الملكية بالتقادم الطويل المكسي القضاء بإلغاء محضر
الحجز ورسو المزاد حيث ان وضع اليد كاف بذاته في كسب الملكية سواء كان وضع اليد بسند صحيح او لا
ومن ثم فالمدعى الذى يستند الى وضع اليد كسبب من اسباب كسب الملكية بالمدة الطويلة يعفى من تقديم
سنده وفقد قضى كذلك ان المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً ع
ن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
صيغة دعوي تثبيت ملكية
(الطعن 2348 لسنة 51ق – جلسة 15/11/1990 س41 ص669)
السند الرابع : ان الدعوى رقم …./2009 مدنى مركز ليست قاطعة للتقادم المكسب لانه قضى فيها بإلغاء
محضر الحجز ورسو المزاد ولم يقضى بثبوت الملكية لمورث المدعى عليهم الاول ، ذلك ان المطالبة القضائية
القاطعة شرطها ان يطلب القضاء بحق الملكية ويقضى به اما الغاء محضر الحجز والمزاد فلا ينال من
وضع اليد بمفرده الذى اكتمل قبل اقامة الدعوى
قد قضت محكمة النقض انه ( إن كان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر
معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في
خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير
مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. لما كان ذلك،
وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم…… ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت
ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالي ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا القدر،
وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير
الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع الحالي والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال
إثر الصحيفة في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه )
الطعن رقم 170 لسنة 50 ق جلسة 18 / 12 /1980 المكتب الفني –الجزء الثاني – السنة 31 – صـ 2053
هذا ويستند المدعى في اثبات دعواه بثبوت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة الى ندب خبير
من وزارة العدل ليتولى الانتقال الى عقار التداعي ومعاينته بالطبيعة وبيان حائزه وواضع اليد ومدة وضع اليد وسنده ،
وسماع الجيران الملاصقين في هذا الشأن وبيان قرائن وسندات وضع اليد المادية وبيان نية التملك لدى المدعى ،
وتقدير قيمة العقار وقت رفع مورث المدعى عليهم لدعواه رقم …/2009 في 23/3/2009 وقيمة ما انفقه المدعين على العقار
فالمقرر ان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أي مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وتقدير أدلة الدعوى
المؤدية الى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة وان لها السلطة التامة في الاخذ بتقرير الخبير وتقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها
الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013
اما عن الاختصاص القيمي
ووفقا للمادة 37 مرافعات فانه ينعقد لمحكمة الزقازيق الجزئية حيث ان الضريبة السنوية المربوطة
على العقار وكما مبين بشهادة الضريبة العقارية 30.80 عن 3 قيراط ، 10 سهم + 30.80 عن 8 قيراط ، 16 سهم )
بإجمالي 12 ط ، 2 سهم ( مساحة ارض التداعي X 500 مثل = 30900 جنيه هي ( 2679.60 X 500 مثل = 1339800 ) ،
واما الاختصاص المحلى ينعقد لمحكمة قسم اول طنطا مكان العقار
اما الغرض من اختصام السيد المعلن اليه السادس بصفته
فهو لاتخاذ ما يلزم بتغيير البيانات فى سجلات القيد بثبوت ملكية المدعين
واما عن اختصام السيد المعلن اليه الاخير
فهو لوجود قاصر وليستقيم شكل الدعوى
صيغة دعوي تثبيت ملكية
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة
وكلفتهم الحضور امام محكمة قسم اول طنطا الجزئية الدائرة ( ) مدنى يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
اولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار ( ارض مزرعة ) موضوع التداعي المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر
صحيفة الدعوى وبكشف التحديد المساحي للطلب رقم لسنة 2019 سجل عيني الكائن حوض ……………..
– محافظة الغربية البالغ مساحتها اثنى عشر قيراط وسهمين بما يعادل 2114.28م2 ،
ومنع تعرض المدعى عليهم له في العقار فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ثانيا : الزام السيد المدعى عليه السادس بصفته بإجراء التغيير اللازم فى سجلات القيد بالسجل العيني الى اسم وملكية المدعين
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولأجل العلم ،