الطعن رقم 1442 لسنة 2 الصادر بتاريخ 1932/02/25

الطعن رقم 1442 لسنة 2 الصادر بتاريخ 1932/02/25

إن القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية أثناء نظر جريمة الإفلاس بالتدليس أن تبحث بنفسها وتقدر ما إذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة أمامها فى حالة إفلاس وما إذا كان متوقفاً عن الدفع. وهي تتولى هذا البحث بحكم أنها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها وأهمها تحقق حالة الإفلاس والتوقف عن دفع الديون وتاريخ هذا التوقف. على أن نص المادة 215 من قانون التجارة الأهلي صريح فى تخويل هذا الحق للمحاكم الجنائية. فلا محل للقول بأن قضاءها بالعقاب قبل صدور حكم بإشهار الإفلاس من القضاء التجاري يعد افتياتاً على نصوص القانون ويترتب العبث بحقوق المفلس وبضمانات الدائنين.

(الطعن رقم 1442 لسنة 2 جلسة 1932/02/25)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *