بعض أحكام محكمة النقض فى حق الملكية

بعض أحكام محكمة النقض فى حق الملكية

بعض أحكام محكمة النقض فى حق الملكية

المحتويات إخفاء

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية “.

الموجز : مالك الشئ . حقه في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته . مفاده. اعتبار ريعه أثرا من آثار الملكية ونتيجة لازمه لها والحق فيه تابعا لحق الملكية يجمعهما مصدر واحد .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد .

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

العنوان : تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع ” ” تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع ” . ملكية ” انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ” .

الموجز : الملكية . عدم انتقالها سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقارى . م ٩٣٤ مدنى .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الملكية – وعلى ما تقضي به المادة ٩٣٤ من القانون المدني – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري .

الطعن رقم ١٢٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

العنوان : تقادم ” انقطاع التقادم ” . ملكية ” نطاق حق الملكية “.

الموجز : مالك الشئ . حقه في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته . مفاده . اعتبار ريعه أثرا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها والحق فيه تابعاً لحق الملكية يجمعهما مصدر واحد .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد .

الطعن رقم ١٢٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

العنوان : تقادم ” انقطاع التقادم ” . ملكية ” نطاق حق الملكية “.

الموجز : إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب التعويض عن قيمة الأرض المستولى عليها قبل انقضاء مدة التقادم لثبوت أحقيتهم في طلب مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلى . صحيح . النعى عليه . على غير أساس . علة ذلك .

القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى رقم … لسنة … مدنى طنطا الابتدائية بطلب التعويض عن قيمة الأرض المستولى عليها وهو ما يدل على تمسكهم الجازم بحقهم في ملكيتهم لأرض النزاع وما لحق به من توابعه وهو الريع وبالتالى فإن الدعوى سالفة البيان تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التى أقامها المطعون ضدهم بطلب مقابل عدم الانتفاع وذلك عن المدة من تاريخ رفع الدعوى الأولى في .. / ١٠ / ٢٠٠١ وحتى تاريخ الفصل فيها بتاريخ .. / ١ / ٢٠٠٨ وبالتالى يبدأ تقادم جديد مدته خمسة عشر عاماً من ذلك التاريخ الأخير وكان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الراهنة بتاريخ .. / ٦ / ٢٠١١ قبل انقضاء مدة التقادم ورتب على ذلك أحقيتهم في طلب مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلى سنة ١٩٩٣ ورفض دفع الطاعن بصفته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

العنوان : ارتفاق “الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى ” . ملكية ” القيود الواردة على الملكية : حق الارتفاق ” .

الموجز : الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى. خروجه إلى الوجود بانتقال ملكية العقارين الخادم والمخدوم إلى مالكين مختلفين. بقاء حق الارتفاق ونطاقه. يحدده سند الملكية .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى يخرج إلى الوجود طبقاً لنص المادة ١٠١٧ من القانون المدنى – بعد انقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين الخادم والمخدوم فأيلولتهما إلى مالكين مختلفين ويبقى ثانياً لمصلحة العقار المرتفق ، ولا ينفيه إلا أن يتضمن السند الذى ترتب عليه انقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الارتفاق ، كما أن نطاق هذا الارتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه الاتفاق الضمنى بين المالكين إذ إنه بمثابة السند الذى يبين مدى حق الارتفاق ويرسم حدوده .

الطعن رقم ٨٨١٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

العنوان : ملكية ” حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية ” .

الموجز : مالك الشئ . له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م ٨٠٢ مدنى .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه عملاً بالمادة ٨٠٢ من القانون المدنى .

الطعن رقم ٢٧٦٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة ”

الموجز : لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م ٨٠٢ مدنى . الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . اعتبارها وظيفة طبيعية يطلب إلى المالك القيام بها. استحقاقه حماية القانون . شرطه . أن يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد للمصلحة العامة . المادتان ٨٠٦ ، ٨٢٣ من القانون ذاته .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مفاد نص المادة ٨٠٢ من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من ذات القانون على أنه إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ، ومقصور على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف، حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والنص في المادة ٨٠٦ من ذات القانون على أنه “على المالك أن يراعى في استعمال حقه، ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح ، المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة” يدل – وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني ، على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له ، بل هي وظيفة اجتماعية ، يطلب إلى المالك القيام بها ، ويحميه القانون ، مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود ، فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك ، أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة ، فإن هذه المصلحة هي التي تقدم.

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية ” ” نطاق الدعوى : الطلبات العارضة ” . ملكية ” نطاقها ” ” الحقوق المتفرعة عنها : حق الانتفاع وحق الرقبة ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .

الموجز : حق الملكية . اختلافه عن حق الانتفاع . نطاق كل منهما .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية ، إذ إن مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالانتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الاستعمال والاستغلال ، ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف ، فتصبح الملكية مُثقلة بحق الانتفاع للمنتفع ، وهذا الحق بالانتفاع موقوت ينتهى بانتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يُعيَّن له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع ، وينتهى على أى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة ٩٩٣ من القانون المدنى .

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

العنوان : عقد ” تفسير العقد ” ” بطلان العقد ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” .

الموجز : الملكية . وظيفة اجتماعية . حماية القانون للمالك . شرطه . العمل في الحدود المرسومة لمباشرتها . الاستثناء . خروجه على هذه الحدود . عدم اعتباره مستحقا لحماية القانون . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . أثره . تقديم الأخيرة . م ٨٠٦ مدنى والأعمال التحضيرية لذات القانون .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٠٦ من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم .

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

العنوان : عقد ” تفسير العقد ” ” بطلان العقد ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” .

الموجز : فرض قيود بأداة قانونية على حق الملكية . أثره . وجوب تقيد المالك بها وعدم جواز مخالفتها.

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا فرضت على حق الملكية قيود بأداة قانونية يتعين على مالك الشئ أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها .

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية “.

الموجز : الملكية. ماهيتها. وظيفة اجتماعية موكلة إلى المالك . مناط حماية القانون لها . التزام المالك بحدودها. مؤداه . تقديم المصلحة العامة عند التعارض مع حق الملكية . المواد ٨٠٢ ، ٨٠٦ ، ٨٢٣ مدنى والأعمال التحضيرية له .

القاعدة : إنه ولئن كان مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه الا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من ذات القانون على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير ” والنص في المادة ٨٠٦ مدنى على أنه “على المالك أن يراعى في استعمال حقة ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة …… ” يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها و يحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

العنوان : إيجار” إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”. ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية “.

الموجز : لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م٨٠٢ مدنى . الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . اعتبارها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها . استحقاقه حماية القانون . شرطه. أن يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . المادتان ٨٠٦ ،٨٢٣ من القانون ذاته.

القاعدة : أنه ولئن كان مفاد نص المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين ٨٠٦ ، ٨٢٣ منه وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية له – أن الملكية ليست حقا مطلقاً لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يُطلب من المالك القيام بها ويحمية القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم .

الطعن رقم ٢٢٢٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية ” .

الموجز : الملكية . وظيفة اجتماعية موكلة إلى المالك . مناط حماية القانون لها . التزام المالك بحدودها . مؤداه . تقديم المصلحة العامة عند التعارض مع حق الملكية . المواد ٨٠٢ ، ٨٠٦ ، ٨٢٣ مدنى والأعمال التحضيرية له .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلاّ أن مؤدى نص المادتين ٨٠٦ ، ٨٢٣ من ذات القانون – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يُطلب من المالك القيام بها ، ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تُقدم.

الطعن رقم ١٢١٦٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية ” .

الموجز : الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حدَّ له . اعتبارها وظيفة اجتماعية يقوم المالك بها . استحقاقه حماية القانون . شرطه . مباشرتها في الحدود المرسومة لها . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . أثره . وجوب تقديم الأخيرة . م ٨٢٣ مدنى .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه مفاد نص المادة ٨٢٣ من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها ، أما إذ خرج عن هذه الحدود فلا يعتبر في نظر القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم .

الطعن رقم ٦١٧٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

العنوان : إصلاح زراعى “المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية: التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” .

الموجز : دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى . قوامها . استحقاق التعويض بديلاً عن حق الملكية أو عدم الانتفاع به. شرطه . ثبوت ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها دون منازعة الدولة عليه . مؤداه . خروجها عن نطاق اللجوء إلى لجان التوفيق لفض المنازعات. م ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠بإنشاء لجان التوفيق لفض المنازعات .علة ذلك.

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى ، مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو بديل عن حق الملكية فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع ، مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض ، وإذ نازعت الدولة في ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً في الدعوى ، فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض ، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به ، وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العينى ، وبالتالى تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في فض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان .

الطعن رقم ٦٤٣٠ لسنة ٨٠ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩

العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة “. قانون ” إصدار القانون: نطاقه: ما يعد تشريعاً: اللوائح والقرارات . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية ” .

الموجز : الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . اعتبارها وظيفة اجتماعية على المالك القيام بها في الحدود القانونية المرسومة لمباشرتها لحمايته . الخروج عنها . أثره . عدم استحقاق تلك الحماية القانونية . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . م ٨٠٢ ، ٨٠٦ ، ٨٢٣ ق مدنى .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من ذات القانون على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع للتصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ” والنص في المادة ٨٠٦ مدنى على أنه ” على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة …. ” يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/١١/١٥

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية ” .

الموجز : حق الملكية . ماهيته . تعارضه مع المصلحة العامة . لازمه . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . المواد ٨٠٢ ، ٨٠٦ ، ٨٢٣ ق مدنى .

القاعدة : من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النعى في المادة ٨٢٣ من ذات القانون على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرط يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبيناً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ” والنص في المادة ٨٠٦ على أنه ” على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة .. ” يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

الطعن رقم ١٧٠٧٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢

العنوان : دعوى ” نطاق الدعوى : سببها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى”. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الالتصاق”.

الموجز : حق مالك الأرض في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريع. شرطه. انتفاع الأخير بالمبنى . لا يغير من ذلك حق الأخير في التعويض الذى يقرره القانون.

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير ينتفع بالمبنى ، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذى يقرره القانون .

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

العنوان : أموال ” أموال الدولة الخاصة ” . بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الإيجاب والقبول ، بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” .

الموجز : مالك الشئ . حقه في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته . مفاده. اعتبار ريعه أثرا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لها .

الطعن رقم ١٥٥٣ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تُشغل بسبب العمل ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب ” .

الموجز : دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . مؤداه . للمالك إقامة دعواه مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون . علة ذلك .

القاعدة : أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلاّ إذا كسبه غيره وفقاً للقانون .

الطعن رقم ١٣٧٥٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية ” .

الموجز : لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م ٨٠٢ مدنى . الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . اعتبارها وظيفة طبيعية يطلب إلى المالك القيام بها. استحقاقه حماية القانون . شرطه . أن يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد للمصلحة العامة . المادتان ٨٠٦ ، ٨٢٦ من القانون ذاته .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مفاد نص المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من ذات القانون على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً مانعاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير …. والنص في المادة ٨٠٦ من القانون المدنى على أنه ” على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أوبالمصلحة الخاصة ….. ” يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

الطعن رقم ١١٤٣٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية ”

الموجز : ثبوت حق الملكية للشيئ . مؤداه . ثبوت الحق في استعماله للمالك بنفسه أو للغير تبرعاً دون مقابل . مثال . استضافة الغير بملكه مدة من الزمن.علة ذلك . م ٨٠٢ مدنى .

القاعدة : النص في المادة ٨٠٢ من القانون المدنى، على أنه : ” لمالك الشيء في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ” ، مفاده ، أن حق الملكية يخول صاحبه أن يستعمل الشئ في كل ما أعد له ، وفى كل ما يمكن أن يستعمل فيه ، سواء كان هذا الاستعمال شخصياً من المالك بنفسه ، أو يدع الغير يستعمله تبرعاً دون مقابل ، كمن يستضيف الغير بملكه مدة من الزمن ، ومن مقتضى ذلك، أن ثبوت حق استعمال الشيء هو نتاج ثبوت حق ملكيته

الطعن رقم ٨٧٧٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية “.

الموجز : لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م ٨٠٢ مدنى . الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حدَّ له . اعتبارها وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها. استحقاقه حماية القانون . شرطه . أن يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . المادتان ٨٠٦ ، ٨٢٦ من القانون ذاته.

القاعدة : أنه ولئن كان مفاد نص المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيها إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ ، ٨٠٦ من ذات القانون يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها ، أما إذ خرج عن هذه الحدود فلا يعتبر في نظر القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم .

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

العنوان : اختصاص ” اختصاص ولائى”. عقد ” العقد الإداري “. قرار إدارى .

الموجز : تضمن كراسة الشروط لشروط البيع تبين أن طبيعة المحل الذى ورد عليه والصادر من المحافظة للطاعنة لا يتعلق بتسيير مرفق عام وإنما هو بيع صادر من الحكومة يتعلق بأملاك الدولة الخاصة وخلوها من تضمين البيع شروط استثنائية . مؤداه . شروط اتفاقية . مقصودها . تنظيم استغلال الطاعنة لها ومراعاة للمصلحة العامة وعدم تعارضها مع حق الملكية والانتفاع بالمحلين والكافتيريا . قضاء الحكم المعون فيه بالطلبات في حدود ولايته . صحيح. النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .

القاعدة : إذ كان البين من استقراء شروط البيع التي تضمنتها كراسة الشروط أنها بحسب طبيعة المحل الذى ورد عليه ببيع أعيان النزاع والصادر من محافظة بورسعيد للطاعنة لا يتعلق بتسيير مرفق عام ، وإنما هو بيع صادر من الحكومة يتعلق بأملاك الدولة الخاصة ، ومن جانب آخر فقد خلت الشروط الواردة بكراسة شروط البيع من ثمة ما يقصد به تضمين البيع شروط استثنائية ، وما ورد في شان استعمال الأعيان المبيعة واستغلالها لا تعدو أن تكون شروط اتفاقية بشأن هذه الأعيان قصدت به الدولة تنظيم استغلال الطاعنة لها مراعاة للمصلحة العامة ، فضلاً عن أنها لا تتعارض مع حق الملكية والانتفاع بالمحلين والكافتيريا مثار النزاع هذا وإذ تدور الدعوى حول طلب الطاعنة ندب خبير لبيان التكلفة الفعلية لما تم التعاقد عليه مع المطعون ضده الأول بخصوص تعيين ثمن أعيان التداعى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفى نطاق استغلال الدولة لها والتصرف فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في النزاع لا يكون مجاوزاً حدود ولايته والنعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الطعن رقم ١١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

العنوان : بيع ” التزامات البائع : تسليم المبيع : استحقاق المشترى للريع “. عقد ” عقد البيع “. حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة “. دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ” ” تكييف الدعوى” ” الطلبات في الدعوى ” ” تعديل الطلبات ” ” الطلبات العارضة ” ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق الأصلية ” .

الموجز : دعويا الملكية والحيازة . ماهيتهما . الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته والثانية غرضها حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه ومشروعيته .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيهما حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عنه كنه أساسه وعن مشروعيته .

الطعن رقم ٨٤٠٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

العنوان : تقادم ” التقادم المسقط: التقادم الثلاثى : عدم سريان التقادم الثلاثى على الالتزامات التى مصدرها القانون “.غصب .ملكية” حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك”.

الموجز : الملكية لا تسقط بالغصب . بقاؤها لصاحبها ما لم يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية . طلب التعويض عوضاً عن المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضى خمسة عشر سنة عاما من تاريخ استحقاقه . م ٣٧٤ مدنى .

القاعدة : أنه إذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب ، وإنما تبقى لصاحبها ، حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية ، وكان طلب التعويض ، هو بديل عن طلب المال المغصوب ، فإن لازم ذلك، أن التعويض لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر سنة ، عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

الطعن رقم ١١٤٦ لسنة ٨٤ قضائية  الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

العنوان : ارتفاق” حق الارتفاق بالمطل “. مطلات ” دعوى سد المطلات “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة : حق المطل ” .

الموجز : حق الارتفاق . ماهيته . انتقاص من نطاق ملكية العقار الخادم . م ١٠١٥ مدنى .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الارتفاق طبقاً للمادة ١٠١٥ من القانون المدنى هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ، وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينتقص من نطاقها فيحرمه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق كما أنه يوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق فلا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة .

الطعن رقم ١١٢٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

العنوان : ملكية ” حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية ” .

الموجز : حق الملكية . حق جامع مانع نافذ تجاه الكافة . مؤداه . للمالك وحده حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فيه في حدود القانون . عدم جواز حرمانه من ملكه أو مشاركة الغير في استعماله أو استغلاله دون سند قانونى . م ٨٠٥،٨٠٢ مدنى .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٠٢ ، ٨٠٥ من القانون المدنى أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ في مواجهة الكافة ، يخول المالك وحده دون غيره حق الاستعمال و الاستغلال والتصرف في حدود القانون ، ولا يجوز حرمانه من ملكه أو أن يشاركه الغير في استعماله أو استغلاله دون سند قانونى .

الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

العنوان : ملكية ” حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية ” .

الموجز : مالك الشئ . له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م ٨٠٢ مدنى .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه عملاً بحكم المادة ٨٠٢ من القانون المدنى .

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط ” . التزام ” نطاق الالتزام : المصلحة المشروعة ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : هدم المبانى غير السكنية بقصد التوسعة وإعادة البناء ” ” الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” . ملكية ” نطاق حق الملكية : حق مالك الأماكن غير المؤجرة في تقدير صيانته أو هدمه ” .

الموجز : حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه . لا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الانتفاص من سلطات المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .

الطعن رقم ١٨٠٧ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : إثبات العلاقة الإيجارية : جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً ” . ملكية ” نطاقها ” ” الحقوق العينية المتفرعة عنها : حق الانتفاع ” .

الموجز : حق الملكية . اختلافه عن حق الانتفاع . نطاق كل منهما .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية ، إذ إن مالك العقار يكون له حق استعماله واستغلال والتصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالانتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الاستعمال والاستغلال ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف ، فتصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع هى ملكية الرقبة ، فيجتمع في العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك وحق الانتفاع للمنتفع ، وهو حق موقوت ينتهى بانتهاء الأجل المعين له (١) ، ويخول صاحبه حق استعمال الشىء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير .

الطعن رقم ٦٨٩٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

العنوان : حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة ” . دعوى ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق الأصلية ” .

الموجز : دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استناداً لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه و الانتفاع به و استغلاله و التصرف فيه . تكييفها . دعوى استحقاق أصلية .

القاعدة : الدعوى التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هى دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة ، إذ هى في صحيح التكييف القانونى دعوى استحقاق أصليه .

الطعن رقم ٧٩٩٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٩/٢٠

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية “.

الموجز : مالك الشئ . حقه في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته . مفاده. اعتبار ريعه أثرا من آثار الملكية ونتيجة لازمه لها والحق فيه تابعا لحق الملكية يجمعهما مصدر واحد .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد .

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط ” . التزام ” نطاق الالتزام : المصلحة المشروعة ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : هدم المبانى غير السكنية بقصد التوسعة وإعادة البناء ” ” الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” . ملكية ” نطاق حق الملكية : حق مالك الأماكن غير المؤجرة في تقدير صيانته أو هدمه ” .

الموجز : حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه . لا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الانتفاص من سلطات المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .

الطعن رقم ١٦٨٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك ” ” القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عنه .

الموجز : الملكية الخاصة مصونة . عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون . م ٨٠٥ مدنى . المالك المضرور . حقه في المطالبة بالتعويض عن أى عمل غير مشروع سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم . علة ذلك .

القاعدة : المقرر وفقاً للأصول الدستورية المتعارف عليها أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، وفى المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه لا يجوز أنه يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ، وأن للمضرور أن يطالب بالتعويض عن أى عمل غير مشروع سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما عندما وقع ، بل كما صار إليه عند الحكم .

الطعن رقم ٤٣٦٠ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة علي العقارات : الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ” ” صور التعويض : التعويض عن الغصب ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك ” . غصب ” استيلاء الحكومة علي عقار دون اتباع الإجراءات القانونية ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في نزع الملكية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية الحكومة عن استيلائها علي العقارات دون اتباع الإجراءات القانو

الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . بقاء العقار علي ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداد ملكيته وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتي صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للمادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ . للمالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه إلى تاريخ الحكم . التزام الحكم المطعون فيه ذلك وتقدير التعويض بوقت الاستيلاء الفعلي عليها . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . نعي علي غير أساس .

القاعدة : استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة بوقت الاستيلاء الفعلي عليها – وفقاً لطلب المطعون ضدهم – فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يكون النعي عليه ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب باعتداده في تقدير التعويض المقضي به بقيمة الأرض وقت الاستيلاء الفعلي عليها سنة ١٩٩٤ مع أنه يجب تقدير قيمتها وقت صدور قرار نزع الملكية سنة ١٩٥٤) على غير أساس .

الطعن رقم ٢٣٥١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير الأدلة “. نقض “سلطة محكمة النقض “. عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين : آثر العقد بالنسبة إلى الغير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز : العقود .عدم نفاذها إلا في حق عاقديها . صاحب الحق عدم التزامه بما يصدر من غيره من تصرفات بشأنها . الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها . مؤداه . اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذاً في مواجهة صاحب الحق متى أسهم الأخير بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق . عدم توافر اعمال تلك القاعدةأو تخلف شرط من شرائط تطبيقها.أثره. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير في مواجهة صاحب الحق.

القاعدة : إن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في العقود ألا تنفذ إلا في حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر من غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول وصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، فإنه يترتب على ذلك نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق ، مما مفاده أنه إذا لم تتوافر موجبات إعمال تلك القاعدة أو تخلف شرط من شرائط تطبيقها حسبما سلف البيان يضحى التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير نافذة في مواجهة صاحب الحق.

الطعن رقم ١٧٥٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

العنوان : بيع ” آثار البيع : التزامات البائع : ضمان التعرض والاستحقاق ” . حق ” حق المؤلف : حق الاستغلال المالى ” . ملكية ” الملكية الأدبية ” . مسئولية ” المسئولية العقدية ” .

الموجز : التصرف الوارد على حق استغلال المنتج السينمائى باعتباره حقاً مالياً . مؤداه . خروجه عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف . أثره . عدم جواز ادعاء الطاعن المنتج بملكية حق الاستغلال المالى للمنتج السينمائى. عله ذلك .

القاعدة : يكون صحيحاً التصرف الوارد بالعقد الوارد على حق استغلال المنتج السينمائى المذكور به باعتباره حقاً مالياً يخرج عن نطاق الحق الإدبى للمؤلف ، ولا يكون للطاعن ( المنتج ) البائع الادعاء بملكية المبيع وهو حق الاستغلال المالى لكونه ضامناً فيمتنع عليه التعرض وفقاً للقواعد المقررة في المسئولية العقدية .

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية ” .

الموجز : انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة ٨ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها . أثره . استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بتلك الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبراءة ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من يظهر من أصحاب الحقوق وليس لهؤلاء إلا الرجوع على من اقتضى التعويض . مؤداه . انحسار الخصومة في حال اعتراض أحد أطرافه سواء الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية في مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية . عدم قبول نزاع من أى من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض . مخالفة ذلك . اعتباره خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . المواد ٥ , ٧ , ٨ , ١٠ , ١٣ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٣ من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من يظهر من أصحاب الحقوقفيما بعد ، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفى الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض والقضاء بعدم قبول الدعوى بحالتها بالنسبة لطلب التعويض لعدم تقديم الطاعنين سند ملكيتهم للأرض المنزوعة ملكيتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣٥٦٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٧

العنوان : حق . ريع ” دعوى الريع ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية ” “الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : الحق في الريع ” .

الموجز : المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ومؤدى ذلك ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ومؤدى ذلك ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/٢١

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . خبرة “تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تقدير الأدلة ” . مسئولية ” عناصر المسئولية : الخطأ والضرر ” ” المسئولية عن إساءة استعمال الحق ” . ملكية “نطاق حق الملكية ” ” القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه : مضار الجوار غير المألوفة ” .

الموجز : حق الملكية . تقيده بعدم مغالاة المالك في استعماله استعمالاً يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف . للجار طلب إزالة ذلك الضرر . م٨٠٧ مدنى . خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية.اعتباره انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانونى بعدم إصابة الجار بضرر غير مألوف . قيام مسئوليته في تلك الحالة على أساس الخطأ الشخصى لا على أساس المسئولية عن التعسف في استعمال الحق. عدم تحقق المسئولية الأخيرة إلا في إحدى صورها المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون المدنى.

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض إن النص في المادة ٨٠٧ من القانون المدنى يدل على أن المشرع بهذا النص رسم حداً لحق الملكية ، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية يعد خطأ منه بانحرافه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانونى الوارد بهذا النص ، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف ، فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصى بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذى لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدنى ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة.

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/٢١

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . خبرة “تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تقدير الأدلة ” . مسئولية ” عناصر المسئولية : الخطأ والضرر ” ” المسئولية عن إساءة استعمال الحق ” . ملكية “نطاق حق الملكية ” ” القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه : مضار الجوار غير المألوفة ” .

الموجز : الضرر غير المألوف الناشئ عن مغالاة المالك في استعماله حق الملكية استعمالاً يضر بجاره. معياره موضوعياً . تحققه . بكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود . لازمه . وجوب مراعاة العرف أو طبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة للآخر والغرض الذى خصصت له. الترخيص للنشاط الناتج عنه الضرر من الجهة الإدارية . لا أثر له في قيام مسئولية المالك . علة ذلك . للجار طلب إزالة الضرر أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض معيار الضرر غير المألوف (الناشئ عن غلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف) موضوعياً بأن يكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، على أن يراعى فيه كما أورد النص العرف أو طبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذى خُصصت له ، ولا يمنع من أن يكون الضرر غير المألوف بهذا المفهوم أن يكون النشاط الذى نتج عنه الضرر مرخصاً به من الجهة الإدارية لأن أساس المسئولية هنا الخطأ الشخصى لا عدم مشروعية الاستعمال ، فإذا ما تحقق الضرر بهذا المعنى كان للجار أن يطلب إزالته أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ.

الطعن رقم ٢٨٠٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

العنوان : بيع ” بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ” . عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين : آثر العقد بالنسبة إلى الغير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ” .

الموجز : العقود .عدم نفاذها إلا في حق عاقديها . صاحب الحق عدم التزامه بما يصدر من غيره من تصرفات بشأنها . الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها . مؤداه . اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذاً في مواجهة صاحب الحق متى أسهم الأخير بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد أعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حرية التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها وأتساق الحكم المشترك بما يحول دون وصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة عامة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الأعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق .

الطعن رقم ٢٨٠٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

العنوان : بيع ” بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ” . عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين : آثر العقد بالنسبة إلى الغير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ” .

الموجز : الملكية . حق دائم . عدم سقوطه بمجرد عدم الاستعمال . للغير كسب ذلك الحق . شرطه . توافر الحيازه الصحيحه بشروطها القانونية .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق الملكية مفرزه أو شائعه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال وإن كان للغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى استلزمها القانون .

الطعن رقم ٢٨٠٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

العنوان : بيع ” بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ” . عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين : آثر العقد بالنسبة إلى الغير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ” .

الموجز : الفصل في الملكية . مسأله قانونية . عدم جواز النزول عنها للخبير . وجوب تولى القاضى مهمة الفصل فيها .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض والفصل في الملكية مسألة قانونية لا يجوز للقاضى النزول عنها للخبير ويتعين عليه هو أن يتولى مهمة الفصل فيها .

الطعن رقم ٢٧٦١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/١٠

العنوان : إيجار ” إيجارالأماكن : تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة ” . قانون ” إصدار القانون : نطاقه : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات ” . قرار إدارى ” ما لا يعد قراراً إدارياً ” . بحكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية ” .

الموجز : حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين . المقصود بالقانون . معناه العام . نطاقه . أى تشريع صادر من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بناء على تفويضها من الأخيرة . تقرير ذلك الحق للسلطة التنفيذية . علة ذلك .

القاعدة : إن مفاد النص في المادة ١٤٤ من الدستور يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ١٠٨ من الدستور أو استناداً إلى المادة ١٤٤ سالفة البيان ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ في وظائفه وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة .

الطعن رقم ٢٧٦١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/١٠

العنوان : إيجار ” إيجارالأماكن : تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة ” . قانون ” إصدار القانون : نطاقه : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات ” . قرار إدارى ” ما لا يعد قراراً إدارياً ” . بحكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية ” .

الموجز : تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية . وجوب موافقة المحافظ المختص على التصرف فيها بالبيع أو التنازل . عدم امتداد الملكية إلى الأرض المقامة عليها . م ٧٢ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقرار رئيس مجلس الوزراء ١١٠ لسنة ١٩٧٨ بتنظيم قواعد وشروط وأوضاع هذا التمليك . اعتبار هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام .أثره . وجوب إعمالها .

القاعدة : إذ كانت المادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تنص على أنه ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء ” وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التى أولاها المشرع سلطة إصدارها والتى يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها .

الطعن رقم ٦٥٢٥ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

العنوان : إيجار . بيع ” بطلان البيع “. بطلان ” بطلان التصرفات “. تسجيل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه “. دعوى ” الطلبات في الدعوى “. شهر عقارى . عقد . قانون ” نطاق تطبيق القانون ” ” إلغاء القانون “. ملكية .

الموجز : ملكية العقار المبيع . انتقالها من البائع إلى المشترى . شرطه . تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت . المادتان ٩ ، ١٧ من ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى . حق المشترى في الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق ناقل للملكية . عدم تسجيل العقد . مؤداه . بقاء الملكية للبائع واعتبار تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادر من مالك وعدم حيلولته دون الحكم له بصحة ونفاذ عقده .

القاعدة : إن مؤدى نص المادتين ٩ ، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلاَّ بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ، ويكون للمشترى في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية ، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه إلى مشترٍ ثانٍ صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده .

الطعن رقم ١٤٦٤٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١١/١٠

العنوان : حق . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” حق الملكية بوجه عام : استعمال المالك لحقه ” .

الموجز : حق الملكية . تخويله المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه . مؤدى ذلك . عدم جواز مشاركة أحد له في ملكه أو يتدخل في شئون هذه الملكية .

القاعدة : إن حق الملكية يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه ولا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته .

الطعن رقم ١١٣١٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . عقد ” عقود الإذعان ” ” تفسير العقد ” ” بطلان العقد ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” .

الموجز : فرض قيود بأداة قانونية على حق الملكية . أثره . وجوب تقيد المالك بها وعدم جواز مخالفتها .

القاعدة : إذا فرضت على حق الملكية قيود بأداة قانونية يتعين على مالك الشئ أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها .

الطعن رقم ٤٩٧٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٧

العنوان : بيع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ” . ملكية ” نطاق حق الملكية . المصلحة العامة .

الموجز : المالك . حقه استعمال واستغلال والتصرف في الشئ المملوك له . م ٨٠٢ مدنى . الملكية وظيفة اجتماعية . تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . م٨٢٣ مدنى .

القاعدة : لئن كان مفاد المادة ٨٠٤ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من ذات القانون على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ” يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج من هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

الطعن رقم ٣١٦٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٠ )

العنوان : ملكية ” نطاق حق الملكية ” .

الموجز : للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه . شرطه .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، إذا كانت يده عليه مسندة إلى تصرف غير نافذ في مواجهته .

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/١٢/١١

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . حيازة ” دعوى الحيازة ” . دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” . ملكية ” دعوى الملكية” .

الموجز : دعوى الملكية . مرماها . حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى . تناولها بحث أساس الحق المدعى به و مشروعيته . اختلافها عن دعوى الحيازة التى تهدف إلى حماية وضع اليد أياً كان أساسه أو مشروعيته .

القاعدة : إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريق مباشر ويتناول البحث فيها أساس الحق المدعى به ومشروعيته أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته..

الطعن رقم ٤٧٠١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩٣٧ )

العنوان : دعوي . حيازة ملكية حق . عقد . صورية . تسجيل . دفوع ” الدفع بسقوط الحق في دعوي الحيازة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، القصور في التسبيب .

الموجز : دعاوى أصل الحق في نطاق ١ / ٤٤ مرافعات . المقصود بها . دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها .

القاعدة : المقصود بدعوى أصل الحق – في هذا المجال – هي دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها .

الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩١/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٥٦ )

العنوان : ايجار ” ايجار الأراضي الزراعية . إصلاح زراعي . بطلان . نظام عام , المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الأمرة . قانون . ملكية . نطاق حق الملكية .

الموجز : حق الملكية. نطاقه . المادتين ٨٠٢ , ٨٠٦ مدني . مؤداه . للمالك أن يؤجر ملكه وله اختيار مستأجره وطلب اخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها. الاستثناء. تقيد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية. المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته. انتفاء هذه القيود إذا تخلى المستأجر عن الأرض المؤجرة له . لازمه. عدم جواز تقاضي المستأجر أي مقابل نقدي أو عيني مخالفة ذلك. أثره. البطلان .

القاعدة : الأصل أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون استعمال حقه واستغلاله والتصرف فيه مراعياً في ذلك ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين ٨٠٢، ٨٠٦ من القانون المدني مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشيء الذي يملكه، وأن يختار مستأجره، وأن يطلب إخلاء المستأجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها ، وأن يستعمله في أي وجه مشروع يراه ، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعي وما لحقه من تعديلات، الخروج على هذا الأصل فقضى بامتداد عقود الأراضي الزراعية وتقييد حق المالك في طلب إنهائها و إخلاء المستأجر منها وذلك بالنسبة للحالات التي وردت في القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري هذه الأراضي، مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون في ترك الأرض المؤجرة إليهم انتفت القيود التي وضعها الشارع في هذا القانون استثناءاً من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضي، وتحقق بالتالي الوجه المقابل المتمثل في المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الملاك في استرداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم في الملكية، ومن ثم لا يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكيته جزء منها لقاء هذا التخلي أو يقاسمه في ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء كان المقابل نقداً أم عيناً، و كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على اعتبارات متصلة بالنظام العام.

الطعن رقم ٢٧٦٣ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٣٨٨ )

العنوان : إيجار ” الأراضي الزراعية ” . إصلاح زراعي . بطلان . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الآمرة ” . قانون . ملكية ” نطاق الملكية ” .

الموجز : حق الملكية نطاقه المادتين ٨٠٢ و ٨٠٦ مدني مؤداه للمالك ان يؤجر ملكه ، وله اختيار مستأجره وطلب اخلائه منه متي انتهت المدة المتفق عليها الاستثناء تقييد هذا الحق وامتداد عقود ايجار الأراضي الزراعية المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة١٩٥٢ وتعديلاته انتفاء هذه القيود اذا تخلي المستأجر عن الأرض المؤجرة له لازمه عدم جواز تقاضي المستأجر أي مقابل نقدي أو عيني مخالفة ذلك أثره البطلان .

القاعدة : الأصل أن للمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعمال واستغلاله والتصرف فيه مراعياً في ذلك ما تقضى به القواعد واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين ٨٠٢، ٨٠٦ من القانون المدني، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشئ الذي يملكه، وأن يختار مستأجره، وأن يطلب إخلاء المستأجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها، وأن يستعمله في أي وجه مشروع يراه، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي وما لحقه من تعديلات الخروج على هذا الأصل فقضى بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية وتقييد حق المالك في طلب إنهائها وإخلاء المستأجر منها وذلك بالنسبة للحالات التي وردت في القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري هذه الأراضي مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون في ترك الأرض المؤجرة إليهم انتفت القيود التي وضعها الشارع بهذا القانون استثناء من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضي وتحقق بالتالي الوجه المقابل المتمثل في المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الملاك في استرداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم في الملكية، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكية جزء منها لقاء هذا التخلي أو يقاسمه في ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء أكان المقابل نقداً أم عيناً وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على اعتبارات متصلة بالنظام العام.

الطعن رقم ٨٠١ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ١٣٧٨ )

العنوان : ارتفاق ” الارتفاق بتخصيص المالك الاصلي “. ملكية ” القيود على الملكية “.

الموجز : الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلي . خروجه إلى الوجود بانتقال ملكية العقارين الخادم و المخدوم إلى مالكين مختلفين . بقاء حق الإرتفاق ونطاقه . يحدده سند الملكية .

القاعدة : من المقرر أن حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى يخرج إلى الوجود طبقاً لنص المادة ١٠١٧ من القانون المدنى – بعد إنقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين الخادم و المخدوم و أيلولتهما إلى مالكين مختلفين و يبقى تابعاً لمصلحة العقار المرتفق و لا ينفيه إلا أن يتضمن السند الذى ترتب عليه إنقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الإرتفاق ، كما أن نطاق هذا الإرتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الإتفاق الضمنى بين المالكين إذ أنه بمثابة السند الذى يبين مدى الإرتفاق برسم حدوده .

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٣٧ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ١٩٧٣/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٠ )

العنوان : ملكية . ” نطاق حق الملكية “. بيع . اصلاح زراعى .

الموجز : استعمال حق الملكية كان وما يزال مقيدا بمراعاة أحكام القانون . مادتان ٨٠٢ , ٨٠٦ مدنى . مؤدى ذلك . عدم تأثير القيود التى أوردها الاصلاح الزراعى في هذا الخصوص على عقود بيع الأراضى الزراعية القائمة وقت صدوره .

القاعدة : النص في المادتين ٨٠٢ ، ٨٠٦ من القانون المدنى على أن ” لمالك الشئ في حدود القانون حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه . و أن يراعى في ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح … ” يدل على أن إستعمال حق الملكية كان و ما يزال مقيداً بمراعاة أحكام القانون و من ثم فلا يكون للقيود التى أوجبها قانون الإصلاح الزراعى أى تأثير على عقود بيع الأراضى الزراعية القائمة وقت صدوره .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *