الجرائم المخلة بسير العدالة في القانون الإماراتي
الجرائم المخلة بسير العدالة في القانون الإماراتي
قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات حصر عددا من الجرائم المخلة بسير العدالة وهي الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة ، التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته ، تعطيل الإجراءات القضائية ، الامتناع عن التبليغ عن الجرائم ، البلاغ الكاذب ، فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة ، وفرار المتهمين والمحكوم عليهم ، وسنتعرض لكل من هذه الجرائم بشيء من التفصيل في هذا المقال والذي اعددناه استنادا إلى قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات رقم 31 لسنة 2021 م .
الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة :
هي حالة من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل ، وهذا الفعل يعتبر جريمة ، وهي إحدى الجرائم المخلة بسير العدالة والتي حددت عقوبتها المادة 302 من قانون الجرائم والعقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
فإذا وقعت هذه الجريمة في أثناء التحقيق في جناية أو المحاكمة عنها حكم على مرتكبها بالسجن المؤقت ، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة .
وقد أكد القانون على إمكانية إعفاء شاهد الزور من العقوبة في عدة حالات بينتها كل من المادتين 303 و 304 كالاتي :
- الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ، وقبل أن يبلغ عنه .
- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائي .
- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه ، أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا ، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها .
- الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد ، أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء .
وفي كل من الحالتين الثالثة والرابعة انفتي الذكر ، إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
وبالإضافة إلى ما ذكر ، فإن جريمة شهادة الزور قد تتخذ أشكالا مختلفة ، كحالة الخبير أو المترجم أو متقصي الحقائق الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جزائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته ، وقد حددت المادة 306 عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، لتصبح العقوبة هي السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها تتعلق بجناية ، ويمنع بعدها من تولي المهام التي كلف بها مرة أخرى ، وفي حال عرض هذا الفعل شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
وكذلك تعرضت المادة 307 لحالة أخرى ، وهي حالة قيام الطبيب ” أو القابلة ” بطلب أو القبول لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة ، أو أداء الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ، فعقوبة هذه الجريمة وفقا لذات المادة هي السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات ، فإذا وقعت الجريمة في أثناء التحقيق في جناية أو المحاكمة عنها حكم على مرتكبها بالسجن المؤقت ، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة .
أما من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد ، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أو إخفاء أية أدلة أمام أية جهة قضائية ، فهي أيضا جريمة حددت عقوبتها المادة 308 بالحبس والغرامة .
ومن جهة أخرى حددت المادة 309 الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم كعقوبة لكل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا ، إلا أنه يعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها .
وأخيرا ، بينت المادة 310 عقوبة كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول ، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وقد بينت المادة الانفة الذكر إمكانية إعفاء الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى .
التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته :
عالج قانون الجرائم والعقوبات قضايا التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته من أكثر من ناحية ، ففي حين عاقبت المادة 311 بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو مناسبتها ، عاقبت المادة 312 بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في دعوى أو تحقيق ، وكذلك عاقبت ذات المادة وبالعقوبة ذاتها كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات لجهات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده ، فإذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة .
كما تعاقب المادة 313 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة ، كل من نشر بإحدى طرق العلانية :
- أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق ، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه .
- أخبارا بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار .
- أسماء أو صور المتهمين الأحداث .
- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض .
- أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة .
- مداولات المحاكم .
- أخبارا في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها .
وأخيرا ، عاقبت المادة 314 كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية ، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم .
تعطيل الإجراءات القضائية :
تتخذ هذه الجريمة أشكالا عدة ، أولها تغيير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو إخفاء أدلة الجريمة أو تقديم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علم الجاني بعدم صحتها ، وكان يقصد بذلك تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات ، فهذه الجريمة حددت عقوبتها المادة 315 بالحبس .
أما من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء ، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق ، فيعاقب بحسب المادة 316 بالحبس أو بالغرامة ، ويسري هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه .
في حين تعرضت المادة 317 لحالة أخرى ، حيث انها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقا للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك .
أما المادة 318 ، فقد تعرضت لحالة أخرى ، وهي ارتكاب – بسوء نية – فعل من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه ، وعقوبة هذا الفعل هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين و الغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ، حيث توقع هذه العقوبة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه .
ويعاقب بذات العقوبة الانفة الذكر كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمدا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه .
وأخيرا ، تعاقب المادة 320 بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية ، دون إذن من الجهات المختصة .
الامتناع عن التبليغ عن الجرائم :
بينت المادة 321 من قانون الجرائم والعقوبات بأن كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها ، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، يعاقب بالحبس أو بالغرامة .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته ، ويجوز في هذه الحالة إعفاءه من العقوبة إذا كان الموظف زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة .
ومن ناحية أخرى ، يعاقب كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك ، يعاقب بحسب المادة 322 بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أما من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة ، فإنه يعاقب بحسب المادة 323 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ، ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة .
البلاغ الكاذب :
أشار قانون الجرائم والعقوبات إلى أن كل من يبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو خلافا للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب ، فإنه يعاقب وفقا للمادة 324 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أما من يبلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمرا يستوجب عقوبته جزائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية ، وكذلك كل من يختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع أو يتسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته ، فإنه يعاقب بحسب المادة 325 بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية ، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها .
فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة :
تستعرض المادة 326 حالة قيام الجاني بنزع أو فض أو إتلاف ختم من الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم ، حيث أنه حددت عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني هو الحارس ، وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا .
أما من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها ، فقد حددت المادة 327 عقوبته بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء ، وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددة .
وكل من عهد إليه المحافظة على ختم وضع بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري وتسبب بإهماله في وقوع إحدى جرائم فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة ، فإنه يعاقب بحسب المادة 328 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف .
فرار المتهمين والمحكوم عليهم :
يجرم قانون الجرائم والعقوبات فعل من يهرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيا بمقتضى القانون ، حيث حددت المادة 329 عقوبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء ، أما إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله فتكون العقوبة عندها هي السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم ، وهرب من المراقبة المفروضة عليه ، وذلك وفقا للمادة 330 ، والتي تعاقب بذات العقوبة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم ، وقام بأية وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد ، الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده أو غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم ، إذا نشأ عن الفعل الانف الذكر إتلاف كلي أو جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الإلكترونية ، مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة .
ومن جهة أجرى ، جرم القانون إهمال المكلف بمراقبة المقبوض عليه أو نقله أو مراقبته ، والذي ساعده بالنتيجة على الهرب ، حيث تعاقب المادة 331 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه ومراقبته أو بنقله أو مرافقته وهرب بإهمال منه ، إذا كان الهارب محكوم عليه بعقوبة جناية أو متهما في جناية ، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم .
أما إذا قام المكلف بحراسة المقبوض عليه أو مراقبته أو بنقله أو بمرافقته ، قام بمساعدته على الهرب أو سهله له ذلك أو تغافل عنه ، فعندها يعاقب بحسب المادة 332 طبقا للأحكام الآتية :
- إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام ، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات .
- إذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الإعدام ، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات .
- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها انفا ، وبحسب الأحوال المبينة فيها ، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص فأهمل في تنفيذ هذا الأمر بقصد معاونته على الفرار من العدالة .
أما من مكن مقبوض عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا البحث ، فإنه يعاقب بحسب المادة 334 طبقا للأحكام الآتية :
- إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات .
- إذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الإعدام ، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات .
- و في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله ،عد ذلك ظرفا مشددا على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب .
وإضافة إلى ذلك ، حددت المادة 335 السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات كعقوبة لكل من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب .
أما من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما في جريمة او صادرا في حقه أمر بالقبض عليه ، وكذلك من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك ، فإنه يعاقب بحسب المادة 336 طبقا للأحكام الآتية :
- إذا كان من أخفي أو سوعد بالإيواء أو أعين على الفرار من وجه العدالة محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات ، فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الإعدام ، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات .
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .
- وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا .
وأخيرا ، حددت المادة 337 عقوبة كل من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها ، وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب بالحبس إذا كان من فر من وجه العدالة متهما في جناية عقوبتها الإعدام ، بينما تكون العقوبة الحبس أو الغرامة في الأحوال الأخرى .